رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الثأر هي أكثر القضايا التي تنطبق عليها المادة «17» التي أنقذت هشام طلعت مصطفي والسكري من الإعدام
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 11 - 2010

· زكريا عبدالعزيز: القاضي ليس مطالباً بتفسير تطبيق الرأفة علي بعض المتهمين دون آخرين والقضايا ليست «اسطمبة واحدة»
· أحمد مكي: لا يمكن مساواة معتادي الإجرام بمن يقدم علي جريمة بالصدفة ومادة الرأفة موجودة منذ الملك فاروق
المادة 17 من قانون العقوبات التي كشفت عنها حيثيات الحكم علي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بمقتل المطربة الراحلة سوزان تميم والتي كانت السبب في تخفيف الحكم علي المتهمين من الإعدام الي السجن 15 السنة للأول و28 سنة للثاني فتحت الباب أمام تساؤل فرض نفسه وهو لماذا لا تطبق تلك المادة في قضايا الإعدام أو المؤبد التي تمتلئ بها المحاكم؟ وهل يعتبر عدم استخدامها مع أحد المتهمين اخلالاً بحقه بعد أن كفل قانون العقوبات له ذلك.
المادة تؤكد أنه يجوز في الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية استحقاق رأفة القضاة بتبديل عقوبة الإعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر.. لتثبت تلك المادة من قانون العقوبات علي أن حق الرأفة قد يحول مسار القضية ويرجع ذلك للقاضي نفسه.
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق يري إن الحكم بالنقض في احدي القضايا يعني أن القاضي في دائرة الجنايات الجديدة ينظر القضية من البداية دون أي اعتبارات للحكم السابق وهو ما حدث بالفعل في قضية هشام طلعت مصطفي التي استخدم فيها رئيس المحكمة نص المادة 17 من قانون العقوبات لاعتبارات رآها هو من خلال فحصه لأوراق القضية التي تداولت أمامه فاتخاذ القرار بالرأفة لا يلزم القاضي بتعليل ذلك وذكر الأسباب فكل قضية لها ظروفها وملابساتها التي يضعها القاضي في الاعتبار فمثلاً هناك من القضاة من يجد أن الدافع للجريمة هو استفزاز المجني عليه فمهما كان التشابه بين وقائع القضايا إلا أن ظروف كل متهم تختلف فالقضايا ليست «اسطمبة واحدة» والقاضي غير ملزم لذكر الأسباب فهي تترك له فقط فالعقوبة لا تقع علي المتهم بمفرده وإنما علي العائلة كلها ولذلك كفلت هذه المادة للقاضي الأخذ بكل العوامل المحيطة بالقضية وعدم أخذ القاضي بتلك المادة أو تنفيذها لا يعد إخلالاً بحق المتهم أو يضر به لأن اصدار الحكم لا يكون بين يوم وليلة وإنما يأخذ من القاضي الكثير حتي ينطق به دون أن يكون بداخله أي شك تجاه ذلك الحكم.
الأمر متروك لتقدير المحكمة ولا يوجد أي إلزام علي القاضي للأخذ به إلا عقيدته واطمئنانه لصدور الحكم ، هذا ما أكده المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض قائلاً: إن المادة 17 من قانون العقوبات تم العمل بها منذ الملك فاروق وقد تم استخدامها في الكثير من القضايا بعد أن تأخذ بها هيئة المحكمة بالظروف والملابسات التي وقعت فيها الجريمة ليتم وضع ذلك كله أثناء الحكم فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له حرية إصدار الأحكام طبقاً لما يتراءي له ومن معه من هيئة المحكمة فلا يمكن أن أساوي معتادي الإجرام بالمتهم الذي قام بجريمته بالصدفة ولذلك أعطت تلك المادة للقاضي مساحة يتحرك فيها طبقاً لما يري هو دون الزامه بتوضيح الأسباب ودون الزامه أيضاً باستخدام تلك المادة.
ومن جانبه أكد المستشار هشام جنينة أن القانون لا يمكن أن يساوي بين معتاد الإجرام ومن وضعته الظروف لارتكاب تلك الواقعة ولكن هذا لا يعد مبرراً للرأفة ولكن أيضاً من حق القاضي أن يستخدم ما كفله له القانون من رأفة أولا طبقاً لما يراه هو دون الزامه بذلك وقد تم تطبيق تلك المادة في العديد من القضايا إلا أنها لم تكن تلقي اهتماماً من الرأي العام وبالتالي فهي ليست مجهلة أو بعيدة عن ذهن القاضي الذي يستخدم ضميره أثناء تداول القضية وبالتالي لا يتواني في استخدام تلك المادة إذا وجد من الملابسات والظروف النفسية فكيف يأخذ بها في قضية متهم فيها سفاح بارتكاب احدي الجرائم فالعدالة هنا تقتضي القصاص منه حرصاً علي المجتمع لكن طالما أن المتهم قد أحاطت به ظروف نفسية أو لم يكن هو بطبيعته مجرماً فالقاضي ينظر لكل هذه الأبعاد ويمحص في الأوراق جيداً وعندما يستقر في وجدانه أنه لم يكن مجرماً فيأخذ القاضي بالمادة 17 من قانون العقوبات وعدم استخدامها لا يعد إخلالاً بحق المتهم فقد تكون القضية تحمل ظروفاً والمتهم ليس من معتادي الإجرام ولكن القاضي يري أنه لا يحتاج لتخفيف العقاب.
ويضيف المستشار هشام جنينة :إنه مثلا في قضايا الثأر بالصعيد يكون هناك أبعاد أخري للقضية ليس فقط ارتكاب الجريمة ويكون للقاضي الحق في الحكم علي المتهم بالإعدام ولكن نجد الكثير من القضاة يصدرون أحكاماً مخففة لأن قضية الثأر تحديداً تتم ليس بدافع القتل وإنما يكون وراءها شحن اجتماعي وعادات وتقاليد يتم غرسها منذ الصغر تحيط جميعها بالمتهم عند اقدامه علي ارتكاب الواقعة.
ويري المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط أنه لا يمكن اجبار قاضي علي استخدام المادة «17» من قانون العقوبات التي تعطي له الحق في النزول بالعقوبة المقررة لأحد المتهمين، فالقاضي يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي أما الشق المدني فيتعلق بأهل القتيل، وعدم استخدام القاضي للمادة أو الأخذ بها لا يعد تقصيراً يعاقب عليه وإنما الحكم يصدر في النهاية والقاضي مطمئن له ويتوافق مع ضميره بعد الأخذ بالكثير من الاعتبارات وبالتالي فلا يوجد ما يلزم القاضي بتطبيق تلك المادة أو ما يلزمه بذكر أسباب الأخذ بها في قضية دون الأخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.