تحمل رقم 3 لسنة 2010 تقضي بأنه لا يحق خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تكون محلاً لعقد تأجير تمويلي! ويوضح إبراهيم عبد الرازق، المحاسب القانوني، أنه وفقا لهذه التعليمات لا يحق للمسجل الذي قام بشراء آلات ومعدات من مورد ما باسمه ولديه المستندات الدالة علي السداد ويقوم بتشغيل تلك الآلات والمعدات في نشاط خاضع للضريبة وذلك إذا ما رأي أنه يحتاج للتمويل وهي التأجير التمويلي حيث يتطلب - هذا التمويل - قيامه بالتنازل عن قيمة الأصل ضمانا للأقساط الدورية التي تستحق عليه مقابل انتفاعه بالآلات المعنية وذلك باعتبار هذا التنازل بيعا وليس إجراء من إجراءات الحصول علي التمويل. بينما يمكن الخصم في حالة توفير التمويل لهذه الآلات بأية طريقة أخري كما لو تم التمويل عن طريق التمويل المصرفي مثلا والذي قد يستلزم رهن هذه الآلات بعقد رهن مثلا وقد يتطلب الأمر رهن المزيد من المعدات والآلات الأخري لزوم هذا التمويل. وهنا نتساءل: ما الفرق؟ هل يمكن اعتبار استفادة شركة التأجير التمويلي بإجراء الإهلاك في دفاترها واعتباره أحد المصروفات التي يتم استنزالها من قيمة الربح، هو العقبة والسبب المباشر الذي يمنع المستأجر من الاستفادة من الخصم كما عللت التعليمات سبب عدم الخصم؟ ويشير إلي أن النتيجة الحتمية لهذا الإجراء هي عزوف جميع المستثمرين عن استخدام مثل هذا التمويل لسبب بسيط وواضح كالشمس وهو عدم الاستفادة من نص ضريبي يحمل المستثمر زيادة تقدر ب 10 % من قيمة الأصل في قيمة تكلفة التمويل وهو لاشك يقضي تماما علي استخدام مثل هذا التمويل ولاشك أن هذا هو النقيض تماما لإرادة المشروع سواء فيما يتعلق بالتشريع الخاص بضريبة المبيعات أو ذلك المتعلق بالتأجير التمويلي. موضحاً أن المشكلة الرئيسية تتمثل في رغبة بعض المستثمرين في تمويل الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج بمشروعاتهم عن طريق التأجير التمويلي فإن العقاب ينصب علي كل من المستثمر لاستخدامه هذه الطريقة في التمويل وكذلك شركة التأجير التمويلي في ظل القرار الجديد لمصلحة الضرائب الصادر في شأن محاسبة هذه الآلات ضريبيا كما يلي: أولا: حسب رأي المصلحة فإن الضريبة المسددة علي تلك الآلات والمعدات لا يمكن خصمها لدي المستأجر "المستثمر" وذلك لأن تلك الآلات والمعدات تعتبر ملكاً لشركة التأجير التمويلي. ثانيا: أما المؤجر وفق رأي المصلحة أيضا فلن يتمكن من الخصم لأنه لا يوجد لديه ضريبة مستحقة للمصلحة لعدم خضوع إيراده المتمثل في الأقساط الإيجارية فضلا عن عدم حيازته للآلات وكذلك قد تكون المستندات الدالة علي الخصم واردة باسم المستأجر. إذن كلاهما لن يستطيع تطبيق أحكام القانون 9 لسنة 2005، والاستفادة من التيسير الوارد به والذي يستفيد منه جميع منتجي ومؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة والخاص بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج سوي أنه أو أداء خدمة خاضعة للضريبة من الضريبة المستحقة علي المبيعات والمحصلة عن هذا الإنتاج لا لسبب خلاف أنه قد اقترق ذنب استعمال التأجير التمويلي كوسيلة للتمويل وهو ما ننبه علي أنه اعوجاج لابد من النظر في كيفية إصلاحه. والسؤال المهم الذي يفرض نفسه هنا :هل أن القسط يتم سداده من المستأجر إلي المؤجر والمؤجر هنا شركة التأجير التمويلي والتي أعطاها القانون الحق صراحة بأن أقساط التأجير التمويلي لا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات، هذا من ناحية ومن ناحية أخري ألا يستلزم ذلك أن تقوم شركة التأجير التمويلي بالتسجيل لدي المصلحة باعتبار أنها ستقوم بتحصيل ضريبة علي الأقساط الدورية؟ ثم ماذا لو أن الشراء تم لآلة أو معدة جديدة والتمويل تم عليها بعد التركيب مثلا مما يترتب عليه استحقاق ضريبة أخري بواقع 3 % من القيمة مع عدم إعمال قواعد الخصم وفي هذه الحالة ما الذي يمكن للمستأجر خصمه؟ وما الذي يستطيع خصمه؟