تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع 3 جمعيات في القليوبية وكفر الشيخ    النائب أحمد فرغلي يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    رئيس «النواب» ينتقد تغيب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا نقبل الأعذار    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    ميدو: الأهلي أضاع فرصة التأهل.. وزيزو غير جاهز بدنيًا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    صحة الشرقية تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي العزازية ضمن المبادرات الرئاسية    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايات فى مقتل سوزان تميم
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 11 - 2010

يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون.
كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمة النقض فى الحكم، حصلت «الشروق» على نسخة منها وجاء فيها أن حكم سجن هشام طلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعت لدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهم محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما.
وطبقا للقانون، فإن محكمة النقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبة الإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذا لم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هى تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة.
وقال محمد عبدالوهاب محامى معتوق ل«الشروق» إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعن فى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى، وسيدفع بذلك أمام المحكمة.
وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليه لصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهم مراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكم بحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع من استئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فى الدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميع أحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث.
وأوضحت مذكرة الطعن أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لم تنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميم دون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن، مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصورا أنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائى البات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوع أو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينما المتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلة النفى.
وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدت توافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا من الحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهمو المصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أما فى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرص كثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فى ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وواصلت المذكرة أن المحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة.
واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانون لم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركا استخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضرر المترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها، ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فى الحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنى عليه.
فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة. فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
كما أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطابا إلى السفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.