أصداء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل سوزان تميم مازالت تشغل الرأي العام في مصر وخارجها وسط جدل قانوني من المتخصصين ونقاش بين العوام رغبة في الفهم وإلماما بالحقيقة، حيث يتساءل الجميع لماذا اصدرت المحكمة حكمها دون مرافعة شفوية للدفاع ولماذا العجلة في اصدار الأحكام في القضية الشهيرة وتفاوت العقوبة بين المتهم الأول والثاني؟ وهل المحكمة كانت ستطبق القانون الإماراتي باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي كما يقول الدفاع عن هشام طلعت وان المحكمة فوتت هذه الفرصة وهل النيابة ستطعن علي هذا الحكم أم لا وحيادية المحكمة اثناء نظر القضية هل هذه الاسئلة ستجيب عنها المحكمة في اسباب حكمها التي تعكف علي كتابتها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع ويجيب عنها مصدر قضائي رفيع المستوي. إصدار الأحكام دون مرافعة شفوية وأوضح مصدر قضائي بالنسبة لما أثير من أن هناك تسرعا في إصدار الاحكام القضائية أو أن هناك أحكاما تصدر دون مرافعة شفوية فذلك راجع إلي عدم إلمام القائلين هذا القول ذلك أن مفهوم المرافعة الشفوية من الناحية القانونية هو شفوية الاجراءات التي يطلق عليها مصطلح المرافعة الشفوية وهو يتحقق في القضايا الجنائية بالمواجهة الشفوية للمتهم بالتهمة المسندة اليه للاجابة عنها إنكارا أو اعترافا, وفي الحالة الثانية سماع اعترافه شفويا كذلك سؤال الشهود بشفاهة وسماع اجاباتهم علي ما يوجه اليهم من اسئلة وكذلك سماع الخبراء ومناقشتهم شفويا وكذلك سماع شهود نفي وغير ذلك مما يدور بالجلسة علي أن يكون مسموعا للمحكمة وللمحامين وللعامة الحاضرين بالجلسة وبذلك يتحقق ما يسمي بشفوية المرافعة فإذا كان المحامون قد قاموا بهذه الاجراءات وإجابة جميع الأدلة بالتقيد وأثبت بمحضر الجلسة تحقق المصطلح فإذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم سواء كان أخر الجلسة أو لأجل فلها ان تصدر حكمها في هذه الحالة وكل ذلك يخضع لتقدير محكمة النقض إذا طعن علي الحكم بطبيعة الحال ومن ناحية أخري عما نشر في بعض الجرائد اليومية عن سبب تفاوت العقوبة بين المتهمين المتعددين في قضية واحدة وجه اليهم اتهام واحد فذلك يرجع إلي الظروف المخفضة التي تراها المحكمة متوافرة في حق أحد المتهمين دون الآخر. وقد نص المشرع في المادة17 علي حد المحكمة في استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين لظروف الدعوي وملابساتها وفقا لما يقدره القاضي ولم يلزم المشرع القاضي ببيان سبب الرأفة تحديدا وعموما قد تكون اسباب الرأفة راجعة إلي تنازل المجني عليه علي المتهم أو تصالحه معه أمرا للباعث علي ارتكاب الجريمة كما يحدث عادة في قضايا الثأر وقضايا الشرف أو ظروف أخري قد تفصح عنها الأوراق وقد يحمل التنازل في قضايا القتل أو الصلح في تلك القضايا في فحواه تنازلا عن حق الدم وإن كان القانون المصري لا يأخذ بنظام الدية أو العفو الذي من أصحاب حق الدم الا أن هذا قد يكون عاملا نفسيا في وجدان القاضي عند تقدير العقوبة وإن كان ملزما بالأخذ به كما هو مقرر في بعض القوانين العربية الأخري التي تأخذ بحق الدية والعفو عن المتهم سيما أن حق الدية وحق الدم شرع في الكتاب السماوي في الآية178 من سورة البقرة وهذا قد يكون عاملا مخففا في الحكم بعيدا عن القانون الوضعي. العجلة في إصدار الحكم وما أثير في الصحف من أن هناك عجلة من بعض المحاكم في اصدار الأحكام دون سماع مرافعة شفوية فيما سبق إذا تحققت المرافعة طبقا للمفهوم السابق ذكره وكان هناك بعض الطلبات التسويفية والتعجيزية التي قصد بها امتداد أجل القضية فإذا استظهرت المحكمة ذلك أو إذا استبانت وخاصة في القضايا التي تكون مرافعات كاملة في محاكمات سابقة كما في النقض والاعادة فيمكن للمحكمة الاعتماد علي تلك المرافعات والأخذ بها إذا لم يكن قد جد جديد في وقائع الدعوي المعروضة وهناك سوابق في القضاء المصري كما في قضية نواب القروض التي قضت فيها المحكمة دون سماع مرافعة ختامية عندما سوف الدفاع وما كان في الدعوي دون مبرر, وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم. تطبيق القانون الإماراتي وعما ذكر عن امكانية تطبيق القانون الإماراتي علي الدعوي الخاصة بمقتل سوزان تميم فإن القانون قد نص علي اختصاص القضاء المصري في هذه الحالة ويحاكم المتهمين طبقا لنصوصه وطبقا للعقوبات المقررة فيه, وإن كانت وجهة نظر المنشورة تحترم إذا كان هناك نص تشريعي مصري يأخذ بهذه الوجهة أما وقد خلا فلا يجوز التحدث علي انطباق القانون الإماراتي أو ارسال المتهمين لمحاكمتهما في الإمارات في هذه الحالة مع عدم وجود النص أو تعديل تشريعي سيما أن المتهمين قد قبضا عليهما بمصر بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يشترط القانون المصري لانطباقه في هذه الحالة وينص علي انه إذا ارتكب مواطن مصري جريمة في الخارج وعاد إلي الأراضي المصرية يحاكم طبقا للقانون المصري النيابة لن تطعن هل النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض, وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض طعن النيابة وتم اعادة المحاكمة من جديد ففي هذه الحالة يكون نظر القضية من جديد بما فيها الأحكام وممكن الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة كالإعدام دون تخفيف ولا تأخذ في الاعتبار أن محكمة الجنايات السابقة أصدرت حكما مخففا حول هذه الجزئية أو هذا السؤال يقول مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة بأن النيابة قامت بدورها كاملا في هذه القضية وقامت بتحقيقها بحياد شديد وقدمت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجريمة وقدمتها للمحاكمة وناقشت شهود الاثبات والنفي في المحاكمة السابقة حتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين وتم الطعن علي الحكم واعادة المحاكمة مرة أخري وشرحت النيابة وقائع الدعوي امام المحكمة والأدلة الجديدة وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام, ولكن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة بالسجن المشدد15 عاما للمتهم الثاني والمتهم الأول25 عاما وثلاث سنوات أخري في قضية السلاح والقانون ينص علي أن عقوبة الفاعل بالإعدام وتخفيف درجة الفاعل وفقا للقانون ممكن درجتين وفقا للمادة17 وفي هذه الواقعة والمحكمة نزلت درجة واحدة وهي المؤبد وعقوبة المحرض أو الشريك فإن القانون يقول إنه يأخذ اعداما أو مؤبدا هو أصل العقوبة درجة أو درجتين. المحكمة نزلت درجة لمحسن وهشام ففي هذه القضية نزلت المحكمة درجة لمحسن السكري وبالنسبة لهشام إعدام أو مؤبد العقوبة الاصلية المحكمة نزلت درجة واحدة سجن مشدد من3 سنوات إلي15 سنة, وفي النهاية ان المحكمة استجابت لطلبات النيابة وعاقبت المتهمين بالعقوبة المقررة والتي تراها مناسبة ولكن المحكمة في هذه الحالة خففت العقوبة طبقا للظروف التي طرأت علي القضية وتنازل ولي الدم وهو الأب والأم والأخ عن الدعوي المدنية فيكون للمحكمة سبب للتخفيف, وفي النهاية يقول المصدر القضائي إنه جرت العادة في السنوات الأخيرة علي أن النيابة لا تستأنف الأحكام المخففة التي تصدرها المحكمة علي المتهمين انما تستأنف في أحكام البراءة إذا أخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة والمحكمة في هذه استجابت للإدانة والعقوبة المناسبة متروكة للمحكمة. وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وأعيدت المحاكمة فإن المحكمة تتصدي للموضوع وتنظر القضية جديد فإن المحكمة تسترد حريتها وممكن تحكم بأقصي عقوبة وهي الإعدام للمتهمين. حيادية المحكمة وقد لوحظ أن المحكمة في قضية سوزان تميم قد راعت الحيادية الشديدة فقد حكم أول الأمر بالإعدام وحكم في المرة الثانية بالسجن المؤبد والسجن المشدد15 عاما رغم أنها تملك الأقل من ذلك بكثير كما كانت تملك البراءة ولا سلطان عليها وقد استجابت إلي جميع طلبات الدفاع علي مدي المحاكمتين إلا أنه فسر هذا من اصحاب المصلحة بأنه حكم مغلظ وكذلك من العامة بأنه مخفف وارجعوا ذلك أن المتهم هشام طلعت من اصحاب الصفوة والمال والنفوذ وفسر من دفاع المتهمين بأنه حكم مغلظ ولهم كل الحق باعتبارهم مدافعين فإذا ظهر رضاؤهم أو فرحتهم به لفرضوا ذلك علي رأي المحكمة عن نظر القضية أمام النقض ولذلك اظهروا استياءهم طمعا في التخفيف أو البراءة التي يسعون اليها. الإفراج عن هشام والسكري من سلطة المحكمة فقط هل يتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبول الطعن؟ يقول مصدر رفيع المستوي: إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبوله فإن الإفراج عن المتهمين أو استمرار حبسهما من سلطة المحكمة, ويرجع ذلك إلي سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة.