محمود محي الدين عن وضع الدين: يوجد تحسن نسبي لكنه غير كاف.. ولن نكون أسوأ من عام 2022-2023    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    محمود محي الدين: هذه أسباب تراكم الديون.. وعلينا ألا نكرر نفس التجربة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير : 5 معوقات تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر

رصدت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، المعوقات التي تواجه قطاع التأجير التمويلى فى الوقت الحالى والتي تمثلت في 5 معوقات تنقسم الي المعوقات القانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية بالاضافة الي معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.
قالت شاهيناز رشاد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، أن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية ، وانه في حالة رصد ابرز المعوقات القانونية التي يواجهها نشاط التأجير التمويلي نجد أنها تتعلق باجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وتابعت أن هناك معوقات تنظيمية تشمل اعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى والواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار ، بالاضافة الى المعوقات المحاسبية والتى تنص على مواد القانون 95 لسنة 1995 وهى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 والتى تختلف كليا عن المعالجة الواردة بالمعيار الدولى 17 والامريكى 13والذى يمثل اهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولة، فضلاً عن معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق أعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واخير المعوقات التطبيقة والتى تضمن القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وهو ما يتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بالتأجير التمويلى أو الاجارة والتى جارى الأعداد لها بمذكرة منفصلة لوضع ابرز الحلول المقترحة.
أضافت ان الجمعية رصدت عدة تعديلات على القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وتشمل المادة الاولى للقانون اضافة غرض التأجير التشغيلى لاغراض شركات التأجير التمويلى بالاضافة الى حق التعامل مع الافراد لاغراض شركات التأجير التمويلى بجانب وضع تعريف موحد ودقيق للتأجير التمويلى.
واشارت الي ان المادة (2) تضم تعديل لزيادة حجم رأس المال المصدر بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه ووضع ضوابط فى حالة السماح للبنوك بمزواله نشاط التأجير التمويلى، أو على الاقل اشتراط حصول ترخيص من الجهات المختصة والمتمثلة في البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معامله شركات التمويل العقارى من حيث السماح لها بمزواله نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزواله نشاط التأجير التمويلي.
ووفقا المادة (3) فأن سجل عقود التأجير التمويلى تطبيقا لأحكام هذا القانون سجلا رسميا للألات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ،بالاضافة الى ان هذا السجل سيكون بمثابة ملكيه وحجه على الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل.
وأكدت انه فى حالة قيام المتسأجر بيع الاصل المؤجر المسجل الى طرف ثالث (المشترى) خلافا لهذا القانون ولعقد التأجير، فان الغير(المشترى) لا يعتبر حسن النية اذا لم يقم بالاطلاع على سجل قيد عقود التأجير التمويلى قبل اقدامه على شراء الاصل المؤجر.
كما تضمنت المادة (3) مكرر تحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة او الغاء جزاء الوقف او استبداله بجزاء أكثر معقوليه وتم اقتراح نص بديل مشيرة الي ان المادة(14) تنص علي انه لايكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن اخلال المورد بعقد التوريد الا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، بينما أضافت المادة (15) كلا من البنوك وشركات التخصيم وصناديق الاستثمار واى جهة اخرى.
كما قامت المادة (29) بتعديل لفظ صافى رأس المال ليكون كفاية رأس المال والابقاء على بقيه الماده المقترحه دون تعديل وتضمنت المادة الثالثه الابقاء على التعديل المقترح من الهيئة دون التعديل المقترح من مجلس الدوله كما تضمنت الماده الرابعه الابقاء على المادتين او على الاقل تأجيل الغاءهما لاستقرار سوق التأجير التمويلى وانتهاء الدراسات الجاريه للتأثير السلبى على سوق التأجير التمويلى بمصر بينما ظلت المادة الخامسه والسادسه دون ايه تعديلات كما هى.
وأضافت أنه هناك تعديلات يجب ان تتم علي بعض مواد القانون كإلغاء الفقرة الثانية التي تسمح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقة المؤجر، كما يجب إضافة عبارة أي حالات أخري ينص عليها عقد التأجير التمويلي إلي المادة 19 من القانون ، فضلاً عن تعديل المادة 20 بما يسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذا معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلي ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
وأوضحت وجوب تعديل المادة 26 بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي، مع إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقاريهٌ المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008 و ذلك من خلال فتره سريان عقد التأجير التمويلي أو النص على التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط، كما يجب أن تُعفي من رسوم التنازل بكافة أنواعها وجهاتها عقود تملك تخصص العقارات المؤجرة التي توقع وفقاً لأحكام هذا القانون على كافة التصرفات على الأراضي والمباني بالمدن الجديدة، فضلا عن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بإضافة عبارة ويتحمل المستأجر الجمارك والضرائب إذا استحقت لأى سبب من الأسباب.
وتطرقت لعدد من المقترحات أهمها توحيد بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي، والعمل علي تحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الإعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصرفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين .
وأكدت علي ضرورة العمل علي إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون و العمل في ظل شروط التأجير بعقد جديد علي أن يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بان يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة، مع إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب علي المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم المتمثلة في الأرباح التجارية والصناعية .
وتابعت انه يجب إضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تتيح للمستأجر بعد حصوله علي موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن وبعد اطلاع الأخير علي شروط العقد، حيث أن التأجير من الباطن لا يؤثر علي حقوق المستأجر ولا يعفيه من التزاماته قبل المؤجر وفق لعقد التأجير التمويلي.
وأشارت رشاد إلي ضرورة إضافة مادة جديدة للباب الثالث للقانون تنص علي أن تكون الدعاوي المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية أو استعادة الأصل المؤجر بعد الفصل في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.