المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    استقرار سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم 29 يناير 2026    الإيجار القديم.. تقسيم مناطق الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر والقيمة الجديدة    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    الدنمارك تُشيد باجتماع "بنّاء للغاية" مع واشنطن بشأن جرينلاند    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الجماهير لاستاد السويس في لقاء المصري    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الوداى الجديد الأحد المقبل    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    حمادة هلال يُطلق أغنية "والله بعودة" احتفاءً بشهر رمضان    محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دعم 28 مريض عيون من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالفيوم    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة الرئيس.. محاكمات الإخوان بقانون خاص
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2014

اهتممت بكلمة المستشار عدلى منصور عندما طلب الحزم فى مواجهة الإرهاب، ثم طلب الاهتمام من السيد المستشار رئيس استئناف القاهرة بزيادة عدد دوائر الإرهاب.. ولكن فى حقيقة الأمر، فإن زيادة عدد الدوائر ليست حلاً للحصول على أحكام ناجزة.
لأن أى محاكمات تتبع الإجراءات الجنائية الحالية تتم على عدة مراحل، الأولى هى محكمة الجنايات التى تحاكم المتهمين الآن.. وعند صدور حكمها يطعن المتهمين أمام محكمة النقض (المرحلة الثانية) التى تراقب على تطبيق القانون فقط، ولا تتعرض لموضوع الدعوى، فإذا قبلت الطعن، تعيده مرة أخرى لمحكمة جنايات أخرى.. .. (المرحلة الثالثة) محكمة الجنايات هذه وتسمى محكمة الإحالة تنظر القضية من البداية مرة أخرى، وتسمع الشهود مرة أخرى، ثم تصدر حكمها.. الذى قد يطعن عليه أمام محكمة النقض مرة أخرى (المرحلة الرابعة)، وهنا محكمة النقض تنظر القضية كاملة موضوعاً وشكلاً وقانوناً، ويكون حكمها الأخير والبات.
كل مرحلة من هذه المراحل قد تأخذ ستة أشهر، وقد تأخذ سنة.. وبالتالى نجد أن أى قضية من ارتكاب الجريمة حتى تنفيذ الحكم قد تمر بالمراحل الأربع، التى قد تصل إلى أربع سنوات كحد أدنى.. وأنا أرى أنها مدة طويلة جداً لتنفيذ العقوبات، وأن ذلك يؤثر سلباً على حالة الشارع، ويحول دون تطبيق الفكر العقابى، وهو ردع كل من تسول له نفسه فى ارتكاب مثل تلك الوقائع.
الأمر الذى يتطلب إجراءات جنائية استثنائية لمثل تلك المحاكمات.. وحيث إن الدولة تعد الآن قانوناً لمكافحة الإرهاب تشرع فيه نوعيات الجرائم الإرهابية وعقوبتها وكيفية الشروع فيها، لذا وجب على المشرع أن يصنع لها إجراءات خاصة وأقترح الآتى:
أولاً: أن تكون جميع هذه المحاكمات على درجتين (مرحلتين).. الأولى هى محكمة الجنايات التى تتصدى للدعوى من بدايتها، والمرحلة والدرجة الثانية تكون محكمة النقض التى تكون بمثابة محكمة استئناف ونقض فى آن واحد، تنظر موضوع القضية وصحة تطبيق القانون عليها، وتكون أحكامها نهائية باتة.
ثانياً: يجب أن تقيد المحاكم بمدد زمنية فى المحاكمات، أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض لسرعة إنجاز القضايا.
ثالثاً: يعطى الحق للمحكمة فى تقدير طلب سماع الشهود وطلبات الدفاع، حتى لا يكون ذريعة لتأخير القضايا.
حيث إن القاعدة يجب على المشرع أن يضع قوانين تساعد المحكمة فى سرعة إنجاز الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة.
وهذا الفكر ليس مستحدثاً على العمل القضائى؛ بل بالأمس القريب كانت محاكم أمن الدولة العليا التى كان قضاؤها على درجة واحدة، ولا يجوز فيها التظلم إلا أمام ذات المحكمة، وهكذا نص الدستور الحالى بالمادة (159) منه بأن محاكمات رئيس الجمهورية تكون على درجة واحدة، وأحكام المحكمة فيها لا تقبل الطعن.
أيضاً نصت المادة (240) من الدستور الحالى باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وهذا من الممكن أن يتحقق عندما تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى وتصدر حكماً نهائياً وباتاً فى القضية توفيراً لمدد النزاع أمام المحاكم.
كما نص الدستور أيضاً فى المادة (237) بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب.
فكل هذه النصوص تدعم قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى يضع إجراءات استثنائية فى محاكمة قضايا الإرهاب، وأن تكون على درجتين فقط، وأن يحدد لها مدة نظر الدعوى أمام كل درجة كما ذكرنا سلفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.