جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية في أبنوب لدعم التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي    حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضد إسرائيل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الساعات القادمة    سقوط مروج أسلحة بيضاء وهمية عبر صفحة على السوشيال ميديا في الفيوم    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    معاناة كيم كارداشيان من "انخفاض النشاط الدماغي" (فيديو)    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا ل123 قتيلا    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    وزير الرى يبحث آليات تشغيل محطات الرفع فى المشروعات القومية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    ألب أرسلان، السلطان الذي غير موازين القوى في الشرق الأوسط    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    ن أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام خفيفة ضد الكموني في 10 جرائم سابقة
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2010

كشفت صحيفة الحالة الجنائية لحمام الكمونى المتهم بارتكاب مذبحة نجع حمادى أن المتهم أدين بارتكاب 10 جرائم متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك لم تطبق المحاكم عليه نصوص قانون العقوبات فى حالات «العود» المنصوص عليها فى المواد من 49 حتى 54 التى طالبت القضاة بتوقيع عقوبات أشد لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمسجلين خطر إذا عاودوا ارتكاب جرائمهم.
وتوضح صحيفة الحالة الجنائية للكمونى أن أول جريمة ارتكبها كانت جناية هتك عرض امرأة، وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات وفقا للمادة 268 من قانون العقوبات، لكن المحكمة استعملت معه الرأفة، وعاقبته بالحبس 3 أشهر.
بعد ذلك ارتكب الكمونى جريمة ضرب رقم 57 جنح نجع حمادى لسنة 1989، وصدر حكم بحبسه سنة مع الشغل، ثم عاد المتهم وارتكب 8 جرائم تنوعت بين السرقات والبلطجة والضرب، عاقبه القضاء فيها بالحبس مددا تتراوح بين شهر واحد و3 سنوات.
وقال القاضى رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة قال إن «القضاة ليسوا مسئولين عن عدم تطبيق نصوص قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز اتهامهم بالتهاون فى عقاب المتهمين، لأن الشرطة هى المسئولة عن ذلك».
وأضاف أن الشرطة لا تقدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم إلى المحكمة حتى تعرف أن المتهم الذى تحاكمه سبق الحكم عليه فى قضايا أخرى أم لا، وتكون النتيجة أن القاضى يوقع عقوبة يقدرها حسب ظروف القضية المنظورة أمامه مادام التاريخ الإجرامى للمتهم تم حجبه عن المحكمة.
بينما قال القاضى محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا إنه من الصعب الحكم على ما إذا كان القضاة نفذوا قانون العقوبات من عدمه على الكمونى إلا بعد الرجوع لملف قضاياه.
أما أحمد حلمى المحامى بالنقض فأكد أن توقيع عقوبات خفيفة على المتهمين يؤدى إلى انتشار الإجرام والبلطجة وتشجيع المواطنين الأسوياء على الانحراف عندما يرون أن متهما ارتكب جريمة جسيمة، ثم تمت معاقبته بعقوبة خفيفة وبسيطة.
وأضاف أن المحاكم لا تطبق حاليا عقوبات العود على الرغم من النص عليها، ويتحمل مسئولية ذلك الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة معا، حيث إن ضباط المباحث فى أحيان كثيرة لا يرفقون صحيفة الحالة الجنائية للمتهم فى ملف القضية.
وتقدم المادة 49/3 من قانون العقوبات تعريفا محددا للعائد، وهو «من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور».
وتتيح المادة 50 عقوبات للقاضى تشديد العقوبة على المتهم العائد، «يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.