رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    تحذيرات مرورية مبكرة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي الطعن أمام النقض «21»
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السالف وما أوردناه من أن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونص علي الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتلك المادة أي المادة 33 كانت تعطي للنيابة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية إلا أنه وإزاء الغاء هذه المادة فقد أصبح الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في غيبة المتهم مهما كان مشوباً بالخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله فإنه بعد التعديل الذي جري علي المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في القانون رقم 95 لسنة 2003 والذي نص علي أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ومن ثم فإن الحكم الغيابي إذا قضي بعقوبة مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون بأن كانت أقل بكثير من الحد الأدني الواجب الحكم به قانونا فإن محكمة الجنايات عند اعادة محاكمته لا تملك التشديد.
وازاء التعديل الذي استحدثه القانون رقم 74 لسنة 2007 من الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تعطي للنيابة العامة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فإنه مهما كان الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الغيابي فإن محكمة الجنايات وإذ غلت يدها عن تشديد العقوبة مع اغلاق كل أبواب الطعن عليه نكون أمام الواقع الذي أفرزه التطبيق العملي عن نماذج صارخة لانظير لها في أي قانون اجرائي إذ وعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملي بحت فإنه اذ كنا أمام جناية مثلا جلب أو الاتجار في مادة الهيروين المخدر وكان أحد المتهمين حاضراً والآخر غائبا وقضت المحكمة عليهما غيابيا وحضوريا بعقوبة مشوبة ب الخطأ في تطبيق القانون بأن قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق المحكمة في استعمال الرأفة واعمالا لنصوص قانون المخدرات التي في هذه الحالة لا تجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عند تطبيق المادة 17 سالفة الذكر عن درجة واحدة أي أن المحكمة وحتي يكون حكمها متفقاً مع صحيح القانون لا تملك في هذه الحالة الحكم بعقوبة أقل من السجن المشدد المؤبد علي كل منهما.
ويسفر التطبيق العملي عن واقع مرير ومجاف لأبسط مبادئ العدالة، إذ إن المتهم الذي حضر ليحظي بمحاكمة عادلة منصفة فإن النصوص القانونية سالفة البيان لاتنصفه، بل إنها فرضت أمراً واقعيا تأباه العدالة والمنطق القانوني المجرد الذي يفرض بمنطق البداهة المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية ورغم تساوي المركز القانوني لكل من المتهم الحاضر والغائب فان المتهم الذي التزم وحضر اجراءات المحاكمة يكون في مركز أسوأ بكثير من المتهم الذي استهان بالمحكمة وباجراءات المحاكمة وآثر عدم الحضور ليحظي بحكم مخفف مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحصن، إذ لايوجد نص اجرائي قانوني يحدث تلك المواءمة المتطلبة دستوريا وقانونيا وهو المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية.
وللحديث بقية عن أمثلة واقعية تأكيداً لذلك.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.