إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها السماح لمتضرري الشطب الإجباري ببيع أسهمهم للشركة ومنع الجمعيات والمجالس أثناء جلسة التداول
هيئة الرقابة المالية تمنح البورصة "قبلة الحياة" بتعديلات علي قواعد القيد والشطب
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 05 - 2010


وجاء أبرز تلك التعديلات في استبدال الفقرة الاولي من المادة 16 بخمس فقرات جديدة تنص علي أنه لا يجوز انعقاد مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية اثناء جلسات التداول بالبورصة، علي ان تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص المحاضر فور أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع، ويتم التصديق لدي الجهة الادارية خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعاتها فور التصديق عليها وبموافاة الهيئة ايضا بأية اجراءات تالية تتخذها لدي الجهات الادارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بالشركة. وجاء التعديل ليؤكد انه في حالة رغبة الشركة في دعوة السلطة المختصة لديها لاستصدار قرار يتعلق بتعديل رأس المال المرخص به أو المصدر او بتعديل القيمة الاسمية لأوراقها المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو يتعلق بتعديل غرض الشركة - يكون عليها موافاة الهيئة بمضمون الدعوة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بالنموذج ولا يتم نشر تلك الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم الا بعد تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. كما نصت التعديلات الجديدة علي انه يجب ان تلتزم الشركة بنشر الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم والافصاح عنها للبورصة والهيئة خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بتمام تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. ونصت التعديلات الجديدة علي حذف البنود "5" و "6" من المادة 29 مكرر من قواعد قيد وشطب الشركات، الخاصتين بالتزام الشركة بالدعوة لجمعيتها العامة غير العادية بالنظر في التجزئة خلال 15 يوما من صدور قرار الهيئة بالموافقة، وكذلك اخطار الشركة البورصة بعد حصولها علي قرار موافقة الهيئة علي تجزئة اسهمها بداية جلسة تداول اليوم التالي لقرارات الجمعية ونشر البورصة ذلك علي شاشات التداول، وقضت بتعديل ترقيم البند "7" ليصبح "5". وقضت التعديلات ايضا باستبدال الفقرة الأولي من المادة 32 مكرر بنص جديد ينطوي علي انه يجب علي الشركة المقيدة التي ترغب في اصدار اسهم زيادة بحق اكتتاب ان تعد اعلان الزيادة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب ان يتضمن الاعلان جميع البيانات الواجب النص عليها في نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال. وفجرت التعديلات المفاجأة ومنحت المعترضين علي قرارات شطب الشركات اجباريا الحق في بيع أسهمهم للشركة وذللك بعد أن استبدلت المادة 53 من قواعد قيد واستمرار شطب الاوراق المالية ببندين جديدين ينصان علي أنه في حالة اعتراض أحد المساهمين او بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم الي الشركة باعلي سعر في الشهر السابق علي تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ القرار المشار إليه أيهما أقل. فيما جاء البند الثاني ليؤكد احقية أي طرف تكون اسهم الشركة مرهونة له ضمانا لدين علي الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة باعلي سعر للسهم خلال الشهر السابق علي تاريخ قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب بمتوسط أسعار اقفالات أسهم هذه الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ صدور القرار المشار اليه ايهما أعلي. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تم استبدال الفقرة الاولي من المادة "2" حيث نص التعديل الجديد علي ان الشركة الصغيرة لابد أن تتعاقد مع راعي يكون مسئولا عنها ويتولي افصاحها وقيد اوراقها ويستمر معها لمدة لا تقل عن عامين وفيما تم أيضا استبدال البند "5" من المادة 3 بأن رأس مال الشركة الصغيرة والمتوسطة لابد أن يكون مدفوعا بالكامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.