ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير : 5 معوقات تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر

رصدت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، المعوقات التي تواجه قطاع التأجير التمويلى فى الوقت الحالى والتي تمثلت في 5 معوقات تنقسم الي المعوقات القانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية بالاضافة الي معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.
قالت شاهيناز رشاد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، أن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية ، وانه في حالة رصد ابرز المعوقات القانونية التي يواجهها نشاط التأجير التمويلي نجد أنها تتعلق باجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وتابعت أن هناك معوقات تنظيمية تشمل اعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى والواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار ، بالاضافة الى المعوقات المحاسبية والتى تنص على مواد القانون 95 لسنة 1995 وهى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 والتى تختلف كليا عن المعالجة الواردة بالمعيار الدولى 17 والامريكى 13والذى يمثل اهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولة، فضلاً عن معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق أعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واخير المعوقات التطبيقة والتى تضمن القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وهو ما يتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بالتأجير التمويلى أو الاجارة والتى جارى الأعداد لها بمذكرة منفصلة لوضع ابرز الحلول المقترحة.
أضافت ان الجمعية رصدت عدة تعديلات على القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وتشمل المادة الاولى للقانون اضافة غرض التأجير التشغيلى لاغراض شركات التأجير التمويلى بالاضافة الى حق التعامل مع الافراد لاغراض شركات التأجير التمويلى بجانب وضع تعريف موحد ودقيق للتأجير التمويلى.
واشارت الي ان المادة (2) تضم تعديل لزيادة حجم رأس المال المصدر بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه ووضع ضوابط فى حالة السماح للبنوك بمزواله نشاط التأجير التمويلى، أو على الاقل اشتراط حصول ترخيص من الجهات المختصة والمتمثلة في البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معامله شركات التمويل العقارى من حيث السماح لها بمزواله نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزواله نشاط التأجير التمويلي.
ووفقا المادة (3) فأن سجل عقود التأجير التمويلى تطبيقا لأحكام هذا القانون سجلا رسميا للألات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ،بالاضافة الى ان هذا السجل سيكون بمثابة ملكيه وحجه على الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل.
وأكدت انه فى حالة قيام المتسأجر بيع الاصل المؤجر المسجل الى طرف ثالث (المشترى) خلافا لهذا القانون ولعقد التأجير، فان الغير(المشترى) لا يعتبر حسن النية اذا لم يقم بالاطلاع على سجل قيد عقود التأجير التمويلى قبل اقدامه على شراء الاصل المؤجر.
كما تضمنت المادة (3) مكرر تحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة او الغاء جزاء الوقف او استبداله بجزاء أكثر معقوليه وتم اقتراح نص بديل مشيرة الي ان المادة(14) تنص علي انه لايكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن اخلال المورد بعقد التوريد الا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، بينما أضافت المادة (15) كلا من البنوك وشركات التخصيم وصناديق الاستثمار واى جهة اخرى.
كما قامت المادة (29) بتعديل لفظ صافى رأس المال ليكون كفاية رأس المال والابقاء على بقيه الماده المقترحه دون تعديل وتضمنت المادة الثالثه الابقاء على التعديل المقترح من الهيئة دون التعديل المقترح من مجلس الدوله كما تضمنت الماده الرابعه الابقاء على المادتين او على الاقل تأجيل الغاءهما لاستقرار سوق التأجير التمويلى وانتهاء الدراسات الجاريه للتأثير السلبى على سوق التأجير التمويلى بمصر بينما ظلت المادة الخامسه والسادسه دون ايه تعديلات كما هى.
وأضافت أنه هناك تعديلات يجب ان تتم علي بعض مواد القانون كإلغاء الفقرة الثانية التي تسمح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقة المؤجر، كما يجب إضافة عبارة أي حالات أخري ينص عليها عقد التأجير التمويلي إلي المادة 19 من القانون ، فضلاً عن تعديل المادة 20 بما يسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذا معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلي ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
وأوضحت وجوب تعديل المادة 26 بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي، مع إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقاريهٌ المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008 و ذلك من خلال فتره سريان عقد التأجير التمويلي أو النص على التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط، كما يجب أن تُعفي من رسوم التنازل بكافة أنواعها وجهاتها عقود تملك تخصص العقارات المؤجرة التي توقع وفقاً لأحكام هذا القانون على كافة التصرفات على الأراضي والمباني بالمدن الجديدة، فضلا عن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بإضافة عبارة ويتحمل المستأجر الجمارك والضرائب إذا استحقت لأى سبب من الأسباب.
وتطرقت لعدد من المقترحات أهمها توحيد بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي، والعمل علي تحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الإعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصرفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين .
وأكدت علي ضرورة العمل علي إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون و العمل في ظل شروط التأجير بعقد جديد علي أن يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بان يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة، مع إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب علي المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم المتمثلة في الأرباح التجارية والصناعية .
وتابعت انه يجب إضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تتيح للمستأجر بعد حصوله علي موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن وبعد اطلاع الأخير علي شروط العقد، حيث أن التأجير من الباطن لا يؤثر علي حقوق المستأجر ولا يعفيه من التزاماته قبل المؤجر وفق لعقد التأجير التمويلي.
وأشارت رشاد إلي ضرورة إضافة مادة جديدة للباب الثالث للقانون تنص علي أن تكون الدعاوي المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية أو استعادة الأصل المؤجر بعد الفصل في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.