استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى المواءمة القانونية «22»
نشر في الوفد يوم 01 - 12 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات وموقف المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم «95 لسنة 2003» والتى كانت تعطى للمحكمة الحق فى ان تشدد العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابىوذلك عند اعادة اجراءات المحاكمةوهو ما تنبه اليه المشرع نظراً لما أفرزه، الواقع العملى من وضع مجاف للمنطق فكان التعديل سنة 2003 والذى حظر على محكمة الجنايات فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى وهو ما أفرز بدوره عند التطبيق العملى مواقف مجافية للعدالة فى الحالات التى يصدر فيها الحكم غيابياً على أحد المتهمين وحضورياً على متهم آخر ويكون الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فتطعن النيابة على الحكم الحضورى بالنقض بما يؤذن معه لمحكمة النقض ان تصحح الخطأوتقضى بالعقوبة المتفقة مع صحيح القانون بتشديدها فى نطاق النص القانونى المطبق فى حين أن المتهم الغائب يكون فى مركز افضل اذ لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تشدد الحكم الغيابى وهو ما يجافى روح العدالة والمبادئ الدستورية والقانونية التى تلزم بمبدأ المساواة بين المتهمين اذا تساوت المراكز القانونية لهم تفعيلاً لمبدأ التزمت به محكمة النقض وهو المساواة على النحو السالف لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
وكان الشفيع لتدارك هذا القصور التشريعى ما نصت عليه المادة «33» من القانون رقم «57 لسنة1959» الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والذى كان يعطى للنيابة العامة الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
غير ان المشرع لم ينتبه الى هذه المواءمة المتطلبة والتى تقتضيها حسن سير العدالة بين نص المادة «395» من قانون الاجراءات بعد تعديلها على النحو الآنف بالقانون رقم «95 لسنة 2003» وبين نص المادة «33» من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض سالف الذكر واذا بالمشرع لا يفطن الى ما سلف ويصدر القانون رقم «74 لسنة 2007» والذىألغى فيه المادة «33» سالفة الذكر ومن ثم بات الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بقضاء المحكمة بعقوبة أقل من الحد الأدنى الذى لا يجوز للمحكمة أن تنزل عنه قانوناً يتحصن هذا الحكم رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بالنسبة للمتهم الغائب ولا تملك محكمة الجنايات تشديد هذا الحكم فى حين ان المتهم الحاضر والذى التزم بضوابط المحاكمة فإن النيابة التى سلب القانون حقها فى الطعن على الحكم الغيابى لتصحيح هذا الخطأ القانونى قد أعطى هذا الحق بل أوجب على النيابة ان تطعن بالنقض على هذا الحكم ومحكمة النقض فى هذه الحالة تعمل القانون اعمالاً صحيحاً على الواقعة فتشدد العقوبة الى حدها القانوني وإزاء هذا المنطق الشاذ والمجافى لأبسط مبادئ العدالة والذى مازال يفرز كل يوم من النماذج الصادمة للعدالة وذلك فى الحالات التى يجمع فيها الحكم بين أحكام غيابية على بعض المتهمين وحضورياً بالنسبة للبعض الآخر مما يستوجب معه من المشرع الإسراع فى استصدار نصوص قانونية تتلافى هذا العيب القانونى وتحق المساواة والعدالة بين المتهمين الذين تتساوى مراكزهم القانونية.
وسنعرض فى الحديث القادم بإذن الله الى ما نراه من تصور لتلافى كل ما شاب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.