انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية    13.5 ألف طالب يستفيدون من خدمات التكافل الطلابي.. و9.5 ألف طالب بالخدمات الطبية    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    يوفنتوس يحقق أول فوز فى دورى أبطال أوروبا على حساب بودو جليمت.. فيديو    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من مدرسة في ولاية كيبي    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    الشناوى وعبد القادر وجرديشار.. أبرز 7 غيابات للأهلي أمام الجيش الملكى    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    "لم ننسحب وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهيرنا".. بيان من الاتحاد السكندري عن نهائي مرتبط السلة    فرز الأصوات فى لجنة مدرسة عمرو شكرى الإعدادية بنات بطور سيناء.. فيديو    مصرع شخص ووالدته وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    رؤساء لجان الانتخابات يكشفون تفاصيل اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولى لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    بالصور.. جنات تُشعل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأغنية "وحشتينا"    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    المستشار حازم بدوي: العملية الانتخابية جرت في مناخ حقيقي من الديمقراطية    الفنان محمد صبحي يكشف حالته الصحية: أصابني فيروس بالمخ فترة حضانته 14 يومًا    "الوطنية للانتخابات": تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت بانتخابات النواب 2025    نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنين ونابلس    ضبط كميات من المخدرات قبل ترويجها في الأسواق بالإسكندرية    مراسلة إكسترا نيوز ببورسعيد: غرف العمليات المركزية لم تسجل أى عقبات بانتخابات النواب    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    مراسل إكسترا نيوز: ما رأيناه باللجان عكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    رماد بركان إثيوبيا يشل حركة الطيران في الهند ويتمدّد نحو الصين    محافظ الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية بمدرستيِّ الشهيد جواد حسني الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    «النقل» تكشف حقيقة نزع ملكيات لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    ضبط المتهمين بالتهجم على مسكن شخص وأسرته لخلافات الجيرة بالشرقية    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    متابعة حية | مانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مكتب الإعلام الحكومي يوثق بالأرقام: مؤسسة غزة تورطت في استدراج المُجوّعين إلى مصائد موت    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    إزالة 327 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: الرقابة اللاحقة جائزة إذا لم يلتزم «الشورى» بتعديل قانون الانتخابات

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، ل«المصرى اليوم» إنه يجوز للمحكمة الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حال عدم التزام مجلس الشورى بإجراء التعديلات التى رأتها المحكمة بالكامل، من خلال الطعن على القانون أمام القضاء، وإعمال الرقابة اللاحقة عليه.
وقال «سامى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المحكمة انتهت، الإثنين، من إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، المرسل إليها من المجلس، وقرارها تطرق لمجموعتين من النصوص الواردة فى مشروع القانون، وانتهى لمخالفة جزء منها نصوص الدستور، وإن المحكمة، وفقا لاختصاصها وسلطاتها، فسرت مجموعة ثانية من المواد، من خلال محاضر أعمال اللجنة التى قامت بوضع نصوص القانون، وانتهت إلى تفسير معناها من الوهلة الأولى، وأبدت عليها ملاحظاتها.
وأضاف أن المحكمة أجرت بعض التعديلات بما يتوافق مع مواد الدستور، حتى لا تكون مخالفة لنصوصه، وتصبح بذلك نصا دستوريا، وأنه يؤخذ فى الاعتبار إقرار المحكمة هذا النص إذا تم تفسير هذه النصوص وفقا للتعديلات التى رأتها المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة أرفق فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وتم إرساله إلى مجلس الشورى والجريدة الرسمية لنشره.
وأوضح «سامى»: «وفقا للمادة 177 فى الدستور، تقتصر الرقابة السابقة للمحكمة على 4 قوانين فقط، منها قانون الانتخابات البرلمانية، وإذا رأت عدم دستورية أى نص ومخالفته للدستور، فإن إعمال قرارها وفقا لما جاء فى نص المادة، يلزم مجلس الشورى الذى آلت إليه مهمة التشريع حاليا، بتقويم العيوب التى تراها المحكمة، خاصة أن المادة أكدت أنه ليس من حق المحكمة الرقابة اللاحقة على تلك القوانين بعد إقرارها».
وقال: «فهم المحكمة لهذا النص فى الدستور أنه يجب أن يلتزم المجلس بتنفيذ ملاحظات المحكمة كاملة، حتى لا يخضع القانون للرقابة اللاحقة، والقانون لن يعود إلى المحكمة مرة ثانية بعد إرساله إلى المجلس لتعديله، حتى تتحقق المحكمة من إعمال مقتضى قرارها».
وشدد «سامى» على أنه: «فى حالة عدم إجراء المجلس التعديلات كما تراها المحكمة، أو فهمها على خلاف الحقيقة، وعدم تنفيذ ملاحظات المحكمة على النحو الذى قصدته، فإن هذا معناه أن المجلس لم يعمل بمقضتى القرار، ولا يمنع ذلك من الطعن على القانون، الذى سيخضع وقتها للرقابة اللاحقة، والمحكمة أرفقت رأيها فى مشروع القانون، وأرسلته إلى (الشورى)، والجريدة الرسمية لنشره».
فى سياق متصل، أصدرت المحكمة، الإثنين، قرارًا بعدم دستورية مواد تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسى، وانتخابات المصريين بالخارج، فى مشروعى قانونى الانتخابات البرلمانية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكرت المحكمة أن «مشروع قانون الانتخابات، بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف شرطاً مفاده أن يعتمد العامل، بصفة رئيسية، على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير، التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً، إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل».
وقالت إن «النص يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، واشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى، ومن ثم يخالف نص المادة 229 من الدستور».
وأضافت المحكمة: «الفقرة الأولى من المادة الثالثة، المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن (.... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها)، وحتى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه، وهو إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور».
وأوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، الذى كفلته المادة «55» من الدستور.
وقالت إنه «ورد فى البند (1) من المادة الأولى فى المشروع، ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية المجلس، أن يكون مصرياً فى حين أن نص المادة (113) من الدستور، لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط، وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه، اتفاقاً مع النص الدستورى، إضافة عبارة (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية) إلى نص القانون المعدل».
وأضافت: «يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة فى المادة الثامنة عشرة مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعنى مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، حتى يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.