محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)    الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    انتخابات النواب 2025 بسوهاج.. إقبال كثيف ورقابة شعبية منعت أي تجاوزات| فيديو    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصداء الحكم في قضية العشق والدم
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

أصداء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل سوزان تميم مازالت تشغل الرأي العام في مصر وخارجها وسط جدل قانوني من المتخصصين ونقاش بين العوام رغبة في الفهم وإلماما بالحقيقة‏، حيث يتساءل الجميع لماذا اصدرت المحكمة حكمها دون مرافعة شفوية للدفاع ولماذا العجلة في اصدار الأحكام في القضية الشهيرة وتفاوت العقوبة بين المتهم الأول والثاني؟ وهل المحكمة كانت ستطبق القانون الإماراتي باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي كما يقول الدفاع عن هشام طلعت وان المحكمة فوتت هذه الفرصة وهل النيابة ستطعن علي هذا الحكم أم لا وحيادية المحكمة اثناء نظر القضية هل هذه الاسئلة ستجيب عنها المحكمة في اسباب حكمها التي تعكف علي كتابتها برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع ويجيب عنها مصدر قضائي رفيع المستوي‏.‏
إصدار الأحكام دون مرافعة شفوية
وأوضح مصدر قضائي بالنسبة لما أثير من أن هناك تسرعا في إصدار الاحكام القضائية أو أن هناك أحكاما تصدر دون مرافعة شفوية فذلك راجع إلي عدم إلمام القائلين هذا القول ذلك أن مفهوم المرافعة الشفوية من الناحية القانونية هو شفوية الاجراءات التي يطلق عليها مصطلح المرافعة الشفوية وهو يتحقق في القضايا الجنائية بالمواجهة الشفوية للمتهم بالتهمة المسندة اليه للاجابة عنها إنكارا أو اعترافا‏,‏ وفي الحالة الثانية سماع اعترافه شفويا كذلك سؤال الشهود بشفاهة وسماع اجاباتهم علي ما يوجه اليهم من اسئلة وكذلك سماع الخبراء ومناقشتهم شفويا وكذلك سماع شهود نفي وغير ذلك مما يدور بالجلسة علي أن يكون مسموعا للمحكمة وللمحامين وللعامة الحاضرين بالجلسة وبذلك يتحقق ما يسمي بشفوية المرافعة فإذا كان المحامون قد قاموا بهذه الاجراءات وإجابة جميع الأدلة بالتقيد وأثبت بمحضر الجلسة تحقق المصطلح فإذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم سواء كان أخر الجلسة أو لأجل فلها ان تصدر حكمها في هذه الحالة وكل ذلك يخضع لتقدير محكمة النقض إذا طعن علي الحكم بطبيعة الحال ومن ناحية أخري عما نشر في بعض الجرائد اليومية عن سبب تفاوت العقوبة بين المتهمين المتعددين في قضية واحدة وجه اليهم اتهام واحد فذلك يرجع إلي الظروف المخفضة التي تراها المحكمة متوافرة في حق أحد المتهمين دون الآخر‏.‏ وقد نص المشرع في المادة‏17‏ علي حد المحكمة في استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين لظروف الدعوي وملابساتها وفقا لما يقدره القاضي ولم يلزم المشرع القاضي ببيان سبب الرأفة تحديدا وعموما قد تكون اسباب الرأفة راجعة إلي تنازل المجني عليه علي المتهم أو تصالحه معه أمرا للباعث علي ارتكاب الجريمة كما يحدث عادة في قضايا الثأر وقضايا الشرف أو ظروف أخري قد تفصح عنها الأوراق وقد يحمل التنازل في قضايا القتل أو الصلح في تلك القضايا في فحواه تنازلا عن حق الدم وإن كان القانون المصري لا يأخذ بنظام الدية أو العفو الذي من أصحاب حق الدم الا أن هذا قد يكون عاملا نفسيا في وجدان القاضي عند تقدير العقوبة وإن كان ملزما بالأخذ به كما هو مقرر في بعض القوانين العربية الأخري التي تأخذ بحق الدية والعفو عن المتهم سيما أن حق الدية وحق الدم شرع في الكتاب السماوي في الآية‏178‏ من سورة البقرة وهذا قد يكون عاملا مخففا في الحكم بعيدا عن القانون الوضعي‏.‏
العجلة في إصدار الحكم
وما أثير في الصحف من أن هناك عجلة من بعض المحاكم في اصدار الأحكام دون سماع مرافعة شفوية فيما سبق إذا تحققت المرافعة طبقا للمفهوم السابق ذكره وكان هناك بعض الطلبات التسويفية والتعجيزية التي قصد بها امتداد أجل القضية فإذا استظهرت المحكمة ذلك أو إذا استبانت وخاصة في القضايا التي تكون مرافعات كاملة في محاكمات سابقة كما في النقض والاعادة فيمكن للمحكمة الاعتماد علي تلك المرافعات والأخذ بها إذا لم يكن قد جد جديد في وقائع الدعوي المعروضة وهناك سوابق في القضاء المصري كما في قضية نواب القروض التي قضت فيها المحكمة دون سماع مرافعة ختامية عندما سوف الدفاع وما كان في الدعوي دون مبرر‏,‏ وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم‏.‏
تطبيق القانون الإماراتي
وعما ذكر عن امكانية تطبيق القانون الإماراتي علي الدعوي الخاصة بمقتل سوزان تميم فإن القانون قد نص علي اختصاص القضاء المصري في هذه الحالة ويحاكم المتهمين طبقا لنصوصه وطبقا للعقوبات المقررة فيه‏,‏ وإن كانت وجهة نظر المنشورة تحترم إذا كان هناك نص تشريعي مصري يأخذ بهذه الوجهة أما وقد خلا فلا يجوز التحدث علي انطباق القانون الإماراتي أو ارسال المتهمين لمحاكمتهما في الإمارات في هذه الحالة مع عدم وجود النص أو تعديل تشريعي سيما أن المتهمين قد قبضا عليهما بمصر بعد ارتكاب الجريمة وهو ما يشترط القانون المصري لانطباقه في هذه الحالة وينص علي انه إذا ارتكب مواطن مصري جريمة في الخارج وعاد إلي الأراضي المصرية يحاكم طبقا للقانون المصري
النيابة لن تطعن
هل النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض‏,‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض طعن النيابة وتم اعادة المحاكمة من جديد ففي هذه الحالة يكون نظر القضية من جديد بما فيها الأحكام وممكن الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة كالإعدام دون تخفيف ولا تأخذ في الاعتبار أن محكمة الجنايات السابقة أصدرت حكما مخففا حول هذه الجزئية أو هذا السؤال يقول مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة بأن النيابة قامت بدورها كاملا في هذه القضية وقامت بتحقيقها بحياد شديد وقدمت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجريمة وقدمتها للمحاكمة وناقشت شهود الاثبات والنفي في المحاكمة السابقة حتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين وتم الطعن علي الحكم واعادة المحاكمة مرة أخري وشرحت النيابة وقائع الدعوي امام المحكمة والأدلة الجديدة وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام‏,‏ ولكن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة بالسجن المشدد‏15‏ عاما للمتهم الثاني والمتهم الأول‏25‏ عاما وثلاث سنوات أخري في قضية السلاح والقانون ينص علي أن عقوبة الفاعل بالإعدام وتخفيف درجة الفاعل وفقا للقانون ممكن درجتين وفقا للمادة‏17‏ وفي هذه الواقعة والمحكمة نزلت درجة واحدة وهي المؤبد وعقوبة المحرض أو الشريك فإن القانون يقول إنه يأخذ اعداما أو مؤبدا هو أصل العقوبة درجة أو درجتين‏.‏
المحكمة نزلت درجة لمحسن وهشام
ففي هذه القضية نزلت المحكمة درجة لمحسن السكري وبالنسبة لهشام إعدام أو مؤبد العقوبة الاصلية المحكمة نزلت درجة واحدة سجن مشدد من‏3‏ سنوات إلي‏15‏ سنة‏,‏ وفي النهاية ان المحكمة استجابت لطلبات النيابة وعاقبت المتهمين بالعقوبة المقررة والتي تراها مناسبة ولكن المحكمة في هذه الحالة خففت العقوبة طبقا للظروف التي طرأت علي القضية وتنازل ولي الدم وهو الأب والأم والأخ عن الدعوي المدنية فيكون للمحكمة سبب للتخفيف‏,‏ وفي النهاية يقول المصدر القضائي إنه جرت العادة في السنوات الأخيرة علي أن النيابة لا تستأنف الأحكام المخففة التي تصدرها المحكمة علي المتهمين انما تستأنف في أحكام البراءة إذا أخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة والمحكمة في هذه استجابت للإدانة والعقوبة المناسبة متروكة للمحكمة‏.‏ وفي هذه الحالة إذا طعنت النيابة علي الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وأعيدت المحاكمة فإن المحكمة تتصدي للموضوع وتنظر القضية جديد فإن المحكمة تسترد حريتها وممكن تحكم بأقصي عقوبة وهي الإعدام للمتهمين‏.‏
حيادية المحكمة
وقد لوحظ أن المحكمة في قضية سوزان تميم قد راعت الحيادية الشديدة فقد حكم أول الأمر بالإعدام وحكم في المرة الثانية بالسجن المؤبد والسجن المشدد‏15‏ عاما رغم أنها تملك الأقل من ذلك بكثير كما كانت تملك البراءة ولا سلطان عليها وقد استجابت إلي جميع طلبات الدفاع علي مدي المحاكمتين إلا أنه فسر هذا من اصحاب المصلحة بأنه حكم مغلظ وكذلك من العامة بأنه مخفف وارجعوا ذلك أن المتهم هشام طلعت من اصحاب الصفوة والمال والنفوذ وفسر من دفاع المتهمين بأنه حكم مغلظ ولهم كل الحق باعتبارهم مدافعين فإذا ظهر رضاؤهم أو فرحتهم به لفرضوا ذلك علي رأي المحكمة عن نظر القضية أمام النقض ولذلك اظهروا استياءهم طمعا في التخفيف أو البراءة التي يسعون اليها‏.‏
الإفراج عن هشام والسكري من سلطة المحكمة فقط
هل يتم الإفراج عن هشام طلعت والسكري إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبول الطعن؟
يقول مصدر رفيع المستوي‏:‏ إذا تم الطعن علي الحكم وتم قبوله فإن الإفراج عن المتهمين أو استمرار حبسهما من سلطة المحكمة‏,‏ ويرجع ذلك إلي سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.