تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة    نيبينزيا: القرار الأمريكي غامض وموافقة إسرائيل على وقف النار غير واضحة    وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    أحمد عيد عبدالملك: تأهل مصر لكأس العالم 2026 محسوم ويتطلب صناعة منتخب قوي    الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات القادمة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء    إطلاق صواريخ فلق 2 واشتعال النيران بمبنى للاستخبارات.. عمليات لحزب الله ضد إسرائيل    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    أحمد عبدالله محمود: «الناس في الشارع طلبوا مني أبعد عن أحمد العوضي» (فيديو)    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عيد الأضحى    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات بقطاع غزة    مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 (يرتفع في 9 بنوك)    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية في جولة بالعلمين الجديدة    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    ضبط طالب لقيامه بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة    آبل تزود آيفون ب"تشات جي.بي.تي" وتكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة    تحرير الرهائن = لا يوجد رجل رشيد    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد.. إنت مجرد كوبري (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع مذبحة الإسكندرية 11 يونيو 1882    أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن    طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 على أيفون .. خطوة بخطوة    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يرفضون تعديلات قانون العقوبات على التمويل الأجنبي
نشر في المصريون يوم 24 - 09 - 2014

انتقد حقوقيون مصريون تعديلات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرسوم بقانون، تشدد العقوبات على متلقي الأموال من منظمات أو دول أجنبية، بهدف الإضرار بالأمن والمصلحة القومية، معتبرين أن القانون به "عبارات لاتهامات مطاطة، تصل عقوبتها إلى الإعدام".
في الوقت الذي قال فيه خبير قانوني إن التعديل في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني منه البلاد من مستهدفيها.
وكان السيسي أصدر مرسومًا بقانون لتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري، ونشر في الجريدة الرسمية (تنشر القرارات الرسمية والحكومية) يوم الأحد الماضي، وسع فيها دائرة المعاقبين بتلقي أموال من جهات أجنبية، وشدد فيها العقوبات إلى المؤبد والإعدام، فضلا عن زيادة الغرامة.
محمد منيب، رئيس المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان انتقد تشديد العقوبات إلى الإعدام، وقال إن "عقوبة الإعدام لا تكون إلا في جرائم النفس والقتل العمد بشروط، وهي لا تتوافر في تلقي الأموال من الخارج".
وتساءل في تصريح إلى وكالة "الأناضول": "كيف يمكن إعمال هذه العقوبة في غير محلها، لمجرد تلقي أموال من الخارج؟".
وحول المستهدفين من هذا التشديد، قال منيب: "هذا مرهون بالتطبيق، وننتظر إعلان السبب من هذا التشديد"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تتم مراجعة هذا الأمر في أول دور انعقاد لمجلس النواب (يتوقع أن يكون بداية العام المقبل)".
واتفق معه أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، حين قال إن "القانون وسّع جهات تمويل الجرائم ومصطلح الإضرار، وتأثيم الإخلال بالأمن إلى جانب مصلحة الأمن القومي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه فى العمل علي تأثيم عمل منظمات المجتمع المدني".
وفي بيان له اليوم، قال مفرح إن "التعديلات تزيد من مخاوف تجريم المجتمع المدني، وإخضاعها للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية".
وأوضح أن النص الجديد الذي أضاف الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية، إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها، يدخل بشكل مباشر في هذا النطاق كل الأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر.
واستنكر مفرح، وجود بعض "المصطلحات الفضفاضة" التي تضمنها التعديل، والتي لا تتضمن تعريفا محددا مما يشكل خطورة على الحريات المجتمعية بالتعرض لها بتكييف الوقائع على حسب هوى السلطات الأمنية"، حسب نص البيان.
أما أحمد أسامة رئيس مركز الكرمة للتنمية الإنسانية فقال إن التعديلات تفتح الباب أمام تأويل الأحداث والمآلات ضاربا مثالا بتضمين التعديلات حملة (ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)"، وهو ما يجعل "المصلحة القومية للبلاد" يجعل تصنيف التهمة متوقفًا على تقدير سلطة التحقيق، وهى التي توجه الاتهام.
وأوضح في بيان له، أنه يجب أن تكون المواد القانونية واضحة ومحددة، مطالبًا بإيجاد نصوص استرشادية لجهات التحقيق لتحديد جرائم الأمن القومي.
محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال إن "تعديل القانون جاء في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني من البلاد من مستهدفيها".
وأوضح كبيش أن القانون غلظ العقوبة بشكل كبير، لردع أي نية لهؤلاء للإضرار بالبلاد.
والنص الجديد للقانون، المنشور في الجريدة الرسمية، يجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام"، بإضافة "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية".
الإضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل الأخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.
أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم"، لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".
وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.