برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد استقرار الدولة وبناء الإنسان    دوي انفجارات في إسرائيل إثر رشقة صاروخية إيرانية    حزب الوفد ينظم الأمسية الرمضانية "لقاء المحبة" (صور)    عبد الصادق الشوربجى: نسابق الزمن لتجهيز «نيو إيجيبت» للعام الدراسى المقبل    هيئة الطيران المدني القطرية تعلن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية    الجيش الإيراني يتوعد باستهداف بنية كردستان العراق التحتية إذا فُتح ممر للجماعات المسلحة    نائبة أمين عام الناتو تبحث في طوكيو تعزيز الشراكة الدفاعية مع اليابان    السفير عاطف سالم ل "سمير عمر": فترة عملي في إيلات منحتني خبرة واسعة وفهمًا معمقًا لإسرائيل    الدوري الممتاز، المصري يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول    الشوط الأول| بايرن ميونخ بتقدم على مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق    مشاجرة مسلحة في الإسماعيلية بسبب دراجة نارية والأمن يكشف التفاصيل    حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورياح وسحب منخفضة    الدبلوماسية الناعمة، كيف استغلت البعثات الدولية والسفارات "إفطار المطرية"؟ (صور)    النص التاني الحلقة 2، أحمد أمين ينجح بأولى عملياته مع الألمان ويتسبب في مظاهرات ضد الإنجليز    «بيبو» الحلقة 1 | كزبرة يفتح مشروع حواوشي    ميمي جمال: نفسي منى زكي تأخد الأوسكار    صوت أزهرى واعد يصدح فى رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح    تكريم 2150 من حفظة القران بالعبور وقليوب وبنها    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    واشنطن بوست: البنتاجون يستهلك بسرعة إمداداته من الأسلحة الدقيقة    الجيش الإيرانى يعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصاروخ    رأس الأفعى.. جماعة الإخوان تستمر في الإرهاب وتستعين بعناصر مسلحة من الخارج    السفير عاطف سالم: صعود مناحم بيجن وحزب الليكود غيّر المشهد السياسي في إسرائيل    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    دعوة من جامعة عين شمس للتقديم على جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة 2026    النداء الأخير    القيادة المركزية الأمريكية: أكبر حاملة طائرات فى العالم تواصل عملياتها    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار    اورنچ مصر تفوز بجائزة «أثر» لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية    وزيرة التضامن تشهد إطلاق نتائج دراسة صندوق مكافحة الإدمان الميدانية حول تعاطي وإدمان المخدرات بين الإناث    منال عوض توجه بتنفيذ حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    في الجول يكشف سباب بكاء عماد السيد بعد استبداله أمام بتروجت    شوف سباق الخير على أرض مصر عامل إزاي.. إمبابة Vs المطرية.. فيديو    عمرو عويضة: حرب إيران تنذر بتداعيات خطيرة.. ونطالب الحكومة بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات    حبس صديق المتهم بقتل طالب الأكاديمية العربية 4 أيام لمساعدته على الهروب    سيميوني: أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس وهدفنا المنافسة في كل البطولات    محمد محمود والد أحمد داود في «بابا وماما جيران»    حملة بيطرية بدمياط تضبط لحومًا فاسدة وتؤكد حماية صحة المواطنين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور وبركة للمسلمين من جمعة إلى جمعة    من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟    فيديو استغاثة المنتزه يقود الأمن لضبط لص المواتير وديلر المخدرات    الغرف التجارية: توجيهات الرئيس بشأن المتلاعبين بالأسعار رسالة حاسمة لضبط الأسواق    طالبة إعدادية ببنى سويف الثالثة على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم    هيئة التأمين الصحى الشامل ترصد إقبالا متزايدا على المنافذ بالفترات المسائية    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    الأسبوع الثالث من رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    لعزومة مشرفة، طريقة عمل كفتة الحاتي في خطوات بسيطة    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    رسميًا.. تعيين محمد وهبي مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير : 5 معوقات تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر

رصدت الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، المعوقات التي تواجه قطاع التأجير التمويلى فى الوقت الحالى والتي تمثلت في 5 معوقات تنقسم الي المعوقات القانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية بالاضافة الي معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.
قالت شاهيناز رشاد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، أن القطاع يشهد عدد من المعوقات القانونية ، وانه في حالة رصد ابرز المعوقات القانونية التي يواجهها نشاط التأجير التمويلي نجد أنها تتعلق باجراءات استرداد الاصل ، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الانتاج الي جانب المعوقات الضريبية التي تتضمن ضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية والضريبية العقارية وعدم كفاية المخصصات المعتمدة ضريبيا للديون المشكوك فى تحصيلها ويمكن اضافة الخصم من المنبع فى حالة البيع مع اعادة الاستئجار.
وتابعت أن هناك معوقات تنظيمية تشمل اعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى والواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار ، بالاضافة الى المعوقات المحاسبية والتى تنص على مواد القانون 95 لسنة 1995 وهى المعالجة الواردة فى المعيار المصرى رقم 20 والتى تختلف كليا عن المعالجة الواردة بالمعيار الدولى 17 والامريكى 13والذى يمثل اهم نقطة خروج للمعايير المصرية عن الدولة، فضلاً عن معوقات ممارسة النشاط فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق أعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واخير المعوقات التطبيقة والتى تضمن القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وهو ما يتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بالتأجير التمويلى أو الاجارة والتى جارى الأعداد لها بمذكرة منفصلة لوضع ابرز الحلول المقترحة.
أضافت ان الجمعية رصدت عدة تعديلات على القانون رقم 95/1995 المعدل بالقانون 16/2001 وتشمل المادة الاولى للقانون اضافة غرض التأجير التشغيلى لاغراض شركات التأجير التمويلى بالاضافة الى حق التعامل مع الافراد لاغراض شركات التأجير التمويلى بجانب وضع تعريف موحد ودقيق للتأجير التمويلى.
واشارت الي ان المادة (2) تضم تعديل لزيادة حجم رأس المال المصدر بحيث لا يقل عن 50 مليون جنيه ووضع ضوابط فى حالة السماح للبنوك بمزواله نشاط التأجير التمويلى، أو على الاقل اشتراط حصول ترخيص من الجهات المختصة والمتمثلة في البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معامله شركات التمويل العقارى من حيث السماح لها بمزواله نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزواله نشاط التأجير التمويلي.
ووفقا المادة (3) فأن سجل عقود التأجير التمويلى تطبيقا لأحكام هذا القانون سجلا رسميا للألات والمعدات التى يتم تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون ،بالاضافة الى ان هذا السجل سيكون بمثابة ملكيه وحجه على الغير من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل.
وأكدت انه فى حالة قيام المتسأجر بيع الاصل المؤجر المسجل الى طرف ثالث (المشترى) خلافا لهذا القانون ولعقد التأجير، فان الغير(المشترى) لا يعتبر حسن النية اذا لم يقم بالاطلاع على سجل قيد عقود التأجير التمويلى قبل اقدامه على شراء الاصل المؤجر.
كما تضمنت المادة (3) مكرر تحديد المخالفات بشكل تفصيلى مع التأكيد على تدرج العقوبة او الغاء جزاء الوقف او استبداله بجزاء أكثر معقوليه وتم اقتراح نص بديل مشيرة الي ان المادة(14) تنص علي انه لايكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن اخلال المورد بعقد التوريد الا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، بينما أضافت المادة (15) كلا من البنوك وشركات التخصيم وصناديق الاستثمار واى جهة اخرى.
كما قامت المادة (29) بتعديل لفظ صافى رأس المال ليكون كفاية رأس المال والابقاء على بقيه الماده المقترحه دون تعديل وتضمنت المادة الثالثه الابقاء على التعديل المقترح من الهيئة دون التعديل المقترح من مجلس الدوله كما تضمنت الماده الرابعه الابقاء على المادتين او على الاقل تأجيل الغاءهما لاستقرار سوق التأجير التمويلى وانتهاء الدراسات الجاريه للتأثير السلبى على سوق التأجير التمويلى بمصر بينما ظلت المادة الخامسه والسادسه دون ايه تعديلات كما هى.
وأضافت أنه هناك تعديلات يجب ان تتم علي بعض مواد القانون كإلغاء الفقرة الثانية التي تسمح لأمين التفليسة بمد عقد التأجير التمويلي بالرغم من إفلاس المستأجر وذلك دون موافقة المؤجر، كما يجب إضافة عبارة أي حالات أخري ينص عليها عقد التأجير التمويلي إلي المادة 19 من القانون ، فضلاً عن تعديل المادة 20 بما يسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوة السند التنفيذي ونافذا نفاذا معجل وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلي ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلي.
وأوضحت وجوب تعديل المادة 26 بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي، مع إضافة فقرة أخري بإعفاء المؤجر من الضرائب العقاريهٌ المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008 و ذلك من خلال فتره سريان عقد التأجير التمويلي أو النص على التزام المستأجر في عقد التأجير التمويلي فقط، كما يجب أن تُعفي من رسوم التنازل بكافة أنواعها وجهاتها عقود تملك تخصص العقارات المؤجرة التي توقع وفقاً لأحكام هذا القانون على كافة التصرفات على الأراضي والمباني بالمدن الجديدة، فضلا عن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 27 بإضافة عبارة ويتحمل المستأجر الجمارك والضرائب إذا استحقت لأى سبب من الأسباب.
وتطرقت لعدد من المقترحات أهمها توحيد بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي، والعمل علي تحديد المعايير المالية لقواعد المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وذلك كما هو متبع طبقا لتعليمات البنك المركزي بالنسبة للبنوك المصرية مع تمتع شركات التأجير التمويلي بنفس مزايا الإعفاء في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذي يعطي الحق للبنوك بخصم 80% من تلك المخصصات كمصرفات واجبة الخصم أو السماح لشركات التأجير التمويلي بخصم الديون المعدومة الناتجة عن التسويات الجزئية مع العملاء المتعثرين .
وأكدت علي ضرورة العمل علي إعدام الجزء المتنازل عنه من الديون و العمل في ظل شروط التأجير بعقد جديد علي أن يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بان يتم اعتماد العقد المعدل بالشروط الجديدة، مع إضافة مادة جديدة لإلغاء ما تقوم به مصلحة الضرائب علي المبيعات بإخضاع عملية البيع مع إعادة التأجير لضريبة المبيعات وكذلك إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم المتمثلة في الأرباح التجارية والصناعية .
وتابعت انه يجب إضافة مادة جديدة في الباب الثاني للقانون بالتأجير من الباطن تتيح للمستأجر بعد حصوله علي موافقة كتابية من المؤجر أن يقوم بتأجير الأصل المؤجر من الباطن وبعد اطلاع الأخير علي شروط العقد، حيث أن التأجير من الباطن لا يؤثر علي حقوق المستأجر ولا يعفيه من التزاماته قبل المؤجر وفق لعقد التأجير التمويلي.
وأشارت رشاد إلي ضرورة إضافة مادة جديدة للباب الثالث للقانون تنص علي أن تكون الدعاوي المتعلقة بعقد التأجير التمويلي أيا كان نوعها وطبيعتها من الدعاوى المستعجلة فيما يتعلق بسداد القيمة الايجارية أو استعادة الأصل المؤجر بعد الفصل في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.