أخبار مصر اليوم: مدبولي يكلف بإحياء مسار خروج بني إسرائيل ضمن مشروع التجلي الأعظم.. وظائف جديدة بمصنع الصلب في الجيزة    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    توقيع اتفاقية تعاون لتطوير حلول رقمية مبتكرة فى مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعى    " المشاط " تلتقي وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية ومدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع عمر زعفان في بسيون    يمنيون ينظمون فعالية تضامنية مع غزة على متن سفينة إسرائيلية محتجزة    الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الفيتو الأمريكي الحاجز الوحيد أمام حصولنا على العضوية الكاملة    لاعب الترجي: سنعود لتونس بلقب دوري أبطال أفريقيا    الأرصاد تكشف مفاجأة عن الموجات الحرارية خلال صيف 2024 (فيديو)    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    صبا مبارك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان    أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد ظهوره الغريب في عرض فيلم بنقدر ظروفك    دنيا سمير غانم «روكي الغلابة» وتتحدى بالبطولة السينمائية في مواجهة تايسون    الوجودية واختياراتنا في الحياة في عرض «سبع ليالي» ب مهرجان نوادي المسرح    "الصحة": اختتام ورشة عمل "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" بشرم الشيخ    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    طلاب يتضامنون مع غزة من على متن سفينة إسرائيلية يحتجزها الحوثيون    عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج في شهر يونيو: أزمات مهنية ومشكلات عاطفية    انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    روديجر: نريد إنهاء الموسم على القمة.. وركلة السيتي اللحظة الأفضل لي    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    وزير النقل خلال زيارته لمصانع شركة كاف الإسبانية: تحديث وتطوير 22 قطارًا بالخط الأول للمترو    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية الإيراني    رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسئولية إغلاقه    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي الطعن أمام النقض «21»
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السالف وما أوردناه من أن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونص علي الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتلك المادة أي المادة 33 كانت تعطي للنيابة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية إلا أنه وإزاء الغاء هذه المادة فقد أصبح الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في غيبة المتهم مهما كان مشوباً بالخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله فإنه بعد التعديل الذي جري علي المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في القانون رقم 95 لسنة 2003 والذي نص علي أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ومن ثم فإن الحكم الغيابي إذا قضي بعقوبة مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون بأن كانت أقل بكثير من الحد الأدني الواجب الحكم به قانونا فإن محكمة الجنايات عند اعادة محاكمته لا تملك التشديد.
وازاء التعديل الذي استحدثه القانون رقم 74 لسنة 2007 من الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تعطي للنيابة العامة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فإنه مهما كان الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الغيابي فإن محكمة الجنايات وإذ غلت يدها عن تشديد العقوبة مع اغلاق كل أبواب الطعن عليه نكون أمام الواقع الذي أفرزه التطبيق العملي عن نماذج صارخة لانظير لها في أي قانون اجرائي إذ وعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملي بحت فإنه اذ كنا أمام جناية مثلا جلب أو الاتجار في مادة الهيروين المخدر وكان أحد المتهمين حاضراً والآخر غائبا وقضت المحكمة عليهما غيابيا وحضوريا بعقوبة مشوبة ب الخطأ في تطبيق القانون بأن قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق المحكمة في استعمال الرأفة واعمالا لنصوص قانون المخدرات التي في هذه الحالة لا تجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عند تطبيق المادة 17 سالفة الذكر عن درجة واحدة أي أن المحكمة وحتي يكون حكمها متفقاً مع صحيح القانون لا تملك في هذه الحالة الحكم بعقوبة أقل من السجن المشدد المؤبد علي كل منهما.
ويسفر التطبيق العملي عن واقع مرير ومجاف لأبسط مبادئ العدالة، إذ إن المتهم الذي حضر ليحظي بمحاكمة عادلة منصفة فإن النصوص القانونية سالفة البيان لاتنصفه، بل إنها فرضت أمراً واقعيا تأباه العدالة والمنطق القانوني المجرد الذي يفرض بمنطق البداهة المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية ورغم تساوي المركز القانوني لكل من المتهم الحاضر والغائب فان المتهم الذي التزم وحضر اجراءات المحاكمة يكون في مركز أسوأ بكثير من المتهم الذي استهان بالمحكمة وباجراءات المحاكمة وآثر عدم الحضور ليحظي بحكم مخفف مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحصن، إذ لايوجد نص اجرائي قانوني يحدث تلك المواءمة المتطلبة دستوريا وقانونيا وهو المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية.
وللحديث بقية عن أمثلة واقعية تأكيداً لذلك.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.