حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في الجرائم التي تمس استقلال البلاد ومنها "التجسس" تختص المادة 77 على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ويعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة بدولة في حالة حرب مع مصر. وتقول المادة 77ج يعاقب: بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية وأكدت المادة "77" على أنه يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب. وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصحلتها أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- كل من أتلف وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت عقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. وتقول المادة "77ه" يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة متعمدا إجراؤها ضد مصلحتها. كما يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الخبر أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد. وتصف المادة 78 على أنه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تساوي ما حصل عليه من أموال وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.. وللحديث بقية.