غدًا.. انعقاد ورشة العمل الثانية للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام    الصحفيين: فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة محرري الفن الأربعاء    موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية    تنسيق الجامعات 2025.. اليوم إغلاق باب التسجيل لطلاب مدارس النيل والمتفوقين    وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير    سارة فرح تودع الغناء بالدموع: «ما عاد فيي.. بدي أعيش بسلام»    دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يتسلم جزءًا من رفات الشهيدين أغابوس والأنبا صرابامون    «الإحصاء»: 444.39 مليون دولار صادرات مصر خلال أبريل 2025    انخفاض بورصة موسكو على خطى الأسواق الأوروبية    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    محافظ أسيوط: إزالة 39 حالة تعد على أراضي زراعية    الحكومة: طرح خصومات من 5% ل18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين    محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا ويؤكد دعمه الدائم لقطاع الاستثمار    الرئيس الروسي يطلع نظيره الجنوب إفريقي على نتائج قمة ألاسكا    إسرائيل تلغي تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية    «إدوارد» يدرس العقود القديمة للاعبين.. ونظام مالي جديد في الزمالك    مصطفى محمد ينال اعجاب مسئولي «باريس»    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    إيهاب: سعيد وفخور بنجاح تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    صندوق مكافحة الإدمان يطلق مرحلة جديدة من حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"    إصابة شخص أثناء نزوله من القطار بمحطة بلانة بأسوان    مواعيد انطلاق القطارات من بنها إلى الإسكندرية الاثنين 18 أغسطس    مصرع شخصين فى انهيار منزل بسوهاج    8 ورش فنية في الدورة 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    الليلة.. هشام عباس يحيي ليلة طربية على مسرح القلعة    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    يتضمن 20 أغنية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الحميات ببنها ويتابع توافر الأدوية    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    إندبندنت: احتجاجات تل أبيب الأكبر والأعنف للمطالبة بوقف الحرب على غزة.. صور    أكرم القصاص: مصر قدمت 70% من المساعدات لغزة وقادرة على تقديم المزيد    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء قطر ويؤكد على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات    استقالة رئيس صندوق مصر السيادي السابق من عضوية شركة نايل سات    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    قوة إسرائيلية تفجر منزلًا في ميس الجبل جنوب لبنان    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات المقررة.. لمثيري الفوضي والفتن والتخريب
الإعدام أو المؤبد لمستخدمي الأسلحة أو المفرقعات أو الذخائر
نشر في الأخبار يوم 10 - 03 - 2011

في ظل الاحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد من انفلات امني في الشارع المصري لمثيري الشغب والفوضي والفتن وهي الثورة المضادة للثورة الشبابية البيضاء 52 يناير الماضي. واهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية القانونية والعقوبات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية من احكام تكفل أمن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه. قامت »الاخبار« باستطلاع الرأي في العقوبات لمرتكبي جرائم البلطجة وترويع المواطنين.قال المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق.
حدث في عام 8991 ان اصدر المشرع القانون رقم 6 لسنة 89 اضاف به احد الابواب الي قانون العقوبات المصري تحت مسمي الترويع والتخويف وقد طبق هذا القانون لمدة تقارب ال 6 سنوات الي ان قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/5/6002 بعدم دستورية هذا القانون فتوقف العمل به.
»قانون العقوبات«
ويقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي »السابق«.. ان في مواد قانون العقوبات المصري الحالي من الاحكام والنصوص التي تكفل امن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه.. سواء من جماعات أو عصابات البلطجة وترويع الامنين وغيرهم فقد قضت المادة 68 مكررا من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالسجن كل عصابة الغرض منها منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي. كما نصت المادة 68 مكررا »أ« من قانون العقوبات علي ان تكون العقوبة هي الاعدام او السجن المؤبد اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ اغراض هذه العصابات كما يعاقب بذات العقوبة كل من امدها بالاسلحة او الذخائر أو المفرقعات او مهمات او الآلات او الاموال او المعلومات. كما حظر المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي »السابق« من محاولة التعدي علي القائمين من افراد الشرطة أو الجيش أو غيره أو مقاومتهم بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفتهم أو بسبهما اذ ان نص المادة 88 مكرر »أ« من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المشدد كل من يعتدي علي احد القائمين علي تنفيذ احكام القانون السالف بيانها وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشأ عن التصدي او المقاومة عاهة مستديمة او كان الجاني يحمل سلاحا وتكون العقوبة هي الاعدام اذا نجم عن التصدي او المقاومة »موت« أو »وفاة«.
التخريب
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات ان القانون يعاقب كل من يخرب عمدا أو بأي طريقة احدي وسائل الانتاج او الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام وذلك بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب علي الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.. ويحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي خربها وتضيف المادة »09« انه يعاقب بالسجن الموبد او المشدد اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضي وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
»تشديد العقوبات«
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي الي ان تشديد العقوبات عن الوضع المقرر في القانون الحالي ليس له الوسيلة لمنع ارتكاب هذه الجرائم وأبلغ مثال علي ذلك ما حدث من تشديد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة لتصل الي الاعدام ومع ذلك زادت وانتشرت في ربوع مصر. وما حدث من تشديد العقوبات في جرائم المرور المختلفة ومع ذلك عمت الفوضي المرورية في مصر. ورغم ما تقدم.. الا انه قد يحدث ان يتعرض المجتمع لظروف استثنائية شاذة تهدد أمن البلاد وسلامتها أو تهدد النظام العام ويحتاج لمواجهتها إلي الالتجاء لاجراءات ذات طبيعة خاصة تعتبر استثناء من القوانين فقد تقتضي هذه الظروف مبادرة السلطة العامة باتخاذ تدابير عاجلة أو اجراءات استثنائية لمواجهة نذر خطيرة تهدد معها المصالح القومية للدولة.. وقد تنال من استقرارها أو تعرض امنها وسلامتها للخطر ولا تلائمها التدابير العادية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.