الحد الأدنى 50% علمى وأدبى.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة وانطلاق تسجيل الرغبات    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    نتنياهو يزعم أنه يهدف إلى تحرير قطاع غزة من حماس وليس احتلاله    مندوب الكويت بمجلس الأمن الدولي: قرار إسرائيل باحتلال غزة سيقود المنطقة إلى دوامة من العنف    منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية    تعرف على تشكيل فاركو في مواجهة إنبي بالدوري    التصريح بدفن ضحيتي حادث دهس ميكروباص بالشاطبي    مدبولي يوجه بتكثيف جهود سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول    وزير الثقافة يفتتح فعاليات مبادرة «القوة في شبابنا 2» بحوار مفتوح مع الشباب    توجيهات عاجلة.. تفاصيل أول اجتماع لوزير الصحة مع وكلاء الوزارة الجدد    المشدد 15 سنة لعاملين و3 سنوات لسائق سرقوا هاتفا تحت تهديد السلاح ببنها    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    خبيرة: الموضة الحقيقية هي ما يناسب شخصيتك وجسمك وثقافتك    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية    أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال يوليو غدا    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    اندلاع حريق في "كافيه" بقليوب.. تفاصيل    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق استمارة المشاركة في مسابقات الدورة العاشرة    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة 33 للجنة المشتركة المصرية الأردنية    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    البورصة تربح 21.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    تعثر الأهلي أمام مودرن يعيد التساؤلات.. هل يحتاج تدعيمات وريبيرو الأنسب؟    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    سعر ومواصفات السيارة سوإيست S07 في مصر    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يقرر زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء أب على نجله وإجباره على دخول شنطة سيارة بالشرقية    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال 2025    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية «18»
نشر في الوفد يوم 27 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية وما أفرزه التطبيق العملى للنصوص الإجرائية المتعلقة بها من نتائج صادمة للعدالة وعلى نقيض ما تتغياه التشريعات العقابية سواء ما تعلق منها من النصوص العقابية الموضوعية التى تحدد الأفعال المؤثمة والتى يندرج مرتكبها تحت نص عقابى جزء وتأثيماً لهذا الفعل أو ما تعلق منها بنصوص إجرائية تضمن محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة تتحقق فيها كافة ضمانات وحقوق الدفاع.
وسيتضمن الحديث ابتداء النصوص الإجرائية التى تنظم المحاكمات الجنائية فى الجنايات ثم تعرض بعد ذلك الى النصوص الإجرائية التى تتضمن ضوابط المحاكمات الجنائية فى الجنح وستعرض فى كل منهما الى النصوص الإجرائية ومدى ما أصاب هذه النصوص من عوار فى التطبيق العملى أصاب منطق المحاكمات العادلة المنصفة الناجزة والتى تغياها المشرع من هذه النصوص فى مقتل.
ومن النصوص الصادمة للعدالة نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالأحكام التى تصدر غيابياً من محكمة الجنايات على متهم فى جناية.
فقد كان مقتضى نص هذه المادة يقضى بأن المحكوم عليه فى غيبته إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فإن إعادة إجراءات المحاكمة فى حضوره لا تحول دون أن تحكم محكمة الجنايات بتشديد العقوبة عليه.
وأفرز التطبيق العملى لهذا النص على النحو وسالف البيان عن صور متعددة تصطدم بمنطق البداهة مع العقل وتتأذى منه العدالة أشد الإيذاء إذ إنه من الصور العملية التى أسفر عنها تطبيق هذا النص على سبيل المثال لا الحصر فإن محكمة الجنايات مثلاً فى حالة غيبة المتهم فى جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات أن تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وأن تنزل بالعقوبة درجتين استعمالاً لحقها المخول لها قانوناً بمقتضى هذه المادة فتقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات دون حضور المتهم كما أسلفنا ودون أن يكون معه مدافعاً، إذ إن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لا يجوز حضر محاكم عن متهم فى جناية أمام محكمة الجنايات إلا إذا حضر مع المتهم وتكون النتيجة الصادمة لكل منطق مجرد أو متعلق بالعدالة أو بأصول المحاكمات الجنائية وما تتغياه من ضوابط منطبقة قبل الضوابط القانونية، إذ أثبتت حالات من التطبيق العملى وأثمر تطبيق هذا النص عند محاكمة ذات أشخاص بذات التهمة وأمام تشكيلها دون تغيير لأحد من أعضائها، ورغم حضور مدافع مع المتهم كضرورة إجرائية استوجبها الدستور وقانون الإجراءات القانونية من ضرورة حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعاً جدياً ضماناً لمحاكمة عادلة منصفة بل وتزيد المشرع من الضمانات فاستوجب فى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المحامى المدافع عن المتهم مقيداً ابتدائياً على الأقل ويصدر الحكم فى الحالة سالفة البيان لشدد العقوبة من السجن المشدد ثلاث سنوات ليقضى بمعاقبته بالإعدام.
وإزاء تفاقم وتزايد هذه الصور المتكررة والمضطردة والصادمة للعدالة والتى أفرزت منطقاً شاذ بعيداً كل البعد عن منطق المحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون والشرعية الدستورية والإجرائية ان تحكم محكمة الجنايات على المتهم في غيبته ودون حضور مدافع عنه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ثم تحكم ذات الدائرة وعن ذات التهمة بعد حضور المتهم من تلقاء نفسه أو القبض عليه وبعد حضور مدافع عنه تحكم بعقوبة الإعدام.
وإذ بحت الأصوات وتعالت مستهجنة هذا المنطق مطالبة المشرع بأن يتدخل بنص تشريعى يتفق مع الضوابط السديدة لتحقيق العدالة وفى لحظة انفعالية للمشرع إزاء ما ارتسمت أمام عيونه بما أسفر عنه تطبيق النص من نتائج ظالمة صادمة للمنطق والعدالة، وأصدر القانون رقم «95لسنة 2003 والذى نص فيه صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم غيابى.. وقد أفرز التطبيق العملى بهذا النص المستحدث عن حالات فيها مخالفة صريحة للقانون وسنعرض فى الحديث القادم عن ذلك تفصيلاً.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.