تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادات الادخار    معبر رفح البري يستقبل 11 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية    اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت تعقد دورتها السابعة في الكويت    زيلينسكي: إنتاج أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية في ألمانيا بحلول منتصف فبراير    ألفة السلامى تكتب من لشبونة: ماذا فعل "ليوناردو وكريستين" في البرتغال؟!    الترجي يخسر من استاد مالي في دوري أبطال أفريقيا    رئيس نادي دمياط يجتمع بمدربي الألعاب الفردية للنهوض بالأنشطة الرياضية    إحالة البلوجر شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات: مخدرات للتعاطي وسلاح بدون ترخيص    مخدرات وسلاح.. ننشر أمر إحالة شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات    إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه    رمضان 2026.. ميديا هب تطلق البوستر الرسمى وبوسترات شخصيات مسلسل بيبو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى محافظه المنيا    داعية: رمضان "شهر الموائد" وهذا ثواب من يفطر صائمًا(فيديو)    زد يعلن التعاقد مع طارق علاء قادما من بيراميدز    طلب إحاطة بشأن تعطيل انتخابات "المرشدين السياحيين" والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء    أسباب إبقاء السيسي على مدبولي رئيسًا للحكومة 2026    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق    البنك التجاري الدولي يمول مصنع للأقمشة ب 72 مليون دولار    عيار 21 بكام... اسعار الذهب اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى المنيا    زيادة ساعات تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو خلال شهر رمضان 2026    بنك الطعام المصري يرسم استراتيجية الوصول للأسر المستحقة عبر منظومة رقمية    صحة الوادى الجديد: الفرق الطبية تواصل عملها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية «18»
نشر في الوفد يوم 27 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية وما أفرزه التطبيق العملى للنصوص الإجرائية المتعلقة بها من نتائج صادمة للعدالة وعلى نقيض ما تتغياه التشريعات العقابية سواء ما تعلق منها من النصوص العقابية الموضوعية التى تحدد الأفعال المؤثمة والتى يندرج مرتكبها تحت نص عقابى جزء وتأثيماً لهذا الفعل أو ما تعلق منها بنصوص إجرائية تضمن محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة تتحقق فيها كافة ضمانات وحقوق الدفاع.
وسيتضمن الحديث ابتداء النصوص الإجرائية التى تنظم المحاكمات الجنائية فى الجنايات ثم تعرض بعد ذلك الى النصوص الإجرائية التى تتضمن ضوابط المحاكمات الجنائية فى الجنح وستعرض فى كل منهما الى النصوص الإجرائية ومدى ما أصاب هذه النصوص من عوار فى التطبيق العملى أصاب منطق المحاكمات العادلة المنصفة الناجزة والتى تغياها المشرع من هذه النصوص فى مقتل.
ومن النصوص الصادمة للعدالة نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالأحكام التى تصدر غيابياً من محكمة الجنايات على متهم فى جناية.
فقد كان مقتضى نص هذه المادة يقضى بأن المحكوم عليه فى غيبته إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فإن إعادة إجراءات المحاكمة فى حضوره لا تحول دون أن تحكم محكمة الجنايات بتشديد العقوبة عليه.
وأفرز التطبيق العملى لهذا النص على النحو وسالف البيان عن صور متعددة تصطدم بمنطق البداهة مع العقل وتتأذى منه العدالة أشد الإيذاء إذ إنه من الصور العملية التى أسفر عنها تطبيق هذا النص على سبيل المثال لا الحصر فإن محكمة الجنايات مثلاً فى حالة غيبة المتهم فى جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات أن تطبق المادة 17 من قانون العقوبات وأن تنزل بالعقوبة درجتين استعمالاً لحقها المخول لها قانوناً بمقتضى هذه المادة فتقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات دون حضور المتهم كما أسلفنا ودون أن يكون معه مدافعاً، إذ إن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لا يجوز حضر محاكم عن متهم فى جناية أمام محكمة الجنايات إلا إذا حضر مع المتهم وتكون النتيجة الصادمة لكل منطق مجرد أو متعلق بالعدالة أو بأصول المحاكمات الجنائية وما تتغياه من ضوابط منطبقة قبل الضوابط القانونية، إذ أثبتت حالات من التطبيق العملى وأثمر تطبيق هذا النص عند محاكمة ذات أشخاص بذات التهمة وأمام تشكيلها دون تغيير لأحد من أعضائها، ورغم حضور مدافع مع المتهم كضرورة إجرائية استوجبها الدستور وقانون الإجراءات القانونية من ضرورة حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعاً جدياً ضماناً لمحاكمة عادلة منصفة بل وتزيد المشرع من الضمانات فاستوجب فى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المحامى المدافع عن المتهم مقيداً ابتدائياً على الأقل ويصدر الحكم فى الحالة سالفة البيان لشدد العقوبة من السجن المشدد ثلاث سنوات ليقضى بمعاقبته بالإعدام.
وإزاء تفاقم وتزايد هذه الصور المتكررة والمضطردة والصادمة للعدالة والتى أفرزت منطقاً شاذ بعيداً كل البعد عن منطق المحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون والشرعية الدستورية والإجرائية ان تحكم محكمة الجنايات على المتهم في غيبته ودون حضور مدافع عنه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ثم تحكم ذات الدائرة وعن ذات التهمة بعد حضور المتهم من تلقاء نفسه أو القبض عليه وبعد حضور مدافع عنه تحكم بعقوبة الإعدام.
وإذ بحت الأصوات وتعالت مستهجنة هذا المنطق مطالبة المشرع بأن يتدخل بنص تشريعى يتفق مع الضوابط السديدة لتحقيق العدالة وفى لحظة انفعالية للمشرع إزاء ما ارتسمت أمام عيونه بما أسفر عنه تطبيق النص من نتائج ظالمة صادمة للمنطق والعدالة، وأصدر القانون رقم «95لسنة 2003 والذى نص فيه صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم غيابى.. وقد أفرز التطبيق العملى بهذا النص المستحدث عن حالات فيها مخالفة صريحة للقانون وسنعرض فى الحديث القادم عن ذلك تفصيلاً.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.