وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    هو صريح وعلى الصحفيين تقدير ذلك، متحدثة البيت الأبيض تبرر وصف ترامب لمراسلة ب"خنزيرة"    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    الأزهر ينظِّم مهرجانًا ثقافيًّا للطفل المبدِع والمبتكِر    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    التحقيق 4 موظفين لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    أسامة كمال: نتنياهو يتجول في جنوب سوريا.. وحكومتها لا هنا ولا هناك تكتفي ببيان «انتهاك خطير».. وبس كده!    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى جناية الغائب «19»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم فى جناية الغائب وما كانت تجيزه تلك المادة لمحكمة الجنايات أن تشدد الحكم الغيابى الصادر منها على سند من أن إعادة اجراءات المحاكمة ليست طريقاً من طرق الطعن تلتزم به المحكمة بالأصول العامة للمحاكمات الجنائية ومنها أن الطاعن لا يضار بطعنه أو بمعنى آخر انه لا يجوز ان ينقلب طعن المرء فى حكم لا يرتضيه وبالا عليه ومن ثم وإزاء ما أفرزه التطبيق العملى من أحكام صادمة للعدالة بتشديد عقوبات عن ذات المتهم ومن ذات المحكمة بل والأدهى والأمر بعد مرافعة الدفاع تشدد المحكمة العقوبة فقد أصدر المشرع تعديلاً بالقانون رقم «95» لسنة 2003 لتلك المادة نص فيه صراحة على انه لا يجز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
غير ان التطبيق العملى والواقعى والفعلى لهذا النص الجديد أفرز بدوره أحكاماً صادمة للعدالة ومجافية للمنطق بل ومخالفة للقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملى فإنه اذا كانت النيابة قد قدمت متهماً بتهمة الجلب أو الاتجار فى مخدر الهيروين فإن العقوبة الواجب اصدار المحكمة لها قانوناً هى الإعدام واذا استعملت حقها القانونى فى الرأفة اعمالاً للمادة «17» من قانون العقوبات ووفقاً للقانون رقم «162» لسنة 1960 المعدل بالقانون «122» لسنة 1989 لا تملك المحكمة قانوناً عند استعمال الرأفة ان تنزل بالعقوبة الا للعقوبة التالية للإعدام وهى السجن المشدد المؤبد.
فإن جاء الحكم على المتهم الغائب بالحكم غيابياً عليه بعقوبة دون ذلك كالسجن المشدد لمدة عشر سنوات أو كما حدث فى حالة واقعية اذ قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ونكون بهذه العقوبة المخالفة للقانون أمام حكم ملزم للمحكمة التى تعاد أمامها اجراءات المحاكمة بعد القبض على المتهم او تسليم نفسه ألا تشدد العقوبة عليه بل وفقاً لنص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 2003 لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تشدد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابى رغم علمها اليقينى ان العقوبة التى قضي بها الحكم الغيابى مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، بل ان بعض الأحكام توثيقاً، وتأكيداً لاستهجانها لهذا النص أوردت صراحة فى أسباب حكمها انها وان كان قضاؤها بذات العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى فإنها تدرك ان القضاء بهذه العقوبة عن تلك التهمة وهي جلب أو الاتجار فى مادة الهيروين عقوبته الاعدام أو السجن المشدد المؤبد عند استعمال الرأفة وفقاً للإعمال القانونى الصحيح لقانون المخدرات إلا انها لا تملك تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى ازاء هذا القيد الذى كبلها به نص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله على النحو السالف والذى حرمها من تشديد العقوبة عن تلك التى قضى بها الحكم الغيابى حتى ولو كانت تلك العقوبة مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون..وتفسيره وتأويله.. ومن هذا المثل الواقعى ومثيله من الأمثلة الواقعية كثير.. فقد بات ما أسفر عنه الواقع العملى لهذا النص بعد تعديل 2003، صادماً للعدالة.. مؤذياً لها.. أشد الإيذاء.. إذ لايتصور او يفهم فى أى منطق قانونى أن يجد القاضى نفسه مجبراً على الحكم بعقوبة تصطدم بضميره القانونى.. قبل ان تصطدم بالتطبيق السليم للقانون على الواقعة.. ومن هنا.. بحت الأصوات.. وتعالت.. مطالبة بتطبيق صحيح للقانون لا يستقيم مع هذا النص الجائر.
وغداً بإذن الله.. نستكمل المسيرة مع الأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.