رسمياً نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.. أقل وأعلى مجموع لكلية طب بيطري (تفاصيل)    تحقيق الأمن المائي الأبرز.. 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوغندية بالاتحادية    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تكرم المشاركين في ملتقى القادة الأول    استئناف الدعاية للمرشحين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ اليوم    الإسكان: إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    محافظ الإسماعيلية يوجه بوقف مهام عمال النظافة خلال ذروة الموجة الحارة    تحرك الفوج الخامس من قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة    3 شهداء و7 مصابين في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات بالبريج وسط غزة    مادونا في نداء عاجل للبابا: تعال إلى غزة.. كأم لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال هناك    3 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع    رئيس الوزراء ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: «كان نموذجًا للمسؤول الجاد المُحب لوطنه والمُخلص لقضايا أمته»    زاد العزة.. قافلة المساعدات المصرية ال 13 تنطلق إلى غزة    "لوفيجارو": الصين في مواجهة ترامب "العين بالعين والسن بالسن"    تصفيات دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    منتخب الناشئين يواجه الدنمارك في مباراة قوية ب مونديال اليد    مصرع وإصابة 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان    فيديو.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة: العظمى تصل إلى 49    «الداخلية»: ضبط 7 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق    31 رحلة يومياً.. تعرف على جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الرابع بالغربية    الأربعاء.. القومي لثقافة الطفل يقدم أوبريت وفاء النيل على مسرح معهد الموسيقى العربية    14 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة    وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع حدائق تلال الفسطاط    محافظة الجيزة تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمدينة الصف    وزير الصحة يناقش فرص تدريب الكوادر الطبية المصرية في السويد وإمكانية تصدير الأدوية إلى لاتفيا    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    بمشاركة أبطال من الجزء الأول، نجوم "وتر حساس 2" يواصلون تصوير المسلسل    "5 أشقاء وسر مع والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي حارس الأهلي    تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث)    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    إصابة 30 شخصا إثر حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نصف نقل على طريق أسيوط -البحر الأحمر    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 12 أغسطس 2025    خماسي يتقاسم صدارة الهدافين.. تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الدوري    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. رابط مباشر    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    قرار هام بشأن البلوجر لوشا لنشره محتوى منافي للآداب    فاركو: ياسين مرعي سيصنع تاريخا مع الأهلي    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا يجوز للمحاكم استعمال الرأفة فى قضايا الاغتصاب
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2010

فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم.
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى.
واستطرد راضى: فقد جعلت هذه المادة للقاضى كامل الحرية فى استخدام هذا النص دون أن يكون ملزما ببيان مبررات الرأفة أو الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة كما جعل النص الأمر جوازيا للمحكمة فدخلت إلى ضمير ووجدان المحكمة وهى أشياء غير محسوسة لا يجوز مناقشتها أمام المحكمة الأعلى وكان يجب على المشرع على الأقل أن يلزم المحكمة ببيان الأسباب لإعطاء الفرصة للمحكمة الأعلى للرقابة وللنيابة الحق فى الطعن حتى لا يستخدم النص بصورة لا تؤدى إلى الغرض الذى شرع من أجله كما يحدث أحيانا عندما تستعمل المحكمة سلطتها وفقا لهذا النص فى جرائم الشرف والعرض وهى جرائم لها أثرها الخطير الذى يتخطى المجنى عليها إلى أهلها وذويها فضلا عن أن استخدام النص فى مثل هذه الجرائم يعطل قصد الشارع وغايته الباحثة عن الردع العام من مرتكب الجريمة.
وأكد: واستخدام النص فى هذا المقام يخلق شعورا لدى الضحايا بعدم الأمان وعدم احترام القانون مما يجعله يفكر فى الوصول إلى حقه بيده وهو ما تأباه كافة النظم والقوانين ونرى أن يتدخل المشرع بنص صريح يمنع تطبيق نص المادة 17 فى جرائم الشرف والعرض أو على الأقل إلزام القاضى ببيان الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة.
ويرى أنه على المشرع تقييد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم العرض كما فى قانون مكافحة المخدرات رقم 162 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 فإنه قيد سلطة القاضى فى استعمال الرأفة فى جرائم المخدرات باعتبارها خطرا على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها.
كما ذهب المشرع إلى حرمان المحكمة من إعمال المادة 17 جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بالمادة «88 مكررج» التى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات وهنا لا يجوز للمحكمة استخدام المادة 17 فى حق المتهم الذى يرتكب هذا النوع من الجرائم».
وأضاف صبحى عبدالحميد المحامى أن القاضى له سلطة تقدير العقوبة والنزول بها إلى أدنى درجة وذلك طبقا للظروف التى تتعلق بالعمل الإجرامى فى ذاته وبشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك بالظروف المحيطة بالجريمة
وأكد أن القاضى فى حالة استخدامه للمادة 17 لا يكون ملزما بإبداء الأسباب التى دعته إلى استخدامها ولكن يذكر فى أسباب حكمه عبارة مختصره «حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يدعوها إلى استعمال الرأفة فى حق المتهم ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين».
ومن ناحية أخرى لا تملك النيابة أو المجنى عليها الطعن على الحكم الصادر بإدانة المتهم مهما كان مقدار العقوبة المحكوم بها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا شابه ثمة بطلان.
ويؤكد عبدالحميد أن اختلاف التقدير لدى القضاة فى مدى استعمال الحق بإنزال الرأفة على المتهم تسمح بالنزول بالعقوبة درجتين فمن الممكن أن ينزل أحد القضاة بالعقوبة فى واقعة معاقب فيها المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما فيصل بها إلى الحبس لمدة ستة أشهر فقط بينما قد يرى قاض آخر فى واقعة مشابهة عدم استخدام هذا الحق فى تطبيق المادة 17 ويقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.
اختلف فى الرأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق قائلا: كل قضية أمام القاضى لها ظروفها وملابساتها التى تحيط بها والأسباب التى أدت إلى ارتكاب المتهم جريمته حتى جرائم العرض والشرف وأن القانون حدد العقوبات الخاصة بكل جريمة بعقوبة قصوى وعقوبة دنيا وللقاضى أن يحكم بما يراه، فيجب ترك تقدير الحكم للقاضى لأنه يحكم بالقانون وبما يراه أمامه من ملابسات وظروف كل أطراف القضية من المتهم والمجنى عليها والزمان والمكان طبقا للظروف.
وأكد أن القاضى هو الشخص الوحيد الذى يعيش القضية من واقع أوراقها وهو الوحيد الذى يحدد العقوبة التى يستحقها المتهم.
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يجوز منع القاضى من استخدام سلطته لأن ذلك المنع مخل بواجبات العدالة وأن كل قضية بها الملابسات والظروف التى تحيط بها حتى لو كانت جرائم العرض والشرف لأن المتهم لابد أن يكون واقعا تحت تأثير أى ظرف من الظروف ولا تمنع القاضى من استخدام الرأفة لأن القاضى هو الذى يعيش القضية ويفحص الدعوى ولا يمكن أن يظهر تلك الأسباب التى أدت إلى نزوله بالحكم.
وأشار القاضى خالد قراعة، رئيس محكمة جنايات المنصورة إلى أن المشرع جعل سلطة القاضى للنزول بالرأفة مفتوحة لأن لكل قضية أحداثها وظروفها ولا يوجد قضية تماثل الأخرى إلا فى الأحداث لكن هناك أمورا داخلية أولها الشهود والوقائع التى لا تظهر إلا أمام القاضى وهو الوحيد الذى له حق تقدير العقوبة طبقا للقانون ومن الممكن النزول بالعقوبة من الحد الأقصى إلى الحد الأدانى بل إلى البراءة فى بعض القضايا.
ويوضح: من الأمور غير المحسوسة التى لا يدركها إلا القاضى مناقشة الشهود وما يدور داخل عيونهم لانه اثناء مناقشتهم تظهر عليهم بعض العلامات التى تكون عقيدة لدى القاضى بصدقهم أو بكذبهم فهذه الأمور لا يمكن أن توصف.
وأكد أن كثيرا من قضايا العرض والشرف مثل اتهام فتاة لأبيها أنه تعدى عليها واتضح كذبها فيما بعد وأن وراء اتهاماتها أمها لوجود مشاكل مع أبيها وكذب الفتاة اتضح أمام المحكمة عند مناقشاتها ومن هنا تكون لكل جريمة ظروفها الخاصة.
وأضاف أن قلب القاضى يكون طرفا فى حكمه مع مواد القانون لأن قلب القاضى هو الذى يكون لديه العقيدة سواء ضد المتهم أو لصالحه.
وطالب قراعة المشرع بعدم وضع قيود على القاضى، مؤكدا أن القاضى لا يرى ولا يسمع إلا ما يدور داخل أوراق القضية وخاصة القاضى الجنائى له حرية كبيرة فى قراءة ما بين سطور القضية ويصل إلى الحقيقة عبر النفوس كاستظهار نية المتهم فكيف يصف القاضى استظهارها فالنية يحسها القاضى بعدة طرق لا يدركها إلا هو فقط وهناك كثير من القناعات التى تتكون داخل قلب المحكمة لا يمكن تفسيرها أو وصفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.