أوصت تقارير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى أعده مجلس الشورى، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل«الشروق». ومن المنتظر أن يؤدى بطلان قانون الانتخابات إلى تعطيل قرار بدء إجراءات العملية الانتخابية، حيث كان من المقرر أن يدعو الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجارى الناخبين للاقتراع.
وقالت المصادر إنه فى حالة أخذ المحكمة الدستورية العليا فى قرارها النهائى بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون الانتخابات بتقرير هيئة المفوضين، فإن مجلس الشورى لن يكون أمامه الا اعادة النظر فى تقسيم الدوائر، واسال القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإعمال الرقابة السابقة على القانون، الأمر الذى قد يؤدى إلى تأجيل موعد الانتخابات شهرا آخر على الأقل.
وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنه «من المرجح جدا» أن يحدد الرئيس محمد مرسى نهاية الأسبوع الجارى، موعدا بعيدا نسبيا للانتخابات، وأن يترك أمر فتح باب الترشيح للجنة العليا، لتحدده حسبما سينتهى إليه مطاف القانون بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
وأضافت المصادر أن هذا السيناريو قد لا يتحقق إذا كان مجلس الشورى لديه تقسيم آخر جاهز للدوائر يراعى الضوابط التى ستذكرها المحكمة فى قرارها، إذا عارضت بشكل نهائى التقسيم الحالى.
واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها ببطلان تقسيم الدوائر إلى أنه ورغم إجراء الانتخابات التشريعية السابقة على أساسه لم يراع الأوزان النسبية للدوائر من حيث الكثافات السكانية، وخالف شروط العدالة وتكافؤ الفرص عند تحديد عدد المواطنين المقابلين لكل نائب منتخب، كما أنه اعتمد تقسيما تعسفيا لدوائر القائمة مقابل الدوائر الفردية، دون مراعاة لأعداد الناخبين فى كل دائرة.
وأوصت الهيئة فى هذا الإطار بأن تصدر المحكمة قرارها ببطلان الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المشروع.
وتقدمت الهيئة برؤيتين للمحكمة فيما يتعلق بإلزام القوائم بأن تكون بها مرشحة واحدة على الأقل من النساء، والمذكور فى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، حيث ذهب الرأى الأول إلى أن هذا الإلزام محاولة من المشرع لإقحام نفسه فى رأى الأحزاب والناخبين، مما يصمه بعدم الدستورية، ومخالفة مواد الدستور الجديد التى تنص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
أما الرأى الثانى فهو أن إلزام القوائم بوضع مرشحة على الأقل فى كل قائمة هو نوع من التمييز الإيجابى المقبول الذى يعد محاولة لحماية حق المرأة من عصف قيادات الأحزاب، وإخلاء القوائم كلها للرجال.
وفيما يتعلق بتعريف صفة العامل فى المرشحين والشروط الواجب توافرها فيهم، أوصت الهيئة ببطلان التعريف والشروط المذكورة وهى «أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات».
وأوضحت الهيئة أن هذا التعريف يوسع بشدة رقعة المنتمين لهذه الصفة، حيث تواترت أحكام المحكمة ومبادئها على أن صفة العامل يكتسبها «كل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما لنقابة مهنية، أو مقيدا فى السجل التجارى، أو من حملة المؤهلات العليا، على أن يستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا».
وبشأن المادة 18 مكررا من المشروع الخاصة بتنظيم أعمال الفرز فى اللجان الفرعية، ذكرت هيئة المفوضين أنه يجب تعديل النص بما لا يرتب البطلان على أعمال اللجنة إلا إذا منع رئيسها بدون وجه حق مندوبى المرشحين من حضور عمليتى الفرز وإعلان النتائج، وذلك فى معرض الرقابة على عبارة «تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم».
وأوصت الهيئة أيضا بتقييد الفقرة الأخيرة من هذه المادة والخاصة ب«السماح لوسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة» بحيث توضع لهذا الأمر ضوابط محددة تضمن عدم إعاقة عمل اللجنة أو تعطيل الاقتراع.