يوم الشهيد، مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم (صور)    إحالة سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها وتقطيعها إلى أشلاء بالسلام للمحاكمة    ارتفاع أسعار النفط 25٪ وخام برنت يسجل 117.65 دولار للبرميل    تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 9-3-2026    تركيا تنشر مقاتلات إف-16 وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص    حزب الله يعلن استهداف مستوطنات كريات شمونة في إسرائيل بهجوم صاروخي    مصفاة النفط الحكومية الرئيسية فى البحرين تعلن حالة القوة القاهرة    تطورات الحرب اليوم.. تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى وارتفاع أسعار النفط وتوسع العمليات العسكرية    جيش الاحتلال: سنقصف مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان    تعرف على موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والقنوات الناقلة    موقف الونش من مواجهة إنبي يتحدد بعد اختبار طبي في الزمالك    إحالة طالب من ذوي الهمم تعرض لاعتداء على يد عاطل في الهرم للطب الشرعي    وفاة اثنين وإصابة آخر إثر اصطدام دراجتين غرب الأقصر    هيئة الرقابة الصحية تبدأ إعداد أول معايير وطنية لتنظيم خدمات مراكز التجميل    طريقة عمل مقلوبة الباذنجان، لذيذة ومميزة على الإفطار    محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    نظر محاكمة 27 متهما بقضية خلية أكتوبر.. اليوم    صفارات الإنذار تدوى فى مناطق واسعة بإسرائيل    البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية    مسلسل الكينج حلقة 20، محمد إمام يتزوج للمرة الثالثة وزمزم تحرق مخازن السلاح    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    محافظ المنوفية يستعرض نسب إنجاز الخطة الاستثمارية بمراكز بركة السبع وتلا والسادات    محافظ الغربية يقود جولة رقابية مفاجئة على السلاسل التجارية وأسواق الخضر والفاكهة بطنطا    عروض فنية وتراثية للفنون الشعبية والتنورة على المسرح المتنقل بالعريش    دعاء ليلة رمضان التاسعة عشر بالقرآن الكريم..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    السعودية: إيران لم تطبق تصريحات رئيسها على أرض الواقع    الصناعة: إصدار نظام الإيجار فى المناطق الصناعية لتيسير الاستثمار.. خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.. زيادة المكون المحلي ترفع القيمة المضافة للمنتج المصري    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    تطوير أداء المراكز والوحدات بجامعة العريش للارتقاء بالبحث العلمي    استمرار الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 9 مارس    محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة لحفظة القرآن الكريم    نهاية تجارة السموم.. المؤبد لربتي منزل في قضية مخدرات بشبرا الخيمة    احتيال إلكترونى للنصب على سيدة مُسنة فى الحلقة الرابعة لمسلسل بيبو.. صور    الدفاع المدنى السعودى يوضح إرشادات التعامل مع التحذيرات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر    حازم إمام يوضح موقفه من الانضمام لشركة الكرة بالزمالك    بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بالقصير    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    تصادم قطار مطروح بأتوبيس بمزلقان الهوارية في برج العرب دون إصابات    مصرع لواء بإدارة الترحيلات وإصابة ضابط وأمين شرطة في حادث سير بالمنيا    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    لضبط السكر والضغط، الصحة توصي بانتظام الأدوية وشرب السوائل في رمضان    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    مدرب سموحة: التأهل لمجموعة التتويج إنجاز كبير وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي    حمزة عبد الكريم: فخور بأول هدف لي مع برشلونة    علي بابا.. والحرب الاقتصادية الرقمية الأمريكية والأوروبية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تجتمع بوزيرة الثقافة لبحث ملف القوة الناعمة لمصر    إشادات جماهيرية بتألق شيري عادل في الحلقة 19 من «فن الحرب»    الإسماعيلى يستعيد الثنائى محمد عمار وأحمد عادل فى مباريات صراع الهبوط    استبعاد مديري مدرستين في بنها بعد رصد مخالفات بهما    موفدو الأوقاف في أوغندا يشاركون في أكبر إفطار رمضاني للجالية المصرية    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث تعزيز التعاون    إيهاب فهمي ل«الشروق»: عمق الشخصية وتفاصيلها معياري في اختيار الأعمال    محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش    سوسن بدر: كنت أما لوالدتي في رحلة مرضها مع الزهايمر    جامعة طنطا تعلن حالة الاستعداد القصوى بمستشفياتها عقب حادث طريق طنطا - المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بهاء الدين أبوشقة» فى حوار حول براءة المتهمين:
قاضي "محكمة القرن" محكوم بنصوص قانونية وليست سياسية
نشر في الوفد يوم 02 - 12 - 2014

أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز، بحديث ل «الوفد» بشأن صدور أحكام البراءة للجميع فى محاكمة «القرن». أكد «أبو شقة» أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقاً لنصوص قانونية وأخرى موضوعية فى قضية جنائية.
وأشار «أبو شقة» إلى أن المحكمة لا علاقة لها بالمحاكمة السياسية. وقال: «إن المصريين لا يغلب عليهم طابع التشفى ورفضوا من البداية ذلك، ورفعوا شعار الديمقراطية وسيادة القانون ورفض المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الثورة». وأكد «أبوشقة» أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية فى كافة مناحى التشريع لإحداث مواءمة بين الواقع العملى والنصوص القانونية. وأوضح أن دور القضاء مهم فى تسليط الأضواء على القصور التشريعي لتنبيه المشرع لهذا الأمر.
وأشار «أبو شقة» إلى أنه طالب منذ اندلاع ثورة 25 يناير بتفعيل قانون الغدر ولم يستجب أحد، موضحاً أنه لو كان تم العمل به لكانت الأمور قد وصلت إلى نتائج ملموسة ومناسبة فى كثير من الأمور الشائكة. وطالب «أبو شقة» بضرورة تدخل سريع من المشرع لحصول أسر الشهداء والمصابين على تعويضات عاجلة بعد صدور حكم البراءة للجميع فى محاكمة «القرن». واقترح إنشاء صندوق لتلقى تبرعات من المصريين فى هذا الصدد لرفع العبء عن كاهل الدولة.. وفيما يلى نص الحوار:
أثار حكم البراءة على المتهمين فى قضية «القرن» جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى.. وإعتبر البعض أن هذا الحكم فيه ظلم وقع على أسر الشهداء والمصابين.. ما تعليقكم على ذلك؟
القاضى الجنائى عندما يصدر حكمه يكون محكوماً بنصوص قانونية موضوعية وأخرى إجرائية، بمعنى أنه فيما يتعلق بالنصوص الموضوعية فالنيابة العامة بعد أن تحقق قضية تسند الإتهام إلى شخص أو أشخاص معينين عن وقائع محددة تشكل فى ذمة القانون أركان جريمة يحدد القانون أركانها وعقوبتها. وبناء على ذلك يتضمن قرار الاتهام وصفاً للتهمة وتاريخ ارتكابها والنصوص القانونية التى تطالب النيابة بتطبيقها وتوقيع العقاب بناء عليها.
أما القوانين الإجرائية فهى تنظم الإجراءات منذ بدء التحقيقات حتى صدور حكم بات، وهذه الإجراءات تضمن ضمانات تحقيق المحاكمة العاجلة المنصفة التى يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة حقوق الدفاع.
هل لو كانت محاكمة النظام الأسبق ثورية سترضى الشعب؟
منذ ثورتي 25 يناير و30 يونية تتجلى أصالة الشعب المصرى إذ إنه فى غمرة فى الانفعال، والثورة والإحساس بالظلم والغبن الذى حاق به، رفض الشعب المصرى أن يسير فى نفس الطريق الذى سلكته معظم الثورات، وهو اللجوء إلى المحاكمات الشعبية أو الثورية، وقد أثبت الواقع العملى تاريخياً أنها كان يغلب عليها طابع التشفى والانتقام، غير أن عظمة الشعب المصرى رفض ذلك ورفع منذ اليوم الأول شعار الديمقراطية وسيادة القانون، ورفض صراحة المحاكمات الاستثنائية.
كانت التحقيقات وكذلك المحاكمات أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق، والقضاء الطبيعى وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية التى تنظم ذلك، شأنهم شأن أى متهم عادى يحاكم أمام قاضيه الطبيعى الذى يلتزم بما فرضه القانون، ولا يلتزم بأى شىء آخر سواه.
المحكمة نبهت إلى وجود قصور تشريعى فى مكافحة جريمتي الرشوة والتربح.. هل معنى ذلك أن تأخذ الدولة بهذا وتقوم بعمل تشريعات جديدة؟
النصوص القانونية من وضع البشر تتغير بتغير الواقع العملى، ومن الأصول التشريعية التى يتعين مراعاة الالتزام بها أن يكون هناك انسجام بين الواقع العملى ومتطلبات المجتمع وبين النصوص القانونية الحاكمة. فإذا حدث انقسام وانفصال بين الواقع ومتطلبات المجتمع، بمعنى أن يكون القانون فى واد ومتطلبات المجتمع فى واد آخر نكون أمام كارثة تشريعية، وهو ما نبهت إليه فى مناسبات إعلامية سابقة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، عن أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية فى كافة مناحى التشريع سواء التعليم أو الزراعة أو الصناعة أو الاقتصاد أو الصحة، بل إن منظومة العدالة نفسها تحتاج إلى ثورة تشريعية كى تحدث المواءمة المتطلبة والحاجة الماسة إلى أن نكون أمام نصوص قانونية تحقق العدالة المنصفة والناجزة التى تكفل كافة حقوق المتهم والدفاع.. وهو ما لا يتحقق على أرض الواقع.. نتيجة تلك النصوص البالية التى تعود إلى ما يقرب بعضها من 80 عاماً، مثل قانون العقوبات الذى صدر سنة 1938 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1952 خاصة أن البلدان التى نقلنا منه وبينها فرنسا قد أدخلت عدة تعديلات على قوانينها بما يواجه المستحدثات والمتطلبات التى باتت القوانين الماثلة قاصرة عن مجابتها.
والقضاء عموماً ومنه القضاء المصرى إذا تبين له من التطبيق العملى أن هناك قصوراً تشريعياً أو أن النصوص المنطبقة غير مناسبة فإن دور القضاء كمصدر من مصادر التشريع، أن يسلط الأضواء على هذا القصور تنبيهاً وتذكيراً للمشرع كى يتدخل لمجابهة هذا القصور، وهو ما تفضل به الحكم وأورده على نحو واضح، وجلى فى مدوناته ليلقى الكرة فى ملعب المشرع.
المحكمة قالت إنها لم تجد فى القانون مواد مسعفة لمحاكمة مبارك سياسياً.. هل من حق المحكمة أن تحاكمه سياسياً مثل المحاكمة الجنائية؟
وجه الأسى والتأسى والأسف أن مصر منذ تفعيل قانون الغدر الذى صدر سنة 1952 فى أعقاب ثورة 23 يوليو، والذى أوجد نصوصاً تحدد الأفعال التى تشكل إفساداً للحياة السياسية، والجهة التى تحرك الدعوى بالنسبة لها والمحكمة المختصة بنظرها، والعقوبات التى تطبقها والفترة الزمنية محل المساءلة عن الفساد السياسى.
ونذكر الجميع فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأننى منذ ثورة 25 يناير طالبت بتفعيل قانون الغدر، وكانت هناك آراء مقابلة تقول إن هذا القانون ألغى، وكان ردى فى حينها أن هناك فرقاً بين وجود قانون لا يفعل، ويمكن تفعيله وإعماله فى أى وقت ما دام لم يلغ صراحة، إلا أننى طالبت بأن نكون أمام ضمانات لتفعيل هذا القانون بما لا يتعارض مع الضمانات والحقوق الدستورية للمواطن، ومنها أن تكون الإحالة إلى المحكمة بعد تحقيق تجريه النيابة العامة ويصدر وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات، والتى تفصل فيه.. ويكون للمتهم ودفاعه كافة الضمانات والحقوق المقررة للمحاكمات الجنائية.
إذ إن قانون الغدر كانت الإحالة فيه من جهة سياسية، وكان تشكيل المحكمة فيه عنصرًا عسكريًا، وبالفعل أجرى مجلس الوزراء دراسة، وكان بصدد مشروع قانون تضمن ذلك، إلا أنه توقف لأسباب غير مفهومة وصدر ما يسمى بقانون العزل السياسي وفور صدوره كان لى رأى فى أنه غير دستورى لأنه من المبادئ الدستورية المستقر عليها، والنصوص الدستورية الواضحة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى، ولا عقوبة إلا بحكم قضائى وعلى الأفعال اللاحقة على صدور القانون.
ولما كان قانون العزل سالف البيان يعاقب عن أفعال سابقة على القانون، ومن ثم فقد أعلنت صراحة عن رأيي بأنه مشوب بعدم الدستورية.
وماذا لو تم الأخذ بقانون الغدر؟
لو أنه أخذ برأيى، وفعل قانون الغدر حسبما طالبت بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات بالضمانات السابقة كنا قد وصلنا إلى نتائج حاسمة وجازمة فى كثير من الأمور الشائكة التى مازالت حتى الآن تؤرق الحياة السياسية، وتقف عقبة فى طريق مسيرتها السليمة، والذى يتغياه الشعب المصرى وكان هدفًا أساسيًا له فى ثورتيه العظيمتين، ومن ثم فإن حكم المحكمة وقد صادفت وجه الحقيقة والواقع فيما أشارت إليه بأن هناك قصوراً تشريعياً فى مجابهة جريمة الفساد السياسي.
جاء فى أسباب الحكم إلى ضرورة رعاية أسر الشهداء والمصابين.. فى رأيك ما هى الوسيلة التى يمكن بها تعويضهم؟
المحكمة نوهت فى الحكم بأنه لابد من أن نراعي أسر الشهداء والمصابين، وأن نكفل لهم الرعاية الواجبة والمتطلبة، وما أورده الحكم أصاب عين الواقع والحقيقة.
وأود أن أقول إن هناك قصوراً تشريعياً فى أن التعويض للمجنى عليه عموماً يرتبط بالحكم الجنائى، والذى يتعين أن يصبح باتاً بحيث إن الدعوى المدنية توقف لحين صدور الحكم البات فى الجناية، وهو ما قد يطول لسنوات لما يفرضه الواقع العملى من إجراءات أوجبها القانون لمسيرة الدعوى الجنائية حتى نصل إلى حكم بات، ومن هذه الرؤية الواقعية والعملية أرى أن هذه الرؤية القانونية تحتاج إلى تدخل سريع من المشرع لكى يحصل أسر الشهداء المجنى عليهم والمصابون على التعويض السريع فى الحالات العادية. أما ما نحن بصدده من واقع خاص بكافة الشهداء والمصابين منذ 25 يناير حتى الآن بل مستقبلاً فإنه يتعين أن نكون أمام تدخل تشريعي يكفل تعويضاً سريعاً وعاجلاً لأسر الشهداء والمصابين، وأن نكون أمام نصوص تكفل الرعاية الكاملة لهم سواء الرعاية التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، وأن نكون أمام صندوق يحمل مسمى «صندوق الشهداء والمصابين» يكون له حساب فى أحد البنوك يجرى التبرع فيه من كافة طوائف الشعب المصرى على نحو يحمل المساهمة والتقدير من الشعب المصرى لهذا الدور العظيم الذى قام به الشهداء والمصابون وحتى لا نحمل الدولة أعباء.. وحتى لا يظل أمر التعويضات مرهوناً بصدور أحكام باتة، أو بأحكام تقضى بالبراءة قد يترتب عليها قانوناً ضياع حقوقهم، وهذا الذى نريده فى رأيي، وهو رأى شرعي إذ إنه من المبادئ الأساسية فى الإسلام أنه لا يذهب دم هدراً، وأن بيت المال كفيل بدفع الدية إذا لم يعرف الجانى.
هل سيتم الإفراج عن الرئيس الأسبق «مبارك» لأنه يعد قد قضى عقوبته التى قضت بها المحكمة سابقاً فى قضية القصور الرئاسية بالحبس ثلاث سنوات، أم أن مدة الحبس الإحتياطى لا يؤخذ بها؟
فيما يتعلق بما قضى فيه من براءة بالحكم، فإنه كى تجرى مقاصة بين فتره الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة ما قضى فيه بالبراءه وبين أية قضيه أخرى متزامنة نظم القانون المقاصة فيها يتعين ابتداء أن يكونأمام حكم بات بالبراءة. وهناك فرق قانونى بين الحكم النهائى والحكم البات إذ أن الحكم النهائى، وإن كان واجب النفاذ إلا أنه قابل للطعن عليه. أما الحكم البات فهو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الجنائية ويكون غير قابل للطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن. وبناءاً على ذلك فإن الحكم الصادر بجلسة أول من أمس لا يكون باتاً إلا فى الأحوال الآتية وأولها الا تطعن النيابة على الحكم بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم. وثانيهما أن تطعن فى الميعاد سالف الذكر وترفض محكمة النقض الطعن. وثالثهما أن تقبل محكمة النقض الطعن ونظراً لكون الطعن للمرة الثانية فإنها تحدد جلسة أمامها لنظر القضية موضوعا وتفصل فيها كمحكمة جنايات عادية والحكم الذى يصدر فيها يكون باتا، فإذا صدر بالبراءة في هذه الحالة تجرى المقاصة بين فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة القضية وبين القضايا الأخرى المحكوم فيها على النحو الذى نظمه القانون.
يسأل البعض هل تحتسب السنة ب 9 أشهر فى السجن؟
الأصل أن العقوبة المقضى بها لا بد أن تنفذ كاملة فإذا قضى بالحبس ثلاث سنوات فيتعين قضاء مدة الحبس 3 سنوات كاملة، إلا أنه يجوز الإفراج تحت شرط ثلاثة أرباع المدة مثلاً فى بعض الجرائم إذا ثبت أن المحكوم عليه كان حسن السير والسلوك فى فترة تنفيذ العقوبة، وهناك بعض الجرائم ومنها المخدرات لا يجرى ذلك. وتنفذ مدة العقوبة كاملة فأمر الإفراج الشرطى ليس وجوبياً.
ما نص المادة التى جعلت القاضى يقف عاجزاً فيها عن معاقبة «مبارك»؟
هى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، والجنحة 3 سنوات.
النيابة قررت الطعن على الحكم فإذا قبلت محكمة النقض.. فى هذه الحالة هل تملك المحكمة القضاء بعقوبة على المتهمين؟
فى حالة قبول الطعن للمرة الثانية فإنه إعمالاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض فمحكمة النقض تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلى محكمة جنايات عادية ويتبع أمامها كافة الإجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات، ويكون للمتهم ودفاعه كافة الضمانات وحقوق الدفاع المكفولة إجرائياً أمام محكمة الجنايات، وفى هذه الحالة للمحكمة أن تقضى إما بتأييد الحكم القاضى بالبراءة أو بالعقوبة التى قضت بها محكمة الجنايات بالمرة الأولى أو بعقوبة أخف، وهذا الحكم يعتبر حكمًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.