أدي الخلاف بين الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي إلي ضياع أموال الضرائب وتفريق دمها بين الشركات المؤجرة والشركات المستأجرة. حدث ذلك بعد ان قام كل منهما بخصم اقساط الاهلاك كتكاليف انتاج، واستندت كل شركة من النوعين إلي نص قانوني لتبرير ما تقوم به. قالت شركات التأجير التمويلي انها قامت بالخصم استناداً إلي نص القانون 95 لسنة 1995 الخاص بتنظيم ذلك النشاط في حين استندت الشركات المستأجرة في عملية الخصم إلي المادتين 25 و26 من قانون الضرائب الجديد. وضاعت أموال الضرائب بين هذه الشركات وتلك ومازال الحسم في انتظار وزارة المالية ومصلحة الضرائب التي قررت فحص الشركات العاملة في هذا النشاط.. وهذه هي القصة! وكما يوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني تمارس شركات التأجير التمويلي العاملة في مصر النشاط تحت مظلة القانون 95 لسنة 1995 والذي استلزم صدور المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي متفقا مع قانون التأجير وطبقا لذلك تقوم الشركات المؤجرة بادراج الأصول المؤجرة كأصول ثابتة بدفاترها. ويلفت الدكتور شوقي إلي أن ذلك يختلف عما ورد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والذي يقوم بإثبات الأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر وليس المؤجر وعلي ذلك يتم اثبات الإهلاك للأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر الذي في حوزته تلك الأصول وهذا يستلزم ضرورة تعديل قانون التأجير التمويلي والمعيار المحاسبي المصري ليتلاءما مع المعيار المحاسبي الدولي في اثبات الأصول في دفاتر المستأجر وعليه فإن المستأجر يحق له خصم اهلاك تلك الأصول في دفاتره. وأوضح شوقي أن ما يتم الآن هو قيام كل المؤجر والمستأجر لتلك الأصول بخصم أقساط الاهلاك وهذا يمثل ازدواجا في عملية الإهلاك. حق للشركات المؤجرة ويختلف مع ما سبق نصر أحمد عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب العربية والمحاسب القانوني حيث يري ان الشركات المؤجرة طبقا للقانون 95 لسنة 1995 هي المنوط بها عملية خصم أقساط الاهلاك لأنه طبقا لقانون التأجير التمويلي يظل الأصل مملوكا للشركة المؤجرة طوال فترة التأجير. ويؤكد نصر أحمد أن ملكية الأصول لا تنتقل للشركة المستأجرة إلا اذا كان هناك شروط في عقد التأجير التمويلي علي قيمة بيعية في نهاية مدة التأجير حيث يتم النقل بعد سداد جميع اقساط التأجير التمويلي بالاضافة إلي القيمة البيعية المتفق عليها في العقد بعد انهاء مدة التأجير التمويلي ويكون بعد ذلك من حق المستأجر أن يخصم اقساط اهلاك القيمة البيعية لتلك الأصول التي انتقلت ملكيتها له. ويشير أبو العباس إلي أن المستأجر قبل ذلك ليس من حقه أن يثبت في دفاتره سوي أقساط التأجير خلال العام أما تكلفة الشركات المؤجرة هي تكلفة الإهلاكات فقط. النص صريح أما ياسر محارم المحاسب القانوني فيلفت النظر إلي أن فلسفة القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة العامة قامت علي إلغاء الاعفاءات الضريبية الصادرة بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 2 لسنة 1997 ومن الشركات التي تمتعت بالاعفاءات شركات التأجير التمويلي خاصة ان تلك الشركات تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ونظم القانون 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية بالاضافة إلي المعيار المحاسبي المصري كيفية اثبات المال المؤجر كأصل ثابت مؤجر بدفاتر الشركات المؤجرة مع القيام بإجراء الاهلاكات علي تلك الأصول طبقا للعمل الانتاجي ويتم ادراج قسط الاهلاك لتلك الأصول كتكلفة انتاج ويدرج كايراد وذلك بغرض الافصاح. ويضيف محارم أن حساب الاهلاكات لأصول المنشأة يتم بنسب متفاوتة من التكلفة عن كل فترة ضريبية فضلا عن ان المادة 26 من قانون الضرئب 91 قد أوضحت أن أساس الاهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من نفس القانون تحسب علي أساس القيمة الدفترية للأصول ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة خلال الفترة الضريبية ويقل بما يوازي بيع الأصول التي تم التصرف فيها نتيجة فقدها أو اهلاكها خلال الفترة الضريبية. ويري ان ذلك يوضح صراحة ان التكلفة خاصة الأصول المستخدمة وليست المؤجرة لأن الهدف من فلسفة الاهلاك للأصول التي تستمدها المنشأة هو استعاضة قيمة الأصول المستثمرة فضلا عن أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه هل يحق لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج باعتبار ان من يملك الأصل يملك الفرع وبالتالي من يملك حق الاهلاك الضريبي علي الأصول الثابتة للآلات والمعدات يملك حق خصم الاهلاك بنسبة 30%. يشير إلي أن الوضع الحالي يتطلب تعديلا لقانون التأجير التمويلي أو المعيار المحاسبي.. أما في حالة قيام الشركات التأجير التمويلي بإهلاك الأصول المؤجرة فسيؤدي ذلك إلي وجود خسائر ضريبية مستمرة طول حياة الشركة وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون. القاعدة القانونية ويقول محمد عادل ناصف المحاسب وعضو جمعية الضرائب المصرية ان القاعدة القانونية المستقرة تؤكد أن التعامل مع مواد القانون يتم بدون تفسير مكمل لتلك المواد أو تأويل في صورة تفسير مكمل لتلك المواد عندما أقر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 حساب المنشأة الاهلاك أصولها الثابتة من التكاليف الواجبة الخصم لم يحدد أو يختص بطبيعة نشاط دون غيره أو علي طبيعة أو نوع استغلال تلك الأصول سواء كانت للانتاج أو الخدمات أو الايجار. ويشير محمد عادل إلي أن المادة 25 من قانون الضرائب نصت علي أن يكون حساب الاهلاك مقصوراً علي أصول المنشأة فضلا عن أن المادة 26 من ذات القانون نص علي أن أساس الاهلاك هو القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ونظراً لأن الأصول الثابتة التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتأجيرها لعملائها هي أصول مسجلة بالكامل كأصول ثابتة بدفاترها وكأصول بميزانيتها. ويوضح عادل أن ذلك ينصرف إلي الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لانها تمتلك هذه الأصول الثابتة والتي تقوم بتأجيرها كنشاط تجاري استوفت بذلك الشروط الواردة علي سبيل الحصر بالمواد أرقام 25 و 26 من قانون الضرائب رقم 29 لسنة 2005 والتي تتيح لها أن تثبت قيمة اهلاك تلك الأصول كتكاليف واجبة الخصم بإقراراتها الضريبية.