تداول أكثر من 76 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط    المتحدث باسم حماس: مصرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق رغم تعنت الاحتلال بقوائم الأسرى    ترامب يبحث مع زيلينسكي إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على مزارعين    وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية ل حسين لبيب ومرتضى منصور    النرويج ضد إسرائيل بتصفيات المونديال.. تعرف على ترتيب المجموعة    وزير الشباب والرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بإجراء الجمعية العمومية للنادى الأهلى    مصرع عامل نخيل إثر سقوط نخلة عليه بقرية صفط الغربية في بني سويف    في عيد ميلاده.. عمرو دياب بين نقد الأمس واحتفال اليوم    بالأبيض والأسود.. ظهور مفاجئ للفنانة رحمة أحمد.. شاهد    وزير الصحة يبحث مع شركة دراجر العالمية تعزيز التعاون لتطوير منظومة الصحة في مصر    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    شريف فتحي يبحث تعزيز التعاون السياحي مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    وزارة الري: إدارة تشغيل المنظومة المائية تجري بكفاءة عالية لضمان استدامة الموارد    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر    رئيس وزراء العراق يؤكد حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    «نيتهم وحشة».. طارق العريان يرد على منتقدي فيلم السلم والثعبان 2    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    حابس الشروف: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ضريبة المبيعات خطوة نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة


محاسب قانوني وخبير ضرائب
مشكلات تطبيق قانون ضريبة المبيعات لم تتوقف منذ بداية تطبيق هذا القانون منذ نحو خمسة عشر عاماً وحتي الآن فلا تكاد تنتهي مشكلة من مشكلات التطبيق إلا وتظهر مشكلة جديدة، ويرجع ذلك لعاملين أساسيين:
الأول: هو نصوص قانون الضريبة حيث إن مواد القانون 11 لسنة 1991 يمكن تفسيرها عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو أحد عشر تعديلاً.
والعامل الثاني: الذي أدي إلي تعدد مشكلات التطبيق هو الإدارة الضريبية نفسها التي تصدر العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض.
مثال ذلك إخضاع أنشطة للضريبة تم إعفاؤها وهكذا وقد أحسنت وزارة المالية حين قررت تحويل الضريبة علي المبيعات إلي ضريبة علي القيمة المضافة للقضاء علي المشكلات العديدة التي نتجت عند التطبيق، ووجدت الحكومة الحل الأمثل للتخلص من ميراث مشكلات هذه الضريبة وإلغاء قانونها وفرض قانون جديد تحت مسمي قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهذا القانون الأخير له عدة مزايا يحققها للدولة.
أولاها: التخلص من مشكلات قانون ضريبة المبيعات ومتناقضاتها التي ظهرت واستمرت طوال خمس عشرة سنة.
ثانيتها: فرض ضريبة جديدة دون أن يشعر بوطأتها المواطنون علي سند من القول إنها بديل لقانون ضريبة المبيعات الملغي والضريبة الجديدة سوف تؤدي إلي مزيد من الحصيلة للدولة، والضريبة علي القيمة المضافة ما هي إلا صورة متكاملة من التطبيق الصحيح للضريبة علي المبيعات.
بمعني أننا نستطيع أن نقول إن القضاء علي عيوب التطبيق في قانون ضريبة المبيعات الحالي من خلال بعض التعديلات القانونية هو تحويل قانون ضريبة المبيعات إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وقد اتخذت وزارة المالية طريقة التعديلات المتدرجة حتي نجد أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة قد ولد دون أن نشعر به ابتدأتها الحكومة باقرار القانون رقم 9 لسنة 2005 الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول ابريل من هذا العام، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تعديل جذري لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات.
مثال ذلك السماح بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات التي يستخدمها المنتجون الصناعيون ومؤدو الخدمات وهي المشكلة التي كانت تعرف بعدم خصم الضريبة علي السلع الرأسمالية وبذلك قضي علي هذه المشكلة لدي هاتين الفئتين المنتج الصناعي/ مؤدي الخدمة إلا أن صياغة هذه المادة لم تراع أيضاً السماح بخصم الضريبة علي الآلات والمعدات للتاجر والمستورد حيث إن القانون حدد الفئات الخاضعة للضريبة بأنها المنتج الصناعي والتاجر والمستورد ومؤدي الخدمة.
وعند إضافة التعديل بالقانون 9 لسنة 2005 لمادة جديدة برقم 23 مكرر نصت هذه المادة علي الآتي:
"للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحصيله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة..".
وبهذا النص القاصر فإن التاجر أو المستورد الذي يقوم بشراء آلات أو معدات تلزم نشاطه فانه لا يتمتع بالخصم علي اعتبار أن الخصم المصرح به هو أن تكون هذه الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس في تجارة سلعة خاضعة للضريبة.
وكذلك الحال للمستورد والذي يقوم بشراء آلات أو معدات لاستخدامها في نشاط الاستيراد فانه لا يستطيع خصم الضريبة المسدد عنها مثال ذلك:
شراء سيارة لنقل السلع أو شراء آلات تعبئة وتغليف السلع التي يتعامل بها أو آلات ترقيم الباركود للسلع وتسعيرها فان هذه المشتريات لدي المستورد لا يستطيع خصم الضريبة عنها لأنها لا تستخدم في انتاج سلعة أو تأدية خدمة.
وبذلك أصبح التعديل الأخير رغم أنه خطوة جيدة علي الطريق نحو حل مشكلات ضريبة المبيعات أصبح مميزاً للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة عن التاجر والمستورد.
وشملت التعديلات الأخيرة أيضاً إقرار نظام فض المنازعات بين المسجلين والمصلحة من خلال إنشاء لجان التوفيق في المنازعات بديلاً عن نظام التحكيم السابق الذي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته وتضمنت أيضاً هذه التعديلات الأخيرة تخفيض الضريبة علي المياه الغازية والبيرة من نسبة 60% إلي 25% فقط، وكنا نود أن يشمل التخفيض أيضاً سلعة أساسية لا يستغني عنها الشعب وهي الشاي حيث تبلغ ضريبة المبيعات عن الطن مبلغ 1166 جنيهاً.
وكان من الأولي تخفيض الضريبة عن الشاي بدلاً من خفضها علي المياه الغازية والبيرة، وهناك الكثير من التضارب وعدم التوافق بين مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي يجب أن يؤخذ في الحسبان تعديلها عند التحول لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.