في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    مقررات امتحانات أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية.. التفاصيل كاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    عاجل- ترامب: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي.. وتبادل الأسرى بالتزامن مع سريانه    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    نجم الأهلي السابق: أؤيد استمرار عماد النحاس.. ودفاع «الأحمر» سيئ    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    اسعار الذهب فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي لمثواهم الأخير ببني سويف    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الكشف برومو وموعد عرض مسلسل "المرسى" في 15 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى المواءمة القانونية «22»
نشر في الوفد يوم 01 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات وموقف المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم «95 لسنة 2003» والتى كانت تعطى للمحكمة الحق فى ان تشدد العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابىوذلك عند اعادة اجراءات المحاكمةوهو ما تنبه اليه المشرع نظراً لما أفرزه، الواقع العملى من وضع مجاف للمنطق فكان التعديل سنة 2003 والذى حظر على محكمة الجنايات فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وهو ما أفرز بدوره عند التطبيق العملى مواقف مجافية للعدالة فى الحالات التى يصدر فيها الحكم غيابياً على أحد المتهمين وحضورياً على متهم آخر ويكون الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فتطعن النيابة على الحكم الحضورى بالنقض بما يؤذن معه لمحكمة النقض ان تصحح الخطأوتقضى بالعقوبة المتفقة مع صحيح القانون بتشديدها فى نطاق النص القانونى المطبق فى حين أن المتهم الغائب يكون فى مركز افضل اذ لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تشدد الحكم الغيابى وهو ما يجافى روح العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية التى تلزم بمبدأ المساواة بين المتهمين اذا تساوت المراكز القانونية لهم تفعيلاً لمبدأ التزمت به محكمة النقض وهو المساواة على النحو السالف لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وكان الشفيع لتدارك هذا القصور التشريعى ما نصت عليه المادة «33» من القانون رقم «57 لسنة1959» الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والذى كان يعطى للنيابة العامة الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
غير ان المشرع لم ينتبه الى هذه المواءمة المتطلبة والتى تقتضيها حسن سير العدالة بين نص المادة «395» من قانون الاجراءات بعد تعديلها على النحو الآنف بالقانون رقم «95 لسنة 2003» وبين نص المادة «33» من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض سالف الذكر واذا بالمشرع لا يفطن الى ما سلف ويصدر القانون رقم «74 لسنة 2007» والذىألغى فيه المادة «33» سالفة الذكر ومن ثم بات الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بقضاء المحكمة بعقوبة أقل من الحد الأدنى الذى لا يجوز للمحكمة أن تنزل عنه قانوناً يتحصن هذا الحكم رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بالنسبة للمتهم الغائب ولا تملك محكمة الجنايات تشديد هذا الحكم فى حين ان المتهم الحاضر والذى التزم بضوابط المحاكمة فإن النيابة التى سلب القانون حقها فى الطعن على الحكم الغيابى لتصحيح هذا الخطأ القانونى قد أعطى هذا الحق بل أوجب على النيابة ان تطعن بالنقض على هذا الحكم ومحكمة النقض فى هذه الحالة تعمل القانون اعمالاً صحيحاً على الواقعة فتشدد العقوبة الى حدها القانوني وإزاء هذا المنطق الشاذ والمجافى لأبسط مبادئ العدالة والذى مازال يفرز كل يوم من النماذج الصادمة للعدالة وذلك فى الحالات التى يجمع فيها الحكم بين أحكام غيابية على بعض المتهمين وحضورياً بالنسبة للبعض الآخر مما يستوجب معه من المشرع الإسراع فى استصدار نصوص قانونية تتلافى هذا العيب القانونى وتحق المساواة والعدالة بين المتهمين الذين تتساوى مراكزهم القانونية.
وسنعرض فى الحديث القادم بإذن الله الى ما نراه من تصور لتلافى كل ما شاب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.