الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في اليوم الأخير لإعادة انتخابات النواب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    إجراءات جديدة لدخول المعتمرين الروضة الشريفة، تعرف عليها    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة العالمية الثلاثاء 16 ديسمبر    أمريكا: مقتل 8 أشخاص في 3 غارات استهدفت قوارب مشتبها بها لتهريب مخدرات    وزير الخارجية: يجب استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب    موقف صلاح ومرموش، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا    مصر ضد نيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالقاهرة والجيزة    الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.. أجواء شتوية وأمطار متفرقة واضطراب بالملاحة والحرارة الصغرى بالقاهرة 13 درجة    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    وزارة التعليم توضح آلية عقد امتحان مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوى    محافظ أسوان: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    عمرو أديب لمحمد صبحي: هيئة الترفيه لا علاقة لها بفيلم «الست».. هل الدولة ستتآمر على نفسها؟    عائشة بن أحمد تحسم موقفها من دراما رمضان 2026 وحقيقة الجزء الثاني من «الغاوي»    ماكرون: نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين يثير موجة غضب في المنوفية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    لوكاشينكو يؤكد أن أبواب بيلاروس مفتوحة أمام مادورو    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاوضات بين أسرة هشام طلعت ووالد سوزان تميم فى بيروت لدفع «الدية»

طرحت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وصدور حكم الإعدام بحق المتهمين فيها، قصة «الدية»، وأصبح السؤال: «هل هناك جدوى من دفعها فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك مفاوضات مكثفة تجرى بين محامين طلعت مصطفى ووالد الفنانة سوزان تميم لعرض (الدية) عليه من أجل تخفيف الحكم الصادر بحق كل من هشام طلعت ومحسن السكرى؟».
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية «اعتراف صريح» وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصرى لا يقبل «الدية».
وقال بهاء الدين أبوشقة، محامى طلعت مصطفى، إن الكلام عن «الدية» أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أى جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.
وأضاف أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص فى حالة الصلح، وأن الصلح فى القانون المصرى فى جرائم الدم لا يمنع حق المجتمع، فإن الصلح، أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة ولو عرض على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة بأن «حق الفرد» يغلب على «حق الرب».
ويرى أبوشقة أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعى يرفض عقوبة الإعدام فى حالة وجود الصلح.
وتابع أبوشقة: فى الزاوية الواقعية فإن الدفاع فى الصلح فى جرائم الدم يخاطب ضمير القاضى، وأن هذا الصلح يريح ضمير القاضى، خاصة أننى سمعت أن والد سوزان تميم يتحدث إلى الفضائيات ويقول إنه يمتلك أدلة جديدة فى القضية لصالح هشام.
ورفض أبوشقة التعليق على ما تردد عن أن مبلغ الدية بلغ 700 مليون دولار، نافياً أى علاقة له بأى مفاوضات تتم بين والد سوزان تميم وأسرة هشام، ولا يعلم بأى طريقة وهل هى بمقابل أو دون مقابل، وفى هذا السياق،
قالت مصادر فى شركة هشام طلعت ل«المصرى اليوم» إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين فى مكتب هشام طلعت فى بيروت، وأن هناك مفاوضات أيضاً تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس، ويتردد أن هناك «وسيطة» فى الواقعة تمتلك إحدى المحطات الفضائية، خاصة بعد ما ردده والدها أن هناك أدلة جديدة فى القضية يمتلكها وأنه سوف يقدمها فى الوقت المناسب.
وأوضح «أبوشقة» أن محكمة النقض هى محكمة قانون ولا تنظر إلى الموضوع، وما يجب وضعه فى الحسبان أن القاضى بشر، وعند عرض الصلح عليه تكون المخاطبة لوجدان القاضى وضميره، وأن الحديث عن الصلح أو العفو كان واضحاً وأن هذا لا يمنع، قانونا، الحكم بأقصى عقوبة وليس ملزما للمحكمة.
وأشار إلى أن نظرة محكمة النقض لعقوبة الإعدام هى «نظرة قانونية»، خاصة فى ظل عدم مواءمة العقوبة.
وقال إنه فى المنيا منذ عامين تولى الدفاع فى قضية بعد صدور قرار الإحالة لعدد من المتهمين فى واقعة قتل عمد إلى المفتى، فنصح أهالى المتهمين بالصلح، وتم الصلح وقدم طلب رأى المفتى فى هذه الواقعة الذى أقر أنه لا يجوز القصاص فى حالة الصلح، وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصرى لا يعرف «الدية»، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق فى مصر إلا فى الأحوال الشخصية، أما فى وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق فى واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولى الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.
وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال فى قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجانى وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه فى حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وأوضح فرحات أن التصالح أو عفو ولى الدم لا يستفيد منه هشام إلا بعد إعادتها لدائرة جنايات أخرى، لأنه لا تأثير على الناحية القانونية، وإنما تؤثر على المفتى عند إحالة الأوراق إليه فى المرة الثانية لإبداء رأيه فى النظر بالإعدام للمرة الثانية، فإذا وجد أمامه عفواً فإنه لا يجوز أن يصدر رأياً بالإعدام رغم كون رأى المفتى استرشادياً، وأن دفعه أى مبالغ مالية يعد اعترافاً منه بواقعة التحريض على القتل.
قال المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، الذى أعد دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى: «إن القانون المصرى لا يوجد به أى مجال لدفع الدية فى القضايا»، مشيراً إلى أن دفع الدية هو ظرف مخفف قد يستخدمه القاضى أو لا يستخدمه طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى تخفيف العقوبة درجة أو درجتين كسلطة جوازية،
وهذه المادة تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القاضى تبديل العقوبة على الوجه التالى: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذى لا يجوز أن تنقص عن 6 شهور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.