وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب الحكومة بحماية حقوق الانسان في تشريعات مكافحة الارهاب
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2014

اصدرت الحكومة المصرية تعديلا للمادة 78 عقوبات والخاصة بتلقى التمويلات والأموال الخارجية، بغرض الإضرار بمصالح البلاد وذلك في اطار سياسة مكافحة الارهاب تجفيف مصادر تمويل المنظمات الارهابية وياتي هذا التعديل في سياق قرارات مجلس الامن الصادرة بهذا الشان وعلي وجهة الخصوص القرار رقم 2170 بتاريخ سبتمبر 2014
فبالنظر إلي القانون المصري في مكافحة الارهاب تم تعديل نص المادة (78) ليجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي الأموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".
الإضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل الأخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.
وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على "النقود والمنافع" فقط.
أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم" لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".
وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".
وأبقى التعديل الأخير على توقيع العقوبة ذاتها على كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال السابق ذكرها، وكذلك على كل من أوسط في ارتكاب جريمة كهذه.
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 78 المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث كانت تنص على أن "الجريمة تتم بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط في حالة إبرامها بطريق الكتابة".
بينما تنص الفقرة المعدلة بالمادة الجديدة على أن "الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا"
ويبدو واضحا ان التعديلات السالف ذكرها علي المادة 78 تاتي تماشيا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الارهاب بعد تصاعد خطر التنظيم الارهابي المعروف بداعش، حيث اصدر مجلس الامن قرار رقم 2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشان فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشاءات المرتبطة بمنظمتي داعش وجبهة النصرة .
ونتيجة لذلك تشعر المنظمة بالقلق من احتمالية رؤية المحاكم الدولية والإقليمية والقومية لنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن غير متوافق مع معايير المحاكمة العادلة مثل الحق في الدفاع عن النفس والحق في الانتصاف الفعال.
كما لاحظت المنظمة أن قرارت وبيانات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يستهدفون بالاساس داعش والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الارهاب الدولي بصفة عامة.
رغم أن الإرهاب الدولي بأشكاله والتطرف يشكلون تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.
فبصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له؛ فالإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. كما أن طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية في كل الدول.
ولذلك يجب أن تصدر بيانات وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان التابع له مستهدفة مكافحة الارهاب الدولي بشكل عام دون ذكر مجموعات إرهابية معينة على سبيل الحصر، كما ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.
ومن جانبة اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة أن قانون الارهاب الحالي لا يحتاج لادخال تعديلات الا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الامن الاخيرة بشأن مكافحة الارهاب، عن طريق اضافة مادة تنصً علي (ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلي دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول).
وأضافة مادة أخري بأن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخري بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، فالقانون المصري لا يجرم مثل هذه الأعمال، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية فلابد أن يعاقب عليها القانون المصري حتي لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون.
وعلي صعيد اخر تعكف لجنة الاصلاح التشريعي علي اعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى.
كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة
واخيرا تؤكد المنظمة انة لا يمكن أن يتم مكافحة الارهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث أن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضا، لذلك لابد من:
1. أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لابد ان تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.
2. عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان.
3. حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه.
4. ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الامن في 15 اغسطس 2014 القرار رقم 2170 والذي أعاد التاكيد علي أن علي الدول ضمان أتخاذ اي تدابير ترمي لماكفحة الارهاب بما يتوائم مع التزاماتهم الدولية لاسيما القانون الدولي الانساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.