جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    أمين الناتو: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا يتطلب قرارات صعبة    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    7 فبراير، محاكمة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    مصر تواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام خفيفة ضد الكموني في 10 جرائم سابقة
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2010

كشفت صحيفة الحالة الجنائية لحمام الكمونى المتهم بارتكاب مذبحة نجع حمادى أن المتهم أدين بارتكاب 10 جرائم متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك لم تطبق المحاكم عليه نصوص قانون العقوبات فى حالات «العود» المنصوص عليها فى المواد من 49 حتى 54 التى طالبت القضاة بتوقيع عقوبات أشد لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمسجلين خطر إذا عاودوا ارتكاب جرائمهم.
وتوضح صحيفة الحالة الجنائية للكمونى أن أول جريمة ارتكبها كانت جناية هتك عرض امرأة، وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات وفقا للمادة 268 من قانون العقوبات، لكن المحكمة استعملت معه الرأفة، وعاقبته بالحبس 3 أشهر.
بعد ذلك ارتكب الكمونى جريمة ضرب رقم 57 جنح نجع حمادى لسنة 1989، وصدر حكم بحبسه سنة مع الشغل، ثم عاد المتهم وارتكب 8 جرائم تنوعت بين السرقات والبلطجة والضرب، عاقبه القضاء فيها بالحبس مددا تتراوح بين شهر واحد و3 سنوات.
وقال القاضى رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة قال إن «القضاة ليسوا مسئولين عن عدم تطبيق نصوص قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز اتهامهم بالتهاون فى عقاب المتهمين، لأن الشرطة هى المسئولة عن ذلك».
وأضاف أن الشرطة لا تقدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم إلى المحكمة حتى تعرف أن المتهم الذى تحاكمه سبق الحكم عليه فى قضايا أخرى أم لا، وتكون النتيجة أن القاضى يوقع عقوبة يقدرها حسب ظروف القضية المنظورة أمامه مادام التاريخ الإجرامى للمتهم تم حجبه عن المحكمة.
بينما قال القاضى محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا إنه من الصعب الحكم على ما إذا كان القضاة نفذوا قانون العقوبات من عدمه على الكمونى إلا بعد الرجوع لملف قضاياه.
أما أحمد حلمى المحامى بالنقض فأكد أن توقيع عقوبات خفيفة على المتهمين يؤدى إلى انتشار الإجرام والبلطجة وتشجيع المواطنين الأسوياء على الانحراف عندما يرون أن متهما ارتكب جريمة جسيمة، ثم تمت معاقبته بعقوبة خفيفة وبسيطة.
وأضاف أن المحاكم لا تطبق حاليا عقوبات العود على الرغم من النص عليها، ويتحمل مسئولية ذلك الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة معا، حيث إن ضباط المباحث فى أحيان كثيرة لا يرفقون صحيفة الحالة الجنائية للمتهم فى ملف القضية.
وتقدم المادة 49/3 من قانون العقوبات تعريفا محددا للعائد، وهو «من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور».
وتتيح المادة 50 عقوبات للقاضى تشديد العقوبة على المتهم العائد، «يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.