حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    استقرار حذر في أسعار الذهب.. والأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" اليوم    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث توحيد المعاملة الضريبية لشركات خدمات بعد البيع
نشر في أموال الغد يوم 12 - 10 - 2010

تبحث مصلحة الضرائب "المبيعات" حالياً توحيد المعاملة الضريبية للشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع. وذلك بعد شكوي هذه الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية لها مما خلق حالة من المنافسة غير العادلة فيما بينها داخل السوق.
أكد خبراء ضرائب ل "الجمهورية" اليوم الثلاثاء ان الواقع العملي كشف عن خطأ واضح في تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2001 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وذلك في شأن تعليمات صدرت من مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تتعلق بمعاملة ضريبة المبيعات لخدمات الضمان التي تقوم شركات استيراد السيارات بادائها لعملائها. والربط بين ضرورة فصل خدمة الضمان بفاتورة المورد الأجنبي حتي يحق للمستورد اصدار فاتورة للمستهلك تشتمل علي قيمة الضمان بشكل منفصل ومحدد وبفئة الضريبة الواردة في القانون المذكور.
طالب الخبراء مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في معاملة ضريبة المبيعات المفروضة علي خدمات ما بعد البيع وأشاروا إلي وجود مشكلات تطبيقية عديدة في احتساب الضريبة علي ذلك النشاط. لما قد يترتب عليه من اثر قد يكون ليس في صالح المصلحة أولاً ولا في صالح باقي الاطراف سواء كانوا مستوردين أو مستهلكين.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه وفقاً لهذه التعليمات أصبح ليس من حق المستهلك الذي يقوم بشراء سيارة بالحصول علي فاتورة موضح بها قيمة الضمان بشكل منفصل عن قيمة السيارة. بحيث لا يمكنه الرجوع علي البائع للحصول علي حقه في خدمات ما بعد البيع. وأصبح عليه سداد قيمة الضريبة علي خدمة الضمان بفئة أعلي من فئة الضريبة التي نص عليها القانون.
أضاف ان المشكلة ستتضاعف حتماً لأن ما ورد بالنسبة للسيارات سينطبق علي كل السلع المستوردة الأخري والتي تخضع لفئة ضريبة أكبر من فئة الضريبة علي الضمان مثل الأجهزة الكهربائية ذات السعات الكبيرة وأجهزة التكييف وكاميرات التصوير.
يري ان خدمة الضمان وهي خدمة يدفع قيمتها المستهلك. ويدفعها مقدماً قبل الحصول علي أية خدمات عند سداد قيمتها. بل وأحياناً يدفع قيمتها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ولا يستخدمها علي الاطلاق. وهي من هذه الناحية تنطبق تماماً مع خدمات التأمين غير الخاضعة للضريبة. ويتساءل كيف بعد ذلك نطالب المستهلك بضريبة أكبر مما نص عليه القانون.
ويقول انه رغم اعترافنا أنه من حق المصلحة ان تضع كافة الضوابط التي تحمي موارد الخزانة العامة. ولكن يجب ان تكون داخل حدود التيسير والتسهيل والمنطقية. فكيف يتم الرد علي مستهلك يسأل عن سبب تحميله بضريبة مبيعات بواقع 30% علي خدمة الضمان. بينما آخر يتم تحميله بفئة 10% فقط. ولنفس المنتج ونفس الخدمة.
ويضيف انه بخصوص موقف العقود المبرمة بين المستورد والمورد الأجنبي ستكون هناك مشكلة. متسائلاً ما هو موقف الدفاتر والمستندات التي يتم إثبات فيها تلك الأحداث. والتي طالما أكدت ضرائب المبيعات علي ضرورة الاعتماد عليها خصوصاً في حالة انتظامها. ويري وجوب الاعتماد عليها للتأكد من مدي صدق أداء تلك الخدمة من عدمه. وبالتالي اصدار الفاتورة علي أساسها.
ويقول ان هناك الكثير من السلع التي ستتضرر من تلك التعليمات. وخصوصاً ان خدمة الضمان من وجهة نظر البائع هي أحد الوسائل التسويقية الهامة في الترويج الا انها أصبحت تعتبر من وجهة نظر العميل هي حق من حقوقه حيث أصبح يصمم علي الحصول عليه باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذه لقرار الشراء لمنتج معين.
وأوضح المحاسب القانوني إبراهيم عبدالرازق عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في الوقت الذي صدر فيه القانون 11 لسنة 2001 وقد عني هذا القانون بتفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 91 والخاص بفرض ضريبة المبيعات الا ان مشكلات التطبيق لازالت قائمة رغم انه. ورد في تفسير تلك العبارة انها تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع وخدمات الاصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب.
ويشير إلي ان القانون في الأساس قد صدر بغرض تفسير نص آخر. فلم يتم النص علي اتباعه بلائحة تنفيذية لتفسير ذلك التفسير. باعتبار أنه واضح بذاته.
ويري المحاسب القانوني انه من الأفضل ان ينظر لمثل هذا الموضوع من زاوية وجوب ان يكون مشمول الفاتورة مطابقاً لما تم بيعه من سلع أو تم اداؤه من خدمات فعلا. والا فما هي قيمة الفاتورة إذا لم استطع كمستهلك الحصول عليها طبقاً لما حصلت عليه من سلع وخدمات.
ويضيف انه من حق المصلحة وواجبها متابعة صحة اصدار الفاتورة والتأكد من مصداقيتها موضحاً انه من ركائز تلك المصداقية ان يتم تحريرها وفقاً للواقع الفعلي خاصة ان المستهلك يحصل علي خدمة الضمان بالفعل وبالتالي من الواجب اظهار تلك الخدمة علي الفاتورة.
ويشير إلي انه بالرغم من ان الأمر هام بالنسبة للمستورد حيث سينعكس بالايجاب علي قيمة مبيعاته وبالتالي سينعكس في صورة حصيلة في صالح المصلحة في النهاية الا انه اكثر اهمية بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلي مستند يؤكد احقيته في خدمة ما بعد البيع. وكذلك بالنسبة للمصلحة التي يجب ان تقر بضرورة مطابقة الفاتورة للواقع وهو مبدأ ستضطر إلي الدفاع عنه فيما بعد.
وبالنسبة للسيارات بشكل خاص. فمن المهم ا ن نسأل هل هناك سيارة تخرج من مصنع أيا كان ولا تشتمل علي قيمة خدمة الضمان كبند من بنود تكلفة البيع؟
فالواقع ان موقف المعاملة الضريبية لهذا النشاط أصبح غامضاً ويثير عدة تساؤلات منها. هل تحتاج تلك الحقيقة لاثبات؟ فإذا كانت تلك الحقيقة واقعا. فهل يتم اتخاذ تحصيل الجمرك لضريبة مبيعات بالفئة الاعلي علي اجمالي قيمة السيارات بما فيها قيمة الضمان. قرينة علي عدم اشتمال قيمة السيارة علي الضمان؟
بل كيف يقوم المستورد بمعالجة الضمان الذي تم اداؤه وتحصيل القيمة عليه ويقر المستهلك بالحصول عليه ضريبيا؟ هل يقوم بتحميله بالفئة الضريبية الأعلي؟ وما هو الأساس القانوني لهذا التصرف؟ وهو ما يستوجب سرعة تحرك المصلحة لازالة هذا الارتباك والغموض الشديد في المعاملة الضريبية لخدمات ضمان ما بعد البيع بهدف استقرار المعاملات الضريبية لكل الانشطة بالسوق المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.