بسبب صاروخ حوثي.. وقف الرحلات من وإلى مطار بن جوريون    بالمواعيد.. مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: ذروة الموجة الحارة بهذه الموعد    بشرى ل"مصراوي": ظهرت دون "مكياج" في "سيد الناس" لهذا السبب    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية    جهاز تنمية المشروعات يضخ 920 مليون جنيه لتمويل شباب دمياط    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    ضبط 3 طن دقيق فاخر مجهول المصدر و185أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: الرقابة اللاحقة جائزة إذا لم يلتزم «الشورى» بتعديل قانون الانتخابات

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، ل«المصرى اليوم» إنه يجوز للمحكمة الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حال عدم التزام مجلس الشورى بإجراء التعديلات التى رأتها المحكمة بالكامل، من خلال الطعن على القانون أمام القضاء، وإعمال الرقابة اللاحقة عليه.
وقال «سامى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، المرسل إليها من المجلس، وقرارها تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة فى مشروع القانون، وانتهى لمخالفة جزء منها نصوص الدستور، وإن المحكمة، وفقا لاختصاصها وسلطاتها، فسرت مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التى قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها.
وأضاف أن المحكمة أجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور، حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ فى الاعتبار إقرار المحكمة هذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التى رأتها المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة أرفق فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.
وأوضح «سامى»: «وفقا للمادة 177 فى الدستور، تقتصر الرقابة السابقة للمحكمة على 4 قوانين فقط، منها قانون الانتخابات البرلمانية، وإذا رأت عدم دستورية أى نص ومخالفته للدستور، فإن إعمال قرارها وفقا لما جاء فى نص المادة، يلزم مجلس الشورى الذى آلت إليه مهمة التشريع حاليا، بتقويم العيوب التى تراها المحكمة، خاصة أن المادة أكدت أنه ليس من حق المحكمة الرقابة اللاحقة على تلك القوانين بعد إقرارها».
وقال: «فهم المحكمة لهذا النص فى الدستور أنه يجب أن يلتزم المجلس بتنفيذ ملاحظات المحكمة كاملة، حتى لا يخضع القانون للرقابة اللاحقة، والقانون لن يعود إلى المحكمة مرة ثانية بعد إرساله إلى المجلس لتعديله، حتى تتحقق المحكمة من إعمال مقتضى قرارها».
وشدد «سامى» على أنه: «فى حالة عدم إجراء المجلس التعديلات كما تراها المحكمة، أو فهمها على خلاف الحقيقة، وعدم تنفيذ ملاحظات المحكمة على النحو الذى قصدته، فإن هذا معناه أن المجلس لم يعمل بمقضتى القرار، ولا يمنع ذلك من الطعن على القانون، الذى سيخضع وقتها للرقابة اللاحقة، والمحكمة أرفقت رأيها فى مشروع القانون، وأرسلته إلى (الشورى)، والجريدة الرسمية لنشره».
فى سياق متصل، أصدرت المحكمة، الإثنين، قرارًا بعدم دستورية مواد تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسى، وانتخابات المصريين بالخارج، فى مشروعى قانونى الانتخابات البرلمانية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكرت المحكمة أن «مشروع قانون الانتخابات، بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف شرطاً مفاده أن يعتمد العامل، بصفة رئيسية، على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير، التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً، إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل».
وقالت إن «النص يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، واشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى، ومن ثم يخالف نص المادة 229 من الدستور».
وأضافت المحكمة: «الفقرة الأولى من المادة الثالثة، المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن (.... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها)، وحتى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه، وهو إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور».
وأوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، الذى كفلته المادة «55» من الدستور.
وقالت إنه «ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع، ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية المجلس، أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور، لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط، وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه، اتفاقاً مع النص الدستورى، إضافة عبارة (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية) إلى نص القانون المعدل».
وأضافت: «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشرة مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعنى مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.