مدبولي: مشروع الضبعة سيوفر 3 مليارات دولار سنويا.. مسئولو صندوق النقد سيزورون مصر أول ديسمبر.. والاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "القومي للطفولة" باليوم العالمي للطفل    عاجل- تعزيز التعاون العسكري والسلام الإقليمي يتصدر مباحثات رئيس كوريا مع الرئيس السيسي    ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في ختام التعاملات بالبنوك    تكاليف المعيشة والتضخم.. زهران ممدانى يكشف أجندة اجتماعه مع ترامب    إصابة عدد من الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنين على قرية بشمال الضفة الغربية    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    وكيل حامد حمدان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    إصابة 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    افتتاح مدرسة إصلاح إدريجة للتعليم الأساسي بتكلفة 6.5 مليون جنيه بكفر الشيخ    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصداء الحكم في قضية العشق والدم
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

أصداء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل سوزان تميم مازالت تشغل الرأي العام في مصر وخارجها وسط جدل قانوني من المتخصصين ونقاش بين العوام رغبة في الفهم وإلماما بالحقيقة‏، حيث يتساءل الجميع لماذا اصدرت المحكمة حكمها دون مرافعة شفوية للدفاع ولماذا العجلة في اصدار الأحكام في القضية الشهيرة وتفاوت العقوبة بين المتهم الأول والثاني؟ وهل المحكمة كانت ستطبق القانون الإماراتي باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي كما يقول الدفاع عن هشام طلعت وان المحكمة فوتت هذه الفرصة وهل النيابة ستطعن علي هذا الحكم أم لا وحيادية المحكمة اثناء نظر القضية هل هذه الاسئلة ستجيب عنها المحكمة في اسباب حكمها التي تعكف علي كتابتها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع ويجيب عنها مصدر قضائي رفيع المستوي‏.‏
إصدار الأحكام دون مرافعة شفوية
وأوضح مصدر قضائي بالنسبة لما أثير من أن هناك تسرعا في إصدار الاحكام القضائية أو أن هناك أحكاما تصدر دون مرافعة شفوية فذلك راجع إلي عدم إلمام القائلين هذا القول ذلك أن مفهوم المرافعة الشفوية من الناحية القانونية هو شفوية الاجراءات التي يطلق عليها مصطلح المرافعة الشفوية وهو يتحقق في القضايا الجنائية بالمواجهة الشفوية للمتهم بالتهمة المسندة اليه للاجابة عنها إنكارا أو اعترافا‏,‏ وفي الحالة الثانية سماع اعترافه شفويا كذلك سؤال الشهود بشفاهة وسماع اجاباتهم علي ما يوجه اليهم من اسئلة وكذلك سماع الخبراء ومناقشتهم شفويا وكذلك سماع شهود نفي وغير ذلك مما يدور بالجلسة علي أن يكون مسموعا للمحكمة وللمحامين وللعامة الحاضرين بالجلسة وبذلك يتحقق ما يسمي بشفوية المرافعة فإذا كان المحامون قد قاموا بهذه الاجراءات وإجابة جميع الأدلة بالتقيد وأثبت بمحضر الجلسة تحقق المصطلح فإذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم سواء كان أخر الجلسة أو لأجل فلها ان تصدر حكمها في هذه الحالة وكل ذلك يخضع لتقدير محكمة النقض إذا طعن علي الحكم بطبيعة الحال ومن ناحية أخري عما نشر في بعض الجرائد اليومية عن سبب تفاوت العقوبة بين المتهمين المتعددين في قضية واحدة وجه اليهم اتهام واحد فذلك يرجع إلي الظروف المخفضة التي تراها المحكمة متوافرة في حق أحد المتهمين دون الآخر‏.‏ وقد نص المشرع في المادة‏17‏ علي حد المحكمة في استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين لظروف الدعوي وملابساتها وفقا لما يقدره القاضي ولم يلزم المشرع القاضي ببيان سبب الرأفة تحديدا وعموما قد تكون اسباب الرأفة راجعة إلي تنازل المجني عليه علي المتهم أو تصالحه معه أمرا للباعث علي ارتكاب الجريمة كما يحدث عادة في قضايا الثأر وقضايا الشرف أو ظروف أخري قد تفصح عنها الأوراق وقد يحمل التنازل في قضايا القتل أو الصلح في تلك القضايا في فحواه تنازلا عن حق الدم وإن كان القانون المصري لا يأخذ بنظام الدية أو العفو الذي من أصحاب حق الدم الا أن هذا قد يكون عاملا نفسيا في وجدان القاضي عند تقدير العقوبة وإن كان ملزما بالأخذ به كما هو مقرر في بعض القوانين العربية الأخري التي تأخذ بحق الدية والعفو عن المتهم سيما أن حق الدية وحق الدم شرع في الكتاب السماوي في الآية‏178‏ من سورة البقرة وهذا قد يكون عاملا مخففا في الحكم بعيدا عن القانون الوضعي‏.‏
العجلة في إصدار الحكم
وما أثير في الصحف من أن هناك عجلة من بعض المحاكم في اصدار الأحكام دون سماع مرافعة شفوية فيما سبق إذا تحققت المرافعة طبقا للمفهوم السابق ذكره وكان هناك بعض الطلبات التسويفية والتعجيزية التي قصد بها امتداد أجل القضية فإذا استظهرت المحكمة ذلك أو إذا استبانت وخاصة في القضايا التي تكون مرافعات كاملة في محاكمات سابقة كما في النقض والاعادة فيمكن للمحكمة الاعتماد علي تلك المرافعات والأخذ بها إذا لم يكن قد جد جديد في وقائع الدعوي المعروضة وهناك سوابق في القضاء المصري كما في قضية نواب القروض التي قضت فيها المحكمة دون سماع مرافعة ختامية عندما سوف الدفاع وما كان في الدعوي دون مبرر‏,‏ وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم‏.‏
تطبيق القانون الإماراتي
وعما ذكر عن امكانية تطبيق القانون الإماراتي علي الدعوي الخاصة بمقتل سوزان تميم فإن القانون قد نص علي اختصاص القضاء المصري في هذه الحالة ويحاكم المتهمين طبقا لنصوصه وطبقا للعقوبات المقررة فيه‏,‏ وإن كانت وجهة نظر المنشورة تحترم إذا كان هناك نص تشريعي مصري يأخذ بهذه الوجهة أما وقد خلا فلا يجوز التحدث علي انطباق القانون الإماراتي أو ارسال المتهمين لمحاكمتهما في الإمارات في هذه الحالة مع عدم وجود النص أو تعديل تشريعي سيما أن المتهمين قد قبضا عليهما بمصر بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يشترط القانون المصري لانطباقه في هذه الحالة وينص علي انه إذا ارتكب مواطن مصري جريمة في الخارج وعاد إلي الأراضي المصرية يحاكم طبقا للقانون المصري
النيابة لن تطعن
هل النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض‏,‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض طعن النيابة وتم اعادة المحاكمة من جديد ففي هذه الحالة يكون نظر القضية من جديد بما فيها الأحكام وممكن الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة كالإعدام دون تخفيف ولا تأخذ في الاعتبار أن محكمة الجنايات السابقة أصدرت حكما مخففا حول هذه الجزئية أو هذا السؤال يقول مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة بأن النيابة قامت بدورها كاملا في هذه القضية وقامت بتحقيقها بحياد شديد وقدمت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجريمة وقدمتها للمحاكمة وناقشت شهود الاثبات والنفي في المحاكمة السابقة حتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين وتم الطعن علي الحكم واعادة المحاكمة مرة أخري وشرحت النيابة وقائع الدعوي امام المحكمة والأدلة الجديدة وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام‏,‏ ولكن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة بالسجن المشدد‏15‏ عاما للمتهم الثاني والمتهم الأول‏25‏ عاما وثلاث سنوات أخري في قضية السلاح والقانون ينص علي أن عقوبة الفاعل بالإعدام وتخفيف درجة الفاعل وفقا للقانون ممكن درجتين وفقا للمادة‏17‏ وفي هذه الواقعة والمحكمة نزلت درجة واحدة وهي المؤبد وعقوبة المحرض أو الشريك فإن القانون يقول إنه يأخذ اعداما أو مؤبدا هو أصل العقوبة درجة أو درجتين‏.‏
المحكمة نزلت درجة لمحسن وهشام
ففي هذه القضية نزلت المحكمة درجة لمحسن السكري وبالنسبة لهشام إعدام أو مؤبد العقوبة الاصلية المحكمة نزلت درجة واحدة سجن مشدد من‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة‏,‏ وفي النهاية ان المحكمة استجابت لطلبات النيابة وعاقبت المتهمين بالعقوبة المقررة والتي تراها مناسبة ولكن المحكمة في هذه الحالة خففت العقوبة طبقا للظروف التي طرأت علي القضية وتنازل ولي الدم وهو الأب والأم والأخ عن الدعوي المدنية فيكون للمحكمة سبب للتخفيف‏,‏ وفي النهاية يقول المصدر القضائي إنه جرت العادة في السنوات الأخيرة علي أن النيابة لا تستأنف الأحكام المخففة التي تصدرها المحكمة علي المتهمين انما تستأنف في أحكام البراءة إذا أخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة والمحكمة في هذه استجابت للإدانة والعقوبة المناسبة متروكة للمحكمة‏.‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وأعيدت المحاكمة فإن المحكمة تتصدي للموضوع وتنظر القضية جديد فإن المحكمة تسترد حريتها وممكن تحكم بأقصي عقوبة وهي الإعدام للمتهمين‏.‏
حيادية المحكمة
وقد لوحظ أن المحكمة في قضية سوزان تميم قد راعت الحيادية الشديدة فقد حكم أول الأمر بالإعدام وحكم في المرة الثانية بالسجن المؤبد والسجن المشدد‏15‏ عاما رغم أنها تملك الأقل من ذلك بكثير كما كانت تملك البراءة ولا سلطان عليها وقد استجابت إلي جميع طلبات الدفاع علي مدي المحاكمتين إلا أنه فسر هذا من اصحاب المصلحة بأنه حكم مغلظ وكذلك من العامة بأنه مخفف وارجعوا ذلك أن المتهم هشام طلعت من اصحاب الصفوة والمال والنفوذ وفسر من دفاع المتهمين بأنه حكم مغلظ ولهم كل الحق باعتبارهم مدافعين فإذا ظهر رضاؤهم أو فرحتهم به لفرضوا ذلك علي رأي المحكمة عن نظر القضية أمام النقض ولذلك اظهروا استياءهم طمعا في التخفيف أو البراءة التي يسعون اليها‏.‏
الإفراج عن هشام والسكري من سلطة المحكمة فقط
هل يتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبول الطعن؟
يقول مصدر رفيع المستوي‏:‏ إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبوله فإن الإفراج عن المتهمين أو استمرار حبسهما من سلطة المحكمة‏,‏ ويرجع ذلك إلي سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.