السادات.. وملحمة أكتوبر    لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025    الخروج من عباءة الصندوق    الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو (تفاصيل)    «منافسات دوري المرتبط للسلة 2026».. الاتحاد السكندري يكتسح بتروجيت بفارق 18 نقطة    وزير الرياضة يهنئ خالد العناني لاختياره مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو    هل علق ماكرون عبر مقطع فيديو رسمي على احتجاجات المغرب؟    مسؤول يكشف الجوانب «الأكثر تعقيدا» في محادثات خطة ترامب بشأن غزة    الهجرة العشوائية لامريكا أو اللوتري الأمريكي .. طريقة التقديم والشروط المطلوبة    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفال الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الزمالك يهزم 6 أكتوبر فى دورى سيدات اليد    مدير تعليم سوهاج يشدد على أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع المدارس الخاصة    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    بدء اجتماع تحالف الأحزاب المصرية لحسم الخلافات الداخلية بشأن انتخابات النواب    ماجدة موريس للوثائقية: المصرى كان حزين بسبب النكسة وكأنه فى مصيبة شخصية    من الطفولة إلى ذاكرة الوطن.. حكاية بطل سطر التاريخ ب متحف السادات ميت أبو الكوم    أول رسالة من خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو    قبل عرضه على Dmc..فرح الزاهد تشوق متابعيها لدورها بمسلسل لينك من الكواليس    سوسن بدر للوثائقية: الجبهة الداخلية هى الجبهة الأولى فى ضهر قائدها    «سي السيد».. رجال 4 أبراج مسيطرين بزيادة    أمين الفتوى: أكتوبر ليس مجرد نصر عسكري بل يوم عظيم من أيام الله    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعاطى المخدرات بمقهى فى دمياط    الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات    تدهور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    نعم، ولكن !    نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في إنقاذ يد شابة بعد بتر شبه كامل    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    الأكاديمية السويدية تعلن فوز مارى إى برونكو وفريد رامسديل وشيمون ساكاجوتشى بجائزة نوبل للطب 2025    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد شهر فقط من تعيينه    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة السعودية × النرويج YouTube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة ودية دولية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى جناية الغائب «19»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث عن الأحكام الغيابية التى تصدرها محكمة الجنايات على المتهم فى جناية الغائب وما كانت تجيزه تلك المادة لمحكمة الجنايات أن تشدد الحكم الغيابى الصادر منها على سند من أن إعادة اجراءات المحاكمة ليست طريقاً من طرق الطعن تلتزم به المحكمة بالأصول العامة للمحاكمات الجنائية ومنها أن الطاعن لا يضار بطعنه أو بمعنى آخر انه لا يجوز ان ينقلب طعن المرء فى حكم لا يرتضيه وبالا عليه ومن ثم وإزاء ما أفرزه التطبيق العملى من أحكام صادمة للعدالة بتشديد عقوبات عن ذات المتهم ومن ذات المحكمة بل والأدهى والأمر بعد مرافعة الدفاع تشدد المحكمة العقوبة فقد أصدر المشرع تعديلاً بالقانون رقم «95» لسنة 2003 لتلك المادة نص فيه صراحة على انه لا يجز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
غير ان التطبيق العملى والواقعى والفعلى لهذا النص الجديد أفرز بدوره أحكاماً صادمة للعدالة ومجافية للمنطق بل ومخالفة للقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر ومن واقع عملى فإنه اذا كانت النيابة قد قدمت متهماً بتهمة الجلب أو الاتجار فى مخدر الهيروين فإن العقوبة الواجب اصدار المحكمة لها قانوناً هى الإعدام واذا استعملت حقها القانونى فى الرأفة اعمالاً للمادة «17» من قانون العقوبات ووفقاً للقانون رقم «162» لسنة 1960 المعدل بالقانون «122» لسنة 1989 لا تملك المحكمة قانوناً عند استعمال الرأفة ان تنزل بالعقوبة الا للعقوبة التالية للإعدام وهى السجن المشدد المؤبد.
فإن جاء الحكم على المتهم الغائب بالحكم غيابياً عليه بعقوبة دون ذلك كالسجن المشدد لمدة عشر سنوات أو كما حدث فى حالة واقعية اذ قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ونكون بهذه العقوبة المخالفة للقانون أمام حكم ملزم للمحكمة التى تعاد أمامها اجراءات المحاكمة بعد القبض على المتهم او تسليم نفسه ألا تشدد العقوبة عليه بل وفقاً لنص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 2003 لا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تشدد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابى رغم علمها اليقينى ان العقوبة التى قضي بها الحكم الغيابى مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، بل ان بعض الأحكام توثيقاً، وتأكيداً لاستهجانها لهذا النص أوردت صراحة فى أسباب حكمها انها وان كان قضاؤها بذات العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى فإنها تدرك ان القضاء بهذه العقوبة عن تلك التهمة وهي جلب أو الاتجار فى مادة الهيروين عقوبته الاعدام أو السجن المشدد المؤبد عند استعمال الرأفة وفقاً للإعمال القانونى الصحيح لقانون المخدرات إلا انها لا تملك تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى ازاء هذا القيد الذى كبلها به نص المادة «395» من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله على النحو السالف والذى حرمها من تشديد العقوبة عن تلك التى قضى بها الحكم الغيابى حتى ولو كانت تلك العقوبة مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون..وتفسيره وتأويله.. ومن هذا المثل الواقعى ومثيله من الأمثلة الواقعية كثير.. فقد بات ما أسفر عنه الواقع العملى لهذا النص بعد تعديل 2003، صادماً للعدالة.. مؤذياً لها.. أشد الإيذاء.. إذ لايتصور او يفهم فى أى منطق قانونى أن يجد القاضى نفسه مجبراً على الحكم بعقوبة تصطدم بضميره القانونى.. قبل ان تصطدم بالتطبيق السليم للقانون على الواقعة.. ومن هنا.. بحت الأصوات.. وتعالت.. مطالبة بتطبيق صحيح للقانون لا يستقيم مع هذا النص الجائر.
وغداً بإذن الله.. نستكمل المسيرة مع الأحكام الغيابية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.