رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    كاف: الأهلى يبحث عن انطلاقة مثالية فى دور المجموعات أمام شبيبة القبائل    أمريكا: فلوريدا تستعد لتنفيذ حكم الإعدام السابع عشر هذا العام    شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية في الدقهلية (فيديو وصور)    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    البحوث الإسلاميَّة يختتم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا يجوز للمحاكم استعمال الرأفة فى قضايا الاغتصاب
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2010

فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم.
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى.
واستطرد راضى: فقد جعلت هذه المادة للقاضى كامل الحرية فى استخدام هذا النص دون أن يكون ملزما ببيان مبررات الرأفة أو الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة كما جعل النص الأمر جوازيا للمحكمة فدخلت إلى ضمير ووجدان المحكمة وهى أشياء غير محسوسة لا يجوز مناقشتها أمام المحكمة الأعلى وكان يجب على المشرع على الأقل أن يلزم المحكمة ببيان الأسباب لإعطاء الفرصة للمحكمة الأعلى للرقابة وللنيابة الحق فى الطعن حتى لا يستخدم النص بصورة لا تؤدى إلى الغرض الذى شرع من أجله كما يحدث أحيانا عندما تستعمل المحكمة سلطتها وفقا لهذا النص فى جرائم الشرف والعرض وهى جرائم لها أثرها الخطير الذى يتخطى المجنى عليها إلى أهلها وذويها فضلا عن أن استخدام النص فى مثل هذه الجرائم يعطل قصد الشارع وغايته الباحثة عن الردع العام من مرتكب الجريمة.
وأكد: واستخدام النص فى هذا المقام يخلق شعورا لدى الضحايا بعدم الأمان وعدم احترام القانون مما يجعله يفكر فى الوصول إلى حقه بيده وهو ما تأباه كافة النظم والقوانين ونرى أن يتدخل المشرع بنص صريح يمنع تطبيق نص المادة 17 فى جرائم الشرف والعرض أو على الأقل إلزام القاضى ببيان الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة.
ويرى أنه على المشرع تقييد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم العرض كما فى قانون مكافحة المخدرات رقم 162 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 فإنه قيد سلطة القاضى فى استعمال الرأفة فى جرائم المخدرات باعتبارها خطرا على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها.
كما ذهب المشرع إلى حرمان المحكمة من إعمال المادة 17 جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بالمادة «88 مكررج» التى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات وهنا لا يجوز للمحكمة استخدام المادة 17 فى حق المتهم الذى يرتكب هذا النوع من الجرائم».
وأضاف صبحى عبدالحميد المحامى أن القاضى له سلطة تقدير العقوبة والنزول بها إلى أدنى درجة وذلك طبقا للظروف التى تتعلق بالعمل الإجرامى فى ذاته وبشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك بالظروف المحيطة بالجريمة
وأكد أن القاضى فى حالة استخدامه للمادة 17 لا يكون ملزما بإبداء الأسباب التى دعته إلى استخدامها ولكن يذكر فى أسباب حكمه عبارة مختصره «حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يدعوها إلى استعمال الرأفة فى حق المتهم ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين».
ومن ناحية أخرى لا تملك النيابة أو المجنى عليها الطعن على الحكم الصادر بإدانة المتهم مهما كان مقدار العقوبة المحكوم بها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا شابه ثمة بطلان.
ويؤكد عبدالحميد أن اختلاف التقدير لدى القضاة فى مدى استعمال الحق بإنزال الرأفة على المتهم تسمح بالنزول بالعقوبة درجتين فمن الممكن أن ينزل أحد القضاة بالعقوبة فى واقعة معاقب فيها المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما فيصل بها إلى الحبس لمدة ستة أشهر فقط بينما قد يرى قاض آخر فى واقعة مشابهة عدم استخدام هذا الحق فى تطبيق المادة 17 ويقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.
اختلف فى الرأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق قائلا: كل قضية أمام القاضى لها ظروفها وملابساتها التى تحيط بها والأسباب التى أدت إلى ارتكاب المتهم جريمته حتى جرائم العرض والشرف وأن القانون حدد العقوبات الخاصة بكل جريمة بعقوبة قصوى وعقوبة دنيا وللقاضى أن يحكم بما يراه، فيجب ترك تقدير الحكم للقاضى لأنه يحكم بالقانون وبما يراه أمامه من ملابسات وظروف كل أطراف القضية من المتهم والمجنى عليها والزمان والمكان طبقا للظروف.
وأكد أن القاضى هو الشخص الوحيد الذى يعيش القضية من واقع أوراقها وهو الوحيد الذى يحدد العقوبة التى يستحقها المتهم.
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يجوز منع القاضى من استخدام سلطته لأن ذلك المنع مخل بواجبات العدالة وأن كل قضية بها الملابسات والظروف التى تحيط بها حتى لو كانت جرائم العرض والشرف لأن المتهم لابد أن يكون واقعا تحت تأثير أى ظرف من الظروف ولا تمنع القاضى من استخدام الرأفة لأن القاضى هو الذى يعيش القضية ويفحص الدعوى ولا يمكن أن يظهر تلك الأسباب التى أدت إلى نزوله بالحكم.
وأشار القاضى خالد قراعة، رئيس محكمة جنايات المنصورة إلى أن المشرع جعل سلطة القاضى للنزول بالرأفة مفتوحة لأن لكل قضية أحداثها وظروفها ولا يوجد قضية تماثل الأخرى إلا فى الأحداث لكن هناك أمورا داخلية أولها الشهود والوقائع التى لا تظهر إلا أمام القاضى وهو الوحيد الذى له حق تقدير العقوبة طبقا للقانون ومن الممكن النزول بالعقوبة من الحد الأقصى إلى الحد الأدانى بل إلى البراءة فى بعض القضايا.
ويوضح: من الأمور غير المحسوسة التى لا يدركها إلا القاضى مناقشة الشهود وما يدور داخل عيونهم لانه اثناء مناقشتهم تظهر عليهم بعض العلامات التى تكون عقيدة لدى القاضى بصدقهم أو بكذبهم فهذه الأمور لا يمكن أن توصف.
وأكد أن كثيرا من قضايا العرض والشرف مثل اتهام فتاة لأبيها أنه تعدى عليها واتضح كذبها فيما بعد وأن وراء اتهاماتها أمها لوجود مشاكل مع أبيها وكذب الفتاة اتضح أمام المحكمة عند مناقشاتها ومن هنا تكون لكل جريمة ظروفها الخاصة.
وأضاف أن قلب القاضى يكون طرفا فى حكمه مع مواد القانون لأن قلب القاضى هو الذى يكون لديه العقيدة سواء ضد المتهم أو لصالحه.
وطالب قراعة المشرع بعدم وضع قيود على القاضى، مؤكدا أن القاضى لا يرى ولا يسمع إلا ما يدور داخل أوراق القضية وخاصة القاضى الجنائى له حرية كبيرة فى قراءة ما بين سطور القضية ويصل إلى الحقيقة عبر النفوس كاستظهار نية المتهم فكيف يصف القاضى استظهارها فالنية يحسها القاضى بعدة طرق لا يدركها إلا هو فقط وهناك كثير من القناعات التى تتكون داخل قلب المحكمة لا يمكن تفسيرها أو وصفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.