وزارة الأوقاف تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الأنفاق: لا نزع ملكيات في مشروع امتداد المترو إلى شبين القناطر    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    حركة تنقلات جديدة بوزارة البترول.. التفاصيل بالأسماء    الرئيس السيسي يُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني جوزاف عون    انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر واليونان    نتائج مباريات الجولة ال 14 من الدوري المصري    علي لاجامي يقترب من تعزيز دفاع الهلال بعد تعافيه من الإصابة    منتخب شابات النسائية يرتدي الزي الأبيض أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا    الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب البحر الأحمر    طوابير أمام لجان مدينة نصر والبساتين للإدلاء بأصواتهم.. صور وفيديو    ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صور انطلاق مسلسل «وننسى اللي كان»    أعمال محمد عبد الوهاب بقيادة علاء عبد السلام فى أوبرا الإسكندرية    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    استمرار حبس رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر للنطق بالحكم    تداول فيديو لشاب يوزع المال لشراء أصوات الناخبين بالشرقية    محامية فضل شاكر ل اليوم السابع: حالة المطرب الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة    مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين ضد ليبيا.. سوريا ضد جنوب السودان    اكسترا نيوز: الإسماعيلية تحقق نسب مشاركة قياسية في انتخابات النواب 2025    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    تامر هجرس يكشف تفاصيل دوره في فيلم "عائلة دياب ع الباب" مع محمد سعد    من فيلم "السادة الأفاضل".. الحاجة نبيلة تغني "بره هالله هالله" بتوقيع أحمد زعيم    الصفدي: الاحتلال سجل 500 خرق لاتفاق وقف النار في غزة.. ولن ننشر قوات بالقطاع    بعد انتهاء ساعة الراحة.. استئناف التصويت بمدينة 15 مايو فى انتخابات النواب    "الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا    إعلامي يكشف عن رحيل 6 لاعبين جدد من الزمالك    استئناف التصويت بعد انتهاء استراحة القضاة وتزايد حضور الناخبين أمام لجان القصر العيني    تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر    نائب رئيس حزب المؤتمر: وعي الشعب أسقط حملات الإخوان لتشويه الانتخابات    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة للقابضة للأدوية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    الداخلية تكشف تفاصيل تعطيل شخص حركة المرور    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور ستديوهات ماسبيرو    انسيابية عالية وإقبال كثيف.. الشباب والمرأة يتصدرون المشهد في القليوبية | فيديو    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    مجلس حكماء المسلمين يدعو لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    الجيش السوداني ينفذ عملياته بمحاور شمال وجنوب كردفان للقضاء على الدعم السريع    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير : 5 معوقات تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر

رصدت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، المعوقات التي تواجه قطاع التأجير التمويلى فى الوقت الحالى والتي تمثلت في 5 معوقات تنقسم الي المعوقات القانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية بالاضافة الي معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.
قالت شاهيناز رشاد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، أن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية ، وانه في حالة رصد ابرز المعوقات القانونية التي يواجهها نشاط التأجير التمويلي نجد أنها تتعلق باجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وتابعت أن هناك معوقات تنظيمية تشمل اعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى والواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار ، بالاضافة الى المعوقات المحاسبية والتى تنص على مواد القانون 95 لسنة 1995 وهى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 والتى تختلف كليا عن المعالجة الواردة بالمعيار الدولى 17 والامريكى 13والذى يمثل اهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولة، فضلاً عن معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق أعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واخير المعوقات التطبيقة والتى تضمن القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وهو ما يتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بالتأجير التمويلى أو الاجارة والتى جارى الأعداد لها بمذكرة منفصلة لوضع ابرز الحلول المقترحة.
أضافت ان الجمعية رصدت عدة تعديلات على القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وتشمل المادة الاولى للقانون اضافة غرض التأجير التشغيلى لاغراض شركات التأجير التمويلى بالاضافة الى حق التعامل مع الافراد لاغراض شركات التأجير التمويلى بجانب وضع تعريف موحد ودقيق للتأجير التمويلى.
واشارت الي ان المادة (2) تضم تعديل لزيادة حجم رأس المال المصدر بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه ووضع ضوابط فى حالة السماح للبنوك بمزواله نشاط التأجير التمويلى، أو على الاقل اشتراط حصول ترخيص من الجهات المختصة والمتمثلة في البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معامله شركات التمويل العقارى من حيث السماح لها بمزواله نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزواله نشاط التأجير التمويلي.
ووفقا المادة (3) فأن سجل عقود التأجير التمويلى تطبيقا لأحكام هذا القانون سجلا رسميا للألات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ،بالاضافة الى ان هذا السجل سيكون بمثابة ملكيه وحجه على الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل.
وأكدت انه فى حالة قيام المتسأجر بيع الاصل المؤجر المسجل الى طرف ثالث (المشترى) خلافا لهذا القانون ولعقد التأجير، فان الغير(المشترى) لا يعتبر حسن النية اذا لم يقم بالاطلاع على سجل قيد عقود التأجير التمويلى قبل اقدامه على شراء الاصل المؤجر.
كما تضمنت المادة (3) مكرر تحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة او الغاء جزاء الوقف او استبداله بجزاء أكثر معقوليه وتم اقتراح نص بديل مشيرة الي ان المادة(14) تنص علي انه لايكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن اخلال المورد بعقد التوريد الا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، بينما أضافت المادة (15) كلا من البنوك وشركات التخصيم وصناديق الاستثمار واى جهة اخرى.
كما قامت المادة (29) بتعديل لفظ صافى رأس المال ليكون كفاية رأس المال والابقاء على بقيه الماده المقترحه دون تعديل وتضمنت المادة الثالثه الابقاء على التعديل المقترح من الهيئة دون التعديل المقترح من مجلس الدوله كما تضمنت الماده الرابعه الابقاء على المادتين او على الاقل تأجيل الغاءهما لاستقرار سوق التأجير التمويلى وانتهاء الدراسات الجاريه للتأثير السلبى على سوق التأجير التمويلى بمصر بينما ظلت المادة الخامسه والسادسه دون ايه تعديلات كما هى.
وأضافت أنه هناك تعديلات يجب ان تتم علي بعض مواد القانون كإلغاء الفقرة الثانية التي تسمح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقة المؤجر، كما يجب إضافة عبارة أي حالات أخري ينص عليها عقد التأجير التمويلي إلي المادة 19 من القانون ، فضلاً عن تعديل المادة 20 بما يسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذا معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلي ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
وأوضحت وجوب تعديل المادة 26 بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي، مع إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقاريهٌ المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008 و ذلك من خلال فتره سريان عقد التأجير التمويلي أو النص على التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط، كما يجب أن تُعفي من رسوم التنازل بكافة أنواعها وجهاتها عقود تملك تخصص العقارات المؤجرة التي توقع وفقاً لأحكام هذا القانون على كافة التصرفات على الأراضي والمباني بالمدن الجديدة، فضلا عن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بإضافة عبارة ويتحمل المستأجر الجمارك والضرائب إذا استحقت لأى سبب من الأسباب.
وتطرقت لعدد من المقترحات أهمها توحيد بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي، والعمل علي تحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الإعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصرفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين .
وأكدت علي ضرورة العمل علي إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون و العمل في ظل شروط التأجير بعقد جديد علي أن يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بان يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة، مع إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب علي المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم المتمثلة في الأرباح التجارية والصناعية .
وتابعت انه يجب إضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تتيح للمستأجر بعد حصوله علي موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن وبعد اطلاع الأخير علي شروط العقد، حيث أن التأجير من الباطن لا يؤثر علي حقوق المستأجر ولا يعفيه من التزاماته قبل المؤجر وفق لعقد التأجير التمويلي.
وأشارت رشاد إلي ضرورة إضافة مادة جديدة للباب الثالث للقانون تنص علي أن تكون الدعاوي المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية أو استعادة الأصل المؤجر بعد الفصل في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.