تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    موعد بدء تسليم قطع أراض بمدينة طيبة الجديدة    كريم بدوي: خفض ديون قطاع البترول من 6.1 مليار إلى أقل من مليار دولار    توريد 109 ألاف طن قمح لصوامع وشون المنيا    جامعة مدينة السادات تشارك في ورشة بإيطاليا لتطوير حلول متقدمة للموارد المائية    الحكومة توضح حقيقة وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة الإثيريل لتسريع النضج للثمرة مما يتسبب في الفشل الكلوي    برلين: سحب القوات الأمريكية من ألمانيا كان متوقعًا    تحذيرات دولية وتصاعد خطير للأوضاع الأمنية ... ماذا يحدث في مالي؟    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    مسئول بالبيت الأبيض لرويترز: ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق    بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة    انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا لحسم الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    ضبط سائق بحوزته «سولار» لبيعه في السوق السوداء بأسوان    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس    مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مقطورة على سيارة ب "صحراوي الإسكندرية"    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    إحالة أوراق عامل للمفتى زور شهادة ميلاد طفلة وتعدى عليها 6 سنوات بالإسكندرية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل موقف شبكة القطار السريع    محافظ البحيرة: توريد 32800 طن قمح.. ولجان متخصصة للفرز والاستلام لضمان الجودة    جيش الاحتلال: فككنا أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    إنقاذ طفل من نزيف بالمخ في مستشفى قويسنا المركزي بعد حادث سير مروع    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها السماح لمتضرري الشطب الإجباري ببيع أسهمهم للشركة ومنع الجمعيات والمجالس أثناء جلسة التداول
هيئة الرقابة المالية تمنح البورصة "قبلة الحياة" بتعديلات علي قواعد القيد والشطب
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 05 - 2010


وجاء أبرز تلك التعديلات في استبدال الفقرة الاولي من المادة 16 بخمس فقرات جديدة تنص علي أنه لا يجوز انعقاد مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية اثناء جلسات التداول بالبورصة، علي ان تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص المحاضر فور أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع، ويتم التصديق لدي الجهة الادارية خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعاتها فور التصديق عليها وبموافاة الهيئة ايضا بأية اجراءات تالية تتخذها لدي الجهات الادارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بالشركة. وجاء التعديل ليؤكد انه في حالة رغبة الشركة في دعوة السلطة المختصة لديها لاستصدار قرار يتعلق بتعديل رأس المال المرخص به أو المصدر او بتعديل القيمة الاسمية لأوراقها المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو يتعلق بتعديل غرض الشركة - يكون عليها موافاة الهيئة بمضمون الدعوة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بالنموذج ولا يتم نشر تلك الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم الا بعد تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. كما نصت التعديلات الجديدة علي انه يجب ان تلتزم الشركة بنشر الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم والافصاح عنها للبورصة والهيئة خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بتمام تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. ونصت التعديلات الجديدة علي حذف البنود "5" و "6" من المادة 29 مكرر من قواعد قيد وشطب الشركات، الخاصتين بالتزام الشركة بالدعوة لجمعيتها العامة غير العادية بالنظر في التجزئة خلال 15 يوما من صدور قرار الهيئة بالموافقة، وكذلك اخطار الشركة البورصة بعد حصولها علي قرار موافقة الهيئة علي تجزئة اسهمها بداية جلسة تداول اليوم التالي لقرارات الجمعية ونشر البورصة ذلك علي شاشات التداول، وقضت بتعديل ترقيم البند "7" ليصبح "5". وقضت التعديلات ايضا باستبدال الفقرة الأولي من المادة 32 مكرر بنص جديد ينطوي علي انه يجب علي الشركة المقيدة التي ترغب في اصدار اسهم زيادة بحق اكتتاب ان تعد اعلان الزيادة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب ان يتضمن الاعلان جميع البيانات الواجب النص عليها في نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال. وفجرت التعديلات المفاجأة ومنحت المعترضين علي قرارات شطب الشركات اجباريا الحق في بيع أسهمهم للشركة وذللك بعد أن استبدلت المادة 53 من قواعد قيد واستمرار شطب الاوراق المالية ببندين جديدين ينصان علي أنه في حالة اعتراض أحد المساهمين او بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم الي الشركة باعلي سعر في الشهر السابق علي تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ القرار المشار إليه أيهما أقل. فيما جاء البند الثاني ليؤكد احقية أي طرف تكون اسهم الشركة مرهونة له ضمانا لدين علي الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة باعلي سعر للسهم خلال الشهر السابق علي تاريخ قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب بمتوسط أسعار اقفالات أسهم هذه الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ صدور القرار المشار اليه ايهما أعلي. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تم استبدال الفقرة الاولي من المادة "2" حيث نص التعديل الجديد علي ان الشركة الصغيرة لابد أن تتعاقد مع راعي يكون مسئولا عنها ويتولي افصاحها وقيد اوراقها ويستمر معها لمدة لا تقل عن عامين وفيما تم أيضا استبدال البند "5" من المادة 3 بأن رأس مال الشركة الصغيرة والمتوسطة لابد أن يكون مدفوعا بالكامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.