استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11 مارس 2026    تعرف على أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026    جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت    وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا الاعتداءات الإيرانية على المنطقة    الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات "درون"    بعثة بيراميدز تصل الرباط استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة    هاني رمزي ينتقد تراجع مستوى الأهلي: أخطاء في الصفقات وأزمة داخل غرفة الملابس    إصابة طالبين بكلية الطب في حادث دراجة نارية أمام موقف المنيا الجديدة    الأمن يفحص فيديو تعدي شاب على المواطنين بآلة حادة في شوارع قنا    نظر محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج.. اليوم    إشادة رسمية بمسلسل «اللون الأزرق» بعد نجاحه في تسليط الضوء على أطفال طيف التوحد    إعادة توزيع الخريطة الفنية    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل ب20 قرشا    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    ليلة رعب في تل أبيب.. إيران تطلق وابلًا من الصواريخ العنقودية    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    «جزيرة خرج»..نقطة ضعف إيرانية مستهدفة من قبل أمريكا    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    إعدام 12.5 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بمرسى مطروح    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين.. ويؤكد: "لن نقف متفرجين"    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    سحلها في الشارع من أجل الموبايل.. سقوط عصابة التوك توك    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضرب بالنار..برلمانى يطالب بتطبيق أقصى عقوبة ضد كل من يمنع دفن موتى فيروس كورونا
نشر في صدى البلد يوم 22 - 04 - 2020

رفض النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان استحداث نص عقابي فى مشروع قانون النائب محمد العليمى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والذى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" : "الشعب مش هيقدر يدفع غرامات ، هو هياكل ولا يجيب كمامات" ، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية للمواطنين لا تتحمل شراء كمامات بشكل يومى لأنه لابد من التخلص منها لعدم إستعمالها أكثر من مرة.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان انه يؤيد تغليظ العقوبة ضد كل من يمنع أو يعيق دفن جثث موتى فيروس كورونا ، قائلا : "اللى يمنع دفن موتى فيروس كورونا يتضرب بالنار" ، مشيرا إلى أن الميت له قدسيته لأن عدم دفن الميت يسبب فتنه ، وبالتالى فلابد ان يكفن ويغسل ويدفن بطريقة شرعية.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص على عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، على حسب تصريحات العماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان:
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
ونصت المادة 26 على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا ۱) من هذا القانون.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
ونصت المادة ۲۰ مکررا" لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
المادة 26 مکررا (1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.