صوت الناس.. "محمد" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان    جامعة قناة السويس: تكريم الفرق الفائزة في كرة القدم الخماسية    رئيس العراق يستقبل وزير الري المصري على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه    حزب "المصريين": افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يُسطر مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي    وزارة التموين : وفرنا السكر بالمنافذ وليس لدينا أزمة إنتاج .. والمشكلة كانت في التوزيع    بعد 204 يوما على حرب غزة.. ازدواجية الإعلام الأمريكي في تناول الكارثة الإنسانية.. نيويورك تايمز وجهت صحفييها بتقييد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والأراضى المحتلة"    وفد من «حماس» يصل القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة    دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم    بسبب المجاعة.. استشهاد 30 طفلا في غزة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني والوفد المرافق له    كاف يطلب من الزمالك التوجه إلى ملعب مباراة دريمز الغانى مبكراً .. اعرف السبب    بعد واقعة مباراة مازيمبى.. الأهلى يقرر توقيع عقوبة على السولية والشحات بسبب اعتراضهما علي قرارات كولر    تورينو ينظم ممرا شرفيا للاعبي إنتر احتفالاً بتتويجه بالدوري الإيطالي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير    حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية .. اعرف المواعيد    وصل الإجمالي ل 57 مليون .. فيلم شقو يضيف 500 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس    أستاذ جهاز هضمي: الدولة المصرية صنعت دواء يعالج فيروس سي (فيديو)    «التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم    الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح    «التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    فرق 60 دقيقة عن المواصلات.. توقيت رحلة المترو من عدلي منصور لجامعة القاهرة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير ل ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا    «قصور الثقافة» تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية بمطروح    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر    بنك QNB الأهلي وصناع الخير للتنمية يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات محافظة بني سويف    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بهاء الدين أبوشقة» فى حوار حول براءة المتهمين:
قاضي "محكمة القرن" محكوم بنصوص قانونية وليست سياسية
نشر في الوفد يوم 02 - 12 - 2014

أدلى المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز، بحديث ل «الوفد» بشأن صدور أحكام البراءة للجميع فى محاكمة «القرن». أكد «أبو شقة» أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقاً لنصوص قانونية وأخرى موضوعية فى قضية جنائية.
وأشار «أبو شقة» إلى أن المحكمة لا علاقة لها بالمحاكمة السياسية. وقال: «إن المصريين لا يغلب عليهم طابع التشفى ورفضوا من البداية ذلك، ورفعوا شعار الديمقراطية وسيادة القانون ورفض المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الثورة». وأكد «أبوشقة» أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية فى كافة مناحى التشريع لإحداث مواءمة بين الواقع العملى والنصوص القانونية. وأوضح أن دور القضاء مهم فى تسليط الأضواء على القصور التشريعي لتنبيه المشرع لهذا الأمر.
وأشار «أبو شقة» إلى أنه طالب منذ اندلاع ثورة 25 يناير بتفعيل قانون الغدر ولم يستجب أحد، موضحاً أنه لو كان تم العمل به لكانت الأمور قد وصلت إلى نتائج ملموسة ومناسبة فى كثير من الأمور الشائكة. وطالب «أبو شقة» بضرورة تدخل سريع من المشرع لحصول أسر الشهداء والمصابين على تعويضات عاجلة بعد صدور حكم البراءة للجميع فى محاكمة «القرن». واقترح إنشاء صندوق لتلقى تبرعات من المصريين فى هذا الصدد لرفع العبء عن كاهل الدولة.. وفيما يلى نص الحوار:
أثار حكم البراءة على المتهمين فى قضية «القرن» جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى.. وإعتبر البعض أن هذا الحكم فيه ظلم وقع على أسر الشهداء والمصابين.. ما تعليقكم على ذلك؟
القاضى الجنائى عندما يصدر حكمه يكون محكوماً بنصوص قانونية موضوعية وأخرى إجرائية، بمعنى أنه فيما يتعلق بالنصوص الموضوعية فالنيابة العامة بعد أن تحقق قضية تسند الإتهام إلى شخص أو أشخاص معينين عن وقائع محددة تشكل فى ذمة القانون أركان جريمة يحدد القانون أركانها وعقوبتها. وبناء على ذلك يتضمن قرار الاتهام وصفاً للتهمة وتاريخ ارتكابها والنصوص القانونية التى تطالب النيابة بتطبيقها وتوقيع العقاب بناء عليها.
أما القوانين الإجرائية فهى تنظم الإجراءات منذ بدء التحقيقات حتى صدور حكم بات، وهذه الإجراءات تضمن ضمانات تحقيق المحاكمة العاجلة المنصفة التى يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة حقوق الدفاع.
هل لو كانت محاكمة النظام الأسبق ثورية سترضى الشعب؟
منذ ثورتي 25 يناير و30 يونية تتجلى أصالة الشعب المصرى إذ إنه فى غمرة فى الانفعال، والثورة والإحساس بالظلم والغبن الذى حاق به، رفض الشعب المصرى أن يسير فى نفس الطريق الذى سلكته معظم الثورات، وهو اللجوء إلى المحاكمات الشعبية أو الثورية، وقد أثبت الواقع العملى تاريخياً أنها كان يغلب عليها طابع التشفى والانتقام، غير أن عظمة الشعب المصرى رفض ذلك ورفع منذ اليوم الأول شعار الديمقراطية وسيادة القانون، ورفض صراحة المحاكمات الاستثنائية.
كانت التحقيقات وكذلك المحاكمات أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق، والقضاء الطبيعى وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية التى تنظم ذلك، شأنهم شأن أى متهم عادى يحاكم أمام قاضيه الطبيعى الذى يلتزم بما فرضه القانون، ولا يلتزم بأى شىء آخر سواه.
المحكمة نبهت إلى وجود قصور تشريعى فى مكافحة جريمتي الرشوة والتربح.. هل معنى ذلك أن تأخذ الدولة بهذا وتقوم بعمل تشريعات جديدة؟
النصوص القانونية من وضع البشر تتغير بتغير الواقع العملى، ومن الأصول التشريعية التى يتعين مراعاة الالتزام بها أن يكون هناك انسجام بين الواقع العملى ومتطلبات المجتمع وبين النصوص القانونية الحاكمة. فإذا حدث انقسام وانفصال بين الواقع ومتطلبات المجتمع، بمعنى أن يكون القانون فى واد ومتطلبات المجتمع فى واد آخر نكون أمام كارثة تشريعية، وهو ما نبهت إليه فى مناسبات إعلامية سابقة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، عن أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية فى كافة مناحى التشريع سواء التعليم أو الزراعة أو الصناعة أو الاقتصاد أو الصحة، بل إن منظومة العدالة نفسها تحتاج إلى ثورة تشريعية كى تحدث المواءمة المتطلبة والحاجة الماسة إلى أن نكون أمام نصوص قانونية تحقق العدالة المنصفة والناجزة التى تكفل كافة حقوق المتهم والدفاع.. وهو ما لا يتحقق على أرض الواقع.. نتيجة تلك النصوص البالية التى تعود إلى ما يقرب بعضها من 80 عاماً، مثل قانون العقوبات الذى صدر سنة 1938 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1952 خاصة أن البلدان التى نقلنا منه وبينها فرنسا قد أدخلت عدة تعديلات على قوانينها بما يواجه المستحدثات والمتطلبات التى باتت القوانين الماثلة قاصرة عن مجابتها.
والقضاء عموماً ومنه القضاء المصرى إذا تبين له من التطبيق العملى أن هناك قصوراً تشريعياً أو أن النصوص المنطبقة غير مناسبة فإن دور القضاء كمصدر من مصادر التشريع، أن يسلط الأضواء على هذا القصور تنبيهاً وتذكيراً للمشرع كى يتدخل لمجابهة هذا القصور، وهو ما تفضل به الحكم وأورده على نحو واضح، وجلى فى مدوناته ليلقى الكرة فى ملعب المشرع.
المحكمة قالت إنها لم تجد فى القانون مواد مسعفة لمحاكمة مبارك سياسياً.. هل من حق المحكمة أن تحاكمه سياسياً مثل المحاكمة الجنائية؟
وجه الأسى والتأسى والأسف أن مصر منذ تفعيل قانون الغدر الذى صدر سنة 1952 فى أعقاب ثورة 23 يوليو، والذى أوجد نصوصاً تحدد الأفعال التى تشكل إفساداً للحياة السياسية، والجهة التى تحرك الدعوى بالنسبة لها والمحكمة المختصة بنظرها، والعقوبات التى تطبقها والفترة الزمنية محل المساءلة عن الفساد السياسى.
ونذكر الجميع فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأننى منذ ثورة 25 يناير طالبت بتفعيل قانون الغدر، وكانت هناك آراء مقابلة تقول إن هذا القانون ألغى، وكان ردى فى حينها أن هناك فرقاً بين وجود قانون لا يفعل، ويمكن تفعيله وإعماله فى أى وقت ما دام لم يلغ صراحة، إلا أننى طالبت بأن نكون أمام ضمانات لتفعيل هذا القانون بما لا يتعارض مع الضمانات والحقوق الدستورية للمواطن، ومنها أن تكون الإحالة إلى المحكمة بعد تحقيق تجريه النيابة العامة ويصدر وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات، والتى تفصل فيه.. ويكون للمتهم ودفاعه كافة الضمانات والحقوق المقررة للمحاكمات الجنائية.
إذ إن قانون الغدر كانت الإحالة فيه من جهة سياسية، وكان تشكيل المحكمة فيه عنصرًا عسكريًا، وبالفعل أجرى مجلس الوزراء دراسة، وكان بصدد مشروع قانون تضمن ذلك، إلا أنه توقف لأسباب غير مفهومة وصدر ما يسمى بقانون العزل السياسي وفور صدوره كان لى رأى فى أنه غير دستورى لأنه من المبادئ الدستورية المستقر عليها، والنصوص الدستورية الواضحة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى، ولا عقوبة إلا بحكم قضائى وعلى الأفعال اللاحقة على صدور القانون.
ولما كان قانون العزل سالف البيان يعاقب عن أفعال سابقة على القانون، ومن ثم فقد أعلنت صراحة عن رأيي بأنه مشوب بعدم الدستورية.
وماذا لو تم الأخذ بقانون الغدر؟
لو أنه أخذ برأيى، وفعل قانون الغدر حسبما طالبت بذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات بالضمانات السابقة كنا قد وصلنا إلى نتائج حاسمة وجازمة فى كثير من الأمور الشائكة التى مازالت حتى الآن تؤرق الحياة السياسية، وتقف عقبة فى طريق مسيرتها السليمة، والذى يتغياه الشعب المصرى وكان هدفًا أساسيًا له فى ثورتيه العظيمتين، ومن ثم فإن حكم المحكمة وقد صادفت وجه الحقيقة والواقع فيما أشارت إليه بأن هناك قصوراً تشريعياً فى مجابهة جريمة الفساد السياسي.
جاء فى أسباب الحكم إلى ضرورة رعاية أسر الشهداء والمصابين.. فى رأيك ما هى الوسيلة التى يمكن بها تعويضهم؟
المحكمة نوهت فى الحكم بأنه لابد من أن نراعي أسر الشهداء والمصابين، وأن نكفل لهم الرعاية الواجبة والمتطلبة، وما أورده الحكم أصاب عين الواقع والحقيقة.
وأود أن أقول إن هناك قصوراً تشريعياً فى أن التعويض للمجنى عليه عموماً يرتبط بالحكم الجنائى، والذى يتعين أن يصبح باتاً بحيث إن الدعوى المدنية توقف لحين صدور الحكم البات فى الجناية، وهو ما قد يطول لسنوات لما يفرضه الواقع العملى من إجراءات أوجبها القانون لمسيرة الدعوى الجنائية حتى نصل إلى حكم بات، ومن هذه الرؤية الواقعية والعملية أرى أن هذه الرؤية القانونية تحتاج إلى تدخل سريع من المشرع لكى يحصل أسر الشهداء المجنى عليهم والمصابون على التعويض السريع فى الحالات العادية. أما ما نحن بصدده من واقع خاص بكافة الشهداء والمصابين منذ 25 يناير حتى الآن بل مستقبلاً فإنه يتعين أن نكون أمام تدخل تشريعي يكفل تعويضاً سريعاً وعاجلاً لأسر الشهداء والمصابين، وأن نكون أمام نصوص تكفل الرعاية الكاملة لهم سواء الرعاية التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، وأن نكون أمام صندوق يحمل مسمى «صندوق الشهداء والمصابين» يكون له حساب فى أحد البنوك يجرى التبرع فيه من كافة طوائف الشعب المصرى على نحو يحمل المساهمة والتقدير من الشعب المصرى لهذا الدور العظيم الذى قام به الشهداء والمصابون وحتى لا نحمل الدولة أعباء.. وحتى لا يظل أمر التعويضات مرهوناً بصدور أحكام باتة، أو بأحكام تقضى بالبراءة قد يترتب عليها قانوناً ضياع حقوقهم، وهذا الذى نريده فى رأيي، وهو رأى شرعي إذ إنه من المبادئ الأساسية فى الإسلام أنه لا يذهب دم هدراً، وأن بيت المال كفيل بدفع الدية إذا لم يعرف الجانى.
هل سيتم الإفراج عن الرئيس الأسبق «مبارك» لأنه يعد قد قضى عقوبته التى قضت بها المحكمة سابقاً فى قضية القصور الرئاسية بالحبس ثلاث سنوات، أم أن مدة الحبس الإحتياطى لا يؤخذ بها؟
فيما يتعلق بما قضى فيه من براءة بالحكم، فإنه كى تجرى مقاصة بين فتره الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة ما قضى فيه بالبراءه وبين أية قضيه أخرى متزامنة نظم القانون المقاصة فيها يتعين ابتداء أن يكونأمام حكم بات بالبراءة. وهناك فرق قانونى بين الحكم النهائى والحكم البات إذ أن الحكم النهائى، وإن كان واجب النفاذ إلا أنه قابل للطعن عليه. أما الحكم البات فهو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الجنائية ويكون غير قابل للطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن. وبناءاً على ذلك فإن الحكم الصادر بجلسة أول من أمس لا يكون باتاً إلا فى الأحوال الآتية وأولها الا تطعن النيابة على الحكم بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم. وثانيهما أن تطعن فى الميعاد سالف الذكر وترفض محكمة النقض الطعن. وثالثهما أن تقبل محكمة النقض الطعن ونظراً لكون الطعن للمرة الثانية فإنها تحدد جلسة أمامها لنظر القضية موضوعا وتفصل فيها كمحكمة جنايات عادية والحكم الذى يصدر فيها يكون باتا، فإذا صدر بالبراءة في هذه الحالة تجرى المقاصة بين فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة القضية وبين القضايا الأخرى المحكوم فيها على النحو الذى نظمه القانون.
يسأل البعض هل تحتسب السنة ب 9 أشهر فى السجن؟
الأصل أن العقوبة المقضى بها لا بد أن تنفذ كاملة فإذا قضى بالحبس ثلاث سنوات فيتعين قضاء مدة الحبس 3 سنوات كاملة، إلا أنه يجوز الإفراج تحت شرط ثلاثة أرباع المدة مثلاً فى بعض الجرائم إذا ثبت أن المحكوم عليه كان حسن السير والسلوك فى فترة تنفيذ العقوبة، وهناك بعض الجرائم ومنها المخدرات لا يجرى ذلك. وتنفذ مدة العقوبة كاملة فأمر الإفراج الشرطى ليس وجوبياً.
ما نص المادة التى جعلت القاضى يقف عاجزاً فيها عن معاقبة «مبارك»؟
هى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، والجنحة 3 سنوات.
النيابة قررت الطعن على الحكم فإذا قبلت محكمة النقض.. فى هذه الحالة هل تملك المحكمة القضاء بعقوبة على المتهمين؟
فى حالة قبول الطعن للمرة الثانية فإنه إعمالاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض فمحكمة النقض تحدد جلسة لنظر الموضوع أمامها وتتحول إلى محكمة جنايات عادية ويتبع أمامها كافة الإجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات، ويكون للمتهم ودفاعه كافة الضمانات وحقوق الدفاع المكفولة إجرائياً أمام محكمة الجنايات، وفى هذه الحالة للمحكمة أن تقضى إما بتأييد الحكم القاضى بالبراءة أو بالعقوبة التى قضت بها محكمة الجنايات بالمرة الأولى أو بعقوبة أخف، وهذا الحكم يعتبر حكمًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.