النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال قضاء ل «صوت الأمة»:المادة 17 من قانون العقوبات أنقذت هشام طلعت من حبل المشنقة لأن القاضي له الحق أن ينزل بالعقوبة من الإعدام للمؤبد إذا تسامح أهل القتيل
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 10 - 2010

بين حكمين بالإعدام و السجن يربط الكثيرون بين خطوة دفع الدية لوالد سوزان تميم، وبين تخفيف الحكم، وهو ما يعلق علية مصدر قضائي لصوت الأمة بقول:" الحكم بالفعل اصبح مخففا لأن هناك بعض الدوائر القضائية تلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية لو تنازل اولياء الدم عن اقامة الحد علي المتهمين ولذلك تقوم بدرء الحدود وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة ».
فيما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط :"ليس في القانون المصري شيء اسمه الدية في القتل،فهي موجودة في بعض التشريعات العربية فقط، لكن القانون المعمول به في مصر لا يعترف بها ولذلك ما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلاوموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية، فالقاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلي السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل".
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة " من الممكن أن تلعب «الدية» دورا عند إعادة المحاكمة أمام الجنايات، بأن يتم تخفيف الحكم، و هو ما حدث بالفعل في قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي، حيث يمكن أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة حسب المادة 17 من قانون العقوبات، ولكن لا ينزل الحكم إلا درجة واحدة فقط أي من الإعدام إلي المؤبد حيث تنص المادة علي" يجوز في مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة القاضي تبديل العقوبة علي الوجه التالي: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذي لا يجوز أن تنقص عن 6شهور" .
وذلك رغم ان قانون العقوبات المصري لا يعترف بالدية ويعتبر العقوبة حقا للمجتمع المصري وليست حقا لأهل المجني عليه.
بينما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن" الأمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة أحيانا بالظروف الملابسة للتهمة عند تقدير العقوبة، فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له مساحة يتحرك فيها:،مضيفا إن" مسألة الدية لم يتم الدفع بها امام محكمة النقض في الجولة السابقة قبل احالتها لمحكمة الجنايات للتداول من جديد ، لأن النقض ليست محكمة موضوع، إنما تحكم علي سلامة حكم المحكمة وسلامة إجراءاتها فقط و عندما تم تداولها امام محكمة الجنايات من جديد دفع المحامون بقبول اهل القتيلة و هي سوزان تميم للدية و التصالح مع الجاني و بالتالي يصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة تقضي بما تشاء تخفف أو تعطي نفس الحكم،فقرار القاضي هو الاخير مؤكدا أن القانون المصري يعتبر العقوبات حقا للمجتمع وليس حقا لأهل المجني عليه واذا كان الحكم صدر ضد المتهمين من الاعدام للمؤبد فذلك تقدير المحكمة كما اتضح لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.