سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. عيار 21 بدون مصنعية يتراجع    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين    أحمد ميهوب أفضل لاعب فى مباراة سموحه وبيراميدز    مفاجآت فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتحذير عاجل للمواطنين    المخرج أحمد شفيق يكشف ل ست ستات كواليس مشاركته في عملين برمضان 2026    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    البريد يطلق خدماته المالية والبريدية داخل حرم معاهد الجزيرة العليا بالمقطم    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    الكرمة العراقي يعلن تعاقده مع أحمد عبد القادر حتى 2027    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    الهلال يدرس تمديد عقد كوليبالي لمدة موسم    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم وتوزيع جوائز المسابقة القومية لاكتشاف المواهب    شن حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بقنا لضبط المخالفات البيئية    بعد حجب «روبلوكس».. ال VPN باب خلفي يهدد خصوصية الأطفال    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    7 قرارات مهمة من تعليم الجيزة قبل بدء الترم الثاني    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    قبل عرضه في رمضان 2026.. تفاصيل مسلسل اسأل روحك ل ياسمين رئيس وأحمد فهمي    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    السيسي يدعو الأتراك للاستثمار في بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    بين الوساطة والرعاية.. وإدارة القضايا الإقليمية    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    غموض موقف رونالدو يثير القلق في النصر السعودي    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تسلط «الدمغة» على «رقاب» الشركات
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2014

تتعرض مجموعة كبير من الشركات الصناعية والتجارية والسياحية حالياً لمخاطر ضريبية بالغة تعرضها لمواجهة شبح عقوبات التهرب
ويتمثل ذلك في ممارسات مجحفة من جانب مصلحة الضرائب تتعلق بتطبيق ضريبة الدمغة المستحقة على تلك الشركات، وتستغل المصلحة أحد نصوص القانون الذي يشوبه عوار دستوري واضح في تحويل عدد كبير من هذه الشركات إلى مكافحة التهرب الضريبي لمجرد التأخر في سداد الضريبة المستحقة عليها، دون اللجوء إلى فرض غرامة تأخير، حيث يعتمد مخطط المصلحة على استغلال مخاوف الشركات من «بعبع» التهرب الضريبي وعواقبه لسرعة استجابتها بالسداد، رغم أن الشركات تكون مرفقة مبلغ الضريبة ضمن ميزانيتها ما ينفي شبهة التهرب!!.. إلا أن المصلحة تضرب بذلك «من 5 إلى 10 عصافير بحجر واحد» لأن تحويل الشركات للتهرب الضريبي يكفل للمصلحة الحصول على ضريبة تتراوح من خمسة إلى عشرة أمثال الضريبة المستحقة على كل شركة!!
ويتمثل النص القانوني الذي تستغله المصلحة في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي في الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، والتي تنص على أنه «علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم أولاً الضرائب المستحقة والتى لم تسدد، ثانياً تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها»، أما العقوبات الأخرى فهي التى وردت في المواد من 29 إلى 34، بالإضافة إلى جزاء ثالث وهو مقابل التأخير فى المادة 38 وذلك عن التأخير فى توريد الضريبة برغم عدم وجود تهرب في قانون ضريبة الدمغة!!
ويتعارض هذا النص القانوني مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن التعويض في قانون ضريبة المبيعات فى نوفمبر عام 2007، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وبالنظر إلى الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة فنجد أن تتطابق عليها نفس الأسباب مما يجعلها أيضا غير دستورية.
ومن جانبه يطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني بضرورة تنقية التشريعات الضريبية في ضوء توجه الدولة لتنقية جميع التشريعات المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار، وذلك تحقيقاً للاستقرار في جميع المناحي التي تنظمها القوانين ومن بينها القوانين الضريبية التي تمس بشكل مباشر الاستثمار الذي يعد قاطرة التنمية، ليواكب بذلك ما يتم حالياً من تعديل لقانون الاستثمار لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وفي هذا الإطار يطالب «عبدالغني» وزير المالية بدراسة بإلغاء الفقرة (ب) من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة، موضحاً أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة (الكبرى والصغرى) في مصلحة الضرائب تنجم عن فحصها فروق نتيجة عدم سداد الضريبة على الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخرى في المواعيد القانونية، مما يعنى أنه بذلك ستتم إحالة جميع ملفات الممولين لمكافحة التهرب، حيث إن الواقع العملي داخل المأموريات يؤكد أنه يتم اختيار الملفات لتطبيق هذه المادة بطريقة عشوائية، مما يتنافى مع العدالة الضريبية التي تحقق استقرار مناخ الاستثمار في مصر، والذي سيؤدى إلى النمو الاقتصادي الذي نحتاجه لدفع عجلة التنمية بعد التباطؤ الاقتصادي الذي مرت به البلاد فى الفترة السابقة.
ويؤكد المحاسب القانوني محسن عبدالله الخبير في شئون ضريبة الدمغة أن النص القانوني الذي تستند إليه مصلحة الضرائب في تحويل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي يخالف الدستور فيما يتعلق بالمادة 35 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وكذلك المادة 28 التي تؤكد أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وأيضاً مخالفة المادة 38 والتي تنص على أن النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأضاف «عبدالله» أن العقوبات المتعددة الواردة بالقانون جاءت مفرطة ومبالغاً فيها ومناهضة لروح العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي، كما يؤدى إلى انتقاض العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه أن يصل إلى 10 أمثال الضريبة، وبالتالي يؤدى إلى الاعتداء على الملكية الخاصة بتطبيق هذا الجزاء المبالغ فيه بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور الحالي، لافتاً إلى أنه بهذا التطبيق لا تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية بل تقوم بالاعتداء عليها، كما لا يحقق أيضاً العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لآثاره السيئة على التنمية وعدم تحقيق العدالة.
ويطالب الخبير الضريبي فكري جرجس بتدخل الدولة لتعديل نص قانون ضريبة الدمغة الذي يشوبه العوار الدستوري استناداً إلى وقائع سابقة، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه الوقائع المواد 83 و 84 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وهى الضريبة النسبية على الأسهم والسندات حينما تبين لها عدم دستورية هذه المواد، حيث قامت بإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1995، مضيفاً أنه تأكد بعد ذلك صحة ما قامت به الدولة حينما صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 83 وسقوط المواد 84، 87 المرتبطة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.