نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة التدريب والشباب في موسمها الثالث    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    بكم سعر كيلو اللحمة في الأسواق.. أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 في مصر    صرف مستحقات مصدري الشريحة الأولى من المرحلة ال7 لمبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية    بعد رفضه الموازنة العامة الجديدة.. نائب لوزير المالية: على أي أساس حسبت حجم الدين ؟    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    السكة الحديد تُطلق خدمات جديدة لركاب القطارات.. تعرف عليها    مصدر رفيع المستوى: مصر تواصل اتصالاتها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة    الأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل مواجهة بوركينا فاسو    "مش عايزه".. مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    طلاب الثانوية الأزهرية في الإسكندرية يؤدون امتحان القرآن الكريم دون شكاوى (صور)    الثانوية العامة 2024.. رابط المراجعة النهائية لمادة الإحصاء    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    قصر السينما يسلم شهادات تخرج دفعة جديدة من دورة الدراسات السينمائية الحرة    دور العرض السينمائي تقرر رفع فيلم حقق 75.7 مليون جنيه لهذا السبب.. بالتفاصيل    لمواليد العذراء.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    الأوبرا تحتفي بمواهبها بحفل ضخم على مسرح دمنهور (تفاصيل)    «صيادلة الإسكندرية» تطلق 5 قوافل طبية وتوزع الدواء مجانا    الرئيس الأوكراني يوجه الشكر للفلبين لدعم قمة سلام مقبلة في سويسرا    صور.. وكيل "أوقاف الفيوم" يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى    رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي    في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.. تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي    شوبير: محمد عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    البورصة تربح 5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين    نقيب البيطريين: توفير فرص تعيينات للأطباء خلال الفترة المقبلة    محافظ القاهرة: تكلفة الخطة الاستثمارية تجاوز مليارا و575 مليون جنيه    بالأسماء.. اعتماد 17 مدرسة بالوادي الجديد من هيئة ضمان جودة التعليم    شروط التعاقد على وظائف المعلمين وإجراءات التقدم بالمدارس المصرية اليابانية    تحرير 111 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا    وزير الخارجية: مصر تسعى لتطوير العلاقات مع إسبانيا ورفع مستوى التبادل التجاري    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    فرق الإنقاذ الألمانية تواصل البحث عن رجل إطفاء في عداد المفقودين في الفيضانات    شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد حريق منزلها    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    نقابة الصيادلة بالإسكندرية: توزيع 4 آلاف و853 عبوة دواء خلال 5 قوافل طبية بأحياء المحافظة    وزير الصحة: منصة إلكترونية للدول الإفريقية لتحديد احتياجاتها من الأدوية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تسلط «الدمغة» على «رقاب» الشركات
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2014

تتعرض مجموعة كبير من الشركات الصناعية والتجارية والسياحية حالياً لمخاطر ضريبية بالغة تعرضها لمواجهة شبح عقوبات التهرب
ويتمثل ذلك في ممارسات مجحفة من جانب مصلحة الضرائب تتعلق بتطبيق ضريبة الدمغة المستحقة على تلك الشركات، وتستغل المصلحة أحد نصوص القانون الذي يشوبه عوار دستوري واضح في تحويل عدد كبير من هذه الشركات إلى مكافحة التهرب الضريبي لمجرد التأخر في سداد الضريبة المستحقة عليها، دون اللجوء إلى فرض غرامة تأخير، حيث يعتمد مخطط المصلحة على استغلال مخاوف الشركات من «بعبع» التهرب الضريبي وعواقبه لسرعة استجابتها بالسداد، رغم أن الشركات تكون مرفقة مبلغ الضريبة ضمن ميزانيتها ما ينفي شبهة التهرب!!.. إلا أن المصلحة تضرب بذلك «من 5 إلى 10 عصافير بحجر واحد» لأن تحويل الشركات للتهرب الضريبي يكفل للمصلحة الحصول على ضريبة تتراوح من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة المستحقة على كل شركة!!
ويتمثل النص القانوني الذي تستغله المصلحة في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي في الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، والتي تنص على أنه «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم أولاً الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، ثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»، أما العقوبات الأخرى فهي التى وردت في المواد من 29 إلى 34، بالإضافة إلى جزاء ثالث وهو مقابل التأخير فى المادة 38 وذلك عن التأخير فى توريد الضريبة برغم عدم وجود تهرب في قانون ضريبة الدمغة!!
ويتعارض هذا النص القانوني مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض في قانون ضريبة المبيعات فى نوفمبر عام 2007، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وبالنظر إلى الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة فنجد أن تتطابق عليها نفس الأسباب مما يجعلها أيضا غير دستورية.
ومن جانبه يطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني بضرورة تنقية التشريعات الضريبية في ضوء توجه الدولة لتنقية جميع التشريعات المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، وذلك تحقيقاً للاستقرار في جميع المناحي التي تنظمها القوانين ومن بينها القوانين الضريبية التي تمس بشكل مباشر الاستثمار الذي يعد قاطرة التنمية، ليواكب بذلك ما يتم حالياً من تعديل لقانون الاستثمار لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وفي هذا الإطار يطالب «عبدالغني» وزير المالية بدراسة بإلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة (الكبرى والصغرى) في مصلحة الضرائب تنجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية، مما يعنى أنه بذلك ستتم إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب، حيث إن الواقع العملي داخل المأموريات يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية، مما يتنافى مع العدالة الضريبية التي تحقق استقرار مناخ الاستثمار في مصر، والذي سيؤدى إلى النمو الاقتصادي الذي نحتاجه لدفع عجلة التنمية بعد التباطؤ الاقتصادي الذي مرت به البلاد فى الفترة السابقة.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبدالله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن النص القانوني الذي تستند إليه مصلحة الضرائب في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي يخالف الدستور فيما يتعلق بالمادة 35 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وكذلك المادة 28 التي تؤكد أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وأيضاً مخالفة المادة 38 والتي تنص على أن النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأضاف «عبدالله» أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون جاءت مفرطة ومبالغاً فيها ومناهضة لروح العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي، كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه أن يصل إلى 10 أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى إلى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالي، لافتاً إلى أنه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها، كما لا يحقق أيضاً العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة.
ويطالب الخبير الضريبي فكري جرجس بتدخل الدولة لتعديل نص قانون ضريبة الدمغة الذي يشوبه العوار الدستوري استناداً إلى وقائع سابقة، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه الوقائع المواد 83 و 84 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وهى الضريبة النسبية على الأسهم والسندات حينما تبين لها عدم دستورية هذه المواد، حيث قامت بإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1995، مضيفاً أنه تأكد بعد ذلك صحة ما قامت به الدولة حينما صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 83 وسقوط المواد 84، 87 المرتبطة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.