أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية و يثمِّن جهود الأزهر    البابا تواضروس لمفتي «نوڤي بازار» بصربيا: أقباط مصر ليسوا أقلية.. ونعيش مع إخوتنا المسلمين في وطن واحد    تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    وزير التموين: إقامة شوادر عيد الأضحى بدءً من 20 مايو    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    السعودية ترحب ببيان عُمان بشأن وقف إطلاق النار باليمن    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    هل شارك في التدريبات الجماعية؟| موقف زيزو بعد تولي أيمن الرمادي قيادة الزمالك    السيطرة على حريق هائل في مخزن فراشة بالإسماعيلية    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    الآلاف يشيعون جثمان طفل بلطيم ضحية إطلاق النار بكفر الشيخ    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    أىُّ «سيّدٍ» وأىُّ «ناسٍ»؟!    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق أولى فعاليات الملتقى الثقافي "الثقافة والهوية الوطنية"    خالد الجندي: الاحتمال أدب في القرآن نحتاجه في زمننا    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الفتوى يجيب    كشف مجاني على 680 حالة في قافلة طبية بالأقصر    «الإعلام في تعزيز جهود الرعاية الصحية للمواطنين» في جلسة بحثية بإعلام القاهرة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    «المحامين»: 5 إجراءات تنظيمية للإضراب العام أمام محاكم الاستئناف غدا    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    روسيا تعتزم استضافة رئيسي الصين والبرازيل وآخرين بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالحصانة وحق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 07 - 2012

«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أرسله إلى مجلس «الشورى»، مطالبًا فيه ببعض الصلاحيات في ممارسة عمله، وفى مقدمتها منح الحصانة القضائية إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس.

نصّت المادة الأولى من مشروع قانون المجلس على أن يُنشأ ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص.. كما تنص المادة على أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرارٌ من مجلس الشورى أو مجلس الشعب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة.

وأكد المشروع أن على اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان أن تضع نظامًا لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة المعايير الآتية.. أولا، أن لا يكون من بين الأعضاء من يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية أو القضائية فى وقت التعيين.. ثانيا، أن لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، سواء من بين أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو من خارجها، خمسة أعضاء.. ثالثا، أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الحقوقيين من أساتذة الجامعات وخبراء القانون والمحامين.. رابعا، أن يضم التشكيل ثلاثة أعضاء من قيادات الاتحادات والنقابات المهنية على أن يكون من بينها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين.. خامسًا، أن يضم التشكيل ستة أعضاء على الأقل من قيادات الجمعيات الحقوقية والنسوية والاجتماعية، على أن يكون أحدهم من الناشطين فى مجال حقوق المعاقين.. سادسا، أن يضم التشكيل خمسة أعضاء على الأقل لكل من النساء والمواطنين المسيحيين والشباب تحت سن الأربعين.

وذكرت المادة الثالثة مكرر أن المجلس يتولى مراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها.. وإذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام، للمجلس إبلاغ الجهة الرسمية التابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومتابعة ما يتخذ فى هذا الشأن، وأكد القانون فى المادة الثالثة مكرر أن للمجلس القيام بزيارة مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق المسجونين. وأشار إلى وجوب أن يكون لأعضاء المجلس والباحثين والمشاركين فى المراقبة أو تقصى الحقائق عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية، وتثبت هذه الصفة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المجلس أو من ينوب عنه.. كما تنص المادة على أن للمجلس الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى عن حقوق الإنسان والحد من الاعتداءات عليها.

ولفت المشروع إلى أن للمجلس، بأغلبية ثلثى أعضائه، تعيين مفوض عام أو أكثر من بين أعضائه، يتولى اختصاصات ومسؤوليات تتعلق بدعم إحدى قضايا حقوق الإنسان، على أن يتفرغ لأداء مهامّ منصبه.. ويحدد المجلس فى قرار التعيين اختصاصات المفوض العام ومقابل تفرغه، وشدد على أن يتمتع رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس بالحصانة من المساءلة القانونية، بسبب قيامهم بأعمالهم وواجباتهم طبقًا لأحكام هذا القانون.. ويكون للجنة التنفيذية بالمجلس رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب من الجهات القضائية المختصة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على معاونة أجهزة الدولة للمجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، دون إبطاء أو تأخير.. وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى حضور بعض أعماله للمجلس واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات دون أن يكون له حق التصويت.

وفي المادة السابعة، نصّ المشروع على أن لرئيس الجمهورية ولكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها، وله دعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.

وفى شأن لجان المجلس، نصت المادة الثامنة، على أن تشكل بالمجلس لجان دائمة، من أعضائه، لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو التالى، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية ولجنة الشكاوى.. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه. كما يجوز للمجلس ضم ما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان لعضوية كل لجنة، للمدة التى يراها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته عند بحث أىٍّ من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت، وتنص المادة 11 من المشروع على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.. كما يعد حسابًا ختاميًّا فى نهاية كل سنة مالية يصدق عليه أحد كبار مكاتب المحاسبة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.