«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية «18»
نشر في الوفد يوم 27 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية وما أفرزه التطبيق العملى للنصوص الإجرائية المتعلقة بها من نتائج صادمة للعدالة وعلى نقيض ما تتغياه التشريعات العقابية سواء ما تعلق منها من النصوص العقابية الموضوعية التى تحدد الأفعال المؤثمة والتى يندرج مرتكبها تحت نص عقابى جزء وتأثيماً لهذا الفعل أو ما تعلق منها بنصوص إجرائية تضمن محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة تتحقق فيها كافة ضمانات وحقوق الدفاع.
وسيتضمن الحديث ابتداء النصوص الإجرائية التى تنظم المحاكمات الجنائية فى الجنايات ثم تعرض بعد ذلك الى النصوص الإجرائية التى تتضمن ضوابط المحاكمات الجنائية فى الجنح وستعرض فى كل منهما الى النصوص الإجرائية ومدى ما أصاب هذه النصوص من عوار فى التطبيق العملى أصاب منطق المحاكمات العادلة المنصفة الناجزة والتى تغياها المشرع من هذه النصوص فى مقتل.
ومن النصوص الصادمة للعدالة نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالأحكام التى تصدر غيابياً من محكمة الجنايات على متهم فى جناية.
فقد كان مقتضى نص هذه المادة يقضى بأن المحكوم عليه فى غيبته إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فإن إعادة إجراءات المحاكمة فى حضوره لا تحول دون أن تحكم محكمة الجنايات بتشديد العقوبة عليه.
وأفرز التطبيق العملى لهذا النص على النحو وسالف البيان عن صور متعددة تصطدم بمنطق البداهة مع العقل وتتأذى منه العدالة أشد الإيذاء إذ إنه من الصور العملية التى أسفر عنها تطبيق هذا النص على سبيل المثال لا الحصر فإن محكمة الجنايات مثلاً فى حالة غيبة المتهم فى جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات أن تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وأن تنزل بالعقوبة درجتين استعمالاً لحقها المخول لها قانوناً بمقتضى هذه المادة فتقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات دون حضور المتهم كما أسلفنا ودون أن يكون معه مدافعاً، إذ إن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لا يجوز حضر محاكم عن متهم فى جناية أمام محكمة الجنايات إلا إذا حضر مع المتهم وتكون النتيجة الصادمة لكل منطق مجرد أو متعلق بالعدالة أو بأصول المحاكمات الجنائية وما تتغياه من ضوابط منطبقة قبل الضوابط القانونية، إذ أثبتت حالات من التطبيق العملى وأثمر تطبيق هذا النص عند محاكمة ذات أشخاص بذات التهمة وأمام تشكيلها دون تغيير لأحد من أعضائها، ورغم حضور مدافع مع المتهم كضرورة إجرائية استوجبها الدستور وقانون الإجراءات القانونية من ضرورة حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعاً جدياً ضماناً لمحاكمة عادلة منصفة بل وتزيد المشرع من الضمانات فاستوجب فى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المحامى المدافع عن المتهم مقيداً ابتدائياً على الأقل ويصدر الحكم فى الحالة سالفة البيان لشدد العقوبة من السجن المشدد ثلاث سنوات ليقضى بمعاقبته بالإعدام.
وإزاء تفاقم وتزايد هذه الصور المتكررة والمضطردة والصادمة للعدالة والتى أفرزت منطقاً شاذ بعيداً كل البعد عن منطق المحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون والشرعية الدستورية والإجرائية ان تحكم محكمة الجنايات على المتهم في غيبته ودون حضور مدافع عنه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ثم تحكم ذات الدائرة وعن ذات التهمة بعد حضور المتهم من تلقاء نفسه أو القبض عليه وبعد حضور مدافع عنه تحكم بعقوبة الإعدام.
وإذ بحت الأصوات وتعالت مستهجنة هذا المنطق مطالبة المشرع بأن يتدخل بنص تشريعى يتفق مع الضوابط السديدة لتحقيق العدالة وفى لحظة انفعالية للمشرع إزاء ما ارتسمت أمام عيونه بما أسفر عنه تطبيق النص من نتائج ظالمة صادمة للمنطق والعدالة، وأصدر القانون رقم «95لسنة 2003 والذى نص فيه صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم غيابى.. وقد أفرز التطبيق العملى بهذا النص المستحدث عن حالات فيها مخالفة صريحة للقانون وسنعرض فى الحديث القادم عن ذلك تفصيلاً.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.