أمين الأعلى للشئون الإسلامية خلال لقاء مفتي أذربيجان: مصر حامية السلام بقيادتها وأزهرها    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الجمعة 30-5-2025    تعاون مشترك لتشغيل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة"    مصر تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا    الأمم المتحدة: 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    الكرملين: بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني كاذب    أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو    رسميا.. ريال مدريد يقرر ضم أرنولد قادما من ليفربول    حريق يلتهم شقة سكنية في الظاهر    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    مصطفى كامل يطرح أغنية كتاب مفتوح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يدعو الحجاج على الالتزام ويشدد لا حج دون تصريح    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ألم الجانب الأيسر من الظهر.. إليك 7 أسباب    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات ب«أسوان ودمياط»    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    غدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري البحيرة لبحث التحديات الصناعية    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تسلط «الدمغة» على «رقاب» الشركات
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2014

تتعرض مجموعة كبير من الشركات الصناعية والتجارية والسياحية حالياً لمخاطر ضريبية بالغة تعرضها لمواجهة شبح عقوبات التهرب
ويتمثل ذلك في ممارسات مجحفة من جانب مصلحة الضرائب تتعلق بتطبيق ضريبة الدمغة المستحقة على تلك الشركات، وتستغل المصلحة أحد نصوص القانون الذي يشوبه عوار دستوري واضح في تحويل عدد كبير من هذه الشركات إلى مكافحة التهرب الضريبي لمجرد التأخر في سداد الضريبة المستحقة عليها، دون اللجوء إلى فرض غرامة تأخير، حيث يعتمد مخطط المصلحة على استغلال مخاوف الشركات من «بعبع» التهرب الضريبي وعواقبه لسرعة استجابتها بالسداد، رغم أن الشركات تكون مرفقة مبلغ الضريبة ضمن ميزانيتها ما ينفي شبهة التهرب!!.. إلا أن المصلحة تضرب بذلك «من 5 إلى 10 عصافير بحجر واحد» لأن تحويل الشركات للتهرب الضريبي يكفل للمصلحة الحصول على ضريبة تتراوح من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة المستحقة على كل شركة!!
ويتمثل النص القانوني الذي تستغله المصلحة في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي في الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، والتي تنص على أنه «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم أولاً الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، ثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»، أما العقوبات الأخرى فهي التى وردت في المواد من 29 إلى 34، بالإضافة إلى جزاء ثالث وهو مقابل التأخير فى المادة 38 وذلك عن التأخير فى توريد الضريبة برغم عدم وجود تهرب في قانون ضريبة الدمغة!!
ويتعارض هذا النص القانوني مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض في قانون ضريبة المبيعات فى نوفمبر عام 2007، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وبالنظر إلى الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة فنجد أن تتطابق عليها نفس الأسباب مما يجعلها أيضا غير دستورية.
ومن جانبه يطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني بضرورة تنقية التشريعات الضريبية في ضوء توجه الدولة لتنقية جميع التشريعات المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، وذلك تحقيقاً للاستقرار في جميع المناحي التي تنظمها القوانين ومن بينها القوانين الضريبية التي تمس بشكل مباشر الاستثمار الذي يعد قاطرة التنمية، ليواكب بذلك ما يتم حالياً من تعديل لقانون الاستثمار لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وفي هذا الإطار يطالب «عبدالغني» وزير المالية بدراسة بإلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة (الكبرى والصغرى) في مصلحة الضرائب تنجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية، مما يعنى أنه بذلك ستتم إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب، حيث إن الواقع العملي داخل المأموريات يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية، مما يتنافى مع العدالة الضريبية التي تحقق استقرار مناخ الاستثمار في مصر، والذي سيؤدى إلى النمو الاقتصادي الذي نحتاجه لدفع عجلة التنمية بعد التباطؤ الاقتصادي الذي مرت به البلاد فى الفترة السابقة.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبدالله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن النص القانوني الذي تستند إليه مصلحة الضرائب في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي يخالف الدستور فيما يتعلق بالمادة 35 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وكذلك المادة 28 التي تؤكد أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وأيضاً مخالفة المادة 38 والتي تنص على أن النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأضاف «عبدالله» أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون جاءت مفرطة ومبالغاً فيها ومناهضة لروح العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي، كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه أن يصل إلى 10 أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى إلى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالي، لافتاً إلى أنه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها، كما لا يحقق أيضاً العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة.
ويطالب الخبير الضريبي فكري جرجس بتدخل الدولة لتعديل نص قانون ضريبة الدمغة الذي يشوبه العوار الدستوري استناداً إلى وقائع سابقة، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه الوقائع المواد 83 و 84 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وهى الضريبة النسبية على الأسهم والسندات حينما تبين لها عدم دستورية هذه المواد، حيث قامت بإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1995، مضيفاً أنه تأكد بعد ذلك صحة ما قامت به الدولة حينما صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 83 وسقوط المواد 84، 87 المرتبطة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.