بهاء الدين ابو شقة تبدأ يوم الاثنين القادم اولي جلسات محكمة النقض لاعادة محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد ان قضت محكمة النقض في جلستها يوم 61 يناير الماضي بالغاء الاحكام الصادرة ضدهما واعادة محاكمتهما. والمعروف ان هذه المرحلة تعد الاخيرة في تسلسل المحاكمات الجنائية التي يمنحها القانون للمتهمين. يذكر ان محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة قد قضت بإعدام المتهمين ثم الغت محكمة النقض الحكم وإعادة محاكمتهما مرة اخري امام المستشار عادل عبدالسلام الذي خفض الحكم الي المؤبد للسكري و51 سنة لهشام وسوف تنظر محكمة النقض القضية وتصدر قرارها النهائي فيها. شهادة باطلة تحدثنا مع بهاء الدين ابو شقة المحامي بالنقض وهو من أحد فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والذي أكد لنا ان محكمة النقض قبلت الطعن المقدم منهما لسبب واحد فقط وهو ان ضابط الإنتربول عندما ألقي القبض علي محسن السكري في دبي لم يكن بإذن من السلطات المصرية... وكان ينبغي ان ينتظر ذلك الضابط أمرا من النيابة العامة بضبطه وإحضار المتهم. وان اجراءات القبض تعتبر بغير وجه حق وبغير أي حالة من الحالات التي نص عليها دستور 71 كما ان السكري لم يكن في حالة تلبس أي لم يتم القبض عليه وهو يرتكب الجريمة وهذه هي الحالة الوحيدة التي أوجبتها المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية .... وبالتالي فشهادة ضابط الانتربول بأن السكري اعترف له بقتل سوزان تميم شهادة باطلة لأن اجراءات القبض عليه من البداية باطلة. وأكد أبو شقة ان الجلسة القادمة ستشهد دفاعه في موضوع القضية وانه هو وفريق الدفاع سيكونون جاهزين .. علما بأنهم لم يقدموا دفاعهم أمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه والذي أصدر حكمه قبل أن يستمع لدفاع المتهمين بالرغم من إنهم كانوا جميعا جاهزين للدفاع وفي نهاية حديثه أكد بهاء الدين أبو شقة ان الجلسة القادمة ستكون المرحلة الأخيرة من مراحل المحكمة وان حكم محكمة النقض سيكون حكما باتا لايجوز فيه الطعن سواء من المتهمين أو النيابة وان المتهمين سيحضران بشخصهما أمام المحكمة. وأن في تلك الدرجة من التقاضي لايضار الطاعن بطعنه اي يجوز تخفيف العقوبة أو البراءة أوبقاؤها كما هي لكن لايجوز تشديد العقوبة أو زيادتها.أما المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة فقال إن حالات التلبس والتي أوجبها القانون هي ان يتم القبض علي المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها بلحظات وأن تكون هناك أمارات تنبيء علي انه ارتكبها لتوه مثل ان يتم القبض عليه وهو معه سلاح الجريمة.. وان حالة التلبس تبيح القبض علي المتهم حتي ولو كان معه حصانة.
حكم نهائي اما عن درجات التقاضي أكد المستشار علاء شوقي قائلا : تتصدي محكمة النقض لمن يقوم بالطعن علي حكم صدر ضده من محكمة جنايات وقام هذا المتهم بتقديم مذكرة وأودع فيها أسباب الطعن في الميعاد المحدد له. وإن رأت المحكمة ان هناك وجها لأي من الطعون الموجهة للحكم والتي تضمنتها مذكرة الدفاع وان يكون مقبولا امامها فإنها تقبل الطعن وتصدر قرارها بإعادة محاكمة المتهم امام دائرة أخري. وأكد المستشار علاء شوقي ان محكمة النقض بعد رفضها لطعن النيابة سوف تنظر في موضوع الدعوي بنفسها وان القاعدة الأصولية تقول لايضار الطاعن بطعنه اي ان الحكم في هذه المرة لن يزيد عن الحكم السابق وان الحكم هنا سيكون باتا ويجب تنفيذه فورا ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال.