كشفت صحيفة الحالة الجنائية لحمام الكمونى المتهم بارتكاب مذبحة نجع حمادى أن المتهم أدين بارتكاب 10 جرائم متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك لم تطبق المحاكم عليه نصوص قانون العقوبات فى حالات «العود» المنصوص عليها فى المواد من 49 حتى 54 التى طالبت القضاة بتوقيع عقوبات أشد لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمسجلين خطر إذا عاودوا ارتكاب جرائمهم. وتوضح صحيفة الحالة الجنائية للكمونى أن أول جريمة ارتكبها كانت جناية هتك عرض امرأة، وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات وفقا للمادة 268 من قانون العقوبات، لكن المحكمة استعملت معه الرأفة، وعاقبته بالحبس 3 أشهر. بعد ذلك ارتكب الكمونى جريمة ضرب رقم 57 جنح نجع حمادى لسنة 1989، وصدر حكم بحبسه سنة مع الشغل، ثم عاد المتهم وارتكب 8 جرائم تنوعت بين السرقات والبلطجة والضرب، عاقبه القضاء فيها بالحبس مددا تتراوح بين شهر واحد و3 سنوات. وقال القاضى رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة قال إن «القضاة ليسوا مسئولين عن عدم تطبيق نصوص قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز اتهامهم بالتهاون فى عقاب المتهمين، لأن الشرطة هى المسئولة عن ذلك». وأضاف أن الشرطة لا تقدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم إلى المحكمة حتى تعرف أن المتهم الذى تحاكمه سبق الحكم عليه فى قضايا أخرى أم لا، وتكون النتيجة أن القاضى يوقع عقوبة يقدرها حسب ظروف القضية المنظورة أمامه مادام التاريخ الإجرامى للمتهم تم حجبه عن المحكمة. بينما قال القاضى محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا إنه من الصعب الحكم على ما إذا كان القضاة نفذوا قانون العقوبات من عدمه على الكمونى إلا بعد الرجوع لملف قضاياه. أما أحمد حلمى المحامى بالنقض فأكد أن توقيع عقوبات خفيفة على المتهمين يؤدى إلى انتشار الإجرام والبلطجة وتشجيع المواطنين الأسوياء على الانحراف عندما يرون أن متهما ارتكب جريمة جسيمة، ثم تمت معاقبته بعقوبة خفيفة وبسيطة. وأضاف أن المحاكم لا تطبق حاليا عقوبات العود على الرغم من النص عليها، ويتحمل مسئولية ذلك الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة معا، حيث إن ضباط المباحث فى أحيان كثيرة لا يرفقون صحيفة الحالة الجنائية للمتهم فى ملف القضية. وتقدم المادة 49/3 من قانون العقوبات تعريفا محددا للعائد، وهو «من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور». وتتيح المادة 50 عقوبات للقاضى تشديد العقوبة على المتهم العائد، «يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد».