شروط القبول في برنامج إعداد معلمي تكنولوجيا والتعلم الرقمي بجامعة القاهرة    383 جنيها لسعر كيلو اللحوم اليوم الأحد بالأسواق ( موقع رسمي )    إسرائيل تتراجع عن هدنة غزة التكتيكية.. نتنياهو لسكرتيره العسكري: القتال يستمر    غياب رباعي الأهلي أمام الاتحاد السكندري    «الرياضة» تعلن تنفيذ 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية بالمحافظات    وصفه ب«العشوائية».. الوداد يعترض على الترتيب النهائي للدوري المغربي    بسبب الحر.. إقبال ضعيف على المتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف في العيد (صور)    "قصور الثقافة": فعاليات مكثفة للاحتفال بعيد الأضحى    وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمركز الحسينية ويجازي مفتشي ومشرفي التغذية    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    قمة السلام الدولية حول أوكرانيا تبحث كيفية تجنب «كارثة نووية»    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    غياب نجم منتخب إنجلترا عن مواجهة صربيا في يورو 2024    ثلاثى الأهلى فى الإعلان الترويجى لفيلم "ولاد رزق 3"    محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك    ضبط 207 قطع سلاح نارى و286 قضية مخدرات خلال حملات أمنية مكبرة    مصرع شابين والبحث عن اثنين آخرين إثر سقوطهم بسيارة في ترعة المنصورية بالدقهلية    وفاة سيدة مصرية أثناء أداء مناسك الحج    تقرير: هكذا يقتل الجوع في غزة الأطفال    بالفيديو.. كولر وإمام عاشور وقفشة يروجون لفيلم "ولاد رزق 3"برعاية تركي آل الشيخ    في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد نجومية متأخرة ومقاطعة جماهيرية    تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز في مقاطعة روستوف الروسية    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    بالتفاصيل مرور إشرافي مكثف لصحة البحر الأحمر تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك    قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    شاعر القبيلة مات والبرج العاجى سقط    نصائح منزلية | 5 نصائح مهمة لحفظ لحم الأضحية طازجًا لفترة أطول    إيرادات Inside Out 2 ترتفع إلى 133 مليون دولار في دور العرض    أدعية وأذكار عيد الأضحى 2024.. تكبير وتهنئة    الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    مصدر من اتحاد السلة يكشف ل في الجول حقيقة تغيير نظام الدوري.. وعقوبة سيف سمير    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    البنتاجون: وزير الدفاع الإسرائيلي يقبل دعوة لزيارة واشنطن    التونسيون يحتفلون ب "العيد الكبير" وسط موروثات شعبية تتوارثها الأجيال    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    انخفاض في درجات الحرارة.. حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى    إعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيم فى رفح الفلسطينية    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا يجوز للمحاكم استعمال الرأفة فى قضايا الاغتصاب
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2010

فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم.
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى.
واستطرد راضى: فقد جعلت هذه المادة للقاضى كامل الحرية فى استخدام هذا النص دون أن يكون ملزما ببيان مبررات الرأفة أو الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة كما جعل النص الأمر جوازيا للمحكمة فدخلت إلى ضمير ووجدان المحكمة وهى أشياء غير محسوسة لا يجوز مناقشتها أمام المحكمة الأعلى وكان يجب على المشرع على الأقل أن يلزم المحكمة ببيان الأسباب لإعطاء الفرصة للمحكمة الأعلى للرقابة وللنيابة الحق فى الطعن حتى لا يستخدم النص بصورة لا تؤدى إلى الغرض الذى شرع من أجله كما يحدث أحيانا عندما تستعمل المحكمة سلطتها وفقا لهذا النص فى جرائم الشرف والعرض وهى جرائم لها أثرها الخطير الذى يتخطى المجنى عليها إلى أهلها وذويها فضلا عن أن استخدام النص فى مثل هذه الجرائم يعطل قصد الشارع وغايته الباحثة عن الردع العام من مرتكب الجريمة.
وأكد: واستخدام النص فى هذا المقام يخلق شعورا لدى الضحايا بعدم الأمان وعدم احترام القانون مما يجعله يفكر فى الوصول إلى حقه بيده وهو ما تأباه كافة النظم والقوانين ونرى أن يتدخل المشرع بنص صريح يمنع تطبيق نص المادة 17 فى جرائم الشرف والعرض أو على الأقل إلزام القاضى ببيان الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة.
ويرى أنه على المشرع تقييد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم العرض كما فى قانون مكافحة المخدرات رقم 162 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 فإنه قيد سلطة القاضى فى استعمال الرأفة فى جرائم المخدرات باعتبارها خطرا على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها.
كما ذهب المشرع إلى حرمان المحكمة من إعمال المادة 17 جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بالمادة «88 مكررج» التى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات وهنا لا يجوز للمحكمة استخدام المادة 17 فى حق المتهم الذى يرتكب هذا النوع من الجرائم».
وأضاف صبحى عبدالحميد المحامى أن القاضى له سلطة تقدير العقوبة والنزول بها إلى أدنى درجة وذلك طبقا للظروف التى تتعلق بالعمل الإجرامى فى ذاته وبشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك بالظروف المحيطة بالجريمة
وأكد أن القاضى فى حالة استخدامه للمادة 17 لا يكون ملزما بإبداء الأسباب التى دعته إلى استخدامها ولكن يذكر فى أسباب حكمه عبارة مختصره «حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يدعوها إلى استعمال الرأفة فى حق المتهم ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين».
ومن ناحية أخرى لا تملك النيابة أو المجنى عليها الطعن على الحكم الصادر بإدانة المتهم مهما كان مقدار العقوبة المحكوم بها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا شابه ثمة بطلان.
ويؤكد عبدالحميد أن اختلاف التقدير لدى القضاة فى مدى استعمال الحق بإنزال الرأفة على المتهم تسمح بالنزول بالعقوبة درجتين فمن الممكن أن ينزل أحد القضاة بالعقوبة فى واقعة معاقب فيها المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما فيصل بها إلى الحبس لمدة ستة أشهر فقط بينما قد يرى قاض آخر فى واقعة مشابهة عدم استخدام هذا الحق فى تطبيق المادة 17 ويقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.
اختلف فى الرأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق قائلا: كل قضية أمام القاضى لها ظروفها وملابساتها التى تحيط بها والأسباب التى أدت إلى ارتكاب المتهم جريمته حتى جرائم العرض والشرف وأن القانون حدد العقوبات الخاصة بكل جريمة بعقوبة قصوى وعقوبة دنيا وللقاضى أن يحكم بما يراه، فيجب ترك تقدير الحكم للقاضى لأنه يحكم بالقانون وبما يراه أمامه من ملابسات وظروف كل أطراف القضية من المتهم والمجنى عليها والزمان والمكان طبقا للظروف.
وأكد أن القاضى هو الشخص الوحيد الذى يعيش القضية من واقع أوراقها وهو الوحيد الذى يحدد العقوبة التى يستحقها المتهم.
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يجوز منع القاضى من استخدام سلطته لأن ذلك المنع مخل بواجبات العدالة وأن كل قضية بها الملابسات والظروف التى تحيط بها حتى لو كانت جرائم العرض والشرف لأن المتهم لابد أن يكون واقعا تحت تأثير أى ظرف من الظروف ولا تمنع القاضى من استخدام الرأفة لأن القاضى هو الذى يعيش القضية ويفحص الدعوى ولا يمكن أن يظهر تلك الأسباب التى أدت إلى نزوله بالحكم.
وأشار القاضى خالد قراعة، رئيس محكمة جنايات المنصورة إلى أن المشرع جعل سلطة القاضى للنزول بالرأفة مفتوحة لأن لكل قضية أحداثها وظروفها ولا يوجد قضية تماثل الأخرى إلا فى الأحداث لكن هناك أمورا داخلية أولها الشهود والوقائع التى لا تظهر إلا أمام القاضى وهو الوحيد الذى له حق تقدير العقوبة طبقا للقانون ومن الممكن النزول بالعقوبة من الحد الأقصى إلى الحد الأدانى بل إلى البراءة فى بعض القضايا.
ويوضح: من الأمور غير المحسوسة التى لا يدركها إلا القاضى مناقشة الشهود وما يدور داخل عيونهم لانه اثناء مناقشتهم تظهر عليهم بعض العلامات التى تكون عقيدة لدى القاضى بصدقهم أو بكذبهم فهذه الأمور لا يمكن أن توصف.
وأكد أن كثيرا من قضايا العرض والشرف مثل اتهام فتاة لأبيها أنه تعدى عليها واتضح كذبها فيما بعد وأن وراء اتهاماتها أمها لوجود مشاكل مع أبيها وكذب الفتاة اتضح أمام المحكمة عند مناقشاتها ومن هنا تكون لكل جريمة ظروفها الخاصة.
وأضاف أن قلب القاضى يكون طرفا فى حكمه مع مواد القانون لأن قلب القاضى هو الذى يكون لديه العقيدة سواء ضد المتهم أو لصالحه.
وطالب قراعة المشرع بعدم وضع قيود على القاضى، مؤكدا أن القاضى لا يرى ولا يسمع إلا ما يدور داخل أوراق القضية وخاصة القاضى الجنائى له حرية كبيرة فى قراءة ما بين سطور القضية ويصل إلى الحقيقة عبر النفوس كاستظهار نية المتهم فكيف يصف القاضى استظهارها فالنية يحسها القاضى بعدة طرق لا يدركها إلا هو فقط وهناك كثير من القناعات التى تتكون داخل قلب المحكمة لا يمكن تفسيرها أو وصفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.