تقدم دفاع محسن السكرى، المتهم الأول فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد فى الجريمة والسجن لمدة 3 سنوات لحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص. وطالب الدفاع فى طعنه ببطلان إجراءات المحاكمة، للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، وطالب بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة موكله، ورجل الأعمال هشام طلعت «المتهم الثانى» أمام محكمة النقض. سلم الدكتور محمد القليوبى، عضو فريق الدفاع عن «السكرى»، مذكرة الطعن إلى نيابة وسط القاهرة، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض، ليصل عدد الطعون المقدمة فى القضية إلى «5»، بعدما تقدم بهاء أبوشقة وفريد الديب المحاميان عن «هشام طلعت» بطعنين على الحكم، وقدمت النيابة العامة الطعن الثالث، كما قدم محامى عادل معتوق الطعن الرابع. وقال عاطف المناوى وأنيس المناوى، المحاميان عن السكرى فى مذكرة الطعن، إنه منذ عرض القضية على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة التى أصدرت حكمها والمحكمة لها رسالة واضحة محددة وضوح الشمس، هى الانتهاء من القضية على أسرع وجه ممكن، بحكم محدد لديها سلفاً، مهما كانت الأحوال ومجريات الأمور، لذلك كانت المحكمة فى مواجهة غريمية دائماً مع هيئتى الدفاع عن المتهمين، وأن الجلسات شهدت اهتماماً بالغاً بالتهجم على الدفاع أمام كاميرات التليفزيون ووسائل الإعلام، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يتحمل الدفاع أمام الله أن يهدر كل دفاع جوهرى له، وأن يوصف كل طلب للدفاع بأنه من أجل إطالة أمد الدعوى وتعطيل الفصل فيها، وأنه كان يتعين على المحكمة أن تحاكم المتهم محاكمة عادلة، وأن تحقق فى طلبات دفاعه الجوهرية حتى لو كان حكمها بعد ذلك «الإعدام» وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. ودلل المناوى من خلال مذكرته على ترصد المحكمة بالمتهمين، وأنه رغم الطلبات الشفوية والكتابية، التى تقدم بها الدفاع رسمياً إلى المحكمة فإنها رفضت تماماً تسليم الدفاع صورة رسمية من محاضر الجلسات، عقب كل جلسة استمعت فيها إلى الشهود، أو تمت فيها إجراءات تجهيز القضية للمرافعة، خلافاً للأصول والعرف الجارى، وإهداراً لحق قانونى قائم، وسمحت فقط بالاطلاع، فثبت للدفاع أن العديد من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها، مشيراً إلى أن المحكمة انعقدت فى غير موعدها وانتدبت محامياً من قاعة المحكمة وليس من دفاع «السكرى» لتجديد حبسه للجلسة المقبلة، لنظر القضية، واستنطقته بحديث خارج عن حدود نظر الحبس الاحتياطى، الأمر الذى نراه ترصداً غريباً بالمتهمين. وأكدت مذكرة الطعن أن الحكم أهدر حقاً مقدساً للمتهم فى الدفاع عن نفسه دون مبرر، وقام على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وأن المحكمة حجبت نفسها عن مناقشة الأدلة بغير مسوغ منطقى أو قانونى أو قضائى مقبول، وتأسس على فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد. وقال إن المحكمة أهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور، وأخلت به إخلالاً قام على الخطأ فى تطبيق القانون، والخطأ فى تأويله، بما يوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة، كما أن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام القاضى نفسه الذى أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه وتابعت المذكرة: كان يتعين على المحكمة سماع الشهود طالما لم يتنازل المتهم أو الدفاع عن ذلك صراحة أو ضمناً، كما كان يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعة الدفاع، وأن تتيح له الفرصة كاملة للقيام بمهمته. ولفت إلى أن المحكمة اكتفت بما قام به بعض أعضاء الدفاع من تجهيز القضية، وتحضيرها للمرافعة، واعتبرت حديثنا عن طلب الشهود ومناقشتهم لبعضهم مرافعة كاملة فى القضية وأصدرت حكمها فجأة. وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما حجبته عن مناقشة أحد شهود الإثبات فلم يمثل «شعيب على أهلى»، وكيل نيابة بر دبى، الذى قال فى الأوراق إنه عاين ال«تى. شيرت» المضبوط فى صندوق حفظ خراطيم مياه مكافحة الحريق بالطابق 21 ببرج الرمال، الذى تقطن فيه المجنى عليها، فلم يمثل بالمحاكمة الأولى، ولا الثانية لأداء شهادته، ونعتقد أن هذه خطيئة من المحكمة فى حق العدالة، كما حجبت المحكمة شهادة «عيسى بن سعيد بن ثالث»، ضابط الواقعة فى دبى الأمر الذى يعد إهداراً لحق الدفاع فى مناقشة شاهد إثبات رئيسى فى القضية عن واقعة جوهرية تمثل دليلاً أساسياً يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى القضية بكاملها لأن المحكمة حجبت نفسها والدفاع عن مناقشة الشهود دون مبرر معقول أو مقبول فى الواقع أو القانون، أو فى منطق العدالة القضائية فى تحقيق الدليل. وأضاف: المحكمة أخلت بحق الدفاع وتعمدت تعجيز المتهم والدفاع تعجيزاً مطلقاً عن حقه فى مناقشة الدليل العلمى المقدم ضده، على نحو هدمت به قرينة البراءة فى الإنسان، وارتفعت بصوت الاتهام إلى مكانة حجبت الدفاع عن الوصول إليها ومناقشتها، وأعدمت حق المساواة بين سلطة الاتهام وحق الدفاع فى مناقشة دليل الاتهام. وأشار إلى أن الدفاع قدم للمحكمة جهاز تخزين، وطلب منها نسخ صورة من جهاز التخزين الوارد من دبى الموجود بأحراز القضية، لعرضه على خبير استشارى مع استعداده لسداد جميع مصاريف نسخ الجهاز، وقدرت الرسوم ب803 ملايين و250 ألف جنيه لتسلم نسخة من جهاز التخزين، وهذا تعجيز للدفاع يصل إلى حد الاستحالة، ويترتب عليه إغلاق باب العدالة فى وجه الدفاع إغلاقاً مستحكماً يستحيل معه إتاحة الفرصة له لمناقشة هذا الدليل الجنائى. وقال المناوى إن المحكمة أخلت بحق الدفاع، عندما طلب انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لإجراء معاينة على الطبيعة لموقع ومكان الحادث، وأن المحكمة أجابت بأن هذا الطلب من المطالب التسويفية لإطالة أمد التقاضى، رغم أنه طلب جوهرى لتحقيق الدعوى. جاءت مذكرة الطعن فى 105 صفحات، وطالب الدفاع فى نهايتها بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بإعادة محاكمة المتهمين، وتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة النقض بوصفها محكمة موضوع للحكم على نحو قانونى صحيح وعادل.