«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضرب زوجتك بالمادة 60 واقتلها بالمادة 17

وقفت «سعدية - 50 سنة» - بائعة خضار فى شارع جانبى ضيق بحى روض الفرج -أمام قاضى محكمة الأسرة تروى أسباب لجوئها للمحكمة للحصول على الطلاق. بعد استمرار زوجها الذى يعمل بائعاً معها فى نفس المنطقة على إهانتها وضربها.. المفأجأة هى صدور قرار المحكمة برفض دعوى سعدية.. وعندما سألت لماذا رفضت المحكمة أن تطلقنى فوجئت بمن قال لها إن المادة 60 من قانون العقوبات تنص على أن التأديب حق نصت عليه الشريعة الإسلامية .. وهذا يعنى أن من حق زوجها أن يضربها.
حكاية «سعدية» مع الضرب كانت أخف من حكاية «آمال» المتزوجة من مهندس يعمل فى إحدى الشركات الكبرى التى ذهبت للشيخ فكرى حسن وكيل وزارة الأوقاف السابق والذى يقوم بإلقاء دروس فى بعض جوامع محافظة الجيزة.
ذهبت آمال تسأل الشيخ بعد انتهائه هل الشرع يبيح ضرب الزوج لزوجته خاصة أن أحد أقاربها الذى يعمل ضابط شرطة وآخر يعمل وكيل نيابة نصحاها بعدم اللجوء لأقسام الشرطة أو النيابة للإبلاغ عن ضرب زوجها لها لأن المادة 60 من قانون العقوبات تعطى للزوج حق تأديب زوجته..سألها الشيخ حسن: لماذا السؤال ؟.
قالت إن زوجها دأب على ضربها وبعد ذلك فوجئت به يريد أن يضربها بمطواة كانت فى جيبه وعندما جرت منه وذهبت للجيران قال لهم إن ضرب الزوجة واجب شرعى وقانونى فالإسلام لم يمنع الضرب والقانون أيضاً لم يمنع الضرب.
فكان رد الشيخ عليها أن الشرع لم يبح ضرب الزوجة واذهبى وأبلغى الشرطة عن زوجك واطلبى الطلاق.
سعدية وآمال حالتان من كثير من الحالات التى تأتى إلى الجمعيات النسائية التى يطلب فيها الزوجات العون والدفاع عنهن من ضرب الأزواج.
ولعل هذا هو السبب الرئيسى الذى جعل المؤتمر السنوى الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة والذى حضره العديد من رجال القانون والدين والجمعيات المهتمة بقضايا المرأة وأساتذة علم الاجتماع تصدر توصية رئيسية هى المطالبة بإلغاء المادة 60 من قانون العقوبات التى أكدت أن الحق فى التأديب مكفول طبقاً للشريعة الإسلامية.. ووضع حد للمادة 17 من هذا القانون التى تعطى الحق للقاضى للنزول بالعقوبة إلى الدرجة الأدنى أو زيادة العقوبة للدرجة الأعلى.
الأستاذة آمال عبيد رئيس جمعية المرأة الريفية والحضرية بقنا أكدت لنا وفى المؤتمر على استخدام الرجال للمادة 60 من قانون العقوبات فى ضرب زوجاتهم وكثيراً ما يأتى إلينا زوجات وبنات وأخوات يشكين من ضرب رجال الأسرة لهن وعندما يذهبن إلى أقسام الشرطة أو النيابات يطالبوهن بعدم تحرير محضر أو تقديم بلاغ ضد من ضربهن حتى لا تهدم منازلهن كما أن القانون لم يجرم ضرب الرجل لزوجته ولهذا السبب فإن وزارة الأسرة والسكان بدأت فى عمل دورات تدريبية لوكلاء النيابة والقضاة وضباط الشرطة عن العنف ضد المرأة وكيفية معاملة من تضرب إنسانيا وقانونياً.
من جانبها قالت لنا عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية ورئيس المؤتمر السنوى الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة إن بالمركز العديد من القضايا والشكاوى التى تقدمت بها النساء ضد أزواجهن ولم يستطعن التقدم ببلاغ ضد ضرب أزواجهن بسبب المادة 60 من قانون العقوبات.
عزة سلميان
وأكدت عزة سليمان أنه لابد من إلغاء هذه المادة التى تعتبر إهانة للمرأة المصرية وضد الإسلام أيضاً لأنه لم يحض على ضرب المرأة ولم نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب واحدة من زوجاته أو بناته.
سنركز ونطالب بالحد من استخدام المادة 17 من قانون العقوبات التى يستخدمها القضاة فى التخفيف فى الأحكام الخاصة بقضايا الشرف فنجد أباً يقتل ابنته وأخاً يقتل أخته بدافع الشك فى شرفها وتصدر الأحكام ضدهم مخففة بالسجن سنوات قليلة رغم أنه قتلها مع سبق الإصرار والترصد أى عمداً وهذا عقوبته الإعدام فى القانون.
فلماذا نقتل روحاً بدافع الشرف خاصة أن جميع الدراسات أكدت أن 76% من قضايا الشرف بسبب الشك.
أمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر تقدمت بدراسة عن حقوق المرأة انتهت إلى أن الجور على حقوق المرأة فى ظل الشريعة الإسلامية لم يكن من الشريعة وإن استخدمت فى بعض الأحيان نصوص بسبب الفهم الخاطئ لها.
وللأسف الشديد الكثير من الرجال والنساء يجهلون حقوقهم، حيث ينزع الكثيرون النص الدينى من سياقه فالإسلام نهى عن ضرب النساء على الوجه أو الجسد لأن هذا يهين كرامتهن ،والرسول قال «خيركم لا يضرب».
أما الشيخ فكرى حسن وكيل وزارة الأوقاف للإرشاد والوعظ فقال لنا: ما يدعيه البعض من أن الإسلام أباح تأديب الزوج لزوجته وبالتحديد فى سورة النساء والتى قالت بسم الله الرحمن الرحيم «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن».
وكما ذكر المفسرون أن رجلا من الصحابة سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله تعالى «واضربوهن» فأشار الرسول بالسواك وقال بمثل هذا ونهى الرسول عن استعمال القسوة فى معاملة الزوج لزوجته.
ولهذا - والكلام للشيخ فكرى - لابد من إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات لأنها إهانة للإسلام قبل المرأة، وأطالب بتشديد العقوبة لمن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته بدافع الشرف، لأن الشريعة وضعت خطوات شديدة لإثبات جريمة الزنى ولإقامة الحد عليها.
عند ثبوت قتل الأب لابنته والأخ لأخته والزوج لزوجته مع سبق الإصرار والترصد لابد من إعدامه، فلا يجوز أن تزهق روح بدافع الشك ثم نعطى للقاتل سنوات سجن قليلة أو يقوم بدور الدولة فى الحكم على الأشخاص وتنفيذ الحكم بيده.
المستشار الدكتور شكرى الدقاق أستاذ القانون الجنائى ورئيس محكمة الجنايات أعد دراسة عن المادة 17 من قانون العقوبات أكد فيها أن المادة 17 شكلت مشكلة حقيقية فى جرائم العرض والشرف، لأنها تعطى للقاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها عندما ينزل القاضى بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا، حيث تنص على أنه يجوز فى مواد الجنايات - إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية - رأفة القضاة بتعديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور والظروف المخففة متروكة لتقدير القاضى تخوله حق تخفيض العقوبة فى الحدود التى عينها القانون.
المستشار شكرى ذكر بالدراسة عدة قضايا خاصة بالشرف واستخدم فيها الرأفة للرجل والقاتل ،منها الدعوى رقم 4415 جنايات أول الزقازيق والتى انتهت المحكمة فيها إلى إدانة الجانى ، وهو زوج خالة المجنى عليها ، وهى طفلة لم تتجاوز ثمانى سنوات وتكرر مواقعتها، بل أولج فيها على فترات متفاوتة وثبتت الجريمة بشهادة الشهود والقرائن واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت.
ومع ذلك قضت بحسبه سنتين فقط عن هذا الجرم الشديد والمعاقب عليه بالمادتين 267/2 و269 وعقوبتهما السجن المشدد الذى يصل إلى خمسة عشر عاما مستخدمة الرأفة فى أقصى درجاتها دون أى مبرر، ومع ذلك جاء بأسباب حكمها أن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الدعوى ما يدعوها إلى استعمال الرأفة.
وذكر المستشار شكرى الدقاق فى دراسته العديد من القضايا الأخرى ومنها الدعوى رقم 1300 جنايات المحمودية، وكانت المجنى عليها ضحية علاقة غير مشروعة.
وتم بالفعل عقد القران على يد مأذون القرية إلا أن ذلك كله لم يرضى عمها (المتهم الأول) فأفتى بضرورة قتلها.
واتفق مع زوجته (المتهمة الثالثة) وزوجة أخيه (المتهمة الثانية والدة المجنى عليها) فقام المتهم الأول بشراء كبسولات مخدرة، وقامت المتهمة الثانية بإعطائها لابنتها المجنى عليها موهمة إياها أنها حبوب للتخلص من أى حمل محتمل.
وما إن تناولتها حتى غابت عن الوعى، فقام ثلاثتهم بخنقها حتى فاضت روحها ، ثم قامت الأم بعد ذلك بنقل ابنتها الضحية إلى المستشفى زاعمة أنها تناولت مادة سامة أدت إلى وفاتها.
فأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانية بالسجن المشدد خمسة عشر عاما والمتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
وطالب المستشار شكرى الدقاق فى نهاية دراسته المشرع بنص صريح يقيد سلطات القاضى فى استخدام الرأفة فى جرائم الشرف، خاصة الجرائم الجنائية منها، وهذا الكلام ليس بدعة لأن المشرع حرص على عدم استخدام الرأفة فى قانون مكافحة المخدرات باعتبارها خطراً على المجتمع.
كما أن الشرع يحرم استخدام الرأفة فى الأحكام باستخدام المادة 17 من قانون العقوبات فى جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة فى جهة الداخل.
سألنا فتحى كشك شيخ المحامين الشرعيين عن السبب الرئيسى وراء عدم استطاعة المرأة الحصول على حقوقها القانونية عندما يضربها زوجها.
قال: السبب فى ذلك هو عدم إثباتها واقعة الضرب بالشهود، فلو أقامت امرأة دعوى طلاق للضرر، وأكدت أن زوجها ضربها وتريد الطلاق، فإذا كانت ذات مستوى اجتماعى وعلمى منخفض، وفى هذا المستوى الضرب يكون شيئاً عادياً لهذا يرفض بعض القضاة طلاقها، لأن الضرب فى هذه الحالة عادى، كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تتيح الضرب، وضرب الزوج لزوجته غالبا ما يكون فى المنزل ولا يكون معهم شهود فتصر الزوجة أن تأتى بالشهود.
أما المستشار سامى زين الدين - رئيس محكمة جنايات القاهرة والرئيس السابق لنيابات الأحوال الشخصية - فقال لنا: أنا مع إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات لأنها عيب فى حق المرأة..أما المادة 17 فهى مهمة جدا، ولا يجوز إلغاؤها.
وبالنسبة لاستخدام المادة 17 فى جرائم الشرف لابد أن تكون كل قضية لها ظروفها وبيئتها وملابساتها فجريمة الشرف فى الصعيد التى يرتكبها الزوج أو الأب أو الأخ ضد زوجته وابنته وأخته، حيث التقاليد بالتأكيد الحكم فيها يختلف عن جريمة الشرف فى القاهرة التى لها ظروفها أيضا.
وكذلك بالنسبة للضرب عندما تتهم دكتورة زوجها الدكتور بضربها بالتأكيد سأحكم عليه بعقوبة أشد من العامل أو البائع الذى يضرب زوجته، لأنه لا يجوز أن زوجاً فى مكانة عالية فى العلم والسلم الاجتماعى ويضرب زوجته.
ومثال آخر نستخدم فيه المادة 17 لو امرأة ارتدت «مايوه بيكينى» على شاطئ الإسكندرية لن أحكم عليها بجريمة ارتكاب فعل فاضح بينما لو ارتدت البيكينى على شاطئ النيل بالقاهرة بالتأكيد ستتهم بارتكاب فعل فاضح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.