تجديد حبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة في بدر    فرص عمل للمهندسين والفنيين برواتب تصل ل18 ألف جنيه.. تفاصيل    مديرة مرصد الأزهر في حوار ل«البوابة نيوز»: نحن عين المؤسسة التي لا تنام.. وحرب إيران تعيد خطاب التطرف    مدبولى: الدولة نجحت بتوجيهات الرئيس فى بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب    سعر الحديد في مصر اليوم السبت 7- 3-2026 بكم سعر الطن؟    غرفة الجلود: زيادة مصانع الأحذية في الروبيكي من 15 إلى 60 مصنعا بعد العيد    مدبولي يتابع المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الأساسية في ظل التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن اعتراض 15 صاروخا بالستيا و119 مسيرة    الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب مواقع لحزب الله في مدينة "صور"    بعد اعتذارها لدول الجوار| ترامب: إيران استسلمت لجيرانها بالشرق الأوسط    الأردن يتهم إيران باستهداف منشآته الحيوية    القناة 12 العبرية: مدة الحرب ضد إيران مرتبطة بسعر النفط وقتلى الجيش الأمريكي    حزب الله يحذر سكان شمال إسرائيل: توجهوا جنوبا على الفور    وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد    الأولمبياد الخاص ونادي «زد» ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون    موعد مباراة برشلونة أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    القبض على مروجي الهيروين والآيس داخل ميكروباص بشبرا الخيمة    ضبط 48 طن سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالشرقية    الزراعة تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش لجلسة 6 يونيو    في سابع الليالي الرمضانية.. تفاعل كبير مع عروض الموسيقى والإنشاد بقصر ثقافة روض الفرج    أحمد رمزي يرد على انتقادات "فخر الدلتا": أول عمل لي ولفريق المسلسل وطبيعي يكون في أخطاء    الصحة تعلن استقبال 107 آلاف مكالمة على خط الطوارئ 137 خلال شهر    تمريض دمياط يكثف جولاته الميدانية لرفع كفاءة الخدمات بالمنشآت الصحية    «الصحة»: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركزا طبيا ب17 محافظة خلال شهر    إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا وسط إسرائيل بعد اعتراض دفعة صواريخ أطلقت من إيران    جامعة أسيوط تختتم فعاليات «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع وزارة الأوقاف    بتوجيهات وزير الزراعة.. تحرك موسع لإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومحاصرة التجارة غير المشروعة    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية    محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 168"    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 7 مارس 2026.. وصل لكام ؟    «الصحة»: اعتماد كامل لمركز غسيل كلوى بالبحيرة واعتماد مبدئي ل4 مستشفيات بالمنيا    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايات فى مقتل سوزان تميم
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 11 - 2010

يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون.
كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمة النقض فى الحكم، حصلت «الشروق» على نسخة منها وجاء فيها أن حكم سجن هشام طلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعت لدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهم محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما.
وطبقا للقانون، فإن محكمة النقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبة الإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذا لم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هى تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة.
وقال محمد عبدالوهاب محامى معتوق ل«الشروق» إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعن فى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى، وسيدفع بذلك أمام المحكمة.
وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليه لصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهم مراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكم بحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع من استئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فى الدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميع أحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث.
وأوضحت مذكرة الطعن أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لم تنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميم دون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن، مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصورا أنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائى البات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوع أو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينما المتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلة النفى.
وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدت توافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا من الحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهمو المصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أما فى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرص كثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فى ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وواصلت المذكرة أن المحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة.
واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانون لم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركا استخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضرر المترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها، ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فى الحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنى عليه.
فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة. فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
كما أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطابا إلى السفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.