وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمحافظة الشرقية اليوم الأح 5أكتوبر 2025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    ترامب: وقف إطلاق النار في غزة سيتم بالتزامن مع تبادل الأسرى والمحتجزين    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد محليًا وعالميًا    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    بعد 20 عامًا على عرضه.. المخرجة شيرين عادل تحتفل بمسلسل «سارة» ل حنان ترك (صور)    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    عمرو سعد يستعد لتصوير «عباس الريس» في ألمانيا    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي.. المادة 39 «20»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث الذي بدأناه عن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعادة إجراءات المحاكمة للأحكام الغيابية التي تصدرها محكمة الجنايات علي المتهم الغائب.
وقلنا إن نص المادة كان يجدي علي أن لمحكمة الجنايات عند إعادة المحاكمة أن تشدد الحكم الغيابي الذي أصدرته وهو ما أسفر التطبيق العملي لهذه المادة عن نتائج صادمة للعدالة إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون أن ذات الدائرة التي أصدرت حكماً في غيبة المتهم وعن ذات الواقعة ودون حضور مدافع معه أن تشدد العقوبة بل وفي بعض الأحيان كانت تحكم بالحد الأقصي للعقوبة رغم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه.
وإزاء هذا الوضع المجافي لروح العدالة وللمنطق القانوني السديد فقد تدخل المشرع بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ونص صراحة انه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن التطبيق العملي لهذا النص المستبدل علي النحو سالف البيان قد أفرز صورا واقعية تجافي المنطق القانوني وتصطدم بروح العدالة ويتأذي منها ضمير العدالة أشد الإيذاء عندما يصدر القاضي حكمها غيابياً مخالفاً للقانون أو شابه الخطأ في تطبيقه أو تفسيده أو تأويله بمعني أن يحكم غيابيا بعقوبة دون الحد الأدني الذي نص عليه القانون.
وتفعيلا لهذا النص الجديد فإن المحكمة عندما تعاد إجراءات المحاكمة إذا ما سلم نفسه أو قبض عليه لا يجوز لها تشديد العقوبة عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن الملاذ وتدارك ما شاب الحكم من أخطاء قانونية علي النحو السالف كان في يد النيابة العامة التي كان لها بمقتضي نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تطعن علي الحكم الغيابي للخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله.
إذا كان نص المادة 33 يقضي «للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية».
وكان اعمال النيابة لهذا النص من شأنه تدارك ما أفرزه التطبيق العملي لنص المادة 395 سالفة البيان بعد تعديلها سنة 2003 غير أنه في بعض الأحيان إذا لم تطعن النيابة في الميعاد القانوني وهو60 يوماً من تاريخ صدور الحكم باعتبار أن هذا الحكم الغيابي في حق المتهم هو في حقيقته وواقعه حضورياً في مواجهة النيابة العامة نكون أمام واقع قانون صادم للعدالة إذ إن محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الغائب ورغم ما قد يكون قد شابه من عوار الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله لا يجوز لمحكمة الجنايات وهي تدرك ذلك ان تشدد العقوبة.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد إذ إن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.