وفاة أفقر رؤساء العالم ورئيس أوروجواي ينعاه بكلمات تهز القلوب    شهروا بيه، تامر حسني يحرر محضرا رسميا ضد شركة دعاية وإعلان بالشيخ زايد    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. ترامب: نستخدم قوتنا العسكرية لإحلال السلام.. وروسيا: المحادثات مع أوكرانيا يجب أن تعقد خلف أبواب مغلقة.. والاتحاد الأوروبى يحتاج 372 مليون يورو استثمارات    ترامب: ما حدث فى السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث فى وجودى    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا والكويت تؤيد: خطوة نحو الاستقرار    بوتين: لن تعود العلامات التجارية الأجنبية إلى روسيا إلا إذا أضافت قيمة حقيقية    الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي علي حساب الترجي    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    الدكش يكشف رد فعل الرمادي بعد خطأ عواد الكارثى أمام بيراميدز.. فيديو    مدبولى: الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف الآراء بشأن رد الأعباء التصديرية    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    التحفظ على سيارات بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية مخالفة بحى المنتزه بالإسكندرية    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    طريقة عمل أم علي، ألذ تحلية لأفراد أسرتك وضيوفك    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    سعر الطماطم والخيار والخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    حرس الحدود يعين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا جديدًا للفريق    «لماذا يركز على لاعبي الأبيض؟».. نجم الزمالك السابق يهاجم سياسة الأهلي    نجم الكرة المصرية السابق: رحيل كولر أنقذ الأهلي.. والنحاس يسير بخطى ثابتة    بورفؤاد يتحدى الإنتاج الحربي في صراع الصعود إلى دوري المحترفين    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو في الصاغة    سعر السكر والارز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    في وجود ترامب بالمنطقة.. الحوثي يستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    هدوء ما بعد العاصفة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    «من الخميس للثلاثاء».. تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 بدمياط    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    البيت الأبيض يكشف عن أبرز الصفقات مع السعودية بقيمة 600 مليار دولار    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    وقت مناسب لاتخاذ خطوة تجاه من تحب.. حظ برج القوس اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء واسع شمال قطاع غزة    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتحى عبد الوهاب: العلاقة تاريخيا ملتبسة بين الإخراج والإنتاج ويشبهان الأب والأم    اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    المستشارة أمل عمار تشهد ختام التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة    محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانية «البابا راجع»    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الازدواج في عملية الإهلاك
بالقانون.. ضاعت فلوس الضرائب في "التأجير التمويلي"
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 03 - 2007

أدي الخلاف بين الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي إلي ضياع أموال الضرائب وتفريق دمها بين الشركات المؤجرة والشركات المستأجرة.
حدث ذلك بعد ان قام كل منهما بخصم اقساط الاهلاك كتكاليف انتاج، واستندت كل شركة من النوعين إلي نص قانوني لتبرير ما تقوم به.
قالت شركات التأجير التمويلي انها قامت بالخصم استناداً إلي نص القانون 95 لسنة 1995 الخاص بتنظيم ذلك النشاط في حين استندت الشركات المستأجرة في عملية الخصم إلي المادتين 25 و26 من قانون الضرائب الجديد.
وضاعت أموال الضرائب بين هذه الشركات وتلك ومازال الحسم في انتظار وزارة المالية ومصلحة الضرائب التي قررت فحص الشركات العاملة في هذا النشاط.. وهذه هي القصة!
وكما يوضح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني تمارس شركات التأجير التمويلي العاملة في مصر النشاط تحت مظلة القانون 95 لسنة 1995 والذي استلزم صدور المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي متفقا مع قانون التأجير وطبقا لذلك تقوم الشركات المؤجرة بادراج الأصول المؤجرة كأصول ثابتة بدفاترها.
ويلفت الدكتور شوقي إلي أن ذلك يختلف عما ورد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والذي يقوم بإثبات الأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر وليس المؤجر وعلي ذلك يتم اثبات الإهلاك للأصول المؤجرة بدفاتر المستأجر الذي في حوزته تلك الأصول وهذا يستلزم ضرورة تعديل قانون التأجير التمويلي والمعيار المحاسبي المصري ليتلاءما مع المعيار المحاسبي الدولي في اثبات الأصول في دفاتر المستأجر وعليه فإن المستأجر يحق له خصم اهلاك تلك الأصول في دفاتره.
وأوضح شوقي أن ما يتم الآن هو قيام كل المؤجر والمستأجر لتلك الأصول بخصم أقساط الاهلاك وهذا يمثل ازدواجا في عملية الإهلاك.
حق للشركات المؤجرة
ويختلف مع ما سبق نصر أحمد عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب العربية والمحاسب القانوني حيث يري ان الشركات المؤجرة طبقا للقانون 95 لسنة 1995 هي المنوط بها عملية خصم أقساط الاهلاك لأنه طبقا لقانون التأجير التمويلي يظل الأصل مملوكا للشركة المؤجرة طوال فترة التأجير.
ويؤكد نصر أحمد أن ملكية الأصول لا تنتقل للشركة المستأجرة إلا اذا كان هناك شروط في عقد التأجير التمويلي علي قيمة بيعية في نهاية مدة التأجير حيث يتم النقل بعد سداد جميع اقساط التأجير التمويلي بالاضافة إلي القيمة البيعية المتفق عليها في العقد بعد انهاء مدة التأجير التمويلي ويكون بعد ذلك من حق المستأجر أن يخصم اقساط اهلاك القيمة البيعية لتلك الأصول التي انتقلت ملكيتها له.
ويشير أبو العباس إلي أن المستأجر قبل ذلك ليس من حقه أن يثبت في دفاتره سوي أقساط التأجير خلال العام أما تكلفة الشركات المؤجرة هي تكلفة الإهلاكات فقط.
النص صريح
أما ياسر محارم المحاسب القانوني فيلفت النظر إلي أن فلسفة القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة العامة قامت علي إلغاء الاعفاءات الضريبية الصادرة بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 2 لسنة 1997 ومن الشركات التي تمتعت بالاعفاءات شركات التأجير التمويلي خاصة ان تلك الشركات تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ونظم القانون 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية بالاضافة إلي المعيار المحاسبي المصري كيفية اثبات المال المؤجر كأصل ثابت مؤجر بدفاتر الشركات المؤجرة مع القيام بإجراء الاهلاكات علي تلك الأصول طبقا للعمل الانتاجي ويتم ادراج قسط الاهلاك لتلك الأصول كتكلفة انتاج ويدرج كايراد وذلك بغرض الافصاح.
ويضيف محارم أن حساب الاهلاكات لأصول المنشأة يتم بنسب متفاوتة من التكلفة عن كل فترة ضريبية فضلا عن ان المادة 26 من قانون الضرئب 91 قد أوضحت أن أساس الاهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من نفس القانون تحسب علي أساس القيمة الدفترية للأصول ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة خلال الفترة الضريبية ويقل بما يوازي بيع الأصول التي تم التصرف فيها نتيجة فقدها أو اهلاكها خلال الفترة الضريبية.
ويري ان ذلك يوضح صراحة ان التكلفة خاصة الأصول المستخدمة وليست المؤجرة لأن الهدف من فلسفة الاهلاك للأصول التي تستمدها المنشأة هو استعاضة قيمة الأصول المستثمرة فضلا عن أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه هل يحق لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج باعتبار ان من يملك الأصل يملك الفرع وبالتالي من يملك حق الاهلاك الضريبي علي الأصول الثابتة للآلات والمعدات يملك حق خصم الاهلاك بنسبة 30%.
يشير إلي أن الوضع الحالي يتطلب تعديلا لقانون التأجير التمويلي أو المعيار المحاسبي.. أما في حالة قيام الشركات التأجير التمويلي بإهلاك الأصول المؤجرة فسيؤدي ذلك إلي وجود خسائر ضريبية مستمرة طول حياة الشركة وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون.
القاعدة القانونية
ويقول محمد عادل ناصف المحاسب وعضو جمعية الضرائب المصرية ان القاعدة القانونية المستقرة تؤكد أن التعامل مع مواد القانون يتم بدون تفسير مكمل لتلك المواد أو تأويل في صورة تفسير مكمل لتلك المواد عندما أقر قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 حساب المنشأة الاهلاك أصولها الثابتة من التكاليف الواجبة الخصم لم يحدد أو يختص بطبيعة نشاط دون غيره أو علي طبيعة أو نوع استغلال تلك الأصول سواء كانت للانتاج أو الخدمات أو الايجار.
ويشير محمد عادل إلي أن المادة 25 من قانون الضرائب نصت علي أن يكون حساب الاهلاك مقصوراً علي أصول المنشأة فضلا عن أن المادة 26 من ذات القانون نص علي أن أساس الاهلاك هو القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ونظراً لأن الأصول الثابتة التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتأجيرها لعملائها هي أصول مسجلة بالكامل كأصول ثابتة بدفاترها وكأصول بميزانيتها.
ويوضح عادل أن ذلك ينصرف إلي الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لانها تمتلك هذه الأصول الثابتة والتي تقوم بتأجيرها كنشاط تجاري استوفت بذلك الشروط الواردة علي سبيل الحصر بالمواد أرقام 25 و 26 من قانون الضرائب رقم 29 لسنة 2005 والتي تتيح لها أن تثبت قيمة اهلاك تلك الأصول كتكاليف واجبة الخصم بإقراراتها الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.