اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس    «الأخبار» في رحلة مع السلع من تاجر الجملة إلى المستهلك    ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بدعم من قراءة التضخم الأمريكي    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    «مياه سوهاج»: بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب المعاهد والجامعات خلال شهر يوليو المقبل    انتخابات أمريكا 2024| هل يؤثر ما وعده «ترامب» لكبار المتبرعين على الديمقراطية؟    فيديو.. مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة    اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات لاعبي المنتخب قبل مباراتي بوركينا وغينيا    «كوني قدوة».. ندوة تثقيفية عن دور المرأة في المجتمع بالشرقية    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية عبر هذا الرابط    رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة «الرواد» لإبراز نخبة العلماء المؤثرين    26 عرضا بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    جورج وسوف يحضر لأغنية جديدة باللهجة المصرية (تفاصيل)    «رجلي اتكسرت».. سوسن بدر تكشف كواليس إصابتها أثناء تصوير «أم الدنيا» (فيديو)    لمواليد برج الحمل.. التوقعات الفلكية لشهر يونيو 2024 (التفاصيل)    لمدة يومين.. صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة فوكة    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    هتجيب الدرجة النهائية فى الفيزياء للثانوية العامة لو راجعت معانا.. فيديو    متحف للآثار المسروقة والمباعة بشكل غير قانونى فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل    600 بالون قمامة.. كوريا الشمالية تعاقب جارتها الجنوبية بالنفايات (فيديو)    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    التنمية المحلية: 1.1 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة    آخرهم نسرين طافش.. نجوم كشفوا عن وصيتهم للجمهور    طرق حديثة وحماية من السوشيال.. أحمد حلمى يتحدث عن طريقة تربية أولاده (فيديو)    همت سلامة: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسى خير دليل    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    الإفراج عن المحبوسين على طاولة الحوار الوطني    في دقيقة واحدة.. طريقة تحضير كيكة المج في الميكروويف    اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع تعديل قانون العقوبات المحال لمجلس الدولة.. و"السبت" أولى جلسات إدخال التعديلات الدستورية
نشر في صدى البلد يوم 08 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس تعديل قانون العقوبات .
وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة ان القسم سيبدأ فى مناقشة المشروع بقانون السبت المقبل وادخال التعديلات القانونية والدستورية على المواد المعدلة.. وينص القانون المعدل على الاتى:
المادة الأولى:
يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 بالمادة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو اسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتي جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أي منفعة أخرى أو وعد بأي شيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التي تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو الوعد نقودا أو اي منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الدولية التي لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابي ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا.
ولاشك أن تفشي ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمي وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومي أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة االسلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثاني من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التي لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومي للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التي تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادي أو اعتباري.
كما انه ورد بنص المادة الاولى سالفة الذكر انه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لانه قد يكون من بين الطلب او الاخذ او القبول او العطيه او الالات او عتاد يستخدم بقصد الاعمال الارهابية او الاخلال بالامن القومى ومن ثم يستوجب الامر ان يشمل التجريم النقود او المنافع او العتاد او الالات او الاسلحة او الذخائر او ما فى حكمها اى اشياء اخرى تستخدم فى احد الاعمال الضارة المبينة بنص المادة.
بالاضافة ان العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذى يزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجانى ليس موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذى صفة نيابية عامة او لم تقع الجريمة فى زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل الى السجن المؤبد او الاعدام اذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذى صفه نيابة عامة او ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الادنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة باسرها الى 500000 جنية "خمسمائة الف جنيه" .
بالاضافة الى ان عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب او وقعت من الاشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك ما تتعرض له البلاد والدول المجاورة من اعمال ارهابية تهدف الى الاضرار بالامن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والاشخاص لا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب اضافة ظرف مشدد اخر وهو اذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل ارهابى لذلك نرى لدى الموافقة :
تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى :
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها فى قانون العقوبات او اى قانون اخر "كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالوساطة من دولة اجنبية او ممن يعملون لمصلحتها او من شخص او اشخاص عادية او اعتبارية او منظمة محلية او اجنبية او اى جهة اخرى لا تتبع دولة اجنبية ولا تعمل لصالحها اموالا سائلة او منقولة او عتاد او الات او اسلحة او ذخائر او ما فى حكمها او اشياء اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية او المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او القيام باعمال عدائية ضد مصر او الاخلال بالامن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه اذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفه نيابية عامة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض ارهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الاعمال المبينه بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد التوسط كتابة ورقيا او الكترونيا فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب او البيان ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة ورقيا او الكترونيا فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب او البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.