من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية المضرة بأمن الوطن
نشر في الزمان المصري يوم 07 - 10 - 2014

أن إرادة الشعب المصري هي التي أحدثت التغيير الذي نعيشه الآن فيجب علي الجميع أن ينصاع إلي إرادة الشعب فضلا عن أن الاستقواء بالخارج يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وهي الجنايات والجنح المضرة بالدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي فصل الجرائم التي ترتكب عن طريق التعاون مع دول أجنبية أو جهات أجنبية للإضرار بالبلاد سواء في حالة السلم أو الحرب.
نظرة تخلف لهذا جاء تعديل قانون العقوبات علي الأتي
أن «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لمصلحتها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». إن التعديلات التى أضيفت على المادة واضحة وتتضمن قصدا جنائيا للجريمة المؤثمة متمثلا فى الإضرار بمصالح الدولة سواء فى الداخل أو الخارج، ومن ثم فإنه لدى توافر ذلك القصد فى حالة تلقى أموال من أى دول أو منظمات خارجية سيقع متلقوها تحت طائلة العقوبات التى تنص عليها هذه المادة.
وفي مطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولاً أجنبية» إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي الأموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها». كما أن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن، بالإضافة إلى توسيع جهات تمويل بشكل جعلها غير ممكنة الحصر، وذلك بالنص على أن «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها» ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة. وكانت المادة في ما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط، أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». لم ينته القانون عند هذا الحد بل يستكمل «إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي. يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان».
أن «إضافة بعض العبارات غير المحددة مثل الآلات، قد تفتح الباب لاعتبار أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير، آلات تدخل ضمن القانون، ويمكن من أراد أن يحرك دعوى قضائية أن يلجأ لمثل هذا الأمر، أن «القوانين والتشريعات تمثل قواعد عامة مجردة لا تخاطب أشخاصا معينين، وإنما تشرع لعموم الناس»، مستبعدا أن تتعمد السلطات استخدام تلك التعديلات مستقبلا فى التنكيل بمنظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات من منظمات خارجية بهدف تحقيق المنفعة والتنمية للبلاد، أو التسبب في وضع القائمين عليها فى السجون.وانني مبررا لحالة القلق التى أحدثتها المادة فى أوساط المجتمع المدنى طالما تستخدم التمويلات والمعونات التى تتلقاها لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة فى تحقيق التنمية، لان القانون بتعديلاته الجديدة سيطبق على كافة المنظمات والأفراد التى تتلقى تمويلات بهدف الإضرار بمصالح البلاد وأمنها القومى سواء كانت تلك المنظمات تابعة لجماعة الإخوان أو غيرها من المنظمات.
إن رقابة القضاء ستكون حاضرة بشأن ما تتخذه السلطات من إجراءات مستندة إلى تلك التعديلات الجديدة، ولم استبعد أن «تشمل الإجراءات تضييقا على النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة وتلقى التمويلات، إلى جانب استخدامها فى الهدف المعلن من قبل الحكومة بشأن تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية».
أن ما يدعم هذا التصور ويجعله قابلا للتحقيق فى القريب العاجل، هو كراهية عدد كبير من رجال القضاء للنشطاء والمنظمات، لان «الكراهية إذا ما انطبعت على القاضي أفقدته عدله وحيدته، وحتى إذا كان القضاء قد أهين أو تعرض للإساءة من أى شخص فيجب ألا يتأثر القاضى الشامخ بذلك».
إن «الإضرار بالأمن القومي مسألة متعارف عليها، ومشروحة في كل كتب الفقه، وتتمثل فى كل الأعمال التى تعرض أمن الأمة جميعا لا الأشخاص الفرادى بل البلاد للخطر».وأن «حالة القلق التى انتابت أوساط القائمين على منظمات المجتمع المدني على إثر التعديلات، نابعة من تأكدهم من أن ما يحصلون عليه من أموال يبعد عن رقابة الدولة وموافقتها، ويقع تحت طائلة العقاب على كل فعل اقترفته أيديهم من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وأمنيا».لان «التجربة العملية أثبتت أنه ليس هناك فى العالم كله من يعطى أموالا للغير صدقة لوجه الله، بل لتحقيق أهداف معينة فى الغالب ما تكون مناوئة لأهداف البلد الذى تنفق الأموال فيه».
يذكر أن التعديلات تضمنت تغييرا فى الفعل المؤثم الذى كانت تعاقب عليه المادة، حيث تم توسيعه ليشمل تلقى الأموال بقصد الإضرار بالبلاد سواء من الداخل أو الخارج، وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التى لا تتبع دولا أجنبية» إلى الجهات المجرّم تلقى الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقى الأموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها».ووفقا للمذكرة الإيضاحية التي قدمها مجلس الوزراء مع التعديل التشريعي، فإن التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات االارهابية والمضرة بأمن الوطن.
كما لم يعد الإضرار بالأمن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح «ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية» وفقا للمادة قبل تعديلها، حيث أضيفت له مصطلحات «المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام» مما يعنى توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما فى حكمها»، ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة، وكانت المادة فيما سبق تقتصر فى ذكر الأدوات التى ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط. أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه» وفى حالة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا».
وفى الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث نصت على أن «الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا»، وكانت تنص فى السابق على أنها تتم «بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط فى حالة إبرامها بطريق الكتابة»، وهو ما فسرته المذكرة الإيضاحية بأنه تحديث للقانون حسب تطور طرق ارتكاب الجرائم وتمويلها، ليشمل أسلوب الاتفاق الإلكترونى وليس المكتوب تقليديا فقط.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.