رئيس الإسماعيلية الأزهرية يُكرِّم مدير التعليم النموذجي لبلوغه سن التقاعد    محافظ الدقهلية عن ذكرى نصر أكتوبر: نجدد العهد على مواصلة خدمة المواطنين    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 221 بجريدة الوقائع المصرية    تباين في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم السبت    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    واشنطن بوست: 61% من اليهود الأمريكيين يرون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة    فيريرا يجري تغييرا عاجلا على مقاعد بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة    توتنهام يخطف ثلاث نقاط من ليدز يونايتد أمام أعين جماهيره    الأمن يكشف لغز سرقة سيارة من جراج بالهرم    مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يعلن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 3    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب والأوعية الدموية    البريد المصري يشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    وزير الاستثمار يتفقد المركز اللوجستي الجمركي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    قيمتها 195 مليون جنيه.. وفاة 4 عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مواد مخدرة    إصابة 5 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد    12 أكتوبر.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 95 منظمة دولية    وفاة طفلين نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة.. ومستوطنون يقتحمون قرية المغير برام الله    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    لأول مرة.. وزير الآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادى الملوك بالأقصر بعد 226 عامًا من اكتشافها    الري تحسم الجدل حول غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضانات سد النهضة    مواصفات صحية.. طريقة عمل اللانشون بجميع أنواعه في المنزل    الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    في الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة    إجراء أولى عمليات زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى أسوان التخصصي    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    الحقي خزني ياست الكل.. مفاجأة في سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 4 اكتوبر 2025 في جميع الأسواق والمحلات    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    الهلال الأحمر يصل دلهمو لتقديم الدعم للأهالي بعد غرق منازلهم وأراضيهم    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    مصر تعرب عن تقديرها لبيان حماس رداً على خطة الرئيس ترامب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية «18»
نشر في الوفد يوم 27 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية وما أفرزه التطبيق العملى للنصوص الإجرائية المتعلقة بها من نتائج صادمة للعدالة وعلى نقيض ما تتغياه التشريعات العقابية سواء ما تعلق منها من النصوص العقابية الموضوعية التى تحدد الأفعال المؤثمة والتى يندرج مرتكبها تحت نص عقابى جزء وتأثيماً لهذا الفعل أو ما تعلق منها بنصوص إجرائية تضمن محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة تتحقق فيها كافة ضمانات وحقوق الدفاع.
وسيتضمن الحديث ابتداء النصوص الإجرائية التى تنظم المحاكمات الجنائية فى الجنايات ثم تعرض بعد ذلك الى النصوص الإجرائية التى تتضمن ضوابط المحاكمات الجنائية فى الجنح وستعرض فى كل منهما الى النصوص الإجرائية ومدى ما أصاب هذه النصوص من عوار فى التطبيق العملى أصاب منطق المحاكمات العادلة المنصفة الناجزة والتى تغياها المشرع من هذه النصوص فى مقتل.
ومن النصوص الصادمة للعدالة نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالأحكام التى تصدر غيابياً من محكمة الجنايات على متهم فى جناية.
فقد كان مقتضى نص هذه المادة يقضى بأن المحكوم عليه فى غيبته إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فإن إعادة إجراءات المحاكمة فى حضوره لا تحول دون أن تحكم محكمة الجنايات بتشديد العقوبة عليه.
وأفرز التطبيق العملى لهذا النص على النحو وسالف البيان عن صور متعددة تصطدم بمنطق البداهة مع العقل وتتأذى منه العدالة أشد الإيذاء إذ إنه من الصور العملية التى أسفر عنها تطبيق هذا النص على سبيل المثال لا الحصر فإن محكمة الجنايات مثلاً فى حالة غيبة المتهم فى جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات أن تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وأن تنزل بالعقوبة درجتين استعمالاً لحقها المخول لها قانوناً بمقتضى هذه المادة فتقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات دون حضور المتهم كما أسلفنا ودون أن يكون معه مدافعاً، إذ إن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لا يجوز حضر محاكم عن متهم فى جناية أمام محكمة الجنايات إلا إذا حضر مع المتهم وتكون النتيجة الصادمة لكل منطق مجرد أو متعلق بالعدالة أو بأصول المحاكمات الجنائية وما تتغياه من ضوابط منطبقة قبل الضوابط القانونية، إذ أثبتت حالات من التطبيق العملى وأثمر تطبيق هذا النص عند محاكمة ذات أشخاص بذات التهمة وأمام تشكيلها دون تغيير لأحد من أعضائها، ورغم حضور مدافع مع المتهم كضرورة إجرائية استوجبها الدستور وقانون الإجراءات القانونية من ضرورة حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعاً جدياً ضماناً لمحاكمة عادلة منصفة بل وتزيد المشرع من الضمانات فاستوجب فى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المحامى المدافع عن المتهم مقيداً ابتدائياً على الأقل ويصدر الحكم فى الحالة سالفة البيان لشدد العقوبة من السجن المشدد ثلاث سنوات ليقضى بمعاقبته بالإعدام.
وإزاء تفاقم وتزايد هذه الصور المتكررة والمضطردة والصادمة للعدالة والتى أفرزت منطقاً شاذ بعيداً كل البعد عن منطق المحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون والشرعية الدستورية والإجرائية ان تحكم محكمة الجنايات على المتهم في غيبته ودون حضور مدافع عنه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ثم تحكم ذات الدائرة وعن ذات التهمة بعد حضور المتهم من تلقاء نفسه أو القبض عليه وبعد حضور مدافع عنه تحكم بعقوبة الإعدام.
وإذ بحت الأصوات وتعالت مستهجنة هذا المنطق مطالبة المشرع بأن يتدخل بنص تشريعى يتفق مع الضوابط السديدة لتحقيق العدالة وفى لحظة انفعالية للمشرع إزاء ما ارتسمت أمام عيونه بما أسفر عنه تطبيق النص من نتائج ظالمة صادمة للمنطق والعدالة، وأصدر القانون رقم «95لسنة 2003 والذى نص فيه صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم غيابى.. وقد أفرز التطبيق العملى بهذا النص المستحدث عن حالات فيها مخالفة صريحة للقانون وسنعرض فى الحديث القادم عن ذلك تفصيلاً.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.