قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالحصانة وحق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 07 - 2012

«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أرسله إلى مجلس «الشورى»، مطالبًا فيه ببعض الصلاحيات في ممارسة عمله، وفى مقدمتها منح الحصانة القضائية إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس.

نصّت المادة الأولى من مشروع قانون المجلس على أن يُنشأ ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص.. كما تنص المادة على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرارٌ من مجلس الشورى أو مجلس الشعب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة.

وأكد المشروع أن على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان أن تضع نظامًا لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة المعايير الآتية.. أولا، أن لا يكون من بين الأعضاء من يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية أو القضائية فى وقت التعيين.. ثانيا، أن لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، سواء من بين أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو من خارجها، خمسة أعضاء.. ثالثا، أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الحقوقيين من أساتذة الجامعات وخبراء القانون والمحامين.. رابعا، أن يضم التشكيل ثلاثة أعضاء من قيادات الاتحادات والنقابات المهنية على أن يكون من بينها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين.. خامسًا، أن يضم التشكيل ستة أعضاء على الأقل من قيادات الجمعيات الحقوقية والنسوية والاجتماعية، على أن يكون أحدهم من الناشطين فى مجال حقوق المعاقين.. سادسا، أن يضم التشكيل خمسة أعضاء على الأقل لكل من النساء والمواطنين المسيحيين والشباب تحت سن الأربعين.

وذكرت المادة الثالثة مكرر أن المجلس يتولى مراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومتابعة ما يتخذ فى هذا الشأن، وأكد القانون فى المادة الثالثة مكرر أن للمجلس القيام بزيارة مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق المسجونين. وأشار إلى وجوب أن يكون لأعضاء المجلس والباحثين والمشاركين فى المراقبة أو تقصى الحقائق عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.. كما تنص المادة على أن للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى عن حقوق الإنسان والحد من الاعتداءات عليها.

ولفت المشروع إلى أن للمجلس، بأغلبية ثلثى أعضائه، تعيين مفوض عام أو أكثر من بين أعضائه، يتولى اختصاصات ومسؤوليات تتعلق بدعم إحدى قضايا حقوق الإنسان، على أن يتفرغ لأداء مهامّ منصبه.. ويحدد المجلس فى قرار التعيين اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه، وشدد على أن يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية، بسبب قيامهم بأعمالهم وواجباتهم طبقًا لأحكام هذا القانون.. ويكون للجنة التنفيذية بالمجلس رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على معاونة أجهزة الدولة للمجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، دون إبطاء أو تأخير.. وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى حضور بعض أعماله للمجلس واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.

وفي المادة السابعة، نصّ المشروع على أن لرئيس الجمهورية ولكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.

وفى شأن لجان المجلس، نصت المادة الثامنة، على أن تشكل بالمجلس لجان دائمة، من أعضائه، لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية ولجنة الشكاوى.. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان لعضوية كل لجنة، للمدة التى يراها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته عند بحث أىٍّ من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت، وتنص المادة 11 من المشروع على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.. كما يعد حسابًا ختاميًّا فى نهاية كل سنة مالية يصدق عليه أحد كبار مكاتب المحاسبة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.