حصل"الدستور الاصلي" علي تفاصيل حيثيات قرار محكمة جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار محمود سامي كامل بسجن زهير جرانة وزير السياحة السابق و رجلي الاعمال الهاربين ، وهشام الحاذق رئس شركة جمشة وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية 5 سنوات، وذلك فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض . وبهذا يكون زهير جرانة الثاني في ارتداء البدلة الزرقاء بعد الحكم على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ب12 عاما. اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم الأول وزير السياحة السابق وباعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 ،والحاكم لتصرفات الهيئة على اساس انه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الارض المملوكة للدولة والتى تعتبر اصلا من اصولها ،كما انه باع الارض بسعر دولار واحد للمتر فى حين انه تم تشكيل لجنة عام 2208 وقررت ان المتر يساوى ثلاثة دولارات. واستقر في يقين المحكمة أنه كان عليه الغاء التخصيص لشركتين خاصة لأنهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لاقرار التخصيص النهائى، فكان عليه ان يلغى التخصيص ويعيد التخصيص مرة اخرى اذا رغبت الشركتين ولكان بسعر 3 دولار كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها. وذكرت المحكمة بعد ان تفحصت الدعوة وادلتها، ثبت لديها عدم التزامة بما نص عليه القرار لرئيس مجلس الوزراء السابق الذي أشار اليه بفسخ الاتفاق على التخصيص ،لإضراره بالمال العام وتربح المتهمين الاخرين الامارتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الاول وهو دولار والسعر الذى تم تحديدة بمعرفة اللجنة والذى حدده ب3 دولار. واشارت الحيثيات الى انه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار انما هو كان استفسارا وليس توجيها اوامر ببيع الارض بسعر دولار واحد للمتر ،باعتبار ان الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وباعتبارة رئيس هئية التنمية السياحية بوضع السعر الذى يبيع به الارض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الامر وهو ما لم يفعلهم الوزير سوى عام 2008 ، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الارض ب3 دولار فى هذة القضية الماثلة باعتباره لم يقوم بفسخ الاتفاق بالرغم من تقاعس الشركتين من اتمام تقديم المستندات المطلوبه. وأوضحت المحكمة أن بالنسبة للإدعاء المدني أنه من المقرر قانونا لكى تقبل الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى، لابد ان يثبت توافر المصلحة لملدعى بالحق المدنى لتقديم دعواه المدنية على اساس ان هناك ضررا مباشرا قد لحق به شخصيا من جراء ارتكاب الجريمة وهذا مالم يتوافر في المدعين بالحق المدني . واضافت المحكمة انه فيما يتعلق بان المحكمة طبقت نص المادة 11 من قانون الاجراءت الجنائية، ان المحكمة كلفت النيابة العامة باجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين الى وزير السياحة السابق جرانة الى بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس ادارة هئية التنمية السياحيةوالتى وافقت على التخصيص النهائى بالرغم من تحديد السعر ب3 دولار من قبل اللجنة باعتبار ان قرار التخصيص قد صدر من مجلس ادارة هئية التنمية ،وبالتالى ارتكاب هولاء الشخصيات لذات الجريمة المسندة الى المتهم ،وهذا التكليف الصادر من المحكمة سوف تقوم النيابة العامة باجراء التحقيق مع هولاء ،وكذلك رئيس الوزراء احمد نظيف باعتبارة قد وافق على التخصيص بدولار وابو بكر الرشيدى محافظ البحر الاحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى ومن ترى النيابة العامة ضلوعة فى ارتكاب الجريمة التى حكم عليها المتهمين فى هذة القضية.