التنظيم والإدارة يعلن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة علوم، خطوات التقديم والمؤهلات المطلوبة وموعد بدء التقديم    حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع    سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 محليًا وعالميًا    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    تعرف على أسعار ومواصفات سيارة أحمد سعد المحطمة كاديلاك اسكاليد    بيلوسى: ترامب تجاهل الدستور وأشرك جيشنا فى حرب دون إذن الكونجرس    «لا تزال تمتلك مفاعلات مهمة».. ما هو الضرر الإيراني من تدمير منشآتها النووية الثلاثة ؟    صفارات إنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    مدرب ريفر بليت: كنا نستحق الفوز.. وسعيد بما قدمه الفريق    من قارتين فقط.. البطاقة الحمراء تظهر 7 مرات في كأس العالم للأندية    مدرب الوداد: سنعذب خصومنا.. ولدينا القدرة على مجاراة أقوى الأندية    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    تعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان.. والتعليم تتابع وصول الأسئلة    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية    محمد حماقي يرفع علم المغرب ويشعل مسرح النهضة في مهرجان «موازين»    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار "الدستورية" .. الانتخابات البرلمانية في مهب الريح
نشر في محيط يوم 18 - 02 - 2013

وسط حالة من الترقب حددت المحكمة الدستورية العليا مصير قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة خمس مواد من القانون ، حيث أعادت قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى لإعادة ضبط خمس مواد وجدت المحكمة انها غير منضبطة دستورياً .

وكانت المحكمة الدستورية عقدت اليوم جلستها لبحث القانون الذي أحاله مجلس الشورى في وقت سابق وفقا للدستور الجديد الذي يعطي "للدستورية" حق الرقابة المسبقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ، أما فيما يتعلق بالقوانين الأخرى فرقابة المحكمة الدستورية عليها رقابة لاحقة.

وقد تضمنت المواد التي تم الاعتراض عليها نفس مواد قانون بطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية، وتضمنه مزاحمة الأحزاب للمستقلين وأيضا شموله على مبدأ عدم تكافؤ الفرص.

وجاء قرار المحكمة حسبما توقع مصدر قضائي شمول تعديلات على بعض مواد القانون وملاحظات تحيلها المحكمة إلى مجلس الشورى وتلزمه بتضمينها في القانون قبل إصداره.

وكان القانون تم تسليمه للمحكمة في 20 يناير الماضي وهذا يعنى أن ال45 يوما المحددة لها وفقا للدستور لإصدار تقرير حول رأيها فيه تنتهى يوم 6 مارس القادم.

ويأتي قرار "الدستورية" متزامناً مع اقتراب المهلة التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات والمقدرة ب 60 يوما من إقرار الدستور من نهايتها حيث تنتهي رسمياً في 23 فبراير الجاري.

تأجيل الانتخابات
ومن التداعيات المحتملة لقرار "الدستورية" ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات ، أن يؤدي ذلك إلى تعطيل بدء إجراءات العملية الانتخابية، حيث كان من المقرر أن يدعو الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجاري الناخبين للاقتراع ، حيث كانت مصادر برئاسة الجمهورية، أعلنت عن أن الرئيس محمد مرسي سيدعو لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر فبراير الجاري، بينما ستتم دعوة الناخبين للاقتراع أواخر أبريل أو أوائل مايو.

وقال إنه "في حال موافقة المحكمة علي القانون فسيعلن الرئيس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب في 25 فبراير الجاري، خاصة أن الدستور ينص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يومًا من إقرار الدستور" ، إلا أن قرار المحكمة اليوم سيؤدي بالطبع إلى تغيير تلك الخطة.

فهناك توقعات تشير إلى انه يفترض بعد قرار المحكمة أن أن يحدد الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجارى، موعدا بعيدا نسبيا للانتخابات، وأن يترك أمر فتح باب الترشيح للجنة العليا، لتحدده حسبما سينتهى إليه مطاف القانون بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
ويشير النائب عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بالشورى انه إذا دعا الرئيس لبدء الانتخابات دون صدور القانون المنظم لها فإن هذا سيؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.

الرقابة السابقة
وتنص المادة 177 من الدستور الجديد على أن "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عند عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضاها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها".

ولكن هذا النص الذي يحصر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على الرقابة المسبقة لا يمثل المبدأ العام فى اختصاص هذه المحكمة وفقاً للدستور وإنما هو استثناء على الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية والذى أورده هذا الدستور في المادة 175 والتي تقول "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".

عوار دستوري
كما يأتى ذلك بعد تأييد المحكمة لتقرير هيئة المفوضين الذي أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، "مما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات".

وقالت المصادر إنه فى حالة أخذ المحكمة الدستورية العليا فى قرارها النهائى بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون الانتخابات بتقرير هيئة المفوضين، فإن مجلس الشورى لن يكون أمامه الا اعادة النظر فى تقسيم الدوائر، واسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإعمال الرقابة السابقة على القانون، الأمر الذى قد يؤدى إلى تأجيل موعد الانتخابات شهرا آخر على الأقل.

واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها ببطلان تقسيم الدوائر إلى أنه ورغم إجراء الانتخابات التشريعية السابقة على أساسه لم يراع الأوزان النسبية للدوائر من حيث الكثافات السكانية، وخالف شروط العدالة وتكافؤ الفرص عند تحديد عدد المواطنين المقابلين لكل نائب منتخب، كما أنه اعتمد تقسيما تعسفيا لدوائر القائمة مقابل الدوائر الفردية، دون مراعاة لأعداد الناخبين فى كل دائرة ، وأوصت الهيئة فى هذا الإطار بأن تصدر المحكمة قرارها ببطلان الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المشروع.

وتقدمت الهيئة برؤيتين للمحكمة فيما يتعلق بإلزام القوائم بأن تكون بها مرشحة واحدة على الأقل من النساء، والمذكور فى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، حيث ذهب الرأى الأول إلى أن هذا الإلزام محاولة من المشرع لإقحام نفسه فى رأى الأحزاب والناخبين، مما يصمه بعدم الدستورية، ومخالفة مواد الدستور الجديد التى تنص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

ملتزمون بالتعديلات
من جانبهم أكد نواب مجلس الشورى، من مختلف الأحزاب، أن المجلس ملزم بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخابات مجلس النواب.

وشدد النواب في الوقت ذاته، على أن تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخراً وشمل عدة اعتراضات على القانون غير ملزم للمحكمة الدستورية.

واختلف ممثلو الأحزاب على ضرورة إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية بعد إقرار التعديلات أو إضافة تعديلات جديدة.

وكان تقرير هيئة المفوضين قد اعترض على عدم تقسيم الدوائر، وتعريف العامل والفلاح، بالإضافة لوضع المرأة في القوائم.

وقال طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو حزب الحرية والعدالة، أن المجلس سيطبق التعديلات التي ستأتي إليه من المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور الجديد، إلا أنه عاد وأكد التزام المجلس بإزالة أي عبارات قد تثير اللبس.


وكان محللون قد كشفوا عن ثلاث سيناريوهات محتملة يواجهها قانون الانتخابات طبقاً للقرار الذي تصدره المحكمة، وشمل السيناريو الأول إرسال القانون للرئيس للتصديق عليه، وذلك في حالة عدم إبداء المحكمة أية ملاحظات عليه خلال ال45 يوما المحددة لها ، وهو الأمر الذي كان مستبعدا وبالفعل لم يتحقق، والثانى أن تؤكد عدم دستورية عدد من المواد وفى هذه الحالة فإن الأمر سيكون بالغ الصعوبة خاصة إذا اتصل بتقسيم الدوائر الانتخابية لأن تعديلها سيتطلب مناقشات مطولة ربما تمتد لأسبوعين.

أما السيناريو الثالث فإنه سيبدو بالغ التعقيد ويرتبط بإرسال المحكمة ملاحظات حول عدد كبير من المواد بعد انتهاء الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، حيث يضع هذا القرار المجلس فى ورطة كبيرة.

وكانت هناك تسريبات بأن المحكمة الدستورية سترسل رأيها حول قانون الانتخابات خلال الأسبوع الجارى للمجلس الشورى.
وكان الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة، قد توقع اعتراض المحكمة الدستورية على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، مشدداً على أن أي تعديل علي القانون سيلزم المجلس بإعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى، إلا إذا اقترحت المحكمة نفسها نصوص بعينها وحينها سيكون مجلس الشورى ملزم بتنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.