الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    رغم طلب ترامب العفو عنه، تطورات عاجلة في محاكمة نتنياهو واستدعاء لكبار مسؤولي "الليكود"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    قاده ياسر أبو شباب والعملاء بغزة.. كيف أفشلت حماس انقلاب بالقطاع برعاية إقليمية؟    بعد تأهل 48 منتخبا، كم مقعدا باقيا للفرق المشاركة في كأس العالم؟    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمتهمين في قضية حديد الدخيلة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق وأحمد عبدالعزيز الشهير بأحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح
وأمين التنظيم بالحزب الوطني «محبوس» وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير «محبوس» عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي «مخلي سبيلهم» مسئولين بالشركة المتهمين بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع علي الأحراز وصرحت للدفاع ضم الدفاعين المبدين من المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث، عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي مكثف من المصورين والصحفيين والقنوات الفضائية، وحضر المتهمون جميعا وتم ايداعهم في قفص الاتهام تلت النيابة أمر الإحالة موضحا أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5يوليو 1991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما أخري من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 81 مليونا و675 ألف جنيه راغم أنهم من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 2٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الأصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونًا و600 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا، وأضاف أنه ثبت من التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتحدت ارادته معه علي ارتكابها بأن وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم «عز» بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح منفعة بأن امتنع عن اتخاد إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و190 ألف جنيه.
وقام المتهمان الثاني والثالث بالاستيلاء لنفسهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة بأن انتزعا مبلغ 2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ 608 آلاف دولار و400 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بأن ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ بمقدار مليار و870 ألف جنيها أما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المهتمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما الي شركة العز وبلغت مليوناً و136 ألف جنيه. وأن التحقيقات أثبتت ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما المتهم السابع مدير ادارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ 2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما أضرا عمداً بأموال جهة عملهما بأن قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض أخري سبق الحصول عليها مما أدي الي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ 97 مليون جنيه وأثناء تلاوة مصطفي عبدالعزيز رئيس نيابة الاموال العامة الذي استمر لمدة 45 دقيقة ظهر عليه علامات الارهاق فسأله القاضي: «هتقدر تكمل ولا لأ» وأجاب بنعم وأنهي أمر الاحالة بالمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم. ونفي عز من داخل قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليه وقال انها لا تتفق بالمنطق وأنا أنكر جميع الاتهامات. قامت المحكمة بفض الاحراز التي تضمنت 6 كراتين مغلفة وتبين ان الحرز الاول يحتوي علي 63 ملفًا ومستندًا من بينها تقرير هيئة الرقابة الادارية المحرر في 21 ابريل الماضي وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها في 23 فبراير الماضي وفضت المحكمة الحرز الثاني وكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم وتأكد رئيس المحكمة من سلامة أختامها وقام بفضها وتبين انها تحوي 15 أكلسيه تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل وانها مقدمة من المتهمين للجنة الفحص والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها 11 ملفًا تحت البند الرابع لوزارة العدل ومقدم من المتهمين وبمناظرة المحكمة الحرز تبين ان عدد الملفات الموجودة بداخله تتطابق مع بطاقة الحرز المدونة بالخارج بينما كان الحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجماً من السابقة ومدون علي بطاقتها بأنها تحتوي علي 5 ملفات «بوكس» تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل والحرز الخامس بداخلها ملفات ومستندات تحت البند «5 و6 و7 و9» بتقرير مصلحة خبراء وزارة العدل وقامت المحكمة بفضه أيضاً بعد التأكد من سلامة الاختام بينما تتضمن الحرز السادس علي 19 مستندًا وملفًا وبعد انتهاء هيئة المحكمة من فض الاحراز صرحت لمن يشاء من هيئة الدفاع الاطلاع عليها والحصول علي صور منها وفقاً للتعليمات الادارية في هذا الشأن وطلب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة تصحيح الخطأ الوارد بأمر الاحالة حيث أوضح ان النيابة العامة أحالت المتهمين دون اضافة المادة «214 مكرر» من قانون العقوبات بالاضافة الي تطبيق نص المادة «105» علي جميع المتهمين فيما عدا المتهم الثاني لإخلالهم بأعمال وظيفتهم كموظفين عموميين وادعي مدنياً 40 ألف جنيه بينما طلبت هيئة دفاع المتهمين التأجيل والاطلاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.