سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم 15 يونيو 2025    ميرتس: الحرب في الشرق الأوسط ستكون من أبرز القضايا في قمة السبع    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    خاص- ريبيرو يشرح لزيزو سر تغييره أمام إنتر ميامي    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 2 درجة على أغلب الأنحاء    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تخفيف الحكم:أسرة هشام طلعت مصطفى تحاول دفع "الدية" لوالد سوزان تميم
نشر في الشعب يوم 30 - 06 - 2009

طرحت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصدور حكم الإعدام بحق المتهمين فيها، قصة «الدية»، وأصبح السؤال: «هل هناك جدوى من دفعها فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى بين محامين طلعت مصطفى ووالد الفنانة سوزان تميم لعرض (الدية) عليه من أجل تخفيف الحكم الصادر بحق كل من هشام طلعت ومحسن السكرى؟».

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية».

وقال بهاء الدين أبوشقة، محامى طلعت مصطفى، إن الكلام عن «الدية» أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.

وأضاف أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، وأن الصلح فى القانون المصرى فى جرائم الدم لا يمنع حق المجتمع، فإن الصلح، أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة ولو عرض على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة بأن «حق الفرد» يغلب على «حق الرب».

ويرى أبوشقة أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح.

وتابع أبوشقة: فى الزاوية الواقعية فإن الدفاع فى الصلح فى جرائم الدم يخاطب ضمير القاضى، وأن هذا الصلح يريح ضمير القاضى، خاصة أننى سمعت أن والد سوزان تميم يتحدث إلى الفضائيات ويقول إنه يمتلك أدلة جديدة فى القضية لصالح هشام.

ورفض أبوشقة التعليق على ما تردد عن أن مبلغ الدية بلغ 700 مليون دولار، نافياً أى علاقة له بأى مفاوضات تتم بين والد سوزان تميم وأسرة هشام، ولا يعلم بأى طريقة وهل هى بمقابل أو دون مقابل، وفى هذا السياق،

قالت مصادر فى شركة هشام طلعت إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين فى مكتب هشام طلعت فى بيروت، وأن هناك مفاوضات أيضاً تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس، ويتردد أن هناك «وسيطة» فى الواقعة تمتلك إحدى المحطات الفضائية، خاصة بعد ما ردده والدها أن هناك أدلة جديدة فى القضية يمتلكها وأنه سوف يقدمها فى الوقت المناسب.

وأوضح «أبوشقة» أن محكمة النقض هى محكمة قانون ولا تنظر إلى الموضوع، وما يجب وضعه فى الحسبان أن القاضى بشر، وعند عرض الصلح عليه تكون المخاطبة لوجدان القاضى وضميره، وأن الحديث عن الصلح أو العفو كان واضحاً وأن هذا لا يمنع، قانونا، الحكم بأقصى عقوبة وليس ملزما للمحكمة.

وأشار إلى أن نظرة محكمة النقض لعقوبة الإعدام هى «نظرة قانونية»، خاصة فى ظل عدم مواءمة العقوبة.

وقال إنه فى المنيا منذ عامين تولى الدفاع فى قضية بعد صدور قرار الإحالة لعدد من المتهمين فى واقعة قتل عمد إلى المفتى، فنصح أهالى المتهمين بالصلح، وتم الصلح وقدم طلب رأى المفتى فى هذه الواقعة الذى أقر أنه لا يجوز القصاص فى حالة الصلح، وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصرى لا يعرف «الدية»، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق فى مصر إلا فى الأحوال الشخصية، أما فى وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق فى واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولى الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.

وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال فى قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجانى وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه فى حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وأوضح فرحات أن التصالح أو عفو ولى الدم لا يستفيد منه هشام إلا بعد إعادتها لدائرة جنايات أخرى، لأنه لا تأثير على الناحية القانونية، وإنما تؤثر على المفتى عند إحالة الأوراق إليه فى المرة الثانية لإبداء رأيه فى النظر بالإعدام للمرة الثانية، فإذا وجد أمامه عفواً فإنه لا يجوز أن يصدر رأياً بالإعدام رغم كون رأى المفتى استرشادياً، وأن دفعه أى مبالغ مالية يعد اعترافاً منه بواقعة التحريض على القتل.

قال المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، الذى أعد دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى: «إن القانون المصرى لا يوجد به أى مجال لدفع الدية فى القضايا»، مشيراً إلى أن دفع الدية هو ظرف مخفف قد يستخدمه القاضى أو لا يستخدمه طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كسلطة جوازية،

وهذه المادة تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القاضى تبديل العقوبة على الوجه التالى: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذى لا يجوز أن تنقص عن 6 شهور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.