«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أرسله إلى مجلس «الشورى»، مطالبًا فيه ببعض الصلاحيات في ممارسة عمله، وفى مقدمتها منح الحصانة القضائية إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس. نصّت المادة الأولى من مشروع قانون المجلس على أن يُنشأ ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص.. كما تنص المادة على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرارٌ من مجلس الشورى أو مجلس الشعب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة.
وأكد المشروع أن على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان أن تضع نظامًا لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة المعايير الآتية.. أولا، أن لا يكون من بين الأعضاء من يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية أو القضائية فى وقت التعيين.. ثانيا، أن لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، سواء من بين أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو من خارجها، خمسة أعضاء.. ثالثا، أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الحقوقيين من أساتذة الجامعات وخبراء القانون والمحامين.. رابعا، أن يضم التشكيل ثلاثة أعضاء من قيادات الاتحادات والنقابات المهنية على أن يكون من بينها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين.. خامسًا، أن يضم التشكيل ستة أعضاء على الأقل من قيادات الجمعيات الحقوقية والنسوية والاجتماعية، على أن يكون أحدهم من الناشطين فى مجال حقوق المعاقين.. سادسا، أن يضم التشكيل خمسة أعضاء على الأقل لكل من النساء والمواطنين المسيحيين والشباب تحت سن الأربعين.
وذكرت المادة الثالثة مكرر أن المجلس يتولى مراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومتابعة ما يتخذ فى هذا الشأن، وأكد القانون فى المادة الثالثة مكرر أن للمجلس القيام بزيارة مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق المسجونين. وأشار إلى وجوب أن يكون لأعضاء المجلس والباحثين والمشاركين فى المراقبة أو تقصى الحقائق عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.. كما تنص المادة على أن للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى عن حقوق الإنسان والحد من الاعتداءات عليها.
ولفت المشروع إلى أن للمجلس، بأغلبية ثلثى أعضائه، تعيين مفوض عام أو أكثر من بين أعضائه، يتولى اختصاصات ومسؤوليات تتعلق بدعم إحدى قضايا حقوق الإنسان، على أن يتفرغ لأداء مهامّ منصبه.. ويحدد المجلس فى قرار التعيين اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه، وشدد على أن يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية، بسبب قيامهم بأعمالهم وواجباتهم طبقًا لأحكام هذا القانون.. ويكون للجنة التنفيذية بالمجلس رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على معاونة أجهزة الدولة للمجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، دون إبطاء أو تأخير.. وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى حضور بعض أعماله للمجلس واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.
وفي المادة السابعة، نصّ المشروع على أن لرئيس الجمهورية ولكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.
وفى شأن لجان المجلس، نصت المادة الثامنة، على أن تشكل بالمجلس لجان دائمة، من أعضائه، لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية ولجنة الشكاوى.. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان لعضوية كل لجنة، للمدة التى يراها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته عند بحث أىٍّ من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت، وتنص المادة 11 من المشروع على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.. كما يعد حسابًا ختاميًّا فى نهاية كل سنة مالية يصدق عليه أحد كبار مكاتب المحاسبة القانونية.