صحة الدقهلية: تقديم 45 ألف خدمة للمواطنين في أول أيام عيد الفطر    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    سعر الدولار الكندي بالبنوك المصرية (تحديث لحظى)    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    طهران تطلق صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية    مقتل ضابط عراقى فى هجوم بطائرة مسيرة استهدف مقر المخابرات ببغداد    كرة السلة، مواعيد مواجهات الزمالك والاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر    حبيبة سمير ابنة جامعة القناة تحصد المركز الأول ببطولة العالم للأرجوميتر بسويسرا    باستخدام أوناش المرور.. رفع 29 سيارة ودراجة نارية متهالكة    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    سينتيا خليفة تعبر عن استيائها من منع عرض "سفاح التجمع": زعلانة على مجهود فريق العمل    نادية مصطفى ل"اليوم السابع": هاني شاكر في تحسن ملحوظ ويعود لمصر قريبًا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    التضامن: الأشخاص ذوو متلازمة داون يتمتعون غالبًا بطبيعة إنسانية مميزة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الري: استقرار كامل في توزيع المياه وتوفير الاحتياجات خلال العيد    بالتزامن مع أجواء عيد الفطر.. محافظ أسيوط: تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة    المتحف المصري الكبير يشارك في الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاح متحف عُمان عبر الزمان    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مؤتمر صحفي اليوم لمعتمد جمال والجزيري قبل لقاء الزمالك وأوتوهو    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيضات ضريبية ودعما لقطاع الطاقة    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر في العيد بالمنوفية    شائعة هزت السوشيال ميديا.. الأمن يكشف كواليس صورة "الطفلة المغمى عليها"    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    خروجة العيد فى «كده رضا».. استمتع بحديقة كبريتاج حلوان وسعر الدخول.. فيديو    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات درب الصليب بمدينة نصر    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ أمهات مصر بعيد الأم    بعد وقف عرضه.. مؤلف ومخرج سفاح التجمع يخرج عن صمته ويرد على تقرير الرقابة    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا    تقرير CNN: إغلاق مضيق هرمز يضع إدارة دونالد ترامب أمام تحدٍ معقد وخيارات صعبة    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    انفجار يهز قاعدة فيكتوريا.. واستهداف مستودع ذخيرة أمريكي في العراق    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى جناية الغائب «19»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم فى جناية الغائب وما كانت تجيزه تلك المادة لمحكمة الجنايات أن تشدد الحكم الغيابى الصادر منها على سند من أن إعادة اجراءات المحاكمة ليست طريقاً من طرق الطعن تلتزم به المحكمة بالأصول العامة للمحاكمات الجنائية ومنها أن الطاعن لا يضار بطعنه أو بمعنى آخر انه لا يجوز ان ينقلب طعن المرء فى حكم لا يرتضيه وبالا عليه ومن ثم وإزاء ما أفرزه التطبيق العملى من أحكام صادمة للعدالة بتشديد عقوبات عن ذات المتهم ومن ذات المحكمة بل والأدهى والأمر بعد مرافعة الدفاع تشدد المحكمة العقوبة فقد أصدر المشرع تعديلاً بالقانون رقم «95» لسنة 2003 لتلك المادة نص فيه صراحة على انه لا يجز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
غير ان التطبيق العملى والواقعى والفعلى لهذا النص الجديد أفرز بدوره أحكاماً صادمة للعدالة ومجافية للمنطق بل ومخالفة للقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملى فإنه اذا كانت النيابة قد قدمت متهماً بتهمة الجلب أو الاتجار فى مخدر الهيروين فإن العقوبة الواجب اصدار المحكمة لها قانوناً هى الإعدام واذا استعملت حقها القانونى فى الرأفة اعمالاً للمادة «17» من قانون العقوبات ووفقاً للقانون رقم «162» لسنة 1960 المعدل بالقانون «122» لسنة 1989 لا تملك المحكمة قانوناً عند استعمال الرأفة ان تنزل بالعقوبة الا للعقوبة التالية للإعدام وهى السجن المشدد المؤبد.
فإن جاء الحكم على المتهم الغائب بالحكم غيابياً عليه بعقوبة دون ذلك كالسجن المشدد لمدة عشر سنوات أو كما حدث فى حالة واقعية اذ قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ونكون بهذه العقوبة المخالفة للقانون أمام حكم ملزم للمحكمة التى تعاد أمامها اجراءات المحاكمة بعد القبض على المتهم او تسليم نفسه ألا تشدد العقوبة عليه بل وفقاً لنص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 2003 لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تشدد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابى رغم علمها اليقينى ان العقوبة التى قضي بها الحكم الغيابى مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، بل ان بعض الأحكام توثيقاً، وتأكيداً لاستهجانها لهذا النص أوردت صراحة فى أسباب حكمها انها وان كان قضاؤها بذات العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى فإنها تدرك ان القضاء بهذه العقوبة عن تلك التهمة وهي جلب أو الاتجار فى مادة الهيروين عقوبته الاعدام أو السجن المشدد المؤبد عند استعمال الرأفة وفقاً للإعمال القانونى الصحيح لقانون المخدرات إلا انها لا تملك تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى ازاء هذا القيد الذى كبلها به نص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله على النحو السالف والذى حرمها من تشديد العقوبة عن تلك التى قضى بها الحكم الغيابى حتى ولو كانت تلك العقوبة مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون..وتفسيره وتأويله.. ومن هذا المثل الواقعى ومثيله من الأمثلة الواقعية كثير.. فقد بات ما أسفر عنه الواقع العملى لهذا النص بعد تعديل 2003، صادماً للعدالة.. مؤذياً لها.. أشد الإيذاء.. إذ لايتصور او يفهم فى أى منطق قانونى أن يجد القاضى نفسه مجبراً على الحكم بعقوبة تصطدم بضميره القانونى.. قبل ان تصطدم بالتطبيق السليم للقانون على الواقعة.. ومن هنا.. بحت الأصوات.. وتعالت.. مطالبة بتطبيق صحيح للقانون لا يستقيم مع هذا النص الجائر.
وغداً بإذن الله.. نستكمل المسيرة مع الأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.