وجاء أبرز تلك التعديلات في استبدال الفقرة الاولي من المادة 16 بخمس فقرات جديدة تنص علي أنه لا يجوز انعقاد مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية اثناء جلسات التداول بالبورصة، علي ان تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص المحاضر فور أو قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع، ويتم التصديق لدي الجهة الادارية خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعاتها فور التصديق عليها وبموافاة الهيئة ايضا بأية اجراءات تالية تتخذها لدي الجهات الادارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بالشركة. وجاء التعديل ليؤكد انه في حالة رغبة الشركة في دعوة السلطة المختصة لديها لاستصدار قرار يتعلق بتعديل رأس المال المرخص به أو المصدر او بتعديل القيمة الاسمية لأوراقها المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو يتعلق بتعديل غرض الشركة - يكون عليها موافاة الهيئة بمضمون الدعوة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بالنموذج ولا يتم نشر تلك الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم الا بعد تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. كما نصت التعديلات الجديدة علي انه يجب ان تلتزم الشركة بنشر الدعوة او ابلاغها للموجهة اليهم والافصاح عنها للبورصة والهيئة خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بتمام تحقق الهيئة من كفاية الافصاح. ونصت التعديلات الجديدة علي حذف البنود "5" و "6" من المادة 29 مكرر من قواعد قيد وشطب الشركات، الخاصتين بالتزام الشركة بالدعوة لجمعيتها العامة غير العادية بالنظر في التجزئة خلال 15 يوما من صدور قرار الهيئة بالموافقة، وكذلك اخطار الشركة البورصة بعد حصولها علي قرار موافقة الهيئة علي تجزئة اسهمها بداية جلسة تداول اليوم التالي لقرارات الجمعية ونشر البورصة ذلك علي شاشات التداول، وقضت بتعديل ترقيم البند "7" ليصبح "5". وقضت التعديلات ايضا باستبدال الفقرة الأولي من المادة 32 مكرر بنص جديد ينطوي علي انه يجب علي الشركة المقيدة التي ترغب في اصدار اسهم زيادة بحق اكتتاب ان تعد اعلان الزيادة علي النموذج المعد لذلك بالهيئة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب ان يتضمن الاعلان جميع البيانات الواجب النص عليها في نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال. وفجرت التعديلات المفاجأة ومنحت المعترضين علي قرارات شطب الشركات اجباريا الحق في بيع أسهمهم للشركة وذللك بعد أن استبدلت المادة 53 من قواعد قيد واستمرار شطب الاوراق المالية ببندين جديدين ينصان علي أنه في حالة اعتراض أحد المساهمين او بعضهم علي قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم الي الشركة باعلي سعر في الشهر السابق علي تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ القرار المشار إليه أيهما أقل. فيما جاء البند الثاني ليؤكد احقية أي طرف تكون اسهم الشركة مرهونة له ضمانا لدين علي الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة باعلي سعر للسهم خلال الشهر السابق علي تاريخ قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب بمتوسط أسعار اقفالات أسهم هذه الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ صدور القرار المشار اليه ايهما أعلي. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد تم استبدال الفقرة الاولي من المادة "2" حيث نص التعديل الجديد علي ان الشركة الصغيرة لابد أن تتعاقد مع راعي يكون مسئولا عنها ويتولي افصاحها وقيد اوراقها ويستمر معها لمدة لا تقل عن عامين وفيما تم أيضا استبدال البند "5" من المادة 3 بأن رأس مال الشركة الصغيرة والمتوسطة لابد أن يكون مدفوعا بالكامل.