نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا    ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة    باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول ل تين هاج    درجة الحرارة غدا السبت في مصر    أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا    أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها    8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة    اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني    نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا    محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي.. ولقب دوري أبطال أوروبا الأغلى    الحزب العربى الناصرى: العلاقة المصرية السعودية عصيّة على التشكيك    الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى    تفاصيل سقوط كوبرى مشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. فيديو    قطر والإمارات والكويت ترفض مخطط إسرائيل لتغيير وضع الحرم الإبراهيمي    عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you    افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف    إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ الكابينت بضرورة المرونة لأن ترامب يريد اتفاقا    "اللعب في الدماغ".. وثائقى ل"المتحدة" يرد على خرافة بناء الكائنات الفضائية للأهرامات    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير)    تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    انتخابات الشيوخ 2025.. حزب العدل يطلق حملة لدعم مرشحيه في القاهرة الكبرى    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    لف ودوران    نصر أبو زيد.. رجل من زمن الحداثة    حسام حبيب يتعرض لكسر في القدم قبل أول حفل رسمي له بالسعودية    اشتعال النيران في سيارة بشارع 45 شرق الإسكندرية    قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير يبحثون عن شاب غرق بشاطئ كناري في الإسكندرية    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    «قراءة القراءة في مصر».. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    أعقبته عدة هزات.. زلزال يضرب نابولي بإيطاليا    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    سد النهضة وتحقيق التنمية والسلم الأفريقي أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع «السكرى» يطعن أمام «النقض» ببطلان حكم «الجنايات» فى مقتل سوزان تميم
نشر في أموال الغد يوم 28 - 11 - 2010

تقدم دفاع محسن السكرى، المتهم الأول فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد فى الجريمة والسجن لمدة 3 سنوات لحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص. وطالب الدفاع فى طعنه ببطلان إجراءات المحاكمة، للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، وطالب بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة موكله، ورجل الأعمال هشام طلعت «المتهم الثانى» أمام محكمة النقض. سلم الدكتور محمد القليوبى، عضو فريق الدفاع عن «السكرى»، مذكرة الطعن إلى نيابة وسط القاهرة، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض، ليصل عدد الطعون المقدمة فى القضية إلى «5»، بعدما تقدم بهاء أبوشقة وفريد الديب المحاميان عن «هشام طلعت» بطعنين على الحكم، وقدمت النيابة العامة الطعن الثالث، كما قدم محامى عادل معتوق الطعن الرابع.
وقال عاطف المناوى وأنيس المناوى، المحاميان عن السكرى فى مذكرة الطعن، إنه منذ عرض القضية على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة التى أصدرت حكمها والمحكمة لها رسالة واضحة محددة وضوح الشمس، هى الانتهاء من القضية على أسرع وجه ممكن، بحكم محدد لديها سلفاً، مهما كانت الأحوال ومجريات الأمور، لذلك كانت المحكمة فى مواجهة غريمية دائماً مع هيئتى الدفاع عن المتهمين، وأن الجلسات شهدت اهتماماً بالغاً بالتهجم على الدفاع أمام كاميرات التليفزيون ووسائل الإعلام، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يتحمل الدفاع أمام الله أن يهدر كل دفاع جوهرى له، وأن يوصف كل طلب للدفاع بأنه من أجل إطالة أمد الدعوى وتعطيل الفصل فيها، وأنه كان يتعين على المحكمة أن تحاكم المتهم محاكمة عادلة، وأن تحقق فى طلبات دفاعه الجوهرية حتى لو كان حكمها بعد ذلك «الإعدام» وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
ودلل المناوى من خلال مذكرته على ترصد المحكمة بالمتهمين، وأنه رغم الطلبات الشفوية والكتابية، التى تقدم بها الدفاع رسمياً إلى المحكمة فإنها رفضت تماماً تسليم الدفاع صورة رسمية من محاضر الجلسات، عقب كل جلسة استمعت فيها إلى الشهود، أو تمت فيها إجراءات تجهيز القضية للمرافعة، خلافاً للأصول والعرف الجارى، وإهداراً لحق قانونى قائم، وسمحت فقط بالاطلاع، فثبت للدفاع أن العديد من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها، مشيراً إلى أن المحكمة انعقدت فى غير موعدها وانتدبت محامياً من قاعة المحكمة وليس من دفاع «السكرى» لتجديد حبسه للجلسة المقبلة، لنظر القضية، واستنطقته بحديث خارج عن حدود نظر الحبس الاحتياطى، الأمر الذى نراه ترصداً غريباً بالمتهمين.
وأكدت مذكرة الطعن أن الحكم أهدر حقاً مقدساً للمتهم فى الدفاع عن نفسه دون مبرر، وقام على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وأن المحكمة حجبت نفسها عن مناقشة الأدلة بغير مسوغ منطقى أو قانونى أو قضائى مقبول، وتأسس على فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد.
وقال إن المحكمة أهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور، وأخلت به إخلالاً قام على الخطأ فى تطبيق القانون، والخطأ فى تأويله، بما يوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة، كما أن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام القاضى نفسه الذى أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه وتابعت المذكرة: كان يتعين على المحكمة سماع الشهود طالما لم يتنازل المتهم أو الدفاع عن ذلك صراحة أو ضمناً، كما كان يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعة الدفاع، وأن تتيح له الفرصة كاملة للقيام بمهمته. ولفت إلى أن المحكمة اكتفت بما قام به بعض أعضاء الدفاع من تجهيز القضية، وتحضيرها للمرافعة، واعتبرت حديثنا عن طلب الشهود ومناقشتهم لبعضهم مرافعة كاملة فى القضية وأصدرت حكمها فجأة.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما حجبته عن مناقشة أحد شهود الإثبات فلم يمثل «شعيب على أهلى»، وكيل نيابة بر دبى، الذى قال فى الأوراق إنه عاين ال«تى. شيرت» المضبوط فى صندوق حفظ خراطيم مياه مكافحة الحريق بالطابق 21 ببرج الرمال، الذى تقطن فيه المجنى عليها، فلم يمثل بالمحاكمة الأولى، ولا الثانية لأداء شهادته، ونعتقد أن هذه خطيئة من المحكمة فى حق العدالة، كما حجبت المحكمة شهادة «عيسى بن سعيد بن ثالث»، ضابط الواقعة فى دبى الأمر الذى يعد إهداراً لحق الدفاع فى مناقشة شاهد إثبات رئيسى فى القضية عن واقعة جوهرية تمثل دليلاً أساسياً يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى القضية بكاملها لأن المحكمة حجبت نفسها والدفاع عن مناقشة الشهود دون مبرر معقول أو مقبول فى الواقع أو القانون، أو فى منطق العدالة القضائية فى تحقيق الدليل.
وأضاف: المحكمة أخلت بحق الدفاع وتعمدت تعجيز المتهم والدفاع تعجيزاً مطلقاً عن حقه فى مناقشة الدليل العلمى المقدم ضده، على نحو هدمت به قرينة البراءة فى الإنسان، وارتفعت بصوت الاتهام إلى مكانة حجبت الدفاع عن الوصول إليها ومناقشتها، وأعدمت حق المساواة بين سلطة الاتهام وحق الدفاع فى مناقشة دليل الاتهام. وأشار إلى أن الدفاع قدم للمحكمة جهاز تخزين، وطلب منها نسخ صورة من جهاز التخزين الوارد من دبى الموجود بأحراز القضية، لعرضه على خبير استشارى مع استعداده لسداد جميع مصاريف نسخ الجهاز، وقدرت الرسوم ب803 ملايين و250 ألف جنيه لتسلم نسخة من جهاز التخزين، وهذا تعجيز للدفاع يصل إلى حد الاستحالة، ويترتب عليه إغلاق باب العدالة فى وجه الدفاع إغلاقاً مستحكماً يستحيل معه إتاحة الفرصة له لمناقشة هذا الدليل الجنائى.
وقال المناوى إن المحكمة أخلت بحق الدفاع، عندما طلب انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لموقع ومكان الحادث، وأن المحكمة أجابت بأن هذا الطلب من المطالب التسويفية لإطالة أمد التقاضى، رغم أنه طلب جوهرى لتحقيق الدعوى.
جاءت مذكرة الطعن فى 105 صفحات، وطالب الدفاع فى نهايتها بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بإعادة محاكمة المتهمين، وتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة النقض بوصفها محكمة موضوع للحكم على نحو قانونى صحيح وعادل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.