زراعة الشيوخ تناقش معوقات التصدير والتصنيع الزراعي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 8 فبراير 2026    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    مدير «الإيراني للدراسات»: هناك فرصة للدبلوماسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة    البايرن ضد هوفنهايم.. البافارى يتقدم 3-1 وبطاقة حمراء فى شوط أول    الشوط الأول| بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم في الدوري الألماني    تعثر انتقال مهاجم الاتحاد السكندرى إلى فاركو فى اليوم الأخير قبل غلق القيد    كشف ملابسات فيديو ربة منزل تعدت على والدتها بأحد شوارع الإسكندرية    إليسا تُشعل الإحساس بغناء تتر مسلسل «على قد الحب» | رمضان 2026    يضم 85 ماكينة غسيل، وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مبنى الكلى الجديد    طلب إحاطة ينتقد تعمد الحكومة تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين    مليون طالب ينتظمون في أول أيام الدراسة بالقليوبية    مسئول فلسطيني يحذر من مساع أمريكية لتهميش الأمم المتحدة عبر مجلس جديد للسلام    أمير الكويت ورئيس وزراء قطر يبحثان ملفات مشتركة    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    رابطة الأندية تجرى قرعة المرحلة الثانية من الدورى قبل معسكر المنتخب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    بمشاركة 3100 طالب من 16 محافظة.. مكتبة الإسكندرية تشهد انطلاق مسابقات فيرست ليجو    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    طرح بوسترات شخصيات مسلسل "بيبو".. رمضان 2026    الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    كشف ملابسات منشور مدعوم بصور حول طمس لوحة سيارة بالجيزة    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية المضرة بأمن الوطن
نشر في شموس يوم 06 - 10 - 2014

p style=\"text-align: justify;\"الدكتور عادل عامر p style=\"text-align: justify;\"إن إرادة الشعب المصري هي التي أحدثت التغيير الذي نعيشه الآن فيجب علي الجميع أن ينصاع إلي إرادة الشعب فضلا عن أن الاستقواء بالخارج يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وهي الجنايات والجنح المضرة بالدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الذي فصل الجرائم التي ترتكب عن طريق التعاون مع دول أجنبية أو جهات أجنبية للإضرار بالبلاد سواء في حالة السلم أو الحرب.
نظرة تخلف لهذا جاء تعديل قانون العقوبات علي الأتي p style=\"text-align: justify;\"أن «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لمصلحتها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤيد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». إن التعديلات التى أضيفت على المادة واضحة وتتضمن قصدا جنائيا للجريمة المؤثمة متمثلا فى الإضرار بمصالح الدولة سواء فى الداخل أو الخارج، ومن ثم فإنه لدى توافر ذلك القصد فى حالة تلقى أموال من أى دول أو منظمات خارجية سيقع متلقوها تحت طائلة العقوبات التى تنص عليها هذه المادة. p style=\"text-align: justify;\" وفي مطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولاً أجنبية» إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي الأموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها». كما أن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية والمضرة بأمن الوطن، بالإضافة إلى توسيع جهات تمويل بشكل جعلها غير ممكنة الحصر، وذلك بالنص على أن «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما في حكمها» ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة. وكانت المادة في ما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط، أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه». لم ينته القانون عند هذا الحد بل يستكمل «إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي. يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان». p style=\"text-align: justify;\"أن «إضافة بعض العبارات غير المحددة مثل الآلات، قد تفتح الباب لاعتبار أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير، آلات تدخل ضمن القانون، ويمكن من أراد أن يحرك دعوى قضائية أن يلجأ لمثل هذا الأمر، أن «القوانين والتشريعات تمثل قواعد عامة مجردة لا تخاطب أشخاصا معينين، وإنما تشرع لعموم الناس»، مستبعدا أن تتعمد السلطات استخدام تلك التعديلات مستقبلا فى التنكيل بمنظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلات من منظمات خارجية بهدف تحقيق المنفعة والتنمية للبلاد، أو التسبب في وضع القائمين عليها فى السجون.وانني مبررا لحالة القلق التى أحدثتها المادة فى أوساط المجتمع المدنى طالما تستخدم التمويلات والمعونات التى تتلقاها لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة فى تحقيق التنمية، لان القانون بتعديلاته الجديدة سيطبق على كافة المنظمات والأفراد التى تتلقى تمويلات بهدف الإضرار بمصالح البلاد وأمنها القومى سواء كانت تلك المنظمات تابعة لجماعة الإخوان أو غيرها من المنظمات. p style=\"text-align: justify;\" إن رقابة القضاء ستكون حاضرة بشأن ما تتخذه السلطات من إجراءات مستندة إلى تلك التعديلات الجديدة، ولم استبعد أن «تشمل الإجراءات تضييقا على النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة وتلقى التمويلات، إلى جانب استخدامها فى الهدف المعلن من قبل الحكومة بشأن تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية». p style=\"text-align: justify;\" أن ما يدعم هذا التصور ويجعله قابلا للتحقيق فى القريب العاجل، هو كراهية عدد كبير من رجال القضاء للنشطاء والمنظمات، لان «الكراهية إذا ما انطبعت على القاضي أفقدته عدله وحيدته، وحتى إذا كان القضاء قد أهين أو تعرض للإساءة من أى شخص فيجب ألا يتأثر القاضى الشامخ بذلك». p style=\"text-align: justify;\"إن «الإضرار بالأمن القومي مسألة متعارف عليها، ومشروحة في كل كتب الفقه، وتتمثل فى كل الأعمال التى تعرض أمن الأمة جميعا لا الأشخاص الفرادى بل البلاد للخطر».وأن «حالة القلق التى انتابت أوساط القائمين على منظمات المجتمع المدني على إثر التعديلات، نابعة من تأكدهم من أن ما يحصلون عليه من أموال يبعد عن رقابة الدولة وموافقتها، ويقع تحت طائلة العقاب على كل فعل اقترفته أيديهم من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وأمنيا».لان «التجربة العملية أثبتت أنه ليس هناك فى العالم كله من يعطى أموالا للغير صدقة لوجه الله، بل لتحقيق أهداف معينة فى الغالب ما تكون مناوئة لأهداف البلد الذى تنفق الأموال فيه». p style=\"text-align: justify;\"يذكر أن التعديلات تضمنت تغييرا فى الفعل المؤثم الذى كانت تعاقب عليه المادة، حيث تم توسيعه ليشمل تلقى الأموال بقصد الإضرار بالبلاد سواء من الداخل أو الخارج، وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة «الأشخاص الاعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التى لا تتبع دولا أجنبية» إلى الجهات المجرّم تلقى الأموال منها بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقى الأموال من «دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها».ووفقا للمذكرة الإيضاحية التي قدمها مجلس الوزراء مع التعديل التشريعي، فإن التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات االارهابية والمضرة بأمن الوطن. p style=\"text-align: justify;\"كما لم يعد الإضرار بالأمن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح «ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية» وفقا للمادة قبل تعديلها، حيث أضيفت له مصطلحات «المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام» مما يعنى توسيع رقعة تجريم الأفعال أيضا. p style=\"text-align: justify;\"كما وسع النص الأدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على «الأموال السائلة والمنقولة والعتاد والآلات والأسلحة والذخائر وما فى حكمها»، ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح «أو أشياء أخرى» لتشمل كل الأدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة، وكانت المادة فيما سبق تقتصر فى ذكر الأدوات التى ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على «النقود والمنافع» فقط. أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم» لتصبح «السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه» وفى حالة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة الإعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أيضا». p style=\"text-align: justify;\"وفى الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث نصت على أن «الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا»، وكانت تنص فى السابق على أنها تتم «بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط فى حالة إبرامها بطريق الكتابة»، وهو ما فسرته المذكرة الإيضاحية بأنه تحديث للقانون حسب تطور طرق ارتكاب الجرائم وتمويلها، ليشمل أسلوب الاتفاق الإلكترونى وليس المكتوب تقليديا فقط. p style=\"text-align: justify;\"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.