استحباب الاستبشار بالمولود عند ولادته، وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى عن ولادة سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: {فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ} «آل عمران: 39»، وهذه البشارة للذكر والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما. ومنها أيضًا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أذَّن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما عند ولادته، روى ذلك عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ». وفي الأذان والإقامة في أُذُن المولود فوائد ذكرها ابن القيِّم فقال: «وسرُّ التأذين - والله أعلم - أن يكون أوَّل ما يَقرع سمع الإنسان كلماتُه المتضمِّنة لكبرياء الربِّ وعظمته، والشهادة التي أوَّل ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يُلَقَّن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكَر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى؛ وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يُولد فيقارنه للمحنة التي قدَّرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلُّقه به، وفيه معنى آخر؛ ألا وهو أن تكون دعوتُه إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقةً على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقةً على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحِكم». ومن حقوق الطفل كذلك عند ولادته استحباب تحنيكه بتمر، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو موسى رضي الله عنه، قال: «وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ». وفي توضيح ذلك يقول النووي: «اتَّفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فيَمضغ المحنِّك التمر حتى تصير مائعةً بحيث تُبْتَلَع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها جوفه، ويُستحبُّ أن يكون المحنِّك من الصالحين وممن يُتبرَّك به، رجلاً كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حُمِلَ إليه».