تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات بالبورصة    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    "وول ستريت جورنال": أوكرانيا عدّلت بندا في خطة واشنطن المزعومة للتسوية    تسوية مالية كبرى لزوكربيرج وقادة في "ميتا" بقضية انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك    تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"    غياب القادة عن قمة جي 20 يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى اتفاقات رئيسية    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    السعودية تعتبر خرق نتنياهو لسيادة الأراضي السورية تجاوزا متعمدا    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي.. المادة 39 «20»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث الذي بدأناه عن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعادة إجراءات المحاكمة للأحكام الغيابية التي تصدرها محكمة الجنايات علي المتهم الغائب.
وقلنا إن نص المادة كان يجدي علي أن لمحكمة الجنايات عند إعادة المحاكمة أن تشدد الحكم الغيابي الذي أصدرته وهو ما أسفر التطبيق العملي لهذه المادة عن نتائج صادمة للعدالة إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون أن ذات الدائرة التي أصدرت حكماً في غيبة المتهم وعن ذات الواقعة ودون حضور مدافع معه أن تشدد العقوبة بل وفي بعض الأحيان كانت تحكم بالحد الأقصي للعقوبة رغم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه.
وإزاء هذا الوضع المجافي لروح العدالة وللمنطق القانوني السديد فقد تدخل المشرع بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ونص صراحة انه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن التطبيق العملي لهذا النص المستبدل علي النحو سالف البيان قد أفرز صورا واقعية تجافي المنطق القانوني وتصطدم بروح العدالة ويتأذي منها ضمير العدالة أشد الإيذاء عندما يصدر القاضي حكمها غيابياً مخالفاً للقانون أو شابه الخطأ في تطبيقه أو تفسيده أو تأويله بمعني أن يحكم غيابيا بعقوبة دون الحد الأدني الذي نص عليه القانون.
وتفعيلا لهذا النص الجديد فإن المحكمة عندما تعاد إجراءات المحاكمة إذا ما سلم نفسه أو قبض عليه لا يجوز لها تشديد العقوبة عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن الملاذ وتدارك ما شاب الحكم من أخطاء قانونية علي النحو السالف كان في يد النيابة العامة التي كان لها بمقتضي نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تطعن علي الحكم الغيابي للخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله.
إذا كان نص المادة 33 يقضي «للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية».
وكان اعمال النيابة لهذا النص من شأنه تدارك ما أفرزه التطبيق العملي لنص المادة 395 سالفة البيان بعد تعديلها سنة 2003 غير أنه في بعض الأحيان إذا لم تطعن النيابة في الميعاد القانوني وهو60 يوماً من تاريخ صدور الحكم باعتبار أن هذا الحكم الغيابي في حق المتهم هو في حقيقته وواقعه حضورياً في مواجهة النيابة العامة نكون أمام واقع قانون صادم للعدالة إذ إن محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الغائب ورغم ما قد يكون قد شابه من عوار الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله لا يجوز لمحكمة الجنايات وهي تدرك ذلك ان تشدد العقوبة.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد إذ إن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.