بسبب حرب الخليج وأوكرانيا | الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة الأزمات ويشكل لجنة خبراء لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر إلى إسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار    إنزال برى إسرائيلى في البقاع جنوب لبنان وإطلاق مكثف للنيران لإجلاء المصابين.. فيديو    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر لإسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار على الفور    شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين فى تصادم بطريق إدفو مرسى علم    إبراهيم عيسى يشيد بمسلسل إفراج: رقم 1 في عزومات العائلة في رمضان    درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني الاكتئاب وزوجاته يبتعدن عنه    تعرض قوة إسرائيلية لكمين من حزب الله أثناء عملية إنزال في البقاع اللبناني    هل ارتفعت أسعار تذاكر العودة من الخليج؟.. مصر للطيران تكشف الحقيقة    الحرس الثوري الإيراني: قصف أهداف إسرائيلية في تل أبيب ضمن موجة جديدة من الهجمات    كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري    سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    10 سنوات.. «بالورقة والقلم» يحتفل بمسيرة تناولت أخطر ملفات مصر والمنطقة    وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    القاهرة الإخبارية: عناصر حزب الله تستهدف طائرات إسرائيلية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    محمد حاتم في اختبار صعب بين المبدأ والإنسانية في "عرض وطلب"    الحلقة 17 من "إفراج".. أسرار الماضي تحاصر عباس واختفاء ابنه يقلب الموازين    ضبط المتهم بإطلاق النار على عامل داخل محطة معالجة مياه بالقطامية    تموين الإسكندرية يشن حملة موسعة على مستودعات البوتاجاز والأسواق    مصرع سيدة مسنة فى حادث قطار بمحافظة البحيرة    محافظ سوهاج: ضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية في سوهاج لمواجهة السوق السوداء    منتخب الناشئين 2009 يتعادل وديا مع شباب النصر    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    اليونيفيل: الوضع الأمني في جنوب لبنان هش للغاية ومتقلب    مؤشرات: اعادة علي مركز النقيب العام بين ضاحي وعبدالغني.. والكفراوي رئيسًا لنقابة مهندسي القاهرة    محمد حاتم بطل مسلسل عرض وطلب: وجود أمى يشعرني بالأمان    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    الوقاية من الأنيميا و تقوية جهاز المناعة.. فوائد الفراولة للأطفال    نظام غذائي صحي للطفل الرياضي في رمضان    العثور على جثة شاب عمره 20 عامًا داخل مسكنه غرب الإسكندرية    انتظروا لقاء الفنان ياسر جلال على تليفزيون اليوم السابع مع حنان شومان    " ابو زيد " عقب خسارته لمقغد نقيب المهندسين بقنا: مكناش بنكسب منها علشان نزعل عليها"    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    رقمان مميزان للزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري    وزراء الرياضة والتموين والتضامن يشاركون بحفل إطلاق مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية    فالفيردي يخطف فوزا قاتلا لريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا    طالب أزهري.. أحمد الجوهري يخطف القلوب في التراويح بالجامع الأزهر    الوفد : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن    مصرع عنصر جنائى أطلق النار على عامل بمحطة معالجة مياه فى القطامية    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» وتطرح مبادرة «مهاراتك أمان لبكره»    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تخفيف الحكم:أسرة هشام طلعت مصطفى تحاول دفع "الدية" لوالد سوزان تميم
نشر في الشعب يوم 30 - 06 - 2009

طرحت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصدور حكم الإعدام بحق المتهمين فيها، قصة «الدية»، وأصبح السؤال: «هل هناك جدوى من دفعها فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى بين محامين طلعت مصطفى ووالد الفنانة سوزان تميم لعرض (الدية) عليه من أجل تخفيف الحكم الصادر بحق كل من هشام طلعت ومحسن السكرى؟».

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية».

وقال بهاء الدين أبوشقة، محامى طلعت مصطفى، إن الكلام عن «الدية» أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.

وأضاف أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، وأن الصلح فى القانون المصرى فى جرائم الدم لا يمنع حق المجتمع، فإن الصلح، أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة ولو عرض على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة بأن «حق الفرد» يغلب على «حق الرب».

ويرى أبوشقة أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح.

وتابع أبوشقة: فى الزاوية الواقعية فإن الدفاع فى الصلح فى جرائم الدم يخاطب ضمير القاضى، وأن هذا الصلح يريح ضمير القاضى، خاصة أننى سمعت أن والد سوزان تميم يتحدث إلى الفضائيات ويقول إنه يمتلك أدلة جديدة فى القضية لصالح هشام.

ورفض أبوشقة التعليق على ما تردد عن أن مبلغ الدية بلغ 700 مليون دولار، نافياً أى علاقة له بأى مفاوضات تتم بين والد سوزان تميم وأسرة هشام، ولا يعلم بأى طريقة وهل هى بمقابل أو دون مقابل، وفى هذا السياق،

قالت مصادر فى شركة هشام طلعت إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين فى مكتب هشام طلعت فى بيروت، وأن هناك مفاوضات أيضاً تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس، ويتردد أن هناك «وسيطة» فى الواقعة تمتلك إحدى المحطات الفضائية، خاصة بعد ما ردده والدها أن هناك أدلة جديدة فى القضية يمتلكها وأنه سوف يقدمها فى الوقت المناسب.

وأوضح «أبوشقة» أن محكمة النقض هى محكمة قانون ولا تنظر إلى الموضوع، وما يجب وضعه فى الحسبان أن القاضى بشر، وعند عرض الصلح عليه تكون المخاطبة لوجدان القاضى وضميره، وأن الحديث عن الصلح أو العفو كان واضحاً وأن هذا لا يمنع، قانونا، الحكم بأقصى عقوبة وليس ملزما للمحكمة.

وأشار إلى أن نظرة محكمة النقض لعقوبة الإعدام هى «نظرة قانونية»، خاصة فى ظل عدم مواءمة العقوبة.

وقال إنه فى المنيا منذ عامين تولى الدفاع فى قضية بعد صدور قرار الإحالة لعدد من المتهمين فى واقعة قتل عمد إلى المفتى، فنصح أهالى المتهمين بالصلح، وتم الصلح وقدم طلب رأى المفتى فى هذه الواقعة الذى أقر أنه لا يجوز القصاص فى حالة الصلح، وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصرى لا يعرف «الدية»، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق فى مصر إلا فى الأحوال الشخصية، أما فى وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق فى واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولى الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.

وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال فى قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجانى وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه فى حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وأوضح فرحات أن التصالح أو عفو ولى الدم لا يستفيد منه هشام إلا بعد إعادتها لدائرة جنايات أخرى، لأنه لا تأثير على الناحية القانونية، وإنما تؤثر على المفتى عند إحالة الأوراق إليه فى المرة الثانية لإبداء رأيه فى النظر بالإعدام للمرة الثانية، فإذا وجد أمامه عفواً فإنه لا يجوز أن يصدر رأياً بالإعدام رغم كون رأى المفتى استرشادياً، وأن دفعه أى مبالغ مالية يعد اعترافاً منه بواقعة التحريض على القتل.

قال المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، الذى أعد دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى: «إن القانون المصرى لا يوجد به أى مجال لدفع الدية فى القضايا»، مشيراً إلى أن دفع الدية هو ظرف مخفف قد يستخدمه القاضى أو لا يستخدمه طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كسلطة جوازية،

وهذه المادة تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القاضى تبديل العقوبة على الوجه التالى: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذى لا يجوز أن تنقص عن 6 شهور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.