سوناك محذرا: بريطانيا تواجه أخطر السنوات في تاريخها    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى خوفا من تسلل طائرات مسيرة    الترسانة يواجه ديروط في صراع التذكرة الأخيرة لترقي الممتاز    في حفل مهيب.. سان جيرمان يحتفي بالدوري الفرنسي    طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة يتوافدون على لجان الامتحانات    بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية إلكترونيًا وورقيًا    إصابة 10 أشخاص في تصادم ربع نقل بأخرى ميكروباص في المنيا    فارقا الحياة معا.. أب وطفله يدهسهما قطار    مسابقة الصوت الذهبي تعلن نتائج الدورة الجديدة بدار الأوبرا غدا    "عملات معدنية وحصى".. طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    أخبار مصر: فرص عمل بالسعودية، حقيقة زواج ياسمين صبري، كاف يقرر تعديل موعد أمم إفريقيا، عرض 16 سيارة للبيع في مزاد علني، ماذا يأكل أطفال غزة؟    الرئيس الليتواني: إقالة شويجو إشارة موجهة إلى الشعب الروسي    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مايو    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 مايو    تراجع سعر الدولار في البنوك الاثنين 13 مايو 2024    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    الإثنين 13 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية    مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    صابر الرباعي: أتطلع لمواكبة الأجيال الحديثة.. والنجاح لا يعتمد على الترند    جيجي حديد وبرادلي كوبر يرقصان في حفل تايلور سويفت (فيديو)    وزير التعليم: طلاب المدارس الفنية محجوزين للعمل قبل التخرج    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    افتتاح مسجد السيدة زينب.. لحظة تاريخية تجسد التراث الديني والثقافي في مصر    حسام البدري يكشف سبب اعتذاره عن تدريب فيوتشر    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    «من حقك تعرف».. هل المطلقة لها الحق في نفقة العدة قبل الدخول بها؟    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    كاميرون: نشر القوات البريطانية في غزة من أجل توزيع المساعدات ليس خطوة جيدة    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة باستكمال العيادات (صور)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى المواءمة القانونية «22»
نشر في الوفد يوم 01 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات وموقف المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم «95 لسنة 2003» والتى كانت تعطى للمحكمة الحق فى ان تشدد العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابىوذلك عند اعادة اجراءات المحاكمةوهو ما تنبه اليه المشرع نظراً لما أفرزه، الواقع العملى من وضع مجاف للمنطق فكان التعديل سنة 2003 والذى حظر على محكمة الجنايات فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وهو ما أفرز بدوره عند التطبيق العملى مواقف مجافية للعدالة فى الحالات التى يصدر فيها الحكم غيابياً على أحد المتهمين وحضورياً على متهم آخر ويكون الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فتطعن النيابة على الحكم الحضورى بالنقض بما يؤذن معه لمحكمة النقض ان تصحح الخطأوتقضى بالعقوبة المتفقة مع صحيح القانون بتشديدها فى نطاق النص القانونى المطبق فى حين أن المتهم الغائب يكون فى مركز افضل اذ لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تشدد الحكم الغيابى وهو ما يجافى روح العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية التى تلزم بمبدأ المساواة بين المتهمين اذا تساوت المراكز القانونية لهم تفعيلاً لمبدأ التزمت به محكمة النقض وهو المساواة على النحو السالف لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وكان الشفيع لتدارك هذا القصور التشريعى ما نصت عليه المادة «33» من القانون رقم «57 لسنة1959» الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والذى كان يعطى للنيابة العامة الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
غير ان المشرع لم ينتبه الى هذه المواءمة المتطلبة والتى تقتضيها حسن سير العدالة بين نص المادة «395» من قانون الاجراءات بعد تعديلها على النحو الآنف بالقانون رقم «95 لسنة 2003» وبين نص المادة «33» من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض سالف الذكر واذا بالمشرع لا يفطن الى ما سلف ويصدر القانون رقم «74 لسنة 2007» والذىألغى فيه المادة «33» سالفة الذكر ومن ثم بات الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بقضاء المحكمة بعقوبة أقل من الحد الأدنى الذى لا يجوز للمحكمة أن تنزل عنه قانوناً يتحصن هذا الحكم رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بالنسبة للمتهم الغائب ولا تملك محكمة الجنايات تشديد هذا الحكم فى حين ان المتهم الحاضر والذى التزم بضوابط المحاكمة فإن النيابة التى سلب القانون حقها فى الطعن على الحكم الغيابى لتصحيح هذا الخطأ القانونى قد أعطى هذا الحق بل أوجب على النيابة ان تطعن بالنقض على هذا الحكم ومحكمة النقض فى هذه الحالة تعمل القانون اعمالاً صحيحاً على الواقعة فتشدد العقوبة الى حدها القانوني وإزاء هذا المنطق الشاذ والمجافى لأبسط مبادئ العدالة والذى مازال يفرز كل يوم من النماذج الصادمة للعدالة وذلك فى الحالات التى يجمع فيها الحكم بين أحكام غيابية على بعض المتهمين وحضورياً بالنسبة للبعض الآخر مما يستوجب معه من المشرع الإسراع فى استصدار نصوص قانونية تتلافى هذا العيب القانونى وتحق المساواة والعدالة بين المتهمين الذين تتساوى مراكزهم القانونية.
وسنعرض فى الحديث القادم بإذن الله الى ما نراه من تصور لتلافى كل ما شاب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.