تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب الدائرة الأولى في بورسعيد    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    جدل بعد تداول محضر يظهر تطابق 4 مرشحين بالدائرة الأولى بالشرقية    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بالمحلة    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    تصريحات مثيرة من جوارديولا على خسارة مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    الحصر العددى للجنة العامة رقم 13 بدائرة قصر النيل والوايلى والظاهر والأزبكية    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    ريهام عبد الحكيم عن عمار الشريعي: أبوي الروحي وله الفضل في تقديمي للجمهور    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    سيد معوض: الجماهير لن تنسى صبري ونتائج المدربين هي الحكم    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    خبير مناخ: استمطار إسرائيل للسحب يؤثر على نهر العاصي    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    «كارثة طبيعية» الحلقة 9.. محمد سلام يقرر بيع كليته لمساعدة أولاده    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    كوبا تتهم الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بالحكومة الفنزويلية    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    محمد علي السيد يكتب:.. تك.. هأ هأ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعياط    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    بالصور.. جنات تُشعل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأغنية "وحشتينا"    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الازدواج في عملية الإهلاك
بالقانون.. ضاعت فلوس الضرائب في "التأجير التمويلي"
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 03 - 2007

أدي الخلاف بين الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي إلي ضياع أموال الضرائب وتفريق دمها بين الشركات المؤجرة والشركات المستأجرة.
حدث ذلك بعد ان قام كل منهما بخصم اقساط الاهلاك كتكاليف انتاج، واستندت كل شركة من النوعين إلي نص قانوني لتبرير ما تقوم به.
قالت شركات التأجير التمويلي انها قامت بالخصم استناداً إلي نص القانون 95 لسنة 1995 الخاص بتنظيم ذلك النشاط في حين استندت الشركات المستأجرة في عملية الخصم إلي المادتين 25 و26 من قانون الضرائب الجديد.
وضاعت أموال الضرائب بين هذه الشركات وتلك ومازال الحسم في انتظار وزارة المالية ومصلحة الضرائب التي قررت فحص الشركات العاملة في هذا النشاط.. وهذه هي القصة!
وكما يوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني تمارس شركات التأجير التمويلي العاملة في مصر النشاط تحت مظلة القانون 95 لسنة 1995 والذي استلزم صدور المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي متفقا مع قانون التأجير وطبقا لذلك تقوم الشركات المؤجرة بادراج الأصول المؤجرة كأصول ثابتة بدفاترها.
ويلفت الدكتور شوقي إلي أن ذلك يختلف عما ورد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والذي يقوم بإثبات الأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر وليس المؤجر وعلي ذلك يتم اثبات الإهلاك للأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر الذي في حوزته تلك الأصول وهذا يستلزم ضرورة تعديل قانون التأجير التمويلي والمعيار المحاسبي المصري ليتلاءما مع المعيار المحاسبي الدولي في اثبات الأصول في دفاتر المستأجر وعليه فإن المستأجر يحق له خصم اهلاك تلك الأصول في دفاتره.
وأوضح شوقي أن ما يتم الآن هو قيام كل المؤجر والمستأجر لتلك الأصول بخصم أقساط الاهلاك وهذا يمثل ازدواجا في عملية الإهلاك.
حق للشركات المؤجرة
ويختلف مع ما سبق نصر أحمد عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب العربية والمحاسب القانوني حيث يري ان الشركات المؤجرة طبقا للقانون 95 لسنة 1995 هي المنوط بها عملية خصم أقساط الاهلاك لأنه طبقا لقانون التأجير التمويلي يظل الأصل مملوكا للشركة المؤجرة طوال فترة التأجير.
ويؤكد نصر أحمد أن ملكية الأصول لا تنتقل للشركة المستأجرة إلا اذا كان هناك شروط في عقد التأجير التمويلي علي قيمة بيعية في نهاية مدة التأجير حيث يتم النقل بعد سداد جميع اقساط التأجير التمويلي بالاضافة إلي القيمة البيعية المتفق عليها في العقد بعد انهاء مدة التأجير التمويلي ويكون بعد ذلك من حق المستأجر أن يخصم اقساط اهلاك القيمة البيعية لتلك الأصول التي انتقلت ملكيتها له.
ويشير أبو العباس إلي أن المستأجر قبل ذلك ليس من حقه أن يثبت في دفاتره سوي أقساط التأجير خلال العام أما تكلفة الشركات المؤجرة هي تكلفة الإهلاكات فقط.
النص صريح
أما ياسر محارم المحاسب القانوني فيلفت النظر إلي أن فلسفة القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة العامة قامت علي إلغاء الاعفاءات الضريبية الصادرة بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 2 لسنة 1997 ومن الشركات التي تمتعت بالاعفاءات شركات التأجير التمويلي خاصة ان تلك الشركات تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ونظم القانون 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية بالاضافة إلي المعيار المحاسبي المصري كيفية اثبات المال المؤجر كأصل ثابت مؤجر بدفاتر الشركات المؤجرة مع القيام بإجراء الاهلاكات علي تلك الأصول طبقا للعمل الانتاجي ويتم ادراج قسط الاهلاك لتلك الأصول كتكلفة انتاج ويدرج كايراد وذلك بغرض الافصاح.
ويضيف محارم أن حساب الاهلاكات لأصول المنشأة يتم بنسب متفاوتة من التكلفة عن كل فترة ضريبية فضلا عن ان المادة 26 من قانون الضرئب 91 قد أوضحت أن أساس الاهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من نفس القانون تحسب علي أساس القيمة الدفترية للأصول ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة خلال الفترة الضريبية ويقل بما يوازي بيع الأصول التي تم التصرف فيها نتيجة فقدها أو اهلاكها خلال الفترة الضريبية.
ويري ان ذلك يوضح صراحة ان التكلفة خاصة الأصول المستخدمة وليست المؤجرة لأن الهدف من فلسفة الاهلاك للأصول التي تستمدها المنشأة هو استعاضة قيمة الأصول المستثمرة فضلا عن أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه هل يحق لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج باعتبار ان من يملك الأصل يملك الفرع وبالتالي من يملك حق الاهلاك الضريبي علي الأصول الثابتة للآلات والمعدات يملك حق خصم الاهلاك بنسبة 30%.
يشير إلي أن الوضع الحالي يتطلب تعديلا لقانون التأجير التمويلي أو المعيار المحاسبي.. أما في حالة قيام الشركات التأجير التمويلي بإهلاك الأصول المؤجرة فسيؤدي ذلك إلي وجود خسائر ضريبية مستمرة طول حياة الشركة وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون.
القاعدة القانونية
ويقول محمد عادل ناصف المحاسب وعضو جمعية الضرائب المصرية ان القاعدة القانونية المستقرة تؤكد أن التعامل مع مواد القانون يتم بدون تفسير مكمل لتلك المواد أو تأويل في صورة تفسير مكمل لتلك المواد عندما أقر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 حساب المنشأة الاهلاك أصولها الثابتة من التكاليف الواجبة الخصم لم يحدد أو يختص بطبيعة نشاط دون غيره أو علي طبيعة أو نوع استغلال تلك الأصول سواء كانت للانتاج أو الخدمات أو الايجار.
ويشير محمد عادل إلي أن المادة 25 من قانون الضرائب نصت علي أن يكون حساب الاهلاك مقصوراً علي أصول المنشأة فضلا عن أن المادة 26 من ذات القانون نص علي أن أساس الاهلاك هو القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ونظراً لأن الأصول الثابتة التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتأجيرها لعملائها هي أصول مسجلة بالكامل كأصول ثابتة بدفاترها وكأصول بميزانيتها.
ويوضح عادل أن ذلك ينصرف إلي الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لانها تمتلك هذه الأصول الثابتة والتي تقوم بتأجيرها كنشاط تجاري استوفت بذلك الشروط الواردة علي سبيل الحصر بالمواد أرقام 25 و 26 من قانون الضرائب رقم 29 لسنة 2005 والتي تتيح لها أن تثبت قيمة اهلاك تلك الأصول كتكاليف واجبة الخصم بإقراراتها الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.