مصر تنتظر إعلان النتائج .. الوطنية للانتخابات تُغلق باب الشائعات بالضبط والشفافية    فوز مدرسة الشهيد أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص بلقب أفضل بالبحيرة    مؤشرات أولية تكشف خريطة انتخابية أكثر تنوعًا.. وتقدم مرشحين معارضين يعيد تشكيل توازنات البرلمان المقبل    الوزير الأول بالجزائر: بعض الشركات المصرية الناشطة في بلدنا أصبحت نموذجاً للنجاح    ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع توقعات وصول عيار 21 إلى 5600 جنيه    انخفاض الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    مرسى مطروح تواصل تطوير السوق الحضاري ورفع كفاءة المظلات والباكيات    ضمن الفارس الشهم 3.. الإمارات تسير أكثر من 250 قافلة تحمل 1.6 مليون طرد مساعدات لغزة    أهم أخبار الكويت اليوم.. الأمير يشارك باجتماع الدورة العادية ال46 لمجلس التعاون    البحرين وعمان يتأهلان لنهائيات كأس العرب بالفوز على جيبوتي والصومال    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بايرن ميونخ × آرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025    "المصائب لا تأتي فرادى".. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بتهمة تعاطي المنشطات    خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا    القبض على 3 متهمين اعتدوا على طالب بسلاح أبيض في الجيزة بقصد السرقة بالهرم    القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط    قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة    إلهام شاهين تنهار من البكاء خلال مهرجان شرم الشيخ.. لهذا السبب    خالد جلال: "كاستنج" يسوّق المواهب الشابة بعرضها على الملايين    هل تكون هنا الزاهد عروس الوسط في 2026؟.. الفنانة تجيب    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    الحبس 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم فى الإسكندرية    كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بتغيب شقيقه بسوهاج    أعمال تطوير كبرى بمحطة التنقية الغربية بالإسكندرية لرفع قدرتها الاستيعابية    الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء بغزة ترتفع إلى 69,785 شهيدًا    وصول بعثة منتخب الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    فون دير لاين: الاتحاد الأوروبى سيعمل على تسريع تقديم قرض ب140 مليار يورو لأوكرانيا    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    حكم الإدارية العليا يشرح الفرق بين إلغاء الشهادات المهنية وتثبيت الأكاديمية    التحليل المالي بالجامعات المصرية الحكومية.. دورة تثقيفية بجامعة حلوان    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بشبين الكوم    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    يوسي كوهين يكشف كيف اخترقت إسرائيل قلب حزب الله واغتالت عماد مغنية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب الحكومة بحماية حقوق الانسان في تشريعات مكافحة الارهاب
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2014

اصدرت الحكومة المصرية تعديلا للمادة 78 عقوبات والخاصة بتلقى التمويلات والأموال الخارجية، بغرض الإضرار بمصالح البلاد وذلك في اطار سياسة مكافحة الارهاب تجفيف مصادر تمويل المنظمات الارهابية وياتي هذا التعديل في سياق قرارات مجلس الامن الصادرة بهذا الشان وعلي وجهة الخصوص القرار رقم 2170 بتاريخ سبتمبر 2014
فبالنظر إلي القانون المصري في مكافحة الارهاب تم تعديل نص المادة (78) ليجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي الأموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".
الإضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل الأخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.
وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على "النقود والمنافع" فقط.
أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم" لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".
وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".
وأبقى التعديل الأخير على توقيع العقوبة ذاتها على كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال السابق ذكرها، وكذلك على كل من أوسط في ارتكاب جريمة كهذه.
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 78 المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث كانت تنص على أن "الجريمة تتم بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط في حالة إبرامها بطريق الكتابة".
بينما تنص الفقرة المعدلة بالمادة الجديدة على أن "الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا"
ويبدو واضحا ان التعديلات السالف ذكرها علي المادة 78 تاتي تماشيا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب بعد تصاعد خطر التنظيم الارهابي المعروف بداعش، حيث اصدر مجلس الامن قرار رقم 2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشان فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشاءات المرتبطة بمنظمتي داعش وجبهة النصرة .
ونتيجة لذلك تشعر المنظمة بالقلق من احتمالية رؤية المحاكم الدولية والإقليمية والقومية لنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن غير متوافق مع معايير المحاكمة العادلة مثل الحق في الدفاع عن النفس والحق في الانتصاف الفعال.
كما لاحظت المنظمة أن قرارت وبيانات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يستهدفون بالاساس داعش والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الارهاب الدولي بصفة عامة.
رغم أن الإرهاب الدولي بأشكاله والتطرف يشكلون تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.
فبصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له؛ فالإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. كما أن طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية في كل الدول.
ولذلك يجب أن تصدر بيانات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع له مستهدفة مكافحة الارهاب الدولي بشكل عام دون ذكر مجموعات إرهابية معينة على سبيل الحصر، كما ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.
ومن جانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الارهاب الحالي لا يحتاج لادخال تعديلات الا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الامن الاخيرة بشأن مكافحة الارهاب، عن طريق اضافة مادة تنصً علي (ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلي دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول).
وأضافة مادة أخري بأن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخري بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، فالقانون المصري لا يجرم مثل هذه الأعمال، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية فلابد أن يعاقب عليها القانون المصري حتي لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون.
وعلي صعيد اخر تعكف لجنة الاصلاح التشريعي علي اعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى.
كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة
واخيرا تؤكد المنظمة انة لا يمكن أن يتم مكافحة الارهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث أن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضا، لذلك لابد من:
1. أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لابد ان تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.
2. عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان.
3. حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه.
4. ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الامن في 15 اغسطس 2014 القرار رقم 2170 والذي أعاد التاكيد علي أن علي الدول ضمان أتخاذ اي تدابير ترمي لماكفحة الارهاب بما يتوائم مع التزاماتهم الدولية لاسيما القانون الدولي الانساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.