نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام تعاملات اليوم 16 يونيو    سياحة النواب توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية    ترامب يرفض التوقيع على بيان مجموعة السبع حول إسرائيل وإيران    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    جراديشار: فخور بفرصة اللعب ضد قدوتي وسنعود أقوى في المباراة القادمة    محافظ قنا يكرم بطل العالم في الووشو كونغ فو تقديرًا لإنجازاته الدولية    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص مدينة العاشر من رمضان بالشرقية    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    «أسلوب حياة لازم نعيشه».. رسائل محافظ قنا أثناء قيادته دراجة في الشوارع    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير الخارجية الإيراني: العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية انتهاك صارخ للقوانين الدولية    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    تقارير: برشلونة ينهى إجراءات التعاقد مع جارسيا    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري"    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    بالأسماء.. ريبيرو يُجمد خماسي الأهلي في كأس العالم للأندية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي الطعن أمام النقض «21»
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السالف وما أوردناه من أن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونص علي الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتلك المادة أي المادة 33 كانت تعطي للنيابة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية إلا أنه وإزاء الغاء هذه المادة فقد أصبح الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في غيبة المتهم مهما كان مشوباً بالخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله فإنه بعد التعديل الذي جري علي المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في القانون رقم 95 لسنة 2003 والذي نص علي أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ومن ثم فإن الحكم الغيابي إذا قضي بعقوبة مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون بأن كانت أقل بكثير من الحد الأدني الواجب الحكم به قانونا فإن محكمة الجنايات عند اعادة محاكمته لا تملك التشديد.
وازاء التعديل الذي استحدثه القانون رقم 74 لسنة 2007 من الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تعطي للنيابة العامة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فإنه مهما كان الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الغيابي فإن محكمة الجنايات وإذ غلت يدها عن تشديد العقوبة مع اغلاق كل أبواب الطعن عليه نكون أمام الواقع الذي أفرزه التطبيق العملي عن نماذج صارخة لانظير لها في أي قانون اجرائي إذ وعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملي بحت فإنه اذ كنا أمام جناية مثلا جلب أو الاتجار في مادة الهيروين المخدر وكان أحد المتهمين حاضراً والآخر غائبا وقضت المحكمة عليهما غيابيا وحضوريا بعقوبة مشوبة ب الخطأ في تطبيق القانون بأن قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق المحكمة في استعمال الرأفة واعمالا لنصوص قانون المخدرات التي في هذه الحالة لا تجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عند تطبيق المادة 17 سالفة الذكر عن درجة واحدة أي أن المحكمة وحتي يكون حكمها متفقاً مع صحيح القانون لا تملك في هذه الحالة الحكم بعقوبة أقل من السجن المشدد المؤبد علي كل منهما.
ويسفر التطبيق العملي عن واقع مرير ومجاف لأبسط مبادئ العدالة، إذ إن المتهم الذي حضر ليحظي بمحاكمة عادلة منصفة فإن النصوص القانونية سالفة البيان لاتنصفه، بل إنها فرضت أمراً واقعيا تأباه العدالة والمنطق القانوني المجرد الذي يفرض بمنطق البداهة المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية ورغم تساوي المركز القانوني لكل من المتهم الحاضر والغائب فان المتهم الذي التزم وحضر اجراءات المحاكمة يكون في مركز أسوأ بكثير من المتهم الذي استهان بالمحكمة وباجراءات المحاكمة وآثر عدم الحضور ليحظي بحكم مخفف مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحصن، إذ لايوجد نص اجرائي قانوني يحدث تلك المواءمة المتطلبة دستوريا وقانونيا وهو المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية.
وللحديث بقية عن أمثلة واقعية تأكيداً لذلك.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.