شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: نثمن جهود مصر للإصرار على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    السير مجدى يعقوب: فخور بحضارة مصر.. وافتتاح المتحف لحظة اعتزاز    أمينة خليل من حفل المتحدة: نفتتح موسما جديدا من الإبداع    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    وزير «الخارجية» تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر ونيجيريا    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    احتجاجا على "سيلفي المشرحة".. نقابة التمرّيض تطالب باعتذار رسمي صريح    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    «الرعاية الصحية»: إجراء 135 ألف عملية جراحية في الإسماعيلية بمعايير عالمية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    موقف عبدالله السعيد من مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل ومقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي الطعن أمام النقض «21»
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السالف وما أوردناه من أن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونص علي الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتلك المادة أي المادة 33 كانت تعطي للنيابة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية إلا أنه وإزاء الغاء هذه المادة فقد أصبح الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في غيبة المتهم مهما كان مشوباً بالخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله فإنه بعد التعديل الذي جري علي المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في القانون رقم 95 لسنة 2003 والذي نص علي أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ومن ثم فإن الحكم الغيابي إذا قضي بعقوبة مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون بأن كانت أقل بكثير من الحد الأدني الواجب الحكم به قانونا فإن محكمة الجنايات عند اعادة محاكمته لا تملك التشديد.
وازاء التعديل الذي استحدثه القانون رقم 74 لسنة 2007 من الغاء المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي كانت تعطي للنيابة العامة الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فإنه مهما كان الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الغيابي فإن محكمة الجنايات وإذ غلت يدها عن تشديد العقوبة مع اغلاق كل أبواب الطعن عليه نكون أمام الواقع الذي أفرزه التطبيق العملي عن نماذج صارخة لانظير لها في أي قانون اجرائي إذ وعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملي بحت فإنه اذ كنا أمام جناية مثلا جلب أو الاتجار في مادة الهيروين المخدر وكان أحد المتهمين حاضراً والآخر غائبا وقضت المحكمة عليهما غيابيا وحضوريا بعقوبة مشوبة ب الخطأ في تطبيق القانون بأن قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق المحكمة في استعمال الرأفة واعمالا لنصوص قانون المخدرات التي في هذه الحالة لا تجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عند تطبيق المادة 17 سالفة الذكر عن درجة واحدة أي أن المحكمة وحتي يكون حكمها متفقاً مع صحيح القانون لا تملك في هذه الحالة الحكم بعقوبة أقل من السجن المشدد المؤبد علي كل منهما.
ويسفر التطبيق العملي عن واقع مرير ومجاف لأبسط مبادئ العدالة، إذ إن المتهم الذي حضر ليحظي بمحاكمة عادلة منصفة فإن النصوص القانونية سالفة البيان لاتنصفه، بل إنها فرضت أمراً واقعيا تأباه العدالة والمنطق القانوني المجرد الذي يفرض بمنطق البداهة المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية ورغم تساوي المركز القانوني لكل من المتهم الحاضر والغائب فان المتهم الذي التزم وحضر اجراءات المحاكمة يكون في مركز أسوأ بكثير من المتهم الذي استهان بالمحكمة وباجراءات المحاكمة وآثر عدم الحضور ليحظي بحكم مخفف مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحصن، إذ لايوجد نص اجرائي قانوني يحدث تلك المواءمة المتطلبة دستوريا وقانونيا وهو المساواة بين المتهمين الذين تتساوي مراكزهم القانونية.
وللحديث بقية عن أمثلة واقعية تأكيداً لذلك.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.