تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل    بعد قليل.. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ    البنك الأهلى يخفض عمولة تدبير العملة إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية    هشام طلعت مصطفى يتصدر قائمة «فوربس» ب 4 جوائز للأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط    وزارة الصحة في غزة: 227 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 103 أطفال    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يبحث استعدادات العام الراسي الجديد 2025/2026    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شخص بالإكراه: الفيديو خارج مصر    محافظ الدقهلية يشارك في فعاليات مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة دون عوائق    رئيس جامعة أسيوط يستقبل محافظ الإقليم لتهنئته باستمرار توليه مهام منصبه    إقبال كبير على تذاكر مباراة ريال مدريد أمام تيرول    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    غدا.. المسرح يحتفي بعيد وفاء النيل في مكتبة القاهرة الكبرى والهناجر    جنات تتحدث عن تصدرها التريند ب "ألوم على مين"    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    محافظ الجيزة ينعي وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق    وكيل صحة الإسماعيلية تُفاجئ وحدة أبو صوير البلد لمتابعة إنتظام سير العمل وتحيل المقصرين للتحقيق    «الإعلام والتحليل الرياضي من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير».. ورشة عمل بماسبيرو    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    قيادات الطب العلاجي يتابعون سير العمل بمستشفى نجع حمادي العام    «طبيعي يزعل ولكن».. شوبير يعلق على أنباء مفاوضات بيراميدز مع الشناوي    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    القبض على بلوجر شهير بتهمة رسم أوشام بصورة خادشة للحياء    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    حزب الوعي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز البرامج التدريبية    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في كفر الشيخ    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى جناية الغائب «19»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم فى جناية الغائب وما كانت تجيزه تلك المادة لمحكمة الجنايات أن تشدد الحكم الغيابى الصادر منها على سند من أن إعادة اجراءات المحاكمة ليست طريقاً من طرق الطعن تلتزم به المحكمة بالأصول العامة للمحاكمات الجنائية ومنها أن الطاعن لا يضار بطعنه أو بمعنى آخر انه لا يجوز ان ينقلب طعن المرء فى حكم لا يرتضيه وبالا عليه ومن ثم وإزاء ما أفرزه التطبيق العملى من أحكام صادمة للعدالة بتشديد عقوبات عن ذات المتهم ومن ذات المحكمة بل والأدهى والأمر بعد مرافعة الدفاع تشدد المحكمة العقوبة فقد أصدر المشرع تعديلاً بالقانون رقم «95» لسنة 2003 لتلك المادة نص فيه صراحة على انه لا يجز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
غير ان التطبيق العملى والواقعى والفعلى لهذا النص الجديد أفرز بدوره أحكاماً صادمة للعدالة ومجافية للمنطق بل ومخالفة للقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملى فإنه اذا كانت النيابة قد قدمت متهماً بتهمة الجلب أو الاتجار فى مخدر الهيروين فإن العقوبة الواجب اصدار المحكمة لها قانوناً هى الإعدام واذا استعملت حقها القانونى فى الرأفة اعمالاً للمادة «17» من قانون العقوبات ووفقاً للقانون رقم «162» لسنة 1960 المعدل بالقانون «122» لسنة 1989 لا تملك المحكمة قانوناً عند استعمال الرأفة ان تنزل بالعقوبة الا للعقوبة التالية للإعدام وهى السجن المشدد المؤبد.
فإن جاء الحكم على المتهم الغائب بالحكم غيابياً عليه بعقوبة دون ذلك كالسجن المشدد لمدة عشر سنوات أو كما حدث فى حالة واقعية اذ قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ونكون بهذه العقوبة المخالفة للقانون أمام حكم ملزم للمحكمة التى تعاد أمامها اجراءات المحاكمة بعد القبض على المتهم او تسليم نفسه ألا تشدد العقوبة عليه بل وفقاً لنص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 2003 لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تشدد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابى رغم علمها اليقينى ان العقوبة التى قضي بها الحكم الغيابى مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، بل ان بعض الأحكام توثيقاً، وتأكيداً لاستهجانها لهذا النص أوردت صراحة فى أسباب حكمها انها وان كان قضاؤها بذات العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى فإنها تدرك ان القضاء بهذه العقوبة عن تلك التهمة وهي جلب أو الاتجار فى مادة الهيروين عقوبته الاعدام أو السجن المشدد المؤبد عند استعمال الرأفة وفقاً للإعمال القانونى الصحيح لقانون المخدرات إلا انها لا تملك تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى ازاء هذا القيد الذى كبلها به نص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله على النحو السالف والذى حرمها من تشديد العقوبة عن تلك التى قضى بها الحكم الغيابى حتى ولو كانت تلك العقوبة مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون..وتفسيره وتأويله.. ومن هذا المثل الواقعى ومثيله من الأمثلة الواقعية كثير.. فقد بات ما أسفر عنه الواقع العملى لهذا النص بعد تعديل 2003، صادماً للعدالة.. مؤذياً لها.. أشد الإيذاء.. إذ لايتصور او يفهم فى أى منطق قانونى أن يجد القاضى نفسه مجبراً على الحكم بعقوبة تصطدم بضميره القانونى.. قبل ان تصطدم بالتطبيق السليم للقانون على الواقعة.. ومن هنا.. بحت الأصوات.. وتعالت.. مطالبة بتطبيق صحيح للقانون لا يستقيم مع هذا النص الجائر.
وغداً بإذن الله.. نستكمل المسيرة مع الأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.