حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    ترامب يرد على تقارير نتائج الهجوم على إيران: بيشوهوا أنجح الضربات العسكرية في التاريخ    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    موعد مباراة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى 15 مايو    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. وإسرائيل وأمريكا خالفتا القانون الدولي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    مي عبد الحميد: الدولة تدفع منحة لا ترد تصل إلى 120 ألف جنيه في شقق الإسكان الاجتماعي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    «عمتي حبيبتي».. ظهور نادر ل عبلة كامل يثير الجدل على السوشيال ميديا    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران الجمعة المقبلة    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا يجوز للمحاكم استعمال الرأفة فى قضايا الاغتصاب
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2010

فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم.
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى.
واستطرد راضى: فقد جعلت هذه المادة للقاضى كامل الحرية فى استخدام هذا النص دون أن يكون ملزما ببيان مبررات الرأفة أو الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة كما جعل النص الأمر جوازيا للمحكمة فدخلت إلى ضمير ووجدان المحكمة وهى أشياء غير محسوسة لا يجوز مناقشتها أمام المحكمة الأعلى وكان يجب على المشرع على الأقل أن يلزم المحكمة ببيان الأسباب لإعطاء الفرصة للمحكمة الأعلى للرقابة وللنيابة الحق فى الطعن حتى لا يستخدم النص بصورة لا تؤدى إلى الغرض الذى شرع من أجله كما يحدث أحيانا عندما تستعمل المحكمة سلطتها وفقا لهذا النص فى جرائم الشرف والعرض وهى جرائم لها أثرها الخطير الذى يتخطى المجنى عليها إلى أهلها وذويها فضلا عن أن استخدام النص فى مثل هذه الجرائم يعطل قصد الشارع وغايته الباحثة عن الردع العام من مرتكب الجريمة.
وأكد: واستخدام النص فى هذا المقام يخلق شعورا لدى الضحايا بعدم الأمان وعدم احترام القانون مما يجعله يفكر فى الوصول إلى حقه بيده وهو ما تأباه كافة النظم والقوانين ونرى أن يتدخل المشرع بنص صريح يمنع تطبيق نص المادة 17 فى جرائم الشرف والعرض أو على الأقل إلزام القاضى ببيان الأسباب التى من أجلها أوقع العقوبة بصورتها المخففة.
ويرى أنه على المشرع تقييد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم العرض كما فى قانون مكافحة المخدرات رقم 162 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 فإنه قيد سلطة القاضى فى استعمال الرأفة فى جرائم المخدرات باعتبارها خطرا على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها.
كما ذهب المشرع إلى حرمان المحكمة من إعمال المادة 17 جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل بالمادة «88 مكررج» التى تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات وهنا لا يجوز للمحكمة استخدام المادة 17 فى حق المتهم الذى يرتكب هذا النوع من الجرائم».
وأضاف صبحى عبدالحميد المحامى أن القاضى له سلطة تقدير العقوبة والنزول بها إلى أدنى درجة وذلك طبقا للظروف التى تتعلق بالعمل الإجرامى فى ذاته وبشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك بالظروف المحيطة بالجريمة
وأكد أن القاضى فى حالة استخدامه للمادة 17 لا يكون ملزما بإبداء الأسباب التى دعته إلى استخدامها ولكن يذكر فى أسباب حكمه عبارة مختصره «حيث إن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يدعوها إلى استعمال الرأفة فى حق المتهم ومن ثم فإنها تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين».
ومن ناحية أخرى لا تملك النيابة أو المجنى عليها الطعن على الحكم الصادر بإدانة المتهم مهما كان مقدار العقوبة المحكوم بها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا شابه ثمة بطلان.
ويؤكد عبدالحميد أن اختلاف التقدير لدى القضاة فى مدى استعمال الحق بإنزال الرأفة على المتهم تسمح بالنزول بالعقوبة درجتين فمن الممكن أن ينزل أحد القضاة بالعقوبة فى واقعة معاقب فيها المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما فيصل بها إلى الحبس لمدة ستة أشهر فقط بينما قد يرى قاض آخر فى واقعة مشابهة عدم استخدام هذا الحق فى تطبيق المادة 17 ويقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.
اختلف فى الرأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق قائلا: كل قضية أمام القاضى لها ظروفها وملابساتها التى تحيط بها والأسباب التى أدت إلى ارتكاب المتهم جريمته حتى جرائم العرض والشرف وأن القانون حدد العقوبات الخاصة بكل جريمة بعقوبة قصوى وعقوبة دنيا وللقاضى أن يحكم بما يراه، فيجب ترك تقدير الحكم للقاضى لأنه يحكم بالقانون وبما يراه أمامه من ملابسات وظروف كل أطراف القضية من المتهم والمجنى عليها والزمان والمكان طبقا للظروف.
وأكد أن القاضى هو الشخص الوحيد الذى يعيش القضية من واقع أوراقها وهو الوحيد الذى يحدد العقوبة التى يستحقها المتهم.
وأشار الخضيرى إلى أنه لا يجوز منع القاضى من استخدام سلطته لأن ذلك المنع مخل بواجبات العدالة وأن كل قضية بها الملابسات والظروف التى تحيط بها حتى لو كانت جرائم العرض والشرف لأن المتهم لابد أن يكون واقعا تحت تأثير أى ظرف من الظروف ولا تمنع القاضى من استخدام الرأفة لأن القاضى هو الذى يعيش القضية ويفحص الدعوى ولا يمكن أن يظهر تلك الأسباب التى أدت إلى نزوله بالحكم.
وأشار القاضى خالد قراعة، رئيس محكمة جنايات المنصورة إلى أن المشرع جعل سلطة القاضى للنزول بالرأفة مفتوحة لأن لكل قضية أحداثها وظروفها ولا يوجد قضية تماثل الأخرى إلا فى الأحداث لكن هناك أمورا داخلية أولها الشهود والوقائع التى لا تظهر إلا أمام القاضى وهو الوحيد الذى له حق تقدير العقوبة طبقا للقانون ومن الممكن النزول بالعقوبة من الحد الأقصى إلى الحد الأدانى بل إلى البراءة فى بعض القضايا.
ويوضح: من الأمور غير المحسوسة التى لا يدركها إلا القاضى مناقشة الشهود وما يدور داخل عيونهم لانه اثناء مناقشتهم تظهر عليهم بعض العلامات التى تكون عقيدة لدى القاضى بصدقهم أو بكذبهم فهذه الأمور لا يمكن أن توصف.
وأكد أن كثيرا من قضايا العرض والشرف مثل اتهام فتاة لأبيها أنه تعدى عليها واتضح كذبها فيما بعد وأن وراء اتهاماتها أمها لوجود مشاكل مع أبيها وكذب الفتاة اتضح أمام المحكمة عند مناقشاتها ومن هنا تكون لكل جريمة ظروفها الخاصة.
وأضاف أن قلب القاضى يكون طرفا فى حكمه مع مواد القانون لأن قلب القاضى هو الذى يكون لديه العقيدة سواء ضد المتهم أو لصالحه.
وطالب قراعة المشرع بعدم وضع قيود على القاضى، مؤكدا أن القاضى لا يرى ولا يسمع إلا ما يدور داخل أوراق القضية وخاصة القاضى الجنائى له حرية كبيرة فى قراءة ما بين سطور القضية ويصل إلى الحقيقة عبر النفوس كاستظهار نية المتهم فكيف يصف القاضى استظهارها فالنية يحسها القاضى بعدة طرق لا يدركها إلا هو فقط وهناك كثير من القناعات التى تتكون داخل قلب المحكمة لا يمكن تفسيرها أو وصفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.