تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس تعديل قانون العقوبات . وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة ان القسم سيبدأ فى مناقشة المشروع بقانون السبت المقبل وادخال التعديلات القانونية والدستورية على المواد المعدلة.. وينص القانون المعدل على الاتى: المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 بالمادة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو اسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة. مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتي جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أي منفعة أخرى أو وعد بأي شيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب. ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التي تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو الوعد نقودا أو اي منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الدولية التي لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابي ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا. ولاشك أن تفشي ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمي وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومي أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة االسلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثاني من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل. ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التي لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومي للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التي تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادي أو اعتباري. كما انه ورد بنص المادة الاولى سالفة الذكر انه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لانه قد يكون من بين الطلب او الاخذ او القبول او العطيه او الالات او عتاد يستخدم بقصد الاعمال الارهابية او الاخلال بالامن القومى ومن ثم يستوجب الامر ان يشمل التجريم النقود او المنافع او العتاد او الالات او الاسلحة او الذخائر او ما فى حكمها اى اشياء اخرى تستخدم فى احد الاعمال الضارة المبينة بنص المادة. بالاضافة ان العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذى يزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجانى ليس موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذى صفة نيابية عامة او لم تقع الجريمة فى زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل الى السجن المؤبد او الاعدام اذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذى صفه نيابة عامة او ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الادنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة باسرها الى 500000 جنية "خمسمائة الف جنيه" . بالاضافة الى ان عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب او وقعت من الاشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك ما تتعرض له البلاد والدول المجاورة من اعمال ارهابية تهدف الى الاضرار بالامن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والاشخاص لا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب اضافة ظرف مشدد اخر وهو اذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل ارهابى لذلك نرى لدى الموافقة : تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى قانون العقوبات او اى قانون اخر "كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية او ممن يعملون لمصلحتها او من شخص او اشخاص عادية او اعتبارية او منظمة محلية او اجنبية او اى جهة اخرى لا تتبع دولة اجنبية ولا تعمل لصالحها اموالا سائلة او منقولة او عتاد او الات او اسلحة او ذخائر او ما فى حكمها او اشياء اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية او المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او القيام باعمال عدائية ضد مصر او الاخلال بالامن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه اذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفه نيابية عامة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض ارهابى . ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الاعمال المبينه بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد التوسط كتابة ورقيا او الكترونيا فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب او البيان ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة ورقيا او الكترونيا فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب او البيان.