رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    استمرار تحسن ثقة الشركات الصغيرة في أمريكا للشهر الثاني    بينهم طالب عبد الله.. إسرائيل تغتال 4 من قادة حزب الله في لبنان (تفاصيل)    أورسولا فون دير لاين تحصل على دعم ممثلين بارزين بالبرلمان الأوروبي    تغيير اسم بعثة الناتو في أوكرانيا وفقا لطلب ألمانيا    مفاجآت بالقضية.. «سفاح التجمع» أمام المحكمة اليوم    حبس شقيق كهربا لاتهامه بالتعدى على الفنان رضا البحراوى بالمعادى    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    أدنوك تقترب من الفحص النافي للجهالة لشركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات    رئيس شركة مياه مطروح يكشف موعد انتهاء أزمة المياه بالمحافظة    عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه    ترقي الممتاز.. سبورتنج يتحدى الترسانة في مباراة ثأرية بالدورة الرباعية    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    الاتحاد الأوروبي يصف التزامات المغرب في مجال الطوارئ المناخية ب "النموذجية"    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    طقس عيد الأضحى.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد: موجة شديدة الحرارة    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    بالتنورة والإنشاد.. فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالية "نور آل البيت" احتفاء بموسم الحج وعيد الأضحى    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حمو بيكا "غاوي محاضر" بالعجوزة.. اتهم مذيعا ومحاميا بسبه على الهواء    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    استعدادًا ل«يورو 2024».. رونالدو يقود منتخب البرتغال لاكتساح أيرلندا وديًا    فضل صيام يوم عرفة 2024.. وأبرز الأدعية المأثورة    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم التروية الثامن من ذي الحجة    «اتحاد الكرة» يؤكد انفراد «المصري اليوم»: محمد صلاح رفض نزول مصطفى فتحي    لجنة الفتوى بالأزهر ترد على عريس كفر صقر: «عندنا 100 مليون مصري معمولهم سحر» (فيديو)    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالحصانة وحق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 07 - 2012

«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أرسله إلى مجلس «الشورى»، مطالبًا فيه ببعض الصلاحيات في ممارسة عمله، وفى مقدمتها منح الحصانة القضائية إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس.

نصّت المادة الأولى من مشروع قانون المجلس على أن يُنشأ ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص.. كما تنص المادة على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرارٌ من مجلس الشورى أو مجلس الشعب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة.

وأكد المشروع أن على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان أن تضع نظامًا لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة المعايير الآتية.. أولا، أن لا يكون من بين الأعضاء من يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية أو القضائية فى وقت التعيين.. ثانيا، أن لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، سواء من بين أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو من خارجها، خمسة أعضاء.. ثالثا، أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الحقوقيين من أساتذة الجامعات وخبراء القانون والمحامين.. رابعا، أن يضم التشكيل ثلاثة أعضاء من قيادات الاتحادات والنقابات المهنية على أن يكون من بينها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين.. خامسًا، أن يضم التشكيل ستة أعضاء على الأقل من قيادات الجمعيات الحقوقية والنسوية والاجتماعية، على أن يكون أحدهم من الناشطين فى مجال حقوق المعاقين.. سادسا، أن يضم التشكيل خمسة أعضاء على الأقل لكل من النساء والمواطنين المسيحيين والشباب تحت سن الأربعين.

وذكرت المادة الثالثة مكرر أن المجلس يتولى مراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومتابعة ما يتخذ فى هذا الشأن، وأكد القانون فى المادة الثالثة مكرر أن للمجلس القيام بزيارة مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق المسجونين. وأشار إلى وجوب أن يكون لأعضاء المجلس والباحثين والمشاركين فى المراقبة أو تقصى الحقائق عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.. كما تنص المادة على أن للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى عن حقوق الإنسان والحد من الاعتداءات عليها.

ولفت المشروع إلى أن للمجلس، بأغلبية ثلثى أعضائه، تعيين مفوض عام أو أكثر من بين أعضائه، يتولى اختصاصات ومسؤوليات تتعلق بدعم إحدى قضايا حقوق الإنسان، على أن يتفرغ لأداء مهامّ منصبه.. ويحدد المجلس فى قرار التعيين اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه، وشدد على أن يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية، بسبب قيامهم بأعمالهم وواجباتهم طبقًا لأحكام هذا القانون.. ويكون للجنة التنفيذية بالمجلس رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على معاونة أجهزة الدولة للمجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، دون إبطاء أو تأخير.. وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى حضور بعض أعماله للمجلس واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.

وفي المادة السابعة، نصّ المشروع على أن لرئيس الجمهورية ولكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.

وفى شأن لجان المجلس، نصت المادة الثامنة، على أن تشكل بالمجلس لجان دائمة، من أعضائه، لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية ولجنة الشكاوى.. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان لعضوية كل لجنة، للمدة التى يراها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته عند بحث أىٍّ من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت، وتنص المادة 11 من المشروع على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.. كما يعد حسابًا ختاميًّا فى نهاية كل سنة مالية يصدق عليه أحد كبار مكاتب المحاسبة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.