قيادي بحماس: نرفض المفاوضات تحت وطأة نيران الاحتلال.. ونقاتل من أجل حرية وطن    ملف يلا كورة.. رسائل لاعبي الأهلي.. انتصار سيتي.. وعدد الجماهير في مباراة رادس    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    شوبير: الزمالك أعلى فنيا من نهضة بركان وهو الأقرب لحصد الكونفدرالية    سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    البيت الأبيض: بايدن سينقض مشروع قانون لمساعدة إسرائيل لو أقره الكونجرس    مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: مصر هدفها الرئيسي حماية أرواح الفلسطينيين    التنمية المحلية: 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال أسبوع واحد    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    تحذير من ترك الشواحن بمقبس الكهرباء.. الفاتورة تزيد 50 جنيها لهذا السبب    جوارديولا: العمل لم ينته بعد.. ولابد من الفوز بالمباراة الأخيرة    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء (تفاصيل)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    وسيم السيسي: 86.6% من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته ولجأ إليك فأعطيته    شاهد لحظة استهداف حماس جنود وآليات إسرائيلية شرق رفح (فيديو)    شهادة كوهين بقضية شراء الصمت: ترامب كان على علم دائم بما يجري    ميدو يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن حسام حسن    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    الحماية المدنية تسيطر علي حريق هائل في محل زيوت بالاقصر    بطلقات نارية.. إصابة فتاة وسيدة في مشاجرة بسوهاج    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء    كامل الوزير: لم نبع أرصفة ميناء السخنة.. والمشغل العالمي يملك البنية الفوقية    حتى لا تقع فريسة للمحتالين.. 5 نصائح عند الشراء «أون لاين»    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    حتى لا تستخدمها ضدك.. 3 تصرفات تجنبها مع الحماة النرجسية    شارك صحافة من وإلى المواطن    وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    3 فعاليات لمناقشة أقاصيص طارق إمام في الدوحة    اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    قبل انطلاقها في مصر بساعات.. أهم 5 معلومات عن إم جي 4 الكهربائية    بعد سماع أقواله بواقعة "فتاة التجمع".. صرف سائق أوبر من سرايا النيابة    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    أمين الفتوى: «اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وجب عليه الحج»    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحة النواب توافق على مشروع قانون «الاحتياطات من الأمراض المعدية»
نشر في أموال الغد يوم 22 - 04 - 2020

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وقال «العماري» خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، إن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص على عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
وأضاف أن التعديلات شملت، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
وأشار إلى استحداث نص عقابي في المشروع لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على «يستبدل بنصي المادتين (20)، (22) من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان: المادة 25: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها».
والمادة 26 «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا 1) من هذا القانون. وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
و تنص المادة الثانية على «تضاف إلى القانون الحالى فقرة جديدة بأرقام (20 مکررا)، (23/ فقرة ثانية)، (29 مکرر 1)، (29 مکررا 1)، نصوصها الآتية: المادة 20 مکررا «لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية».
و المادة 23/ الفقرة الثانية «ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة».
و المادة 26 مكررة «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
و المادة 26 مکررا (1): «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.