أموال الغد: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان اليوم ضوابط تطبيق المادة 16 و 7من قواعد القيد بالبورصة المصرية. واوضح البيان انه فيما يتعلق بضوابط تطبيق المادة 16 من قواعد القيد بشأن "ضرورة موافاة الشركة للهيئة والبورصة بملخص محاضر مجلس ادارتها فورا قبل اول جلسة تداول تالية للاجتماع" ، فانه ليس المقصود بقرارات مجلس الادارة الواجب الابلاغ بها والافصاح عنها هو كل قرار يصدر عن مجلس ادارة الشركة المقيدة ولكن يقصد بها اي قرار صادر عن مجلس الادارة يتضمن حدث جوهري يلزم الافصاح عنه ودون الاخلال بضرورة المحافظة علي سرية اعمال الشركة في مواجهة المنافسين. وبالنسبة لضوابط تطبيق المادة 7 من قواعد القيد من حيث تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة ، فتتشكل لجان المراجعة بالبنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتحدد اختصاصتها وفقا للمادة 82 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي النقد والمادتين 27 و28 من لائحته التنفيذية وبالتالى لا تسري عليها احكام المادة 7 من قواعد القيد.