«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال قضاء ل «صوت الأمة»:المادة 17 من قانون العقوبات أنقذت هشام طلعت من حبل المشنقة لأن القاضي له الحق أن ينزل بالعقوبة من الإعدام للمؤبد إذا تسامح أهل القتيل
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2010

بين حكمين بالإعدام و السجن يربط الكثيرون بين خطوة دفع الدية لوالد سوزان تميم، وبين تخفيف الحكم، وهو ما يعلق علية مصدر قضائي لصوت الأمة بقول:" الحكم بالفعل اصبح مخففا لأن هناك بعض الدوائر القضائية تلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية لو تنازل اولياء الدم عن اقامة الحد علي المتهمين ولذلك تقوم بدرء الحدود وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة ».
فيما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط :"ليس في القانون المصري شيء اسمه الدية في القتل،فهي موجودة في بعض التشريعات العربية فقط، لكن القانون المعمول به في مصر لا يعترف بها ولذلك ما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلاوموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية، فالقاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلي السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل".
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة " من الممكن أن تلعب «الدية» دورا عند إعادة المحاكمة أمام الجنايات، بأن يتم تخفيف الحكم، و هو ما حدث بالفعل في قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي، حيث يمكن أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة حسب المادة 17 من قانون العقوبات، ولكن لا ينزل الحكم إلا درجة واحدة فقط أي من الإعدام إلي المؤبد حيث تنص المادة علي" يجوز في مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة القاضي تبديل العقوبة علي الوجه التالي: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذي لا يجوز أن تنقص عن 6شهور" .
وذلك رغم ان قانون العقوبات المصري لا يعترف بالدية ويعتبر العقوبة حقا للمجتمع المصري وليست حقا لأهل المجني عليه.
بينما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن" الأمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة أحيانا بالظروف الملابسة للتهمة عند تقدير العقوبة، فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له مساحة يتحرك فيها:،مضيفا إن" مسألة الدية لم يتم الدفع بها امام محكمة النقض في الجولة السابقة قبل احالتها لمحكمة الجنايات للتداول من جديد ، لأن النقض ليست محكمة موضوع، إنما تحكم علي سلامة حكم المحكمة وسلامة إجراءاتها فقط و عندما تم تداولها امام محكمة الجنايات من جديد دفع المحامون بقبول اهل القتيلة و هي سوزان تميم للدية و التصالح مع الجاني و بالتالي يصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة تقضي بما تشاء تخفف أو تعطي نفس الحكم،فقرار القاضي هو الاخير مؤكدا أن القانون المصري يعتبر العقوبات حقا للمجتمع وليس حقا لأهل المجني عليه واذا كان الحكم صدر ضد المتهمين من الاعدام للمؤبد فذلك تقدير المحكمة كما اتضح لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.