عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصداء الحكم في قضية العشق والدم
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

أصداء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل سوزان تميم مازالت تشغل الرأي العام في مصر وخارجها وسط جدل قانوني من المتخصصين ونقاش بين العوام رغبة في الفهم وإلماما بالحقيقة‏، حيث يتساءل الجميع لماذا اصدرت المحكمة حكمها دون مرافعة شفوية للدفاع ولماذا العجلة في اصدار الأحكام في القضية الشهيرة وتفاوت العقوبة بين المتهم الأول والثاني؟ وهل المحكمة كانت ستطبق القانون الإماراتي باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي كما يقول الدفاع عن هشام طلعت وان المحكمة فوتت هذه الفرصة وهل النيابة ستطعن علي هذا الحكم أم لا وحيادية المحكمة اثناء نظر القضية هل هذه الاسئلة ستجيب عنها المحكمة في اسباب حكمها التي تعكف علي كتابتها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع ويجيب عنها مصدر قضائي رفيع المستوي‏.‏
إصدار الأحكام دون مرافعة شفوية
وأوضح مصدر قضائي بالنسبة لما أثير من أن هناك تسرعا في إصدار الاحكام القضائية أو أن هناك أحكاما تصدر دون مرافعة شفوية فذلك راجع إلي عدم إلمام القائلين هذا القول ذلك أن مفهوم المرافعة الشفوية من الناحية القانونية هو شفوية الاجراءات التي يطلق عليها مصطلح المرافعة الشفوية وهو يتحقق في القضايا الجنائية بالمواجهة الشفوية للمتهم بالتهمة المسندة اليه للاجابة عنها إنكارا أو اعترافا‏,‏ وفي الحالة الثانية سماع اعترافه شفويا كذلك سؤال الشهود بشفاهة وسماع اجاباتهم علي ما يوجه اليهم من اسئلة وكذلك سماع الخبراء ومناقشتهم شفويا وكذلك سماع شهود نفي وغير ذلك مما يدور بالجلسة علي أن يكون مسموعا للمحكمة وللمحامين وللعامة الحاضرين بالجلسة وبذلك يتحقق ما يسمي بشفوية المرافعة فإذا كان المحامون قد قاموا بهذه الاجراءات وإجابة جميع الأدلة بالتقيد وأثبت بمحضر الجلسة تحقق المصطلح فإذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم سواء كان أخر الجلسة أو لأجل فلها ان تصدر حكمها في هذه الحالة وكل ذلك يخضع لتقدير محكمة النقض إذا طعن علي الحكم بطبيعة الحال ومن ناحية أخري عما نشر في بعض الجرائد اليومية عن سبب تفاوت العقوبة بين المتهمين المتعددين في قضية واحدة وجه اليهم اتهام واحد فذلك يرجع إلي الظروف المخفضة التي تراها المحكمة متوافرة في حق أحد المتهمين دون الآخر‏.‏ وقد نص المشرع في المادة‏17‏ علي حد المحكمة في استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين لظروف الدعوي وملابساتها وفقا لما يقدره القاضي ولم يلزم المشرع القاضي ببيان سبب الرأفة تحديدا وعموما قد تكون اسباب الرأفة راجعة إلي تنازل المجني عليه علي المتهم أو تصالحه معه أمرا للباعث علي ارتكاب الجريمة كما يحدث عادة في قضايا الثأر وقضايا الشرف أو ظروف أخري قد تفصح عنها الأوراق وقد يحمل التنازل في قضايا القتل أو الصلح في تلك القضايا في فحواه تنازلا عن حق الدم وإن كان القانون المصري لا يأخذ بنظام الدية أو العفو الذي من أصحاب حق الدم الا أن هذا قد يكون عاملا نفسيا في وجدان القاضي عند تقدير العقوبة وإن كان ملزما بالأخذ به كما هو مقرر في بعض القوانين العربية الأخري التي تأخذ بحق الدية والعفو عن المتهم سيما أن حق الدية وحق الدم شرع في الكتاب السماوي في الآية‏178‏ من سورة البقرة وهذا قد يكون عاملا مخففا في الحكم بعيدا عن القانون الوضعي‏.‏
العجلة في إصدار الحكم
وما أثير في الصحف من أن هناك عجلة من بعض المحاكم في اصدار الأحكام دون سماع مرافعة شفوية فيما سبق إذا تحققت المرافعة طبقا للمفهوم السابق ذكره وكان هناك بعض الطلبات التسويفية والتعجيزية التي قصد بها امتداد أجل القضية فإذا استظهرت المحكمة ذلك أو إذا استبانت وخاصة في القضايا التي تكون مرافعات كاملة في محاكمات سابقة كما في النقض والاعادة فيمكن للمحكمة الاعتماد علي تلك المرافعات والأخذ بها إذا لم يكن قد جد جديد في وقائع الدعوي المعروضة وهناك سوابق في القضاء المصري كما في قضية نواب القروض التي قضت فيها المحكمة دون سماع مرافعة ختامية عندما سوف الدفاع وما كان في الدعوي دون مبرر‏,‏ وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم‏.‏
تطبيق القانون الإماراتي
وعما ذكر عن امكانية تطبيق القانون الإماراتي علي الدعوي الخاصة بمقتل سوزان تميم فإن القانون قد نص علي اختصاص القضاء المصري في هذه الحالة ويحاكم المتهمين طبقا لنصوصه وطبقا للعقوبات المقررة فيه‏,‏ وإن كانت وجهة نظر المنشورة تحترم إذا كان هناك نص تشريعي مصري يأخذ بهذه الوجهة أما وقد خلا فلا يجوز التحدث علي انطباق القانون الإماراتي أو ارسال المتهمين لمحاكمتهما في الإمارات في هذه الحالة مع عدم وجود النص أو تعديل تشريعي سيما أن المتهمين قد قبضا عليهما بمصر بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يشترط القانون المصري لانطباقه في هذه الحالة وينص علي انه إذا ارتكب مواطن مصري جريمة في الخارج وعاد إلي الأراضي المصرية يحاكم طبقا للقانون المصري
النيابة لن تطعن
هل النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض‏,‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض طعن النيابة وتم اعادة المحاكمة من جديد ففي هذه الحالة يكون نظر القضية من جديد بما فيها الأحكام وممكن الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة كالإعدام دون تخفيف ولا تأخذ في الاعتبار أن محكمة الجنايات السابقة أصدرت حكما مخففا حول هذه الجزئية أو هذا السؤال يقول مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة بأن النيابة قامت بدورها كاملا في هذه القضية وقامت بتحقيقها بحياد شديد وقدمت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجريمة وقدمتها للمحاكمة وناقشت شهود الاثبات والنفي في المحاكمة السابقة حتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين وتم الطعن علي الحكم واعادة المحاكمة مرة أخري وشرحت النيابة وقائع الدعوي امام المحكمة والأدلة الجديدة وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام‏,‏ ولكن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة بالسجن المشدد‏15‏ عاما للمتهم الثاني والمتهم الأول‏25‏ عاما وثلاث سنوات أخري في قضية السلاح والقانون ينص علي أن عقوبة الفاعل بالإعدام وتخفيف درجة الفاعل وفقا للقانون ممكن درجتين وفقا للمادة‏17‏ وفي هذه الواقعة والمحكمة نزلت درجة واحدة وهي المؤبد وعقوبة المحرض أو الشريك فإن القانون يقول إنه يأخذ اعداما أو مؤبدا هو أصل العقوبة درجة أو درجتين‏.‏
المحكمة نزلت درجة لمحسن وهشام
ففي هذه القضية نزلت المحكمة درجة لمحسن السكري وبالنسبة لهشام إعدام أو مؤبد العقوبة الاصلية المحكمة نزلت درجة واحدة سجن مشدد من‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة‏,‏ وفي النهاية ان المحكمة استجابت لطلبات النيابة وعاقبت المتهمين بالعقوبة المقررة والتي تراها مناسبة ولكن المحكمة في هذه الحالة خففت العقوبة طبقا للظروف التي طرأت علي القضية وتنازل ولي الدم وهو الأب والأم والأخ عن الدعوي المدنية فيكون للمحكمة سبب للتخفيف‏,‏ وفي النهاية يقول المصدر القضائي إنه جرت العادة في السنوات الأخيرة علي أن النيابة لا تستأنف الأحكام المخففة التي تصدرها المحكمة علي المتهمين انما تستأنف في أحكام البراءة إذا أخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة والمحكمة في هذه استجابت للإدانة والعقوبة المناسبة متروكة للمحكمة‏.‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وأعيدت المحاكمة فإن المحكمة تتصدي للموضوع وتنظر القضية جديد فإن المحكمة تسترد حريتها وممكن تحكم بأقصي عقوبة وهي الإعدام للمتهمين‏.‏
حيادية المحكمة
وقد لوحظ أن المحكمة في قضية سوزان تميم قد راعت الحيادية الشديدة فقد حكم أول الأمر بالإعدام وحكم في المرة الثانية بالسجن المؤبد والسجن المشدد‏15‏ عاما رغم أنها تملك الأقل من ذلك بكثير كما كانت تملك البراءة ولا سلطان عليها وقد استجابت إلي جميع طلبات الدفاع علي مدي المحاكمتين إلا أنه فسر هذا من اصحاب المصلحة بأنه حكم مغلظ وكذلك من العامة بأنه مخفف وارجعوا ذلك أن المتهم هشام طلعت من اصحاب الصفوة والمال والنفوذ وفسر من دفاع المتهمين بأنه حكم مغلظ ولهم كل الحق باعتبارهم مدافعين فإذا ظهر رضاؤهم أو فرحتهم به لفرضوا ذلك علي رأي المحكمة عن نظر القضية أمام النقض ولذلك اظهروا استياءهم طمعا في التخفيف أو البراءة التي يسعون اليها‏.‏
الإفراج عن هشام والسكري من سلطة المحكمة فقط
هل يتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبول الطعن؟
يقول مصدر رفيع المستوي‏:‏ إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبوله فإن الإفراج عن المتهمين أو استمرار حبسهما من سلطة المحكمة‏,‏ ويرجع ذلك إلي سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.