تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 2 مايو مقابل الجنيه    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واجتياح رفح    عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري    عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني    رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة الرئيس.. محاكمات الإخوان بقانون خاص
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2014

اهتممت بكلمة المستشار عدلى منصور عندما طلب الحزم فى مواجهة الإرهاب، ثم طلب الاهتمام من السيد المستشار رئيس استئناف القاهرة بزيادة عدد دوائر الإرهاب.. ولكن فى حقيقة الأمر، فإن زيادة عدد الدوائر ليست حلاً للحصول على أحكام ناجزة.
لأن أى محاكمات تتبع الإجراءات الجنائية الحالية تتم على عدة مراحل، الأولى هى محكمة الجنايات التى تحاكم المتهمين الآن.. وعند صدور حكمها يطعن المتهمين أمام محكمة النقض (المرحلة الثانية) التى تراقب على تطبيق القانون فقط، ولا تتعرض لموضوع الدعوى، فإذا قبلت الطعن، تعيده مرة أخرى لمحكمة جنايات أخرى.. .. (المرحلة الثالثة) محكمة الجنايات هذه وتسمى محكمة الإحالة تنظر القضية من البداية مرة أخرى، وتسمع الشهود مرة أخرى، ثم تصدر حكمها.. الذى قد يطعن عليه أمام محكمة النقض مرة أخرى (المرحلة الرابعة)، وهنا محكمة النقض تنظر القضية كاملة موضوعاً وشكلاً وقانوناً، ويكون حكمها الأخير والبات.
كل مرحلة من هذه المراحل قد تأخذ ستة أشهر، وقد تأخذ سنة.. وبالتالى نجد أن أى قضية من ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ الحكم قد تمر بالمراحل الأربع، التى قد تصل إلى أربع سنوات كحد أدنى.. وأنا أرى أنها مدة طويلة جداً لتنفيذ العقوبات، وأن ذلك يؤثر سلباً على حالة الشارع، ويحول دون تطبيق الفكر العقابى، وهو ردع كل من تسول له نفسه فى ارتكاب مثل تلك الوقائع.
الأمر الذى يتطلب إجراءات جنائية استثنائية لمثل تلك المحاكمات.. وحيث إن الدولة تعد الآن قانوناً لمكافحة الإرهاب تشرع فيه نوعيات الجرائم الإرهابية وعقوبتها وكيفية الشروع فيها، لذا وجب على المشرع أن يصنع لها إجراءات خاصة وأقترح الآتى:
أولاً: أن تكون جميع هذه المحاكمات على درجتين (مرحلتين).. الأولى هى محكمة الجنايات التى تتصدى للدعوى من بدايتها، والمرحلة والدرجة الثانية تكون محكمة النقض التى تكون بمثابة محكمة استئناف ونقض فى آن واحد، تنظر موضوع القضية وصحة تطبيق القانون عليها، وتكون أحكامها نهائية باتة.
ثانياً: يجب أن تقيد المحاكم بمدد زمنية فى المحاكمات، أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض لسرعة إنجاز القضايا.
ثالثاً: يعطى الحق للمحكمة فى تقدير طلب سماع الشهود وطلبات الدفاع، حتى لا يكون ذريعة لتأخير القضايا.
حيث إن القاعدة يجب على المشرع أن يضع قوانين تساعد المحكمة فى سرعة إنجاز الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة.
وهذا الفكر ليس مستحدثاً على العمل القضائى؛ بل بالأمس القريب كانت محاكم أمن الدولة العليا التى كان قضاؤها على درجة واحدة، ولا يجوز فيها التظلم إلا أمام ذات المحكمة، وهكذا نص الدستور الحالى بالمادة (159) منه بأن محاكمات رئيس الجمهورية تكون على درجة واحدة، وأحكام المحكمة فيها لا تقبل الطعن.
أيضاً نصت المادة (240) من الدستور الحالى باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وهذا من الممكن أن يتحقق عندما تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى وتصدر حكماً نهائياً وباتاً فى القضية توفيراً لمدد النزاع أمام المحاكم.
كما نص الدستور أيضاً فى المادة (237) بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب.
فكل هذه النصوص تدعم قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى يضع إجراءات استثنائية فى محاكمة قضايا الإرهاب، وأن تكون على درجتين فقط، وأن يحدد لها مدة نظر الدعوى أمام كل درجة كما ذكرنا سلفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.