الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الجيش الباكستاني يؤكد استقرار الحركة الجوية في مطار كراتشي رغم التصعيد العسكري    الهند تستهدف مواقع داخل باكستان وإسلام آباد تتوعد    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    ترامب يأمل في توقف القتال بين الهند وباكستان "قريبًا جدًا"    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الهند وباكستان.. مواجهة عسكرية وقلق دولي من اندلاع حرب شاملة    بعد 13 هدفًا.. إنتر ميلان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    تعرف على تطورات ملف أزمة الأهلي بشأن الشرط الجزائي لكولر    اتحاد الكرة يرغب في تقليل عدد الأجانب ولم تتم مناقشة الملف حتى الآن    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    الخميس.. بدء عروض تخريج طلبة «ناس للمسرح الاجتماعي» بجزويت القاهرة    عمال بلدنا| المسرح وقضايا العمال.. صوت المهمشين وعدسة الواقع    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أسامة نبيه يحذر لاعبى منتخب الشباب من الوكلاء    الأهلى يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبى    آثار عين شمس تستجيب لمقترحات طلابية وتحيلها لرؤساء الأقسام لدراستها    بعد إعلان الحرب بينهما.. مقارنة بالأرقام بين الجيشين الهندي والباكستاني: من الأقوى؟    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    «حار نهارا».. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الأربعاء 7 مايو    تطورات جديدة في حادث طالبة علوم الزقازيق| عميد الكلية ينفي شائعة ضبطه.. ومحام يتراجع (صور)    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    متحدث البترول: جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة وفحوصات دورية    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    تجاوز 48 مليار دولار ..خبراء : احتياطي النقد الأجنبي "وهمي"ومعظمه ودائع خليجية قصيرة الأجل    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث توحيد المعاملة الضريبية لشركات خدمات بعد البيع
نشر في أموال الغد يوم 12 - 10 - 2010

تبحث مصلحة الضرائب "المبيعات" حالياً توحيد المعاملة الضريبية للشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع. وذلك بعد شكوي هذه الشركات من اختلاف المحاسبة الضريبية لها مما خلق حالة من المنافسة غير العادلة فيما بينها داخل السوق.
أكد خبراء ضرائب ل "الجمهورية" اليوم الثلاثاء ان الواقع العملي كشف عن خطأ واضح في تطبيق تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2001 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وذلك في شأن تعليمات صدرت من مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تتعلق بمعاملة ضريبة المبيعات لخدمات الضمان التي تقوم شركات استيراد السيارات بادائها لعملائها. والربط بين ضرورة فصل خدمة الضمان بفاتورة المورد الأجنبي حتي يحق للمستورد اصدار فاتورة للمستهلك تشتمل علي قيمة الضمان بشكل منفصل ومحدد وبفئة الضريبة الواردة في القانون المذكور.
طالب الخبراء مصلحة الضرائب بضرورة إعادة النظر في معاملة ضريبة المبيعات المفروضة علي خدمات ما بعد البيع وأشاروا إلي وجود مشكلات تطبيقية عديدة في احتساب الضريبة علي ذلك النشاط. لما قد يترتب عليه من اثر قد يكون ليس في صالح المصلحة أولاً ولا في صالح باقي الاطراف سواء كانوا مستوردين أو مستهلكين.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه وفقاً لهذه التعليمات أصبح ليس من حق المستهلك الذي يقوم بشراء سيارة بالحصول علي فاتورة موضح بها قيمة الضمان بشكل منفصل عن قيمة السيارة. بحيث لا يمكنه الرجوع علي البائع للحصول علي حقه في خدمات ما بعد البيع. وأصبح عليه سداد قيمة الضريبة علي خدمة الضمان بفئة أعلي من فئة الضريبة التي نص عليها القانون.
أضاف ان المشكلة ستتضاعف حتماً لأن ما ورد بالنسبة للسيارات سينطبق علي كل السلع المستوردة الأخري والتي تخضع لفئة ضريبة أكبر من فئة الضريبة علي الضمان مثل الأجهزة الكهربائية ذات السعات الكبيرة وأجهزة التكييف وكاميرات التصوير.
يري ان خدمة الضمان وهي خدمة يدفع قيمتها المستهلك. ويدفعها مقدماً قبل الحصول علي أية خدمات عند سداد قيمتها. بل وأحياناً يدفع قيمتها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ولا يستخدمها علي الاطلاق. وهي من هذه الناحية تنطبق تماماً مع خدمات التأمين غير الخاضعة للضريبة. ويتساءل كيف بعد ذلك نطالب المستهلك بضريبة أكبر مما نص عليه القانون.
ويقول انه رغم اعترافنا أنه من حق المصلحة ان تضع كافة الضوابط التي تحمي موارد الخزانة العامة. ولكن يجب ان تكون داخل حدود التيسير والتسهيل والمنطقية. فكيف يتم الرد علي مستهلك يسأل عن سبب تحميله بضريبة مبيعات بواقع 30% علي خدمة الضمان. بينما آخر يتم تحميله بفئة 10% فقط. ولنفس المنتج ونفس الخدمة.
ويضيف انه بخصوص موقف العقود المبرمة بين المستورد والمورد الأجنبي ستكون هناك مشكلة. متسائلاً ما هو موقف الدفاتر والمستندات التي يتم إثبات فيها تلك الأحداث. والتي طالما أكدت ضرائب المبيعات علي ضرورة الاعتماد عليها خصوصاً في حالة انتظامها. ويري وجوب الاعتماد عليها للتأكد من مدي صدق أداء تلك الخدمة من عدمه. وبالتالي اصدار الفاتورة علي أساسها.
ويقول ان هناك الكثير من السلع التي ستتضرر من تلك التعليمات. وخصوصاً ان خدمة الضمان من وجهة نظر البائع هي أحد الوسائل التسويقية الهامة في الترويج الا انها أصبحت تعتبر من وجهة نظر العميل هي حق من حقوقه حيث أصبح يصمم علي الحصول عليه باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذه لقرار الشراء لمنتج معين.
وأوضح المحاسب القانوني إبراهيم عبدالرازق عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في الوقت الذي صدر فيه القانون 11 لسنة 2001 وقد عني هذا القانون بتفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 91 والخاص بفرض ضريبة المبيعات الا ان مشكلات التطبيق لازالت قائمة رغم انه. ورد في تفسير تلك العبارة انها تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهي جميع أعمال التصنيع وخدمات الاصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب.
ويشير إلي ان القانون في الأساس قد صدر بغرض تفسير نص آخر. فلم يتم النص علي اتباعه بلائحة تنفيذية لتفسير ذلك التفسير. باعتبار أنه واضح بذاته.
ويري المحاسب القانوني انه من الأفضل ان ينظر لمثل هذا الموضوع من زاوية وجوب ان يكون مشمول الفاتورة مطابقاً لما تم بيعه من سلع أو تم اداؤه من خدمات فعلا. والا فما هي قيمة الفاتورة إذا لم استطع كمستهلك الحصول عليها طبقاً لما حصلت عليه من سلع وخدمات.
ويضيف انه من حق المصلحة وواجبها متابعة صحة اصدار الفاتورة والتأكد من مصداقيتها موضحاً انه من ركائز تلك المصداقية ان يتم تحريرها وفقاً للواقع الفعلي خاصة ان المستهلك يحصل علي خدمة الضمان بالفعل وبالتالي من الواجب اظهار تلك الخدمة علي الفاتورة.
ويشير إلي انه بالرغم من ان الأمر هام بالنسبة للمستورد حيث سينعكس بالايجاب علي قيمة مبيعاته وبالتالي سينعكس في صورة حصيلة في صالح المصلحة في النهاية الا انه اكثر اهمية بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلي مستند يؤكد احقيته في خدمة ما بعد البيع. وكذلك بالنسبة للمصلحة التي يجب ان تقر بضرورة مطابقة الفاتورة للواقع وهو مبدأ ستضطر إلي الدفاع عنه فيما بعد.
وبالنسبة للسيارات بشكل خاص. فمن المهم ا ن نسأل هل هناك سيارة تخرج من مصنع أيا كان ولا تشتمل علي قيمة خدمة الضمان كبند من بنود تكلفة البيع؟
فالواقع ان موقف المعاملة الضريبية لهذا النشاط أصبح غامضاً ويثير عدة تساؤلات منها. هل تحتاج تلك الحقيقة لاثبات؟ فإذا كانت تلك الحقيقة واقعا. فهل يتم اتخاذ تحصيل الجمرك لضريبة مبيعات بالفئة الاعلي علي اجمالي قيمة السيارات بما فيها قيمة الضمان. قرينة علي عدم اشتمال قيمة السيارة علي الضمان؟
بل كيف يقوم المستورد بمعالجة الضمان الذي تم اداؤه وتحصيل القيمة عليه ويقر المستهلك بالحصول عليه ضريبيا؟ هل يقوم بتحميله بالفئة الضريبية الأعلي؟ وما هو الأساس القانوني لهذا التصرف؟ وهو ما يستوجب سرعة تحرك المصلحة لازالة هذا الارتباك والغموض الشديد في المعاملة الضريبية لخدمات ضمان ما بعد البيع بهدف استقرار المعاملات الضريبية لكل الانشطة بالسوق المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.