انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    بنسبة 23.73%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بتداولات البورصة اليوم    رئيس المخابرات الأمريكية يزور المنطقة لدفع المفاوضات بين حماس وإسرائيل    الزمالك يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مودرن فيوتشر بالدوري    العثور على جثة طفل غرق بمياه ترعة في الأقصر    نهى عابدين تعلق على نصيحة يحيى الفخراني لها بخسارة الوزن (فيديو)    وزير النقل خلال زيارته لمصانع شركة كاف الإسبانية: تحديث وتطوير 22 قطارًا بالخط الأول للمترو    أحمد مبارك: بعد ظهور السوشيال ميديا حدث تغير في طريقة الوعي الجمعي    قديروف: حلمي هو أن أضع زيلينسكي في قبو منزلنا في الشيشان    بموسم الحج.. 4 فئات ممنوعة من دخول مكة وآخرون لا يمكنهم الحصول على تأشيرة    مسلسل إسرائيلي يثير الجدل والتساؤلات حول مقتل الرئيس الإيراني    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو بالدوري المصري    روديجر: نريد إنهاء الموسم على القمة.. وركلة السيتي اللحظة الأفضل لي    «الأعلى للأمن السيبراني»: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    أسماء جلال تنشر صورتين من احتفالية عيد ميلادها.. وسوسن بدر تعلق    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    حسام عبدالغفار: وضع استراتيجية وطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين    ضبط المتهمين في واقعة ال«تعذيب لكلب» في منطقة عابدين    الكشف رسميًا عن كيا EV3 رباعية الدفع الكهربائية الجديدة.. صور    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    في ذكرى رحيله...ومضات في حياة إبسن أبو المسرح الحديث    هكذا علق مصطفى خاطر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    المنشاوي يستعرض تقريراً حول إنجازات جامعة أسيوط البحثية ونشاطها الدولي    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    أحمد الفيشاوي في مرمى الانتقادات من جديد.. ماذا فعل في عرض «بنقدر ظروفك»؟    بمناسبة أعياد ميلاد مواليد برج الجوزاء.. 6 أفكار لهداياهم المفضلة (تعرف عليها)    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين    هل هي مراوغة جديدة؟!    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى جناية الغائب «19»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم فى جناية الغائب وما كانت تجيزه تلك المادة لمحكمة الجنايات أن تشدد الحكم الغيابى الصادر منها على سند من أن إعادة اجراءات المحاكمة ليست طريقاً من طرق الطعن تلتزم به المحكمة بالأصول العامة للمحاكمات الجنائية ومنها أن الطاعن لا يضار بطعنه أو بمعنى آخر انه لا يجوز ان ينقلب طعن المرء فى حكم لا يرتضيه وبالا عليه ومن ثم وإزاء ما أفرزه التطبيق العملى من أحكام صادمة للعدالة بتشديد عقوبات عن ذات المتهم ومن ذات المحكمة بل والأدهى والأمر بعد مرافعة الدفاع تشدد المحكمة العقوبة فقد أصدر المشرع تعديلاً بالقانون رقم «95» لسنة 2003 لتلك المادة نص فيه صراحة على انه لا يجز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
غير ان التطبيق العملى والواقعى والفعلى لهذا النص الجديد أفرز بدوره أحكاماً صادمة للعدالة ومجافية للمنطق بل ومخالفة للقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملى فإنه اذا كانت النيابة قد قدمت متهماً بتهمة الجلب أو الاتجار فى مخدر الهيروين فإن العقوبة الواجب اصدار المحكمة لها قانوناً هى الإعدام واذا استعملت حقها القانونى فى الرأفة اعمالاً للمادة «17» من قانون العقوبات ووفقاً للقانون رقم «162» لسنة 1960 المعدل بالقانون «122» لسنة 1989 لا تملك المحكمة قانوناً عند استعمال الرأفة ان تنزل بالعقوبة الا للعقوبة التالية للإعدام وهى السجن المشدد المؤبد.
فإن جاء الحكم على المتهم الغائب بالحكم غيابياً عليه بعقوبة دون ذلك كالسجن المشدد لمدة عشر سنوات أو كما حدث فى حالة واقعية اذ قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ونكون بهذه العقوبة المخالفة للقانون أمام حكم ملزم للمحكمة التى تعاد أمامها اجراءات المحاكمة بعد القبض على المتهم او تسليم نفسه ألا تشدد العقوبة عليه بل وفقاً لنص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 2003 لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تشدد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابى رغم علمها اليقينى ان العقوبة التى قضي بها الحكم الغيابى مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، بل ان بعض الأحكام توثيقاً، وتأكيداً لاستهجانها لهذا النص أوردت صراحة فى أسباب حكمها انها وان كان قضاؤها بذات العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى فإنها تدرك ان القضاء بهذه العقوبة عن تلك التهمة وهي جلب أو الاتجار فى مادة الهيروين عقوبته الاعدام أو السجن المشدد المؤبد عند استعمال الرأفة وفقاً للإعمال القانونى الصحيح لقانون المخدرات إلا انها لا تملك تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى ازاء هذا القيد الذى كبلها به نص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله على النحو السالف والذى حرمها من تشديد العقوبة عن تلك التى قضى بها الحكم الغيابى حتى ولو كانت تلك العقوبة مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون..وتفسيره وتأويله.. ومن هذا المثل الواقعى ومثيله من الأمثلة الواقعية كثير.. فقد بات ما أسفر عنه الواقع العملى لهذا النص بعد تعديل 2003، صادماً للعدالة.. مؤذياً لها.. أشد الإيذاء.. إذ لايتصور او يفهم فى أى منطق قانونى أن يجد القاضى نفسه مجبراً على الحكم بعقوبة تصطدم بضميره القانونى.. قبل ان تصطدم بالتطبيق السليم للقانون على الواقعة.. ومن هنا.. بحت الأصوات.. وتعالت.. مطالبة بتطبيق صحيح للقانون لا يستقيم مع هذا النص الجائر.
وغداً بإذن الله.. نستكمل المسيرة مع الأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.