"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال قضاء ل «صوت الأمة»:المادة 17 من قانون العقوبات أنقذت هشام طلعت من حبل المشنقة لأن القاضي له الحق أن ينزل بالعقوبة من الإعدام للمؤبد إذا تسامح أهل القتيل
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2010

بين حكمين بالإعدام و السجن يربط الكثيرون بين خطوة دفع الدية لوالد سوزان تميم، وبين تخفيف الحكم، وهو ما يعلق علية مصدر قضائي لصوت الأمة بقول:" الحكم بالفعل اصبح مخففا لأن هناك بعض الدوائر القضائية تلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية لو تنازل اولياء الدم عن اقامة الحد علي المتهمين ولذلك تقوم بدرء الحدود وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة ».
فيما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط :"ليس في القانون المصري شيء اسمه الدية في القتل،فهي موجودة في بعض التشريعات العربية فقط، لكن القانون المعمول به في مصر لا يعترف بها ولذلك ما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلاوموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية، فالقاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلي السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل".
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة " من الممكن أن تلعب «الدية» دورا عند إعادة المحاكمة أمام الجنايات، بأن يتم تخفيف الحكم، و هو ما حدث بالفعل في قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي، حيث يمكن أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة حسب المادة 17 من قانون العقوبات، ولكن لا ينزل الحكم إلا درجة واحدة فقط أي من الإعدام إلي المؤبد حيث تنص المادة علي" يجوز في مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة القاضي تبديل العقوبة علي الوجه التالي: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذي لا يجوز أن تنقص عن 6شهور" .
وذلك رغم ان قانون العقوبات المصري لا يعترف بالدية ويعتبر العقوبة حقا للمجتمع المصري وليست حقا لأهل المجني عليه.
بينما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن" الأمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة أحيانا بالظروف الملابسة للتهمة عند تقدير العقوبة، فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له مساحة يتحرك فيها:،مضيفا إن" مسألة الدية لم يتم الدفع بها امام محكمة النقض في الجولة السابقة قبل احالتها لمحكمة الجنايات للتداول من جديد ، لأن النقض ليست محكمة موضوع، إنما تحكم علي سلامة حكم المحكمة وسلامة إجراءاتها فقط و عندما تم تداولها امام محكمة الجنايات من جديد دفع المحامون بقبول اهل القتيلة و هي سوزان تميم للدية و التصالح مع الجاني و بالتالي يصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة تقضي بما تشاء تخفف أو تعطي نفس الحكم،فقرار القاضي هو الاخير مؤكدا أن القانون المصري يعتبر العقوبات حقا للمجتمع وليس حقا لأهل المجني عليه واذا كان الحكم صدر ضد المتهمين من الاعدام للمؤبد فذلك تقدير المحكمة كما اتضح لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.