حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    محمد الفقي يكتب: أحسنت سيادة المحافظ .. ولكن!!    رئيس الوزراء البريطاني: السلام يجب أن يبنى مع أوكرانيا لا أن يفرض عليها    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حى الزيتون جنوبى غزة    الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لصحفيي غزة    ضياء رشوان عن مبادرة جديدة لوقف الحرب: مصر وقطر وسيطان غير محايدين.. وعلى حماس أن تحسبها جيدًا    CNN: واشنطن تزداد عزلة بين حلفائها مع اقتراب أستراليا من الاعتراف بدولة فلسطين    عاجل- إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ    موعد مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبر زيورخ الودية والقناة الناقلة    سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على جماهير الزمالك    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    القبض على البلوجر ياسمين بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    د.حماد عبدالله يكتب: إلى أصحاب الأقلام السوداء !!    برامج تدريبية وورش عمل ضمن خطة تعاون صحة الإسكندرية مع نقابة الأطباء    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة    تحركات جوية وبرية إسرائيلية في ريف القنيطرة السوري    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    «فلوسك مش هتضيع عليك».. خطوات استبدال أو إرجاع تذاكر القطارات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي.. المادة 39 «20»
نشر في الوفد يوم 28 - 11 - 2014

استكمالاً للحديث الذي بدأناه عن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإعادة إجراءات المحاكمة للأحكام الغيابية التي تصدرها محكمة الجنايات علي المتهم الغائب.
وقلنا إن نص المادة كان يجدي علي أن لمحكمة الجنايات عند إعادة المحاكمة أن تشدد الحكم الغيابي الذي أصدرته وهو ما أسفر التطبيق العملي لهذه المادة عن نتائج صادمة للعدالة إذ لا يتصور بمنطق البداهة قبل منطق القانون أن ذات الدائرة التي أصدرت حكماً في غيبة المتهم وعن ذات الواقعة ودون حضور مدافع معه أن تشدد العقوبة بل وفي بعض الأحيان كانت تحكم بالحد الأقصي للعقوبة رغم حضور مدافع مع المتهم وإبداء دفاعه.
وإزاء هذا الوضع المجافي لروح العدالة وللمنطق القانوني السديد فقد تدخل المشرع بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ونص صراحة انه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن التطبيق العملي لهذا النص المستبدل علي النحو سالف البيان قد أفرز صورا واقعية تجافي المنطق القانوني وتصطدم بروح العدالة ويتأذي منها ضمير العدالة أشد الإيذاء عندما يصدر القاضي حكمها غيابياً مخالفاً للقانون أو شابه الخطأ في تطبيقه أو تفسيده أو تأويله بمعني أن يحكم غيابيا بعقوبة دون الحد الأدني الذي نص عليه القانون.
وتفعيلا لهذا النص الجديد فإن المحكمة عندما تعاد إجراءات المحاكمة إذا ما سلم نفسه أو قبض عليه لا يجوز لها تشديد العقوبة عما قضي به الحكم الغيابي.
غير أن الملاذ وتدارك ما شاب الحكم من أخطاء قانونية علي النحو السالف كان في يد النيابة العامة التي كان لها بمقتضي نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تطعن علي الحكم الغيابي للخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله.
إذا كان نص المادة 33 يقضي «للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية».
وكان اعمال النيابة لهذا النص من شأنه تدارك ما أفرزه التطبيق العملي لنص المادة 395 سالفة البيان بعد تعديلها سنة 2003 غير أنه في بعض الأحيان إذا لم تطعن النيابة في الميعاد القانوني وهو60 يوماً من تاريخ صدور الحكم باعتبار أن هذا الحكم الغيابي في حق المتهم هو في حقيقته وواقعه حضورياً في مواجهة النيابة العامة نكون أمام واقع قانون صادم للعدالة إذ إن محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الغائب ورغم ما قد يكون قد شابه من عوار الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في تفسيره أو تأويله لا يجوز لمحكمة الجنايات وهي تدرك ذلك ان تشدد العقوبة.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد إذ إن المشرع أصدر لاحقاً قانوناً أفرز التطبيق العملي عن حالات لا تمت للعدالة ولا المنطق القانوني بأدني صلة وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.