«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايات فى مقتل سوزان تميم
نشر في المصريون يوم 23 - 11 - 2010

يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون.
كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمة النقض فى الحكم، جاء فيها أن حكم سجن هشام طلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعت لدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهم محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما.
وطبقا للقانون، فإن محكمة النقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبة الإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذا لم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هى تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة.
وقال محمد عبدالوهاب محامى معتوق إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعن فى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى، وسيدفع بذلك أمام المحكمة.
وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليه لصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهم مراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكم بحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع من استئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فى الدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميع أحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث.
وأوضحت مذكرة الطعن أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لم تنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميم دون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن، مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصورا أنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائى البات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوع أو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينما المتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلة النفى.
وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدت توافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا من الحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهمو المصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أما فى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرص كثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فى ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وواصلت المذكرة أن المحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة.
واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانون لم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركا استخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضرر المترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها، ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فى الحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنى عليه.
فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة. فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
كما أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطابا إلى السفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.