حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    محمد الفقي يكتب: أحسنت سيادة المحافظ .. ولكن!!    رئيس الوزراء البريطاني: السلام يجب أن يبنى مع أوكرانيا لا أن يفرض عليها    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حى الزيتون جنوبى غزة    الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لصحفيي غزة    ضياء رشوان عن مبادرة جديدة لوقف الحرب: مصر وقطر وسيطان غير محايدين.. وعلى حماس أن تحسبها جيدًا    CNN: واشنطن تزداد عزلة بين حلفائها مع اقتراب أستراليا من الاعتراف بدولة فلسطين    عاجل- إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ    موعد مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبر زيورخ الودية والقناة الناقلة    سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على جماهير الزمالك    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    القبض على البلوجر ياسمين بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    د.حماد عبدالله يكتب: إلى أصحاب الأقلام السوداء !!    برامج تدريبية وورش عمل ضمن خطة تعاون صحة الإسكندرية مع نقابة الأطباء    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة    تحركات جوية وبرية إسرائيلية في ريف القنيطرة السوري    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    «فلوسك مش هتضيع عليك».. خطوات استبدال أو إرجاع تذاكر القطارات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصداء الحكم في قضية العشق والدم
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

أصداء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل سوزان تميم مازالت تشغل الرأي العام في مصر وخارجها وسط جدل قانوني من المتخصصين ونقاش بين العوام رغبة في الفهم وإلماما بالحقيقة‏، حيث يتساءل الجميع لماذا اصدرت المحكمة حكمها دون مرافعة شفوية للدفاع ولماذا العجلة في اصدار الأحكام في القضية الشهيرة وتفاوت العقوبة بين المتهم الأول والثاني؟ وهل المحكمة كانت ستطبق القانون الإماراتي باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي كما يقول الدفاع عن هشام طلعت وان المحكمة فوتت هذه الفرصة وهل النيابة ستطعن علي هذا الحكم أم لا وحيادية المحكمة اثناء نظر القضية هل هذه الاسئلة ستجيب عنها المحكمة في اسباب حكمها التي تعكف علي كتابتها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع ويجيب عنها مصدر قضائي رفيع المستوي‏.‏
إصدار الأحكام دون مرافعة شفوية
وأوضح مصدر قضائي بالنسبة لما أثير من أن هناك تسرعا في إصدار الاحكام القضائية أو أن هناك أحكاما تصدر دون مرافعة شفوية فذلك راجع إلي عدم إلمام القائلين هذا القول ذلك أن مفهوم المرافعة الشفوية من الناحية القانونية هو شفوية الاجراءات التي يطلق عليها مصطلح المرافعة الشفوية وهو يتحقق في القضايا الجنائية بالمواجهة الشفوية للمتهم بالتهمة المسندة اليه للاجابة عنها إنكارا أو اعترافا‏,‏ وفي الحالة الثانية سماع اعترافه شفويا كذلك سؤال الشهود بشفاهة وسماع اجاباتهم علي ما يوجه اليهم من اسئلة وكذلك سماع الخبراء ومناقشتهم شفويا وكذلك سماع شهود نفي وغير ذلك مما يدور بالجلسة علي أن يكون مسموعا للمحكمة وللمحامين وللعامة الحاضرين بالجلسة وبذلك يتحقق ما يسمي بشفوية المرافعة فإذا كان المحامون قد قاموا بهذه الاجراءات وإجابة جميع الأدلة بالتقيد وأثبت بمحضر الجلسة تحقق المصطلح فإذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم سواء كان أخر الجلسة أو لأجل فلها ان تصدر حكمها في هذه الحالة وكل ذلك يخضع لتقدير محكمة النقض إذا طعن علي الحكم بطبيعة الحال ومن ناحية أخري عما نشر في بعض الجرائد اليومية عن سبب تفاوت العقوبة بين المتهمين المتعددين في قضية واحدة وجه اليهم اتهام واحد فذلك يرجع إلي الظروف المخفضة التي تراها المحكمة متوافرة في حق أحد المتهمين دون الآخر‏.‏ وقد نص المشرع في المادة‏17‏ علي حد المحكمة في استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين لظروف الدعوي وملابساتها وفقا لما يقدره القاضي ولم يلزم المشرع القاضي ببيان سبب الرأفة تحديدا وعموما قد تكون اسباب الرأفة راجعة إلي تنازل المجني عليه علي المتهم أو تصالحه معه أمرا للباعث علي ارتكاب الجريمة كما يحدث عادة في قضايا الثأر وقضايا الشرف أو ظروف أخري قد تفصح عنها الأوراق وقد يحمل التنازل في قضايا القتل أو الصلح في تلك القضايا في فحواه تنازلا عن حق الدم وإن كان القانون المصري لا يأخذ بنظام الدية أو العفو الذي من أصحاب حق الدم الا أن هذا قد يكون عاملا نفسيا في وجدان القاضي عند تقدير العقوبة وإن كان ملزما بالأخذ به كما هو مقرر في بعض القوانين العربية الأخري التي تأخذ بحق الدية والعفو عن المتهم سيما أن حق الدية وحق الدم شرع في الكتاب السماوي في الآية‏178‏ من سورة البقرة وهذا قد يكون عاملا مخففا في الحكم بعيدا عن القانون الوضعي‏.‏
العجلة في إصدار الحكم
وما أثير في الصحف من أن هناك عجلة من بعض المحاكم في اصدار الأحكام دون سماع مرافعة شفوية فيما سبق إذا تحققت المرافعة طبقا للمفهوم السابق ذكره وكان هناك بعض الطلبات التسويفية والتعجيزية التي قصد بها امتداد أجل القضية فإذا استظهرت المحكمة ذلك أو إذا استبانت وخاصة في القضايا التي تكون مرافعات كاملة في محاكمات سابقة كما في النقض والاعادة فيمكن للمحكمة الاعتماد علي تلك المرافعات والأخذ بها إذا لم يكن قد جد جديد في وقائع الدعوي المعروضة وهناك سوابق في القضاء المصري كما في قضية نواب القروض التي قضت فيها المحكمة دون سماع مرافعة ختامية عندما سوف الدفاع وما كان في الدعوي دون مبرر‏,‏ وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم‏.‏
تطبيق القانون الإماراتي
وعما ذكر عن امكانية تطبيق القانون الإماراتي علي الدعوي الخاصة بمقتل سوزان تميم فإن القانون قد نص علي اختصاص القضاء المصري في هذه الحالة ويحاكم المتهمين طبقا لنصوصه وطبقا للعقوبات المقررة فيه‏,‏ وإن كانت وجهة نظر المنشورة تحترم إذا كان هناك نص تشريعي مصري يأخذ بهذه الوجهة أما وقد خلا فلا يجوز التحدث علي انطباق القانون الإماراتي أو ارسال المتهمين لمحاكمتهما في الإمارات في هذه الحالة مع عدم وجود النص أو تعديل تشريعي سيما أن المتهمين قد قبضا عليهما بمصر بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يشترط القانون المصري لانطباقه في هذه الحالة وينص علي انه إذا ارتكب مواطن مصري جريمة في الخارج وعاد إلي الأراضي المصرية يحاكم طبقا للقانون المصري
النيابة لن تطعن
هل النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض‏,‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض طعن النيابة وتم اعادة المحاكمة من جديد ففي هذه الحالة يكون نظر القضية من جديد بما فيها الأحكام وممكن الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة كالإعدام دون تخفيف ولا تأخذ في الاعتبار أن محكمة الجنايات السابقة أصدرت حكما مخففا حول هذه الجزئية أو هذا السؤال يقول مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة بأن النيابة قامت بدورها كاملا في هذه القضية وقامت بتحقيقها بحياد شديد وقدمت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجريمة وقدمتها للمحاكمة وناقشت شهود الاثبات والنفي في المحاكمة السابقة حتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين وتم الطعن علي الحكم واعادة المحاكمة مرة أخري وشرحت النيابة وقائع الدعوي امام المحكمة والأدلة الجديدة وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام‏,‏ ولكن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة بالسجن المشدد‏15‏ عاما للمتهم الثاني والمتهم الأول‏25‏ عاما وثلاث سنوات أخري في قضية السلاح والقانون ينص علي أن عقوبة الفاعل بالإعدام وتخفيف درجة الفاعل وفقا للقانون ممكن درجتين وفقا للمادة‏17‏ وفي هذه الواقعة والمحكمة نزلت درجة واحدة وهي المؤبد وعقوبة المحرض أو الشريك فإن القانون يقول إنه يأخذ اعداما أو مؤبدا هو أصل العقوبة درجة أو درجتين‏.‏
المحكمة نزلت درجة لمحسن وهشام
ففي هذه القضية نزلت المحكمة درجة لمحسن السكري وبالنسبة لهشام إعدام أو مؤبد العقوبة الاصلية المحكمة نزلت درجة واحدة سجن مشدد من‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة‏,‏ وفي النهاية ان المحكمة استجابت لطلبات النيابة وعاقبت المتهمين بالعقوبة المقررة والتي تراها مناسبة ولكن المحكمة في هذه الحالة خففت العقوبة طبقا للظروف التي طرأت علي القضية وتنازل ولي الدم وهو الأب والأم والأخ عن الدعوي المدنية فيكون للمحكمة سبب للتخفيف‏,‏ وفي النهاية يقول المصدر القضائي إنه جرت العادة في السنوات الأخيرة علي أن النيابة لا تستأنف الأحكام المخففة التي تصدرها المحكمة علي المتهمين انما تستأنف في أحكام البراءة إذا أخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة والمحكمة في هذه استجابت للإدانة والعقوبة المناسبة متروكة للمحكمة‏.‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وأعيدت المحاكمة فإن المحكمة تتصدي للموضوع وتنظر القضية جديد فإن المحكمة تسترد حريتها وممكن تحكم بأقصي عقوبة وهي الإعدام للمتهمين‏.‏
حيادية المحكمة
وقد لوحظ أن المحكمة في قضية سوزان تميم قد راعت الحيادية الشديدة فقد حكم أول الأمر بالإعدام وحكم في المرة الثانية بالسجن المؤبد والسجن المشدد‏15‏ عاما رغم أنها تملك الأقل من ذلك بكثير كما كانت تملك البراءة ولا سلطان عليها وقد استجابت إلي جميع طلبات الدفاع علي مدي المحاكمتين إلا أنه فسر هذا من اصحاب المصلحة بأنه حكم مغلظ وكذلك من العامة بأنه مخفف وارجعوا ذلك أن المتهم هشام طلعت من اصحاب الصفوة والمال والنفوذ وفسر من دفاع المتهمين بأنه حكم مغلظ ولهم كل الحق باعتبارهم مدافعين فإذا ظهر رضاؤهم أو فرحتهم به لفرضوا ذلك علي رأي المحكمة عن نظر القضية أمام النقض ولذلك اظهروا استياءهم طمعا في التخفيف أو البراءة التي يسعون اليها‏.‏
الإفراج عن هشام والسكري من سلطة المحكمة فقط
هل يتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبول الطعن؟
يقول مصدر رفيع المستوي‏:‏ إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبوله فإن الإفراج عن المتهمين أو استمرار حبسهما من سلطة المحكمة‏,‏ ويرجع ذلك إلي سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.