"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى المواءمة القانونية «22»
نشر في الوفد يوم 01 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات وموقف المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم «95 لسنة 2003» والتى كانت تعطى للمحكمة الحق فى ان تشدد العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابىوذلك عند اعادة اجراءات المحاكمةوهو ما تنبه اليه المشرع نظراً لما أفرزه، الواقع العملى من وضع مجاف للمنطق فكان التعديل سنة 2003 والذى حظر على محكمة الجنايات فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وهو ما أفرز بدوره عند التطبيق العملى مواقف مجافية للعدالة فى الحالات التى يصدر فيها الحكم غيابياً على أحد المتهمين وحضورياً على متهم آخر ويكون الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فتطعن النيابة على الحكم الحضورى بالنقض بما يؤذن معه لمحكمة النقض ان تصحح الخطأوتقضى بالعقوبة المتفقة مع صحيح القانون بتشديدها فى نطاق النص القانونى المطبق فى حين أن المتهم الغائب يكون فى مركز افضل اذ لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تشدد الحكم الغيابى وهو ما يجافى روح العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية التى تلزم بمبدأ المساواة بين المتهمين اذا تساوت المراكز القانونية لهم تفعيلاً لمبدأ التزمت به محكمة النقض وهو المساواة على النحو السالف لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وكان الشفيع لتدارك هذا القصور التشريعى ما نصت عليه المادة «33» من القانون رقم «57 لسنة1959» الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والذى كان يعطى للنيابة العامة الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
غير ان المشرع لم ينتبه الى هذه المواءمة المتطلبة والتى تقتضيها حسن سير العدالة بين نص المادة «395» من قانون الاجراءات بعد تعديلها على النحو الآنف بالقانون رقم «95 لسنة 2003» وبين نص المادة «33» من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض سالف الذكر واذا بالمشرع لا يفطن الى ما سلف ويصدر القانون رقم «74 لسنة 2007» والذىألغى فيه المادة «33» سالفة الذكر ومن ثم بات الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بقضاء المحكمة بعقوبة أقل من الحد الأدنى الذى لا يجوز للمحكمة أن تنزل عنه قانوناً يتحصن هذا الحكم رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بالنسبة للمتهم الغائب ولا تملك محكمة الجنايات تشديد هذا الحكم فى حين ان المتهم الحاضر والذى التزم بضوابط المحاكمة فإن النيابة التى سلب القانون حقها فى الطعن على الحكم الغيابى لتصحيح هذا الخطأ القانونى قد أعطى هذا الحق بل أوجب على النيابة ان تطعن بالنقض على هذا الحكم ومحكمة النقض فى هذه الحالة تعمل القانون اعمالاً صحيحاً على الواقعة فتشدد العقوبة الى حدها القانوني وإزاء هذا المنطق الشاذ والمجافى لأبسط مبادئ العدالة والذى مازال يفرز كل يوم من النماذج الصادمة للعدالة وذلك فى الحالات التى يجمع فيها الحكم بين أحكام غيابية على بعض المتهمين وحضورياً بالنسبة للبعض الآخر مما يستوجب معه من المشرع الإسراع فى استصدار نصوص قانونية تتلافى هذا العيب القانونى وتحق المساواة والعدالة بين المتهمين الذين تتساوى مراكزهم القانونية.
وسنعرض فى الحديث القادم بإذن الله الى ما نراه من تصور لتلافى كل ما شاب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.