مشاة البحرية الأمريكية ينهون تفتيش السفينة الإيرانية ويصادرون حمولتها    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن مقتل اثنين من موظفيها    يرجح وجود أبنائه بين القتلى.. مطلق النار على أطفال في لويزيانا عسكري بالجيش الأمريكي    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    أهم من القنبلة النووية.. كيف حوّلت إيران مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض لا يُهزم؟    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث توحيد المعاملة الضريبية لشركات خدمات بعد البيع
نشر في أموال الغد يوم 12 - 10 - 2010

تبحث مصلحة الضرائب "المبيعات" حالياً توحيد المعاملة الضريبية للشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع. وذلك بعد شكوي هذه الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية لها مما خلق حالة من المنافسة غير العادلة فيما بينها داخل السوق.
أكد خبراء ضرائب ل "الجمهورية" اليوم الثلاثاء ان الواقع العملي كشف عن خطأ واضح في تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2001 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وذلك في شأن تعليمات صدرت من مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تتعلق بمعاملة ضريبة المبيعات لخدمات الضمان التي تقوم شركات استيراد السيارات بادائها لعملائها. والربط بين ضرورة فصل خدمة الضمان بفاتورة المورد الأجنبي حتي يحق للمستورد اصدار فاتورة للمستهلك تشتمل علي قيمة الضمان بشكل منفصل ومحدد وبفئة الضريبة الواردة في القانون المذكور.
طالب الخبراء مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في معاملة ضريبة المبيعات المفروضة علي خدمات ما بعد البيع وأشاروا إلي وجود مشكلات تطبيقية عديدة في احتساب الضريبة علي ذلك النشاط. لما قد يترتب عليه من اثر قد يكون ليس في صالح المصلحة أولاً ولا في صالح باقي الاطراف سواء كانوا مستوردين أو مستهلكين.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه وفقاً لهذه التعليمات أصبح ليس من حق المستهلك الذي يقوم بشراء سيارة بالحصول علي فاتورة موضح بها قيمة الضمان بشكل منفصل عن قيمة السيارة. بحيث لا يمكنه الرجوع علي البائع للحصول علي حقه في خدمات ما بعد البيع. وأصبح عليه سداد قيمة الضريبة علي خدمة الضمان بفئة أعلي من فئة الضريبة التي نص عليها القانون.
أضاف ان المشكلة ستتضاعف حتماً لأن ما ورد بالنسبة للسيارات سينطبق علي كل السلع المستوردة الأخري والتي تخضع لفئة ضريبة أكبر من فئة الضريبة علي الضمان مثل الأجهزة الكهربائية ذات السعات الكبيرة وأجهزة التكييف وكاميرات التصوير.
يري ان خدمة الضمان وهي خدمة يدفع قيمتها المستهلك. ويدفعها مقدماً قبل الحصول علي أية خدمات عند سداد قيمتها. بل وأحياناً يدفع قيمتها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ولا يستخدمها علي الاطلاق. وهي من هذه الناحية تنطبق تماماً مع خدمات التأمين غير الخاضعة للضريبة. ويتساءل كيف بعد ذلك نطالب المستهلك بضريبة أكبر مما نص عليه القانون.
ويقول انه رغم اعترافنا أنه من حق المصلحة ان تضع كافة الضوابط التي تحمي موارد الخزانة العامة. ولكن يجب ان تكون داخل حدود التيسير والتسهيل والمنطقية. فكيف يتم الرد علي مستهلك يسأل عن سبب تحميله بضريبة مبيعات بواقع 30% علي خدمة الضمان. بينما آخر يتم تحميله بفئة 10% فقط. ولنفس المنتج ونفس الخدمة.
ويضيف انه بخصوص موقف العقود المبرمة بين المستورد والمورد الأجنبي ستكون هناك مشكلة. متسائلاً ما هو موقف الدفاتر والمستندات التي يتم إثبات فيها تلك الأحداث. والتي طالما أكدت ضرائب المبيعات علي ضرورة الاعتماد عليها خصوصاً في حالة انتظامها. ويري وجوب الاعتماد عليها للتأكد من مدي صدق أداء تلك الخدمة من عدمه. وبالتالي اصدار الفاتورة علي أساسها.
ويقول ان هناك الكثير من السلع التي ستتضرر من تلك التعليمات. وخصوصاً ان خدمة الضمان من وجهة نظر البائع هي أحد الوسائل التسويقية الهامة في الترويج الا انها أصبحت تعتبر من وجهة نظر العميل هي حق من حقوقه حيث أصبح يصمم علي الحصول عليه باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذه لقرار الشراء لمنتج معين.
وأوضح المحاسب القانوني إبراهيم عبدالرازق عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في الوقت الذي صدر فيه القانون 11 لسنة 2001 وقد عني هذا القانون بتفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 91 والخاص بفرض ضريبة المبيعات الا ان مشكلات التطبيق لازالت قائمة رغم انه. ورد في تفسير تلك العبارة انها تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع وخدمات الاصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب.
ويشير إلي ان القانون في الأساس قد صدر بغرض تفسير نص آخر. فلم يتم النص علي اتباعه بلائحة تنفيذية لتفسير ذلك التفسير. باعتبار أنه واضح بذاته.
ويري المحاسب القانوني انه من الأفضل ان ينظر لمثل هذا الموضوع من زاوية وجوب ان يكون مشمول الفاتورة مطابقاً لما تم بيعه من سلع أو تم اداؤه من خدمات فعلا. والا فما هي قيمة الفاتورة إذا لم استطع كمستهلك الحصول عليها طبقاً لما حصلت عليه من سلع وخدمات.
ويضيف انه من حق المصلحة وواجبها متابعة صحة اصدار الفاتورة والتأكد من مصداقيتها موضحاً انه من ركائز تلك المصداقية ان يتم تحريرها وفقاً للواقع الفعلي خاصة ان المستهلك يحصل علي خدمة الضمان بالفعل وبالتالي من الواجب اظهار تلك الخدمة علي الفاتورة.
ويشير إلي انه بالرغم من ان الأمر هام بالنسبة للمستورد حيث سينعكس بالايجاب علي قيمة مبيعاته وبالتالي سينعكس في صورة حصيلة في صالح المصلحة في النهاية الا انه اكثر اهمية بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلي مستند يؤكد احقيته في خدمة ما بعد البيع. وكذلك بالنسبة للمصلحة التي يجب ان تقر بضرورة مطابقة الفاتورة للواقع وهو مبدأ ستضطر إلي الدفاع عنه فيما بعد.
وبالنسبة للسيارات بشكل خاص. فمن المهم ا ن نسأل هل هناك سيارة تخرج من مصنع أيا كان ولا تشتمل علي قيمة خدمة الضمان كبند من بنود تكلفة البيع؟
فالواقع ان موقف المعاملة الضريبية لهذا النشاط أصبح غامضاً ويثير عدة تساؤلات منها. هل تحتاج تلك الحقيقة لاثبات؟ فإذا كانت تلك الحقيقة واقعا. فهل يتم اتخاذ تحصيل الجمرك لضريبة مبيعات بالفئة الاعلي علي اجمالي قيمة السيارات بما فيها قيمة الضمان. قرينة علي عدم اشتمال قيمة السيارة علي الضمان؟
بل كيف يقوم المستورد بمعالجة الضمان الذي تم اداؤه وتحصيل القيمة عليه ويقر المستهلك بالحصول عليه ضريبيا؟ هل يقوم بتحميله بالفئة الضريبية الأعلي؟ وما هو الأساس القانوني لهذا التصرف؟ وهو ما يستوجب سرعة تحرك المصلحة لازالة هذا الارتباك والغموض الشديد في المعاملة الضريبية لخدمات ضمان ما بعد البيع بهدف استقرار المعاملات الضريبية لكل الانشطة بالسوق المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.