إقبال كبير من المواطنين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالزيتون    "القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات متابعة سير العملية الانتخابية    ضبط شخص لحث المواطنين على مقاطعة التصويت بمكبر صوت في كفر الشيخ    جامعة مصر للمعلوماتية تشارك بمسابقة دولية في دبي    التموين تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 99%    مصر وإيطاليا توقعان عددا من بروتوكولات التعاون لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية    تعزيز التعاون بين "سلامة الغذاء وجايكا" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة    كامل الوزير: ندعو الشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء    مقتل 10 أشخاص بضربات باكستانية على أفغانستان.. وكابول تتوعد بالرد    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    روسيا: لم نتسلم رسميا خطة ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    إلغاء رحلات جوية بعد ثوران بركان في إثيوبيا لأول مرة منذ 12 ألف عام    ألمانيا تبدأ خطوات لنشر نظام الدفاع الصاروخي آرو 3    بعثة المصري تطير إلى ندولا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية    الداخلية تضبط 126 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    فيديو فاضح يهزّ بورسعيد.. والأمن يضبط المتهم في ساعات    توافد الناخبين بالأزبكية والتجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية    جنات تحيي حفل الدورة 10 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    مصر وتركيا تطلقان شراكة صحية ترسم مستقبل التصنيع الدوائي الإقليمي    الموضوع انتهى.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني في غزة مع قصف مدفعي شرق خان يونس    ظهر اليوم.. هدوء بلجان القصر العيني ووسط البلد وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة    استقبال 2245 حالة بعيادات طب الأسنان بجامعة بني سويف خلال الشهر الجاري    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-11-2025 والقنوات الناقلة.. تحديد منافس مصر في كأس العرب    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    غرفة عمليات التنسيقية: إقبال جماهيرى مكثف على مدرسة التونسى الابتدائية بالقاهرة    المستشار أحمد بنداري يُدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مصرع سيدة كل 10 دقائق، تقرير أممى: 83 ألف امرأة قتلن عمدا العام الماضي    البيض البلدى بكام.....سعر كرتونه البيض اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    التمثيل التجاري: 17.378 مليار دولار أمريكي حجم التجارة بين مصر والصين    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    الشرطة النسائية أمام لجان النواب بحدائق القبة لمساعدة وتأمين الناخبين    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تأجيل محكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته الى أشلاء فى الإسماعيلية    أمطار غزيرة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالحصانة وحق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 07 - 2012

«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أرسله إلى مجلس «الشورى»، مطالبًا فيه ببعض الصلاحيات في ممارسة عمله، وفى مقدمتها منح الحصانة القضائية إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس.

نصّت المادة الأولى من مشروع قانون المجلس على أن يُنشأ ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص.. كما تنص المادة على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرارٌ من مجلس الشورى أو مجلس الشعب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة.

وأكد المشروع أن على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان أن تضع نظامًا لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة المعايير الآتية.. أولا، أن لا يكون من بين الأعضاء من يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية أو القضائية فى وقت التعيين.. ثانيا، أن لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، سواء من بين أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو من خارجها، خمسة أعضاء.. ثالثا، أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الحقوقيين من أساتذة الجامعات وخبراء القانون والمحامين.. رابعا، أن يضم التشكيل ثلاثة أعضاء من قيادات الاتحادات والنقابات المهنية على أن يكون من بينها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين.. خامسًا، أن يضم التشكيل ستة أعضاء على الأقل من قيادات الجمعيات الحقوقية والنسوية والاجتماعية، على أن يكون أحدهم من الناشطين فى مجال حقوق المعاقين.. سادسا، أن يضم التشكيل خمسة أعضاء على الأقل لكل من النساء والمواطنين المسيحيين والشباب تحت سن الأربعين.

وذكرت المادة الثالثة مكرر أن المجلس يتولى مراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومتابعة ما يتخذ فى هذا الشأن، وأكد القانون فى المادة الثالثة مكرر أن للمجلس القيام بزيارة مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق المسجونين. وأشار إلى وجوب أن يكون لأعضاء المجلس والباحثين والمشاركين فى المراقبة أو تقصى الحقائق عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.. كما تنص المادة على أن للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى عن حقوق الإنسان والحد من الاعتداءات عليها.

ولفت المشروع إلى أن للمجلس، بأغلبية ثلثى أعضائه، تعيين مفوض عام أو أكثر من بين أعضائه، يتولى اختصاصات ومسؤوليات تتعلق بدعم إحدى قضايا حقوق الإنسان، على أن يتفرغ لأداء مهامّ منصبه.. ويحدد المجلس فى قرار التعيين اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه، وشدد على أن يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية، بسبب قيامهم بأعمالهم وواجباتهم طبقًا لأحكام هذا القانون.. ويكون للجنة التنفيذية بالمجلس رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على معاونة أجهزة الدولة للمجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، دون إبطاء أو تأخير.. وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى حضور بعض أعماله للمجلس واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.

وفي المادة السابعة، نصّ المشروع على أن لرئيس الجمهورية ولكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.

وفى شأن لجان المجلس، نصت المادة الثامنة، على أن تشكل بالمجلس لجان دائمة، من أعضائه، لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية ولجنة الشكاوى.. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان لعضوية كل لجنة، للمدة التى يراها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته عند بحث أىٍّ من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت، وتنص المادة 11 من المشروع على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.. كما يعد حسابًا ختاميًّا فى نهاية كل سنة مالية يصدق عليه أحد كبار مكاتب المحاسبة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.