تبحث مصلحة الضرائب "المبيعات" حالياً توحيد المعاملة الضريبية للشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع. وذلك بعد شكوي هذه الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية لها مما خلق حالة من المنافسة غير العادلة فيما بينها داخل السوق. أكد خبراء ضرائب ل "الجمهورية" اليوم الثلاثاء ان الواقع العملي كشف عن خطأ واضح في تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2001 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وذلك في شأن تعليمات صدرت من مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تتعلق بمعاملة ضريبة المبيعات لخدمات الضمان التي تقوم شركات استيراد السيارات بادائها لعملائها. والربط بين ضرورة فصل خدمة الضمان بفاتورة المورد الأجنبي حتي يحق للمستورد اصدار فاتورة للمستهلك تشتمل علي قيمة الضمان بشكل منفصل ومحدد وبفئة الضريبة الواردة في القانون المذكور. طالب الخبراء مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في معاملة ضريبة المبيعات المفروضة علي خدمات ما بعد البيع وأشاروا إلي وجود مشكلات تطبيقية عديدة في احتساب الضريبة علي ذلك النشاط. لما قد يترتب عليه من اثر قد يكون ليس في صالح المصلحة أولاً ولا في صالح باقي الاطراف سواء كانوا مستوردين أو مستهلكين. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه وفقاً لهذه التعليمات أصبح ليس من حق المستهلك الذي يقوم بشراء سيارة بالحصول علي فاتورة موضح بها قيمة الضمان بشكل منفصل عن قيمة السيارة. بحيث لا يمكنه الرجوع علي البائع للحصول علي حقه في خدمات ما بعد البيع. وأصبح عليه سداد قيمة الضريبة علي خدمة الضمان بفئة أعلي من فئة الضريبة التي نص عليها القانون. أضاف ان المشكلة ستتضاعف حتماً لأن ما ورد بالنسبة للسيارات سينطبق علي كل السلع المستوردة الأخري والتي تخضع لفئة ضريبة أكبر من فئة الضريبة علي الضمان مثل الأجهزة الكهربائية ذات السعات الكبيرة وأجهزة التكييف وكاميرات التصوير. يري ان خدمة الضمان وهي خدمة يدفع قيمتها المستهلك. ويدفعها مقدماً قبل الحصول علي أية خدمات عند سداد قيمتها. بل وأحياناً يدفع قيمتها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ولا يستخدمها علي الاطلاق. وهي من هذه الناحية تنطبق تماماً مع خدمات التأمين غير الخاضعة للضريبة. ويتساءل كيف بعد ذلك نطالب المستهلك بضريبة أكبر مما نص عليه القانون. ويقول انه رغم اعترافنا أنه من حق المصلحة ان تضع كافة الضوابط التي تحمي موارد الخزانة العامة. ولكن يجب ان تكون داخل حدود التيسير والتسهيل والمنطقية. فكيف يتم الرد علي مستهلك يسأل عن سبب تحميله بضريبة مبيعات بواقع 30% علي خدمة الضمان. بينما آخر يتم تحميله بفئة 10% فقط. ولنفس المنتج ونفس الخدمة. ويضيف انه بخصوص موقف العقود المبرمة بين المستورد والمورد الأجنبي ستكون هناك مشكلة. متسائلاً ما هو موقف الدفاتر والمستندات التي يتم إثبات فيها تلك الأحداث. والتي طالما أكدت ضرائب المبيعات علي ضرورة الاعتماد عليها خصوصاً في حالة انتظامها. ويري وجوب الاعتماد عليها للتأكد من مدي صدق أداء تلك الخدمة من عدمه. وبالتالي اصدار الفاتورة علي أساسها. ويقول ان هناك الكثير من السلع التي ستتضرر من تلك التعليمات. وخصوصاً ان خدمة الضمان من وجهة نظر البائع هي أحد الوسائل التسويقية الهامة في الترويج الا انها أصبحت تعتبر من وجهة نظر العميل هي حق من حقوقه حيث أصبح يصمم علي الحصول عليه باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذه لقرار الشراء لمنتج معين. وأوضح المحاسب القانوني إبراهيم عبدالرازق عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في الوقت الذي صدر فيه القانون 11 لسنة 2001 وقد عني هذا القانون بتفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 91 والخاص بفرض ضريبة المبيعات الا ان مشكلات التطبيق لازالت قائمة رغم انه. ورد في تفسير تلك العبارة انها تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع وخدمات الاصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب. ويشير إلي ان القانون في الأساس قد صدر بغرض تفسير نص آخر. فلم يتم النص علي اتباعه بلائحة تنفيذية لتفسير ذلك التفسير. باعتبار أنه واضح بذاته. ويري المحاسب القانوني انه من الأفضل ان ينظر لمثل هذا الموضوع من زاوية وجوب ان يكون مشمول الفاتورة مطابقاً لما تم بيعه من سلع أو تم اداؤه من خدمات فعلا. والا فما هي قيمة الفاتورة إذا لم استطع كمستهلك الحصول عليها طبقاً لما حصلت عليه من سلع وخدمات. ويضيف انه من حق المصلحة وواجبها متابعة صحة اصدار الفاتورة والتأكد من مصداقيتها موضحاً انه من ركائز تلك المصداقية ان يتم تحريرها وفقاً للواقع الفعلي خاصة ان المستهلك يحصل علي خدمة الضمان بالفعل وبالتالي من الواجب اظهار تلك الخدمة علي الفاتورة. ويشير إلي انه بالرغم من ان الأمر هام بالنسبة للمستورد حيث سينعكس بالايجاب علي قيمة مبيعاته وبالتالي سينعكس في صورة حصيلة في صالح المصلحة في النهاية الا انه اكثر اهمية بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلي مستند يؤكد احقيته في خدمة ما بعد البيع. وكذلك بالنسبة للمصلحة التي يجب ان تقر بضرورة مطابقة الفاتورة للواقع وهو مبدأ ستضطر إلي الدفاع عنه فيما بعد. وبالنسبة للسيارات بشكل خاص. فمن المهم ا ن نسأل هل هناك سيارة تخرج من مصنع أيا كان ولا تشتمل علي قيمة خدمة الضمان كبند من بنود تكلفة البيع؟ فالواقع ان موقف المعاملة الضريبية لهذا النشاط أصبح غامضاً ويثير عدة تساؤلات منها. هل تحتاج تلك الحقيقة لاثبات؟ فإذا كانت تلك الحقيقة واقعا. فهل يتم اتخاذ تحصيل الجمرك لضريبة مبيعات بالفئة الاعلي علي اجمالي قيمة السيارات بما فيها قيمة الضمان. قرينة علي عدم اشتمال قيمة السيارة علي الضمان؟ بل كيف يقوم المستورد بمعالجة الضمان الذي تم اداؤه وتحصيل القيمة عليه ويقر المستهلك بالحصول عليه ضريبيا؟ هل يقوم بتحميله بالفئة الضريبية الأعلي؟ وما هو الأساس القانوني لهذا التصرف؟ وهو ما يستوجب سرعة تحرك المصلحة لازالة هذا الارتباك والغموض الشديد في المعاملة الضريبية لخدمات ضمان ما بعد البيع بهدف استقرار المعاملات الضريبية لكل الانشطة بالسوق المحلية.