وزيرة التضامن الاجتماعي: مستحيل خروج أسرة تستحق الدعم من تكافل وكرامة    روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف    ضبط أكثر من طن كوكايين على متن قارب قبالة سواحل أستراليا    ترامب: فخور بالهند وباكستان لإدراكهما أن الوقت حان لوقف إطلاق النار    «كلاسيكو الأرض وليفربول ضد آرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة اليوم في الليجا    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 40    نقيب الفلاحين: مش هندفن رؤوسنا في الرمال.. بعض لحوم الحمير تسربت للمطاعم    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن اليوم الأحد 11 مايو    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    أسعار الذهب اليوم الأحد 11 مايو في بداية التعاملات    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    جوميز عن تدريب الأهلي: كل شيء وارد في كرة القدم    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    «جودة الحياة» على طاولة النقاش في ملتقى شباب المحافظات الحدودية بدمياط    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 11 مايو 2025    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب السرعة الزائدة    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 11 مايو 2025    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: المؤبد عقوبة الحصول على أموال من دول أجنبية بقصد الإرهاب
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 09 - 2014

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع تعديلات بعض نصوص قانون العقوبات المقدم من وزارة العدل، والمعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته بما يتفق ونصوص الدستور الجديد، وجاء فى مقدمة هذه التعديلات التى بدأ القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دراستها معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم (مثل المدارس والجامعات).
ومن المقرر عقب انتهاء قسم التشريع من مراجعة التعديلات، إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقى إجراءات إقرارها، تمهيدًا لبدء العمل بها.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أرسل ملاحظاته الخاصة بمشروع قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء، والتى انتهى من وضعها بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وهى التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على بعض النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب فى هذين القانونين وعرضها على قسم التشريع لإبداء رأيه فيها بما يتفق مع المبادئ والقواعد الدستورية، وهى تختلف تمامًا عن تعديلات نصوص قانون العقوبات المعروضة حاليًا على القسم التى تعد مواد جديدة يجرى تعديلها.
وجاء نص القانون كالتالى:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003، بالنص الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
وضمن مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتى جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أى منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التى تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو الوعد نقودا أو أى منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو من يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الدولية التى لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن للسلطات ملاحقتهم قضائيا، ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم مقصورا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها، وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التى لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التى تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد، سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.
كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع، ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى، ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما فى حكمها أى أشياء أخرى تستخدم فى أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.
هذا إضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذى يزيد على 15 سنة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة فى زمن الحرب، باتت لا تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب، ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه «خمسمائة ألف جنيه».
هذا إضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب أو وقعت من الأشخاص المبينين لتلك المادة ولاشك فى وقت تتعرض فيه البلاد والدول المجاورة لأعمال إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص، ولا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضافة ظرف مشدد آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى، لذلك نرى لدى الموافقة:
تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام»، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.