منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    هاني شاكر ل اليوم السابع: شكرا لمصر وأخيرا أطفال غزة هتنام في أمان    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    حقيقة زيادة أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الخميس| البترول تكشف    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 وطريقة ضبط الساعة بعد انتهاء التوقيت الصيفي    نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وزير التنمية الدولية بالنرويج سبل تعزيز التعاون المشترك    موعد سحب قرعة كأس العالم 2026 والقناة الناقلة بعد تأهل منتخب مصر    إطلاق قافلة زاد العزة ال47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    لليوم الثاني.. محكمة شمال بنها تواصل استقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب    الرئيس السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد تأهله لكأس العالم    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    مصرع وإصابة 20 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالصحراوي الغربي بالأقصر    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    شباب المسرح يبدعون اليوم بثلاث تجارب جديدة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و119 ألفا و390 فردا منذ بداية الحرب    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    المنافذ "حاجة" والأسواق "حاجة تاني خالص"، مفاجأة في أسعار الطماطم اليوم الخميس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    الصحة: نجاح استئصال ورم بالجفن لمريضة عمرها 87 عامًا في مستشفى أتميدة المركزي    عاجل- رئيس الوزراء يحضر القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي في نيروبي    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: الرقابة اللاحقة جائزة إذا لم يلتزم «الشورى» بتعديل قانون الانتخابات

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، ل«المصرى اليوم» إنه يجوز للمحكمة الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حال عدم التزام مجلس الشورى بإجراء التعديلات التى رأتها المحكمة بالكامل، من خلال الطعن على القانون أمام القضاء، وإعمال الرقابة اللاحقة عليه.
وقال «سامى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، المرسل إليها من المجلس، وقرارها تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة فى مشروع القانون، وانتهى لمخالفة جزء منها نصوص الدستور، وإن المحكمة، وفقا لاختصاصها وسلطاتها، فسرت مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التى قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها.
وأضاف أن المحكمة أجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور، حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ فى الاعتبار إقرار المحكمة هذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التى رأتها المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة أرفق فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.
وأوضح «سامى»: «وفقا للمادة 177 فى الدستور، تقتصر الرقابة السابقة للمحكمة على 4 قوانين فقط، منها قانون الانتخابات البرلمانية، وإذا رأت عدم دستورية أى نص ومخالفته للدستور، فإن إعمال قرارها وفقا لما جاء فى نص المادة، يلزم مجلس الشورى الذى آلت إليه مهمة التشريع حاليا، بتقويم العيوب التى تراها المحكمة، خاصة أن المادة أكدت أنه ليس من حق المحكمة الرقابة اللاحقة على تلك القوانين بعد إقرارها».
وقال: «فهم المحكمة لهذا النص فى الدستور أنه يجب أن يلتزم المجلس بتنفيذ ملاحظات المحكمة كاملة، حتى لا يخضع القانون للرقابة اللاحقة، والقانون لن يعود إلى المحكمة مرة ثانية بعد إرساله إلى المجلس لتعديله، حتى تتحقق المحكمة من إعمال مقتضى قرارها».
وشدد «سامى» على أنه: «فى حالة عدم إجراء المجلس التعديلات كما تراها المحكمة، أو فهمها على خلاف الحقيقة، وعدم تنفيذ ملاحظات المحكمة على النحو الذى قصدته، فإن هذا معناه أن المجلس لم يعمل بمقضتى القرار، ولا يمنع ذلك من الطعن على القانون، الذى سيخضع وقتها للرقابة اللاحقة، والمحكمة أرفقت رأيها فى مشروع القانون، وأرسلته إلى (الشورى)، والجريدة الرسمية لنشره».
فى سياق متصل، أصدرت المحكمة، الإثنين، قرارًا بعدم دستورية مواد تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسى، وانتخابات المصريين بالخارج، فى مشروعى قانونى الانتخابات البرلمانية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكرت المحكمة أن «مشروع قانون الانتخابات، بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف شرطاً مفاده أن يعتمد العامل، بصفة رئيسية، على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير، التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً، إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل».
وقالت إن «النص يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، واشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى، ومن ثم يخالف نص المادة 229 من الدستور».
وأضافت المحكمة: «الفقرة الأولى من المادة الثالثة، المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن (.... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها)، وحتى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه، وهو إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور».
وأوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، الذى كفلته المادة «55» من الدستور.
وقالت إنه «ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع، ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية المجلس، أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور، لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط، وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه، اتفاقاً مع النص الدستورى، إضافة عبارة (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية) إلى نص القانون المعدل».
وأضافت: «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشرة مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعنى مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.