وزير العدل: نقل قسم التصديقات لمقر جديد بمجمع مصالح الوزارة بالسيدة زينب    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    كومو يعبر فيورنتينا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    معتمد جمال يعيد محمد صبحى لقائمة الزمالك ويقترب من حراسة المرمى أمام بتروجت    اتحاد الكرة: برنامج إعداد المنتخب قوى.. ومدرب الاتحاد بين برتغالى وألماني    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    ليلة حاسمة في دوري أبطال أوروبا: من يصل إلى دور ال16؟    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    اليونيفيل تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    التعادل يحسم قمة الأهلي ومسار في دوري الكرة النسائية    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 08 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تعديل على قانون العقوبات، لمراجعتها قانونياً ولغوياً، تمهيداً لأصدارها.

تضمنت التعديلات معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.. وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم

وجاء نص القانون كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 النص الآتى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتى جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أى منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنييه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التى تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو اللوعد نقودا أو أى منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو اللدولية التى لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جمااعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو اللمنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التى لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التى تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.

كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما فى حكمها أى أشياء أخرى تستخدم فى أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.

هذا بالإضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذى يزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة فى زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جثامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه".

هذا بالإضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب أو وقعت من الأشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك فى وقت تتعرض له البلاد والدول المجاورة من أعمال إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص ولا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضافة ظرف مشدد آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى لذلك نرى لدى الموافقة :

تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى :

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو الآلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفه نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.