السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية.. وأسعى منذ 2014 إلى تغيير الوضع    توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 6371 جنيهًا بدون مصنعية    "الإحصاء": 100% من سكان المملكة يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    التلفزيون الرسمى فى غينيا بيساو يعلن عزل الرئيس إمبالو من منصبه    سيف الحرية.. أسرار الموساد بإيران من سرقة الأرشيف النووى لاغتيال فخرى زادة    غارات إسرائلية بطائرات مروحية على منازل طوباس بالضفة الغربية    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبية.. ويهديه القلادة الذهبية    أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد ل رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    فادي خفاجة يستأنف على حكم حبسه في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل    تحذير من الأرصاد الجوية: فرص سقوط الأمطار مستمرة لبداية الأسبوع المقبل    الإدارية العليا تمد أجل الحكم فى 187 طعنا على انتخابات النواب لجلسة السبت    وفاة شخص إثر انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا    ضبط سائق استغل سيارته الملاكى فى نقل الركاب وطلب أجرة زائدة بأسيوط    التوني وفواز وخبراء البيئة يطرحون رؤية جديدة لصناعة سينما مستدامة في مصر    3 أخوات وعزيزة الفاتح ومحمد معز مواهب لافتة فى برنامج كاستنج الجامعات    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    أهم أخبار الكويت اليوم.. الأمير يشارك باجتماع الدورة العادية ال46 لمجلس التعاون    مرسى مطروح تواصل تطوير السوق الحضاري ورفع كفاءة المظلات والباكيات    وزارة التعليم العالي تترقب حكم المحكمة لإلغاء الشهادات المهنية بالجامعات المصرية    قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا    فوز مدرسة الشهيد أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص بلقب أفضل بالبحيرة    هل تكون هنا الزاهد عروس الوسط في 2026؟.. الفنانة تجيب    مؤشرات أولية تكشف خريطة انتخابية أكثر تنوعًا.. وتقدم مرشحين معارضين يعيد تشكيل توازنات البرلمان المقبل    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    وصول بعثة منتخب الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الميتين    لجنة استشارية من فنون تطبيقية حلوان لإبداء الرأي في ترميم جداريات سور حديقة الحيوان    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بعد واقعة السلام.. التحرش داخل المدارس حوادث تهدد استقرار الأسرة والمجتمع    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يرفضون تعديلات قانون العقوبات على التمويل الأجنبي
نشر في المصريون يوم 24 - 09 - 2014

انتقد حقوقيون مصريون تعديلات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرسوم بقانون، تشدد العقوبات على متلقي الأموال من منظمات أو دول أجنبية، بهدف الإضرار بالأمن والمصلحة القومية، معتبرين أن القانون به "عبارات لاتهامات مطاطة، تصل عقوبتها إلى الإعدام".
في الوقت الذي قال فيه خبير قانوني إن التعديل في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني منه البلاد من مستهدفيها.
وكان السيسي أصدر مرسومًا بقانون لتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري، ونشر في الجريدة الرسمية (تنشر القرارات الرسمية والحكومية) يوم الأحد الماضي، وسع فيها دائرة المعاقبين بتلقي أموال من جهات أجنبية، وشدد فيها العقوبات إلى المؤبد والإعدام، فضلا عن زيادة الغرامة.
محمد منيب، رئيس المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان انتقد تشديد العقوبات إلى الإعدام، وقال إن "عقوبة الإعدام لا تكون إلا في جرائم النفس والقتل العمد بشروط، وهي لا تتوافر في تلقي الأموال من الخارج".
وتساءل في تصريح إلى وكالة "الأناضول": "كيف يمكن إعمال هذه العقوبة في غير محلها، لمجرد تلقي أموال من الخارج؟".
وحول المستهدفين من هذا التشديد، قال منيب: "هذا مرهون بالتطبيق، وننتظر إعلان السبب من هذا التشديد"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تتم مراجعة هذا الأمر في أول دور انعقاد لمجلس النواب (يتوقع أن يكون بداية العام المقبل)".
واتفق معه أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، حين قال إن "القانون وسّع جهات تمويل الجرائم ومصطلح الإضرار، وتأثيم الإخلال بالأمن إلى جانب مصلحة الأمن القومي وهو ما يفتح الباب على مصراعيه فى العمل علي تأثيم عمل منظمات المجتمع المدني".
وفي بيان له اليوم، قال مفرح إن "التعديلات تزيد من مخاوف تجريم المجتمع المدني، وإخضاعها للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية".
وأوضح أن النص الجديد الذي أضاف الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية، إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها، يدخل بشكل مباشر في هذا النطاق كل الأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر.
واستنكر مفرح، وجود بعض "المصطلحات الفضفاضة" التي تضمنها التعديل، والتي لا تتضمن تعريفا محددا مما يشكل خطورة على الحريات المجتمعية بالتعرض لها بتكييف الوقائع على حسب هوى السلطات الأمنية"، حسب نص البيان.
أما أحمد أسامة رئيس مركز الكرمة للتنمية الإنسانية فقال إن التعديلات تفتح الباب أمام تأويل الأحداث والمآلات ضاربا مثالا بتضمين التعديلات حملة (ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)"، وهو ما يجعل "المصلحة القومية للبلاد" يجعل تصنيف التهمة متوقفًا على تقدير سلطة التحقيق، وهى التي توجه الاتهام.
وأوضح في بيان له، أنه يجب أن تكون المواد القانونية واضحة ومحددة، مطالبًا بإيجاد نصوص استرشادية لجهات التحقيق لتحديد جرائم الأمن القومي.
محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال إن "تعديل القانون جاء في محله لتشديد وتغليظ العقوبات في ظل ما تعاني من البلاد من مستهدفيها".
وأوضح كبيش أن القانون غلظ العقوبة بشكل كبير، لردع أي نية لهؤلاء للإضرار بالبلاد.
والنص الجديد للقانون، المنشور في الجريدة الرسمية، يجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام"، بإضافة "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية".
الإضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل الأخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا.
كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.
أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم"، لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".
وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.