«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار "الدستورية" .. الانتخابات البرلمانية في مهب الريح
نشر في محيط يوم 18 - 02 - 2013

وسط حالة من الترقب حددت المحكمة الدستورية العليا مصير قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة خمس مواد من القانون ، حيث أعادت قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى لإعادة ضبط خمس مواد وجدت المحكمة انها غير منضبطة دستورياً .

وكانت المحكمة الدستورية عقدت اليوم جلستها لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى في وقت سابق وفقا للدستور الجديد الذي يعطي "للدستورية" حق الرقابة المسبقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ، أما فيما يتعلق بالقوانين الأخرى فرقابة المحكمة الدستورية عليها رقابة لاحقة.

وقد تضمنت المواد التي تم الاعتراض عليها نفس مواد قانون بطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية، وتضمنه مزاحمة الأحزاب للمستقلين وأيضا شموله على مبدأ عدم تكافؤ الفرص.

وجاء قرار المحكمة حسبما توقع مصدر قضائي شمول تعديلات على بعض مواد القانون وملاحظات تحيلها المحكمة إلى مجلس الشورى وتلزمه بتضمينها في القانون قبل إصداره.

وكان القانون تم تسليمه للمحكمة في 20 يناير الماضي وهذا يعنى أن ال45 يوما المحددة لها وفقا للدستور لإصدار تقرير حول رأيها فيه تنتهى يوم 6 مارس القادم.

ويأتي قرار "الدستورية" متزامناً مع اقتراب المهلة التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات والمقدرة ب 60 يوما من إقرار الدستور من نهايتها حيث تنتهي رسمياً في 23 فبراير الجاري.

تأجيل الانتخابات
ومن التداعيات المحتملة لقرار "الدستورية" ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات ، أن يؤدي ذلك إلى تعطيل بدء إجراءات العملية الانتخابية، حيث كان من المقرر أن يدعو الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجاري الناخبين للاقتراع ، حيث كانت مصادر برئاسة الجمهورية، أعلنت عن أن الرئيس محمد مرسي سيدعو لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر فبراير الجاري، بينما ستتم دعوة الناخبين للاقتراع أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وقال إنه "في حال موافقة المحكمة علي القانون فسيعلن الرئيس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب في 25 فبراير الجاري، خاصة أن الدستور ينص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يومًا من إقرار الدستور" ، إلا أن قرار المحكمة اليوم سيؤدي بالطبع إلى تغيير تلك الخطة.

فهناك توقعات تشير إلى انه يفترض بعد قرار المحكمة أن أن يحدد الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجارى، موعدا بعيدا نسبيا للانتخابات، وأن يترك أمر فتح باب الترشيح للجنة العليا، لتحدده حسبما سينتهى إليه مطاف القانون بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
ويشير النائب عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بالشورى انه إذا دعا الرئيس لبدء الانتخابات دون صدور القانون المنظم لها فإن هذا سيؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.

الرقابة السابقة
وتنص المادة 177 من الدستور الجديد على أن "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عند عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضاها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها".

ولكن هذا النص الذي يحصر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على الرقابة المسبقة لا يمثل المبدأ العام فى اختصاص هذه المحكمة وفقاً للدستور وإنما هو استثناء على الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية والذى أورده هذا الدستور في المادة 175 والتي تقول "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".

عوار دستوري
كما يأتى ذلك بعد تأييد المحكمة لتقرير هيئة المفوضين الذي أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، "مما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات".

وقالت المصادر إنه فى حالة أخذ المحكمة الدستورية العليا فى قرارها النهائى بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون الانتخابات بتقرير هيئة المفوضين، فإن مجلس الشورى لن يكون أمامه الا اعادة النظر فى تقسيم الدوائر، واسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإعمال الرقابة السابقة على القانون، الأمر الذى قد يؤدى إلى تأجيل موعد الانتخابات شهرا آخر على الأقل.

واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها ببطلان تقسيم الدوائر إلى أنه ورغم إجراء الانتخابات التشريعية السابقة على أساسه لم يراع الأوزان النسبية للدوائر من حيث الكثافات السكانية، وخالف شروط العدالة وتكافؤ الفرص عند تحديد عدد المواطنين المقابلين لكل نائب منتخب، كما أنه اعتمد تقسيما تعسفيا لدوائر القائمة مقابل الدوائر الفردية، دون مراعاة لأعداد الناخبين فى كل دائرة ، وأوصت الهيئة فى هذا الإطار بأن تصدر المحكمة قرارها ببطلان الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المشروع.

وتقدمت الهيئة برؤيتين للمحكمة فيما يتعلق بإلزام القوائم بأن تكون بها مرشحة واحدة على الأقل من النساء، والمذكور فى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، حيث ذهب الرأى الأول إلى أن هذا الإلزام محاولة من المشرع لإقحام نفسه فى رأى الأحزاب والناخبين، مما يصمه بعدم الدستورية، ومخالفة مواد الدستور الجديد التى تنص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

ملتزمون بالتعديلات
من جانبهم أكد نواب مجلس الشورى، من مختلف الأحزاب، أن المجلس ملزم بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب.

وشدد النواب في الوقت ذاته، على أن تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخراً وشمل عدة اعتراضات على القانون غير ملزم للمحكمة الدستورية.

واختلف ممثلو الأحزاب على ضرورة إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية بعد إقرار التعديلات أو إضافة تعديلات جديدة.

وكان تقرير هيئة المفوضين قد اعترض على عدم تقسيم الدوائر، وتعريف العامل والفلاح، بالإضافة لوضع المرأة في القوائم.

وقال طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو حزب الحرية والعدالة، أن المجلس سيطبق التعديلات التي ستأتي إليه من المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور الجديد، إلا أنه عاد وأكد التزام المجلس بإزالة أي عبارات قد تثير اللبس.


وكان محللون قد كشفوا عن ثلاث سيناريوهات محتملة يواجهها قانون الانتخابات طبقاً للقرار الذي تصدره المحكمة، وشمل السيناريو الأول إرسال القانون للرئيس للتصديق عليه، وذلك في حالة عدم إبداء المحكمة أية ملاحظات عليه خلال ال45 يوما المحددة لها ، وهو الأمر الذي كان مستبعدا وبالفعل لم يتحقق، والثانى أن تؤكد عدم دستورية عدد من المواد وفى هذه الحالة فإن الأمر سيكون بالغ الصعوبة خاصة إذا اتصل بتقسيم الدوائر الانتخابية لأن تعديلها سيتطلب مناقشات مطولة ربما تمتد لأسبوعين.

أما السيناريو الثالث فإنه سيبدو بالغ التعقيد ويرتبط بإرسال المحكمة ملاحظات حول عدد كبير من المواد بعد انتهاء الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، حيث يضع هذا القرار المجلس فى ورطة كبيرة.

وكانت هناك تسريبات بأن المحكمة الدستورية سترسل رأيها حول قانون الانتخابات خلال الأسبوع الجارى للمجلس الشورى.
وكان الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة، قد توقع اعتراض المحكمة الدستورية على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أن أي تعديل علي القانون سيلزم المجلس بإعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى، إلا إذا اقترحت المحكمة نفسها نصوص بعينها وحينها سيكون مجلس الشورى ملزم بتنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.