جامعة عين شمس تعلن عن شراكة استراتيجية مع أكاديمية سيسكو العالمية    وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير طرق ومداخل الشيخ زايد ورفع كفاءة محطة التنقية    الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال قائد القوة البحرية في انفجار بندر عباس    ييس توروب: التعادل مع يانج أفريكانز نتيجة مرضية والتأهل بأيدينا    تغيير طارئ في تشكيل أرسنال بسبب إصابة نجم الفريق    العدد (699) من «فيتو» وأبرز عناوينه: محاكمة ‬الحكومة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    حمادة بكر: «الوفد» يقدم نموذجًا في الديمقراطية    من التوحد إلى متلازمة داون، إصدارات التربية الخاصة تضيء ممرات معرض الكتاب    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    مدبولي يسلم عقودا للمستفيدين من وحدات بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    ضربها على رأسها بالكرسي .. مصرع ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    قائد الجيش الإيراني يتحدى أمريكا وإسرائيل ويؤكد أن «قواتنا غير قابلة للتدمير»    استمرار توافد المحامين بجنوب وشمال الشرقية على انتخابات النقابات الفرعية (صور)    ضبط 6 طن دواجن منتهية الصلاحية ومواد بترولية مدعمة بحملات رقابية بالشرقية    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    أبو الغيط في المنتدى العربي الهندي: غزة مأساة غير قابلة للاستمرار وحل الدولتين أساس الاستقرار العالمي    وزارة المالية: الإصلاحات تسهم فى تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    التمثيل التجارى المصرى ينسق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الكنيسة الإنجيلية بالجيزة تحتفل بيوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي.. المادة 39 «20»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث الذي بدأناه عن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعادة إجراءات المحاكمة للأحكام الغيابية التي تصدرها محكمة الجنايات علي المتهم الغائب.
وقلنا إن نص المادة كان يجدي علي أن لمحكمة الجنايات عند إعادة المحاكمة أن تشدد الحكم الغيابي الذي أصدرته وهو ما أسفر التطبيق العملي لهذه المادة عن نتائج صادمة للعدالة إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون أن ذات الدائرة التي أصدرت حكماً في غيبة المتهم وعن ذات الواقعة ودون حضور مدافع معه أن تشدد العقوبة بل وفي بعض الأحيان كانت تحكم بالحد الأقصي للعقوبة رغم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه.
وإزاء هذا الوضع المجافي لروح العدالة وللمنطق القانوني السديد فقد تدخل المشرع بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ونص صراحة انه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن التطبيق العملي لهذا النص المستبدل علي النحو سالف البيان قد أفرز صورا واقعية تجافي المنطق القانوني وتصطدم بروح العدالة ويتأذي منها ضمير العدالة أشد الإيذاء عندما يصدر القاضي حكمها غيابياً مخالفاً للقانون أو شابه الخطأ في تطبيقه أو تفسيده أو تأويله بمعني أن يحكم غيابيا بعقوبة دون الحد الأدني الذي نص عليه القانون.
وتفعيلا لهذا النص الجديد فإن المحكمة عندما تعاد إجراءات المحاكمة إذا ما سلم نفسه أو قبض عليه لا يجوز لها تشديد العقوبة عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن الملاذ وتدارك ما شاب الحكم من أخطاء قانونية علي النحو السالف كان في يد النيابة العامة التي كان لها بمقتضي نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تطعن علي الحكم الغيابي للخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله.
إذا كان نص المادة 33 يقضي «للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية».
وكان اعمال النيابة لهذا النص من شأنه تدارك ما أفرزه التطبيق العملي لنص المادة 395 سالفة البيان بعد تعديلها سنة 2003 غير أنه في بعض الأحيان إذا لم تطعن النيابة في الميعاد القانوني وهو60 يوماً من تاريخ صدور الحكم باعتبار أن هذا الحكم الغيابي في حق المتهم هو في حقيقته وواقعه حضورياً في مواجهة النيابة العامة نكون أمام واقع قانون صادم للعدالة إذ إن محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الغائب ورغم ما قد يكون قد شابه من عوار الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله لا يجوز لمحكمة الجنايات وهي تدرك ذلك ان تشدد العقوبة.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد إذ إن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.