قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    الطماطم ب22.5.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس    نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان ولدينا أهداف متبقية في إيران    بعد 41 يومًا من الإغلاق.. إعادة فتح المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة واعتقالات    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    ارتفاع أسعار النفط مع هشاشة وقف إطلاق النار وغموض إعادة فتح مضيق هرمز    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحة البرلمان تكشف أهمية قانون الوقاية من الأمراض المعدية
نشر في صدى البلد يوم 22 - 04 - 2020

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان ، إن قانون الوقاية من الأمراض المعدية الذى وافقت عليه لجنة الصحة هام جدا لأنه يعطى لوزير الصحة الحرية فى إتخاذ الإجراءات لحماية المواطنين من فيروس كورونا من خلال إرتداءهم للكمامات الطبية ، خاصة فى ظل ظروف معينة لكى نواجه وباء كورونا.
وأشاد المشد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بتشديد العقوبة ضد كل من يقوم بمنع أو إعاقة دفن جثمان متوفى بفيروس كورونا ، خاصة وأنها تعتبر جريمة جديدة ودخيلة على المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن منع دفع جثمان المتوفى بفيروس كورونا يجعل من يقوم بهذا الجرم تحت طائلة القانون ، الأمر الذى يتطلب ضرورة إصدار تشريع لتنظيم ذلك.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص على عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، على حسب تصريحات العماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان:
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
ونصت المادة 26 على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا ۱) من هذا القانون.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
ونصت المادة ۲۰ مکررا" لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
المادة 26 مکررا (1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.