نجل الراحل أحمد عمر هاشم ل"فيتو" بعد تعيينه بالشيوخ: سأكمل مسيرة والدي في خدمة الوطن    أول تعليق من وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي بعد تعيينه في مجلس الشيوخ    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    كفاءة أم مكافأة ...    بعد تعيينه عضوا بمجلس الشورى، من هو أشرف عبد الغني؟    شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»    مصلحة الضرائب و«رجال أعمال الإسكندرية» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الضريبية في مصر    البورصة اليوم.. أسهم مواد البناء الأكثر ارتفاعًا وتحقق أقصى صعود يومي ب20%    «أقصر زيارة في التاريخ».. إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل غدًا    جيش الاحتلال يتراجع إلى الخط الأصفر في غزة، وترجيحات بتسليم الأسرى فجر الإثنين    تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    ربة منزل تنهي حياة زوجها وتشعل النار في جثمانه بالشرقية    التأديبية تحجز محاكمة 60 معلما بمدرسة في قليوب للحكم    حسين فهمي يكشف سبب تغيير بوستر مهرجان القاهرة في دورته ال46    بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات لا تعرفها عن الكاتب أحمد مراد    «مش بتسيبه من إيديها».. 3 أبراج لا تستطيع العيش بدون الهاتف    تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أحداث مسلسل قيامة أورهان (عثمان سابقًا)    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية للتحقيق    استعدادا لظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل: الرعاية الصحية تجهز طواقم ووحدات طبية متنقلة    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق نار عبر الحدود    برشلونة يحسم مصير ليفاندوفسكي ويبدأ البحث عن خليفته    ياسر جلال: انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري شرف كبير    بحضور كرارة وقمر وجنات وشيكابالا.. أسرة "أوسكار عودة الماموث" تحتفل بعرض الفيلم    "صحة الدقهلية" تعلن إجراء 41 ألف جلسة علاج طبيعي وتشغيل عيادة الأطراف الصناعية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    قرار عاجل من محكمة جنايات دمنهور بشأن المتهمين بقتل تاجر الذهب برشيد    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    التضامن: تنفيذ 121 زيارة رقابية لدور الرعاية.. وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    شرطة النقل والكهرباء والضرائب تحصد نتائج ميدانية مميزة في حملات ضبط شاملة    بالفيديو.. ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    السيناريست هانى فوزى: لدى 11 سيناريو فى الدرج    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث توحيد المعاملة الضريبية لشركات خدمات بعد البيع
نشر في أموال الغد يوم 12 - 10 - 2010

تبحث مصلحة الضرائب "المبيعات" حالياً توحيد المعاملة الضريبية للشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع. وذلك بعد شكوي هذه الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية لها مما خلق حالة من المنافسة غير العادلة فيما بينها داخل السوق.
أكد خبراء ضرائب ل "الجمهورية" اليوم الثلاثاء ان الواقع العملي كشف عن خطأ واضح في تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2001 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وذلك في شأن تعليمات صدرت من مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تتعلق بمعاملة ضريبة المبيعات لخدمات الضمان التي تقوم شركات استيراد السيارات بادائها لعملائها. والربط بين ضرورة فصل خدمة الضمان بفاتورة المورد الأجنبي حتي يحق للمستورد اصدار فاتورة للمستهلك تشتمل علي قيمة الضمان بشكل منفصل ومحدد وبفئة الضريبة الواردة في القانون المذكور.
طالب الخبراء مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في معاملة ضريبة المبيعات المفروضة علي خدمات ما بعد البيع وأشاروا إلي وجود مشكلات تطبيقية عديدة في احتساب الضريبة علي ذلك النشاط. لما قد يترتب عليه من اثر قد يكون ليس في صالح المصلحة أولاً ولا في صالح باقي الاطراف سواء كانوا مستوردين أو مستهلكين.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه وفقاً لهذه التعليمات أصبح ليس من حق المستهلك الذي يقوم بشراء سيارة بالحصول علي فاتورة موضح بها قيمة الضمان بشكل منفصل عن قيمة السيارة. بحيث لا يمكنه الرجوع علي البائع للحصول علي حقه في خدمات ما بعد البيع. وأصبح عليه سداد قيمة الضريبة علي خدمة الضمان بفئة أعلي من فئة الضريبة التي نص عليها القانون.
أضاف ان المشكلة ستتضاعف حتماً لأن ما ورد بالنسبة للسيارات سينطبق علي كل السلع المستوردة الأخري والتي تخضع لفئة ضريبة أكبر من فئة الضريبة علي الضمان مثل الأجهزة الكهربائية ذات السعات الكبيرة وأجهزة التكييف وكاميرات التصوير.
يري ان خدمة الضمان وهي خدمة يدفع قيمتها المستهلك. ويدفعها مقدماً قبل الحصول علي أية خدمات عند سداد قيمتها. بل وأحياناً يدفع قيمتها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ولا يستخدمها علي الاطلاق. وهي من هذه الناحية تنطبق تماماً مع خدمات التأمين غير الخاضعة للضريبة. ويتساءل كيف بعد ذلك نطالب المستهلك بضريبة أكبر مما نص عليه القانون.
ويقول انه رغم اعترافنا أنه من حق المصلحة ان تضع كافة الضوابط التي تحمي موارد الخزانة العامة. ولكن يجب ان تكون داخل حدود التيسير والتسهيل والمنطقية. فكيف يتم الرد علي مستهلك يسأل عن سبب تحميله بضريبة مبيعات بواقع 30% علي خدمة الضمان. بينما آخر يتم تحميله بفئة 10% فقط. ولنفس المنتج ونفس الخدمة.
ويضيف انه بخصوص موقف العقود المبرمة بين المستورد والمورد الأجنبي ستكون هناك مشكلة. متسائلاً ما هو موقف الدفاتر والمستندات التي يتم إثبات فيها تلك الأحداث. والتي طالما أكدت ضرائب المبيعات علي ضرورة الاعتماد عليها خصوصاً في حالة انتظامها. ويري وجوب الاعتماد عليها للتأكد من مدي صدق أداء تلك الخدمة من عدمه. وبالتالي اصدار الفاتورة علي أساسها.
ويقول ان هناك الكثير من السلع التي ستتضرر من تلك التعليمات. وخصوصاً ان خدمة الضمان من وجهة نظر البائع هي أحد الوسائل التسويقية الهامة في الترويج الا انها أصبحت تعتبر من وجهة نظر العميل هي حق من حقوقه حيث أصبح يصمم علي الحصول عليه باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذه لقرار الشراء لمنتج معين.
وأوضح المحاسب القانوني إبراهيم عبدالرازق عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في الوقت الذي صدر فيه القانون 11 لسنة 2001 وقد عني هذا القانون بتفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 91 والخاص بفرض ضريبة المبيعات الا ان مشكلات التطبيق لازالت قائمة رغم انه. ورد في تفسير تلك العبارة انها تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع وخدمات الاصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب.
ويشير إلي ان القانون في الأساس قد صدر بغرض تفسير نص آخر. فلم يتم النص علي اتباعه بلائحة تنفيذية لتفسير ذلك التفسير. باعتبار أنه واضح بذاته.
ويري المحاسب القانوني انه من الأفضل ان ينظر لمثل هذا الموضوع من زاوية وجوب ان يكون مشمول الفاتورة مطابقاً لما تم بيعه من سلع أو تم اداؤه من خدمات فعلا. والا فما هي قيمة الفاتورة إذا لم استطع كمستهلك الحصول عليها طبقاً لما حصلت عليه من سلع وخدمات.
ويضيف انه من حق المصلحة وواجبها متابعة صحة اصدار الفاتورة والتأكد من مصداقيتها موضحاً انه من ركائز تلك المصداقية ان يتم تحريرها وفقاً للواقع الفعلي خاصة ان المستهلك يحصل علي خدمة الضمان بالفعل وبالتالي من الواجب اظهار تلك الخدمة علي الفاتورة.
ويشير إلي انه بالرغم من ان الأمر هام بالنسبة للمستورد حيث سينعكس بالايجاب علي قيمة مبيعاته وبالتالي سينعكس في صورة حصيلة في صالح المصلحة في النهاية الا انه اكثر اهمية بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلي مستند يؤكد احقيته في خدمة ما بعد البيع. وكذلك بالنسبة للمصلحة التي يجب ان تقر بضرورة مطابقة الفاتورة للواقع وهو مبدأ ستضطر إلي الدفاع عنه فيما بعد.
وبالنسبة للسيارات بشكل خاص. فمن المهم ا ن نسأل هل هناك سيارة تخرج من مصنع أيا كان ولا تشتمل علي قيمة خدمة الضمان كبند من بنود تكلفة البيع؟
فالواقع ان موقف المعاملة الضريبية لهذا النشاط أصبح غامضاً ويثير عدة تساؤلات منها. هل تحتاج تلك الحقيقة لاثبات؟ فإذا كانت تلك الحقيقة واقعا. فهل يتم اتخاذ تحصيل الجمرك لضريبة مبيعات بالفئة الاعلي علي اجمالي قيمة السيارات بما فيها قيمة الضمان. قرينة علي عدم اشتمال قيمة السيارة علي الضمان؟
بل كيف يقوم المستورد بمعالجة الضمان الذي تم اداؤه وتحصيل القيمة عليه ويقر المستهلك بالحصول عليه ضريبيا؟ هل يقوم بتحميله بالفئة الضريبية الأعلي؟ وما هو الأساس القانوني لهذا التصرف؟ وهو ما يستوجب سرعة تحرك المصلحة لازالة هذا الارتباك والغموض الشديد في المعاملة الضريبية لخدمات ضمان ما بعد البيع بهدف استقرار المعاملات الضريبية لكل الانشطة بالسوق المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.