أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال قضاء ل «صوت الأمة»:المادة 17 من قانون العقوبات أنقذت هشام طلعت من حبل المشنقة لأن القاضي له الحق أن ينزل بالعقوبة من الإعدام للمؤبد إذا تسامح أهل القتيل
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2010

بين حكمين بالإعدام و السجن يربط الكثيرون بين خطوة دفع الدية لوالد سوزان تميم، وبين تخفيف الحكم، وهو ما يعلق علية مصدر قضائي لصوت الأمة بقول:" الحكم بالفعل اصبح مخففا لأن هناك بعض الدوائر القضائية تلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية لو تنازل اولياء الدم عن اقامة الحد علي المتهمين ولذلك تقوم بدرء الحدود وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة ».
فيما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط :"ليس في القانون المصري شيء اسمه الدية في القتل،فهي موجودة في بعض التشريعات العربية فقط، لكن القانون المعمول به في مصر لا يعترف بها ولذلك ما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلاوموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية، فالقاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلي السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل".
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة " من الممكن أن تلعب «الدية» دورا عند إعادة المحاكمة أمام الجنايات، بأن يتم تخفيف الحكم، و هو ما حدث بالفعل في قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي، حيث يمكن أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة حسب المادة 17 من قانون العقوبات، ولكن لا ينزل الحكم إلا درجة واحدة فقط أي من الإعدام إلي المؤبد حيث تنص المادة علي" يجوز في مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة القاضي تبديل العقوبة علي الوجه التالي: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذي لا يجوز أن تنقص عن 6شهور" .
وذلك رغم ان قانون العقوبات المصري لا يعترف بالدية ويعتبر العقوبة حقا للمجتمع المصري وليست حقا لأهل المجني عليه.
بينما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن" الأمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة أحيانا بالظروف الملابسة للتهمة عند تقدير العقوبة، فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له مساحة يتحرك فيها:،مضيفا إن" مسألة الدية لم يتم الدفع بها امام محكمة النقض في الجولة السابقة قبل احالتها لمحكمة الجنايات للتداول من جديد ، لأن النقض ليست محكمة موضوع، إنما تحكم علي سلامة حكم المحكمة وسلامة إجراءاتها فقط و عندما تم تداولها امام محكمة الجنايات من جديد دفع المحامون بقبول اهل القتيلة و هي سوزان تميم للدية و التصالح مع الجاني و بالتالي يصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة تقضي بما تشاء تخفف أو تعطي نفس الحكم،فقرار القاضي هو الاخير مؤكدا أن القانون المصري يعتبر العقوبات حقا للمجتمع وليس حقا لأهل المجني عليه واذا كان الحكم صدر ضد المتهمين من الاعدام للمؤبد فذلك تقدير المحكمة كما اتضح لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.