اكدت المحكمة الاستئنافية أن الطعن علي قرار وقف تداول الاسهم في البورصة يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة أولا ثم يسلك طريق التقاضي. رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي احدي الشركات الاستثمارية في مجال التنمية العقارية والسياحية كانت تعترض علي قرار البورصة بالغاء بيع صفقة اسهم احدي الشركات المتخصصة في الإنتاج الغذائي لصاحبة الدعوي التي اشترت كامل اسهم هذه الشركة ب10 ملايين جنيه. وأوضحت المحكمة أن قانون سوق المال نص صراحة علي ضرورة أن تتقدم الشركة المتظلمة من قرارات البورصة بطلب إلي هيئة الرقابة المالية لجنة التظلمات التي يجب أن تفصل في هذا الطلب فإذا لم يستجب لطلباتها فعليها اللجوء إلي التقاضي وهو ما لم تفعله صاحبة الدعوي وقامت بتقديم طلب إلي المحكمة لاصدار أمر علي عريضة لايقاف التداول علي اسهم الشركة المباعة لحين انتهاء النزاع حولها، وفقا لصحيفة الاهرام . كانت الشركة الاستثمارية قد اشترت كامل أسهم الشركة المباعة وعددها944 ألفا و600 سهم ب10 ملايين جنيه ثم فوجئت بإدارة البورصة تقوم بإلغائها بعد أن قامت بمراجعتها بل قامت مصر للمقاصة بالغائها أيضا نتيجة مخالفتها قواعد سوق المال مما جعلها تلجأ إلي قاضي الامور الوقتية لايقاف التداول عليها فأصدر القاضي امر الرفض رقم 98 لسنة2010 وأيدت محكمة أول درجة هذا الرفض وشاركتها في حكمها محكمة الاستئناف.