19 أبريل.. انطلاق النسخة الرابعة عشر من مؤتمر جامعة عين شمس الدولى    من المنيا إلى أورجواي، مخاوف من ارتفاع أسعار البصل والثوم بعد فتح باب التصدير    وزير الصناعة يتفقد عدداً من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 أبريل 2026    رويترز: بريطانيا تستعد لنشر منظومة للدفاع الجوي في الكويت    وزير الزراعة يعلن فتح أسواق "الأوروجواي" أمام البصل والثوم المصري    محافظة الجيزة تعلن قطع المياه اليوم الجمعة لمدة 6 ساعات عن هذه المناطق    6 جهات مستثناة.. وزير العدل يوجه ببدء العمل عن بعد يوم الأحد المقبل    واشنطن بوست: إقالة جنرالين آخرين كبيرين في الجيش الأمريكي    إعلام إسرائيلي: تراجع عن هدف نزع سلاح حزب الله لمواصلة الحرب في لبنان    ماكرون: نخطط لعملية سلمية مع دول أخرى لفتح هرمز    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي فى موسكو    نجم الأهلي السابق: لو لم يحصل الأهلي على الدوري أتمنى تتويج الزمالك    موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر    سلوت: محمد صلاح قدم كل شيء لليفربول    أربيلوا بعد مباراة مصر: إسبانيا ليست عنصرية وعلينا النضال ضد هذه التصرفات    عادل رونالدو.. برونو فيرنانديز لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي    الأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ في الطقس غدا.. ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء    انتشال جثة شخص انهار عليه بئر في قنا    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    ضبط 277 قطعة أثرية بحوزة شخص في المنيا    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 71 مليون جنيه خلال أسبوع    سقوط لص سرقة خلاط مسجد بالزقازيق بعد رصده بكاميرات المراقبة    مصر تحتفل بيوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم وأوجه الرعاية المقدمة لهم    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الإسماعيلية    «الصحة» تطلق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتوحد لدعم ذوي الهمم    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    ذا صن: ثورة في صيف ليفربول.. قائمة الراحلين تشمل 7 لاعبين    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    ضبط مصنع مقرمشات غير مرخص والتحفظ على 18 ألف كيس و4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر بالغربية    ضبط 30 محلا مخالفا لمواعيد الغلق وتشميعها بأسيوط    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    في يوم اليتيم.. دعاء لمن غابوا عنا بأجسادهم.. ولا تفارقنا أرواحهم    أشرف قاسم: جماهير الزمالك كلمة السر.. والفريق مطالب بالعلامة الكاملة لحسم لقب الدوري    23 أبريل.. افتتاح العرض الموسيقي الاستعراضي Friday على مسرح مدينة الإنتاج الإعلامي    الصحة: بدء تقديم تطعيمات فاكسيرا داخل مركز الخدمات الطبية بمنطقة التوفيقية    «رعاية وعناية».. أسرار مكانة اليتيم بين القيم الدينية والتربية المجتمعية    انطلاق كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة اليوم    بسبب الحرب.. إلغاء الصلوات وتعليق الأنشطة في كنيسة مارمينا بدبي    وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الروسية بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    بينهم 5 سيدات، تجديد حبس شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة وبرلين الحرة للتعاون الأكاديمي والبحثي    إيران تحذر مجلس الأمن من أي خطوات استفزازية بشأن مضيق هرمز    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    فلسفة شاعر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يرفضون تعديلات قانون العقوبات على التمويل الأجنبي
نشر في المصريون يوم 24 - 09 - 2014

انتقد حقوقيون مصريون تعديلات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرسوم بقانون، تشدد العقوبات على متلقي الأموال من منظمات أو دول أجنبية، بهدف الإضرار بالأمن والمصلحة القومية، معتبرين أن القانون به "عبارات لاتهامات مطاطة، تصل عقوبتها إلى الإعدام".
في الوقت الذي قال فيه خبير قانوني إن التعديل في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني منه البلاد من مستهدفيها.
وكان السيسي أصدر مرسومًا بقانون لتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري، ونشر في الجريدة الرسمية (تنشر القرارات الرسمية والحكومية) يوم الأحد الماضي، وسع فيها دائرة المعاقبين بتلقي أموال من جهات أجنبية، وشدد فيها العقوبات إلى المؤبد والإعدام، فضلا عن زيادة الغرامة.
محمد منيب، رئيس المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان انتقد تشديد العقوبات إلى الإعدام، وقال إن "عقوبة الإعدام لا تكون إلا في جرائم النفس والقتل العمد بشروط، وهي لا تتوافر في تلقي الأموال من الخارج".
وتساءل في تصريح إلى وكالة "الأناضول": "كيف يمكن إعمال هذه العقوبة في غير محلها، لمجرد تلقي أموال من الخارج؟".
وحول المستهدفين من هذا التشديد، قال منيب: "هذا مرهون بالتطبيق، وننتظر إعلان السبب من هذا التشديد"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تتم مراجعة هذا الأمر في أول دور انعقاد لمجلس النواب (يتوقع أن يكون بداية العام المقبل)".
واتفق معه أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، حين قال إن "القانون وسّع جهات تمويل الجرائم ومصطلح الإضرار، وتأثيم الإخلال بالأمن إلى جانب مصلحة الأمن القومي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه فى العمل علي تأثيم عمل منظمات المجتمع المدني".
وفي بيان له اليوم، قال مفرح إن "التعديلات تزيد من مخاوف تجريم المجتمع المدني، وإخضاعها للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية".
وأوضح أن النص الجديد الذي أضاف الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية، إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها، يدخل بشكل مباشر في هذا النطاق كل الأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر.
واستنكر مفرح، وجود بعض "المصطلحات الفضفاضة" التي تضمنها التعديل، والتي لا تتضمن تعريفا محددا مما يشكل خطورة على الحريات المجتمعية بالتعرض لها بتكييف الوقائع على حسب هوى السلطات الأمنية"، حسب نص البيان.
أما أحمد أسامة رئيس مركز الكرمة للتنمية الإنسانية فقال إن التعديلات تفتح الباب أمام تأويل الأحداث والمآلات ضاربا مثالا بتضمين التعديلات حملة (ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)"، وهو ما يجعل "المصلحة القومية للبلاد" يجعل تصنيف التهمة متوقفًا على تقدير سلطة التحقيق، وهى التي توجه الاتهام.
وأوضح في بيان له، أنه يجب أن تكون المواد القانونية واضحة ومحددة، مطالبًا بإيجاد نصوص استرشادية لجهات التحقيق لتحديد جرائم الأمن القومي.
محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال إن "تعديل القانون جاء في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني من البلاد من مستهدفيها".
وأوضح كبيش أن القانون غلظ العقوبة بشكل كبير، لردع أي نية لهؤلاء للإضرار بالبلاد.
والنص الجديد للقانون، المنشور في الجريدة الرسمية، يجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام"، بإضافة "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية".
الإضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل الأخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.
أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم"، لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".
وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.