قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية
نشر في صوت البلد يوم 12 - 08 - 2010

تحمل رقم 3 لسنة 2010 تقضي بأنه لا يحق خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تكون محلاً لعقد تأجير تمويلي! ويوضح إبراهيم عبد الرازق، المحاسب القانوني، أنه وفقا لهذه التعليمات لا يحق للمسجل الذي قام بشراء آلات ومعدات من مورد ما باسمه ولديه المستندات الدالة علي السداد ويقوم بتشغيل تلك الآلات والمعدات في نشاط خاضع للضريبة وذلك إذا ما رأي أنه يحتاج للتمويل وهي التأجير التمويلي حيث يتطلب - هذا التمويل - قيامه بالتنازل عن قيمة الأصل ضمانا للأقساط الدورية التي تستحق عليه مقابل انتفاعه بالآلات المعنية وذلك باعتبار هذا التنازل بيعا وليس إجراء من إجراءات الحصول علي التمويل.
بينما يمكن الخصم في حالة توفير التمويل لهذه الآلات بأية طريقة أخري كما لو تم التمويل عن طريق التمويل المصرفي مثلا والذي قد يستلزم رهن هذه الآلات بعقد رهن مثلا وقد يتطلب الأمر رهن المزيد من المعدات والآلات الأخري لزوم هذا التمويل.
وهنا نتساءل: ما الفرق؟ هل يمكن اعتبار استفادة شركة التأجير التمويلي بإجراء الإهلاك في دفاترها واعتباره أحد المصروفات التي يتم استنزالها من قيمة الربح، هو العقبة والسبب المباشر الذي يمنع المستأجر من الاستفادة من الخصم كما عللت التعليمات سبب عدم الخصم؟
ويشير إلي أن النتيجة الحتمية لهذا الإجراء هي عزوف جميع المستثمرين عن استخدام مثل هذا التمويل لسبب بسيط وواضح كالشمس وهو عدم الاستفادة من نص ضريبي يحمل المستثمر زيادة تقدر ب 10 % من قيمة الأصل في قيمة تكلفة التمويل وهو لاشك يقضي تماما علي استخدام مثل هذا التمويل ولاشك أن هذا هو النقيض تماما لإرادة المشروع سواء فيما يتعلق بالتشريع الخاص بضريبة المبيعات أو ذلك المتعلق بالتأجير التمويلي.
موضحاً أن المشكلة الرئيسية تتمثل في رغبة بعض المستثمرين في تمويل الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج بمشروعاتهم عن طريق التأجير التمويلي فإن العقاب ينصب علي كل من المستثمر لاستخدامه هذه الطريقة في التمويل وكذلك شركة التأجير التمويلي في ظل القرار الجديد لمصلحة الضرائب الصادر في شأن محاسبة هذه الآلات ضريبيا كما يلي: أولا: حسب رأي المصلحة فإن الضريبة المسددة علي تلك الآلات والمعدات لا يمكن خصمها لدي المستأجر "المستثمر" وذلك لأن تلك الآلات والمعدات تعتبر ملكاً لشركة التأجير التمويلي.
ثانيا: أما المؤجر وفق رأي المصلحة أيضا فلن يتمكن من الخصم لأنه لا يوجد لديه ضريبة مستحقة للمصلحة لعدم خضوع إيراده المتمثل في الأقساط الإيجارية فضلا عن عدم حيازته للآلات وكذلك قد تكون المستندات الدالة علي الخصم واردة باسم المستأجر.
إذن كلاهما لن يستطيع تطبيق أحكام القانون 9 لسنة 2005، والاستفادة من التيسير الوارد به والذي يستفيد منه جميع منتجي ومؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة والخاص بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج سوي أنه أو أداء خدمة خاضعة للضريبة من الضريبة المستحقة علي المبيعات والمحصلة عن هذا الإنتاج لا لسبب خلاف أنه قد اقترق ذنب استعمال التأجير التمويلي كوسيلة للتمويل وهو ما ننبه علي أنه اعوجاج لابد من النظر في كيفية إصلاحه. والسؤال المهم الذي يفرض نفسه هنا :هل أن القسط يتم سداده من المستأجر إلي المؤجر والمؤجر هنا شركة التأجير التمويلي والتي أعطاها القانون الحق صراحة بأن أقساط التأجير التمويلي لا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات، هذا من ناحية ومن ناحية أخري ألا يستلزم ذلك أن تقوم شركة التأجير التمويلي بالتسجيل لدي المصلحة باعتبار أنها ستقوم بتحصيل ضريبة علي الأقساط الدورية؟
ثم ماذا لو أن الشراء تم لآلة أو معدة جديدة والتمويل تم عليها بعد التركيب مثلا مما يترتب عليه استحقاق ضريبة أخري بواقع 3 % من القيمة مع عدم إعمال قواعد الخصم وفي هذه الحالة ما الذي يمكن للمستأجر خصمه؟ وما الذي يستطيع خصمه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.