ربع نهائي مونديال الأندية.. «فايق» يعلن المواجهات التي ستنقل عبر قناة MBC    إعلام فلسطيني: شهيدان وعشرات المصابين بقصف استهدف منتظري المساعدات جنوب غزة    بوليتيكو: أوكرانيا غيرت تكتيكاتها فى طلب الأسلحة من واشنطن    مقتل شخصين على الأقل وفقد العشرات جراء غرق عبارة في إندونيسيا    رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم| فيديو    سيراميكا يواصل مفاوضاته مع الأهلي لاستعارة رضا سليم    رطوبة قياسية| تصل ل 80% بعد غروب الشمس.. والأرصاد تُحذر    الدولار ب49.36 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-7-2025    نشرة التوك شو| أصداء إقرار قانون الإيجار القديم.. وشروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين    الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى "الباقة" بغزة ما يعد جريمة حرب    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    ملف يلا كورة.. الرمادي يكسر الصمت.. السعودية تستهدف إمام.. وشريف يعود للأهلي    سنتين خطوبة ولقب عقب الزواج مباشرة.. 12 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب محمد شريف وزوجته    أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا    بعد أزمة مستحقاتها مع الزمالك.. من هي اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا؟    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    أول تحرك من النيابة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم في المنيا    محكمة أمريكية تقرر الإبقاء على مغني الراب "ديدي" رهن الاعتقال    صبا مبارك تدافع عن شيرين عبد الوهاب: "لما بسمع صوتها بدمّع.. وهي أسطورة حقيقية"    عقوبات قانونية للإهمال في تطعيم الأطفال، تعرف عليها    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    ترامب: حالات عبور المهاجرين غير الشرعيين الشهر الماضي هي الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: إحنا من غيرك دنيتنا تبوظ (صور)    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    النساء على رأس المتضررين ..قانون الإيجار القديم الجديد يهدد الملايين ويكشف غياب العدالة الاجتماعية    "الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    للمسافرين.. مواعيد انطلاق القطارات لجميع المحافظات من محطة بنها الخميس 3 يوليو    إسماعيل يوسف: الزمالك ليس حكرا على أحد.. ويجب دعم جون إدوارد    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    زيادة كبيرة في عيار 21 الآن.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    وزيرا خارجيتي الإمارات وغانا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت مادلين طبر بثورة 30 يونيو    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    جاسم الحجي: قوة صناعة المحتوى وأهمية في عصر الإعلام الرقمي    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مصرع عامل صعقًا بمزرعة دواجن في بلطيم بكفر الشيخ    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: عدم التزام «الشورى» بتعديلات «الدستورية» يمنحها الحق في الرقابة اللاحقة والحكم ببطلان البرلمان
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 02 - 2013

مصدر ب«الدستورية»: «الشورى» غير ملزم بإرسال القانون ثانية إلى المحكمة بعد تنفيذ التعديلات
قرار المحكمة الدستورية والخاص بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى لإجراء بعض التعديلات عليه لعدم دستوريتها أثار الكثير من الجدل بين القانونيين والسياسيين، وأيضا أثار الكثير من التساؤلات حول تعامل مجلس الشورى مع قرار المحكمة.

مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه يجب على مجلس الشورى أن يلتزم بكل التعديلات التى أدخلتها المحكمة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والذى أصدرته فى جلستها التى انعقدت يوم الأحد الماضى، مضيفا أنه فى حال لم يلتزم مجلس الشورى بهذه التعديلات ولم يأخذ بها فإن القانون حينئذ سيكون معرضا للرقابة اللاحقة من قبل المحكمة، ومن حقها وقتها أن تنظر فى دستوريته وتبطل المجلس.

المصدر أضاف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن الدستور يلزم مجلس الشورى الالتزام بالتعديلات التى أدخلتها المحكمة على القانون، وعن إلزام المجلس بإرسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة بعد إدخال التعديلات عليه، قال المصدر إنه لا يوجد ما يلزم مجلس الشورى بأن يرسل مشروع القانون ثانية إلى المحكمة، لكن يمكن أن يفعل ذلك بشكل غير رسمى حتى يطمئن وتطمئن المحكمة إلى أن التعديلات تم الالتزام بها.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال ما إذا أضاف مجلس الشورى تعديلات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة، كأن يضع ضمانات مثلا متعلقة بالانتخابات، فهذا بمثابة مشروع جديد ولا بد من عرضه على المحكمة تطبيقا للرقابة السابقة، أما إذا كانت التعديلات فى حدود ما أرسلته المحكمة فلا يهم إرساله ثانية لها.

المصدر أكد أنه لا بد للمجلس أن يضع التعديلات بشكل صحيح، لأنها لو كانت غير صحيحة فإن القانون سيتعرض للرقابة اللاحقة، وقال المصدر «هذا هو الخطأ الذى ارتكب فى الدستور، حيث تم إغفال إلزام المجلس بإرسال مشروعات القوانين مرة أخرى بعد إدخال تعديلات المحكمة عليها للتأكد من صحتها، لأنه إذا لم يطبق المجلس التعديلات بشكل صحيح، فهو ينشئ مشروعا جديدا لم يعرض على المحكمة، وبالتالى يحق للمحكمة أن تراقب عليه رقابة لاحقة».

الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أكد أن المادة 177 تلزم مجلس الشورى بالالتزام بقرارات المحكمة والأخذ بتعديلاتها، وإلا فالمحكمة بالفعل لها حق الرقابة اللاحقة على القانون إذا لم يتم الالتزام بتعديلاتها.

وعن تعديلات المحكمة قال نصار إن الملاحظات التى وضعتها المحكمة كلها «فى الصميم»، وتنبئ عن عدم كفاءة مجلس الشورى فى التشريع، لأنه غير منتخب للتشريع، حيث إن المجلس عدل 22 مادة والملاحظات الواردة من المحكمة كانت على 11 مادة، بما يعنى أن المحكمة عدلت 50% من النصوص التى أصدرها مجلس الشورى.

نصار علق على أهم ملاحظات المحكمة على مشروع القانون قائلا: إن تقسيم الدوائر الانتخابية سيترتب عليه بالطبع إعادة النظر فى كل الدوائر فى محافظات مصر، بمعنى زيادة أو قلة عدد الأعضاء فى المحافظات، وفى ما يخص السماح لمن لهم استثناء فى الخدمة العسكرية لأسباب متعلقة بأمن الدولة بالترشح، حيث إن هذا النص تم وضعه مجاملة لأعضاء الجماعات الإسلامية، إلا أن المحكمة كان كلامها منطقيا فى أن الترشح يكون لمن أدى الخدمة العسكرية أو لمن أعفى منها. نصار أضاف من أهم الملاحظات أيضا عدم دستورية إشراف السفارات والقنصليات على انتخابات المصريين بالخارج، حيث إن هذه المادة تم وضعها فى إعلان دستورى، كما أن الدستور يُسقط الإعلانات الدستورية، فهى تسقط هذا النص الذى لم ينتبه إليه أحد فى ظل السرعة وعدم الدقة التى تم بها وضع الدستور. وأخيرا موضوع العزل السياسى، فعدم دستورية هذه المادة فى شروع القانون، كما قالت المحكمة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.