زيلينسكى: أوكرانيا مستعدة للسلام وتم الاتفاق على الضمانات الأمنية بنسبة 100%    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    متحدث الوزراء: لن تستبعد أى أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    وزير التموين: بورسعيد الأولى في تجربة الكارت الموحد.. والتطبيق قريبا    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    الهيئة الوطنية للانتخابات تنعي المستشارة سهام الأنصاري    مجلس تحرير «البوابة نيوز» يعزي الزميلة شيماء المنسي في وفاة والدها    محافظ اللاذقية يؤكد السيطرة على الاشتباكات وانتشار الأمن السوري (فيديو)    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    الشرطة الإسرائيلية تفرق احتجاجا للحريديم ضد التجنيد    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. مستوطنون يهاجمون تجمع خلة السدرة قرب مخماس شرق القدس.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت جنوب إسبانيا.. مصرع شخص وإصابة آخر بجروح فى تحطم مروحيتين بولاية نيوجيرسى    إسرائيل تعلن توقيع برنامج عسكري مع اليونان وقبرص الرومية لعام 2026    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    أبرزها مصر وأنجولا.. موعد مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025| إنفوجراف    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين    شاهد.. أول ظهور لحمو بيكا بعد خروجه من السجن    على طريقة لصوص لكن ظرفاء، كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    الجيش اللبناني ينفي إجبار مواطنين سوريين على عبور مجرى نهر حدودي    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    القضاء الإداري يُلغي قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تخفيف الحكم:أسرة هشام طلعت مصطفى تحاول دفع "الدية" لوالد سوزان تميم
نشر في الشعب يوم 30 - 06 - 2009

طرحت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصدور حكم الإعدام بحق المتهمين فيها، قصة «الدية»، وأصبح السؤال: «هل هناك جدوى من دفعها فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى بين محامين طلعت مصطفى ووالد الفنانة سوزان تميم لعرض (الدية) عليه من أجل تخفيف الحكم الصادر بحق كل من هشام طلعت ومحسن السكرى؟».

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية».

وقال بهاء الدين أبوشقة، محامى طلعت مصطفى، إن الكلام عن «الدية» أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.

وأضاف أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، وأن الصلح فى القانون المصرى فى جرائم الدم لا يمنع حق المجتمع، فإن الصلح، أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة ولو عرض على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة بأن «حق الفرد» يغلب على «حق الرب».

ويرى أبوشقة أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح.

وتابع أبوشقة: فى الزاوية الواقعية فإن الدفاع فى الصلح فى جرائم الدم يخاطب ضمير القاضى، وأن هذا الصلح يريح ضمير القاضى، خاصة أننى سمعت أن والد سوزان تميم يتحدث إلى الفضائيات ويقول إنه يمتلك أدلة جديدة فى القضية لصالح هشام.

ورفض أبوشقة التعليق على ما تردد عن أن مبلغ الدية بلغ 700 مليون دولار، نافياً أى علاقة له بأى مفاوضات تتم بين والد سوزان تميم وأسرة هشام، ولا يعلم بأى طريقة وهل هى بمقابل أو دون مقابل، وفى هذا السياق،

قالت مصادر فى شركة هشام طلعت إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين فى مكتب هشام طلعت فى بيروت، وأن هناك مفاوضات أيضاً تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس، ويتردد أن هناك «وسيطة» فى الواقعة تمتلك إحدى المحطات الفضائية، خاصة بعد ما ردده والدها أن هناك أدلة جديدة فى القضية يمتلكها وأنه سوف يقدمها فى الوقت المناسب.

وأوضح «أبوشقة» أن محكمة النقض هى محكمة قانون ولا تنظر إلى الموضوع، وما يجب وضعه فى الحسبان أن القاضى بشر، وعند عرض الصلح عليه تكون المخاطبة لوجدان القاضى وضميره، وأن الحديث عن الصلح أو العفو كان واضحاً وأن هذا لا يمنع، قانونا، الحكم بأقصى عقوبة وليس ملزما للمحكمة.

وأشار إلى أن نظرة محكمة النقض لعقوبة الإعدام هى «نظرة قانونية»، خاصة فى ظل عدم مواءمة العقوبة.

وقال إنه فى المنيا منذ عامين تولى الدفاع فى قضية بعد صدور قرار الإحالة لعدد من المتهمين فى واقعة قتل عمد إلى المفتى، فنصح أهالى المتهمين بالصلح، وتم الصلح وقدم طلب رأى المفتى فى هذه الواقعة الذى أقر أنه لا يجوز القصاص فى حالة الصلح، وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصرى لا يعرف «الدية»، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق فى مصر إلا فى الأحوال الشخصية، أما فى وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق فى واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولى الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.

وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال فى قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجانى وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه فى حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وأوضح فرحات أن التصالح أو عفو ولى الدم لا يستفيد منه هشام إلا بعد إعادتها لدائرة جنايات أخرى، لأنه لا تأثير على الناحية القانونية، وإنما تؤثر على المفتى عند إحالة الأوراق إليه فى المرة الثانية لإبداء رأيه فى النظر بالإعدام للمرة الثانية، فإذا وجد أمامه عفواً فإنه لا يجوز أن يصدر رأياً بالإعدام رغم كون رأى المفتى استرشادياً، وأن دفعه أى مبالغ مالية يعد اعترافاً منه بواقعة التحريض على القتل.

قال المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، الذى أعد دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى: «إن القانون المصرى لا يوجد به أى مجال لدفع الدية فى القضايا»، مشيراً إلى أن دفع الدية هو ظرف مخفف قد يستخدمه القاضى أو لا يستخدمه طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كسلطة جوازية،

وهذه المادة تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القاضى تبديل العقوبة على الوجه التالى: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذى لا يجوز أن تنقص عن 6 شهور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.