زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    محمد ياسين يكتب: سيناء فرصة حياة    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126 دولارا للبرميل    ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية بعد قرار «الفيدرالي» بتثبيت الفائدة    ترامب يهدد بالخيار العسكري إذا واصلت إيران رفض الاتفاق    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاثنين" ينفرد بنشر التعديلات النهائية لضريبة الدخل:
فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح أعطت مصلحة الضرائب الحق في إعادة تقدير الأرباح
نشر في العالم اليوم يوم 15 - 04 - 2013

إلغاء بعض المزايا لصغار الممولين والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي
انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من صياغة التعديلات النهائية لقانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في 6 ديسمبر الماضي سنة 2012 تحت رقم 101 حيث كانت تهدف الحكومة من وجهة نظرها بهذه التعديلات إلي إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع إلا أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكل قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي واعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائيل المتاحة لدي الحكومة.
وتعتقد اللجنة أن الموافقة علي هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، كما ستسهم في تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
أكدت اللجنة علي أن ما أسفر عنه الحوار المجتمعي، هو عدم صلاحية بعض التعديلات الواردة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 سواء من حيث توقيت اصدار هذه التعديلات أو من حيث التعامل معها، كما أنها لم تخضع لحوار مجتمعي من المختصين بالتطبيق أو من خبراء الضرائب أو أصحاب المصالح وأن هناك توافقا حول حتمية تعديل وإلغاء بعض مواد هذا القرار بقانون، وخاصة إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وقد شمل ذلك عدة عناصر من أهمها تخفيف العبء الضريبي علي المواطنين أصحاب المرتبات ومحدودي الدخل من خلال رفع حد الاعفاء الشخصي لجميع العاملين في الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه في السنة إلي 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور، بالاضافة إلي الاعفادات الأخري المقررة للعلاوات التي تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة.
العدالة الاجتماعية
أكدت اللجنة أيضا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين والمقيمين من خلال اخضاع غير المقيمين للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد العامة المطبقة علي المقيمين، وعدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وقد تضمن القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 الغاء هذه الاعفاءات، والغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك للمزيد من المحافظة علي الاستقرار الضريبي وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخري لتلافي الآثار السلبية التي قد تتسبب فيها هذه الضريبة علي أداء البورصة، لاسيما أنها تعاني حاليا تدهورا كبيرا في الأداء، والغاء حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما له من آثار سلبية علي العدالة الضريبية، حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد، وعقوبة للملتزم.
كما قامت اللجنة بضبط نصوص بعض المواد لإزالة التشوهات ولازالة معوقات التطبيق ومنها ضبط النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق، إذ إن الأثر الفوري لتطبيق القانون قد لا يتناسب مع بعض الحالات، والتي تم تحديدها علي سبيل الحصر ووضع النص المناسب لكل حالة لتحديد تاريخ السريان الخاص بها، والاعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط نطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها، وقواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم اضافتها تحت حساب الضريبة، وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين.
واستحدثت اللجنة بعض النصوص التي رأت أهميتها لسد الثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل وازالة معوقات التطبيق للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخطيط الضريبي بهدف التخلص من أداء الضريبة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي بعض الثغرات التي جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، وحرصا علي عدم وجود فراغ تشريعي في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون (101) لسنة 2012 وبين تاريخ العمل بهذا القانون المرافق بعد ارجاء العمل بالقانون (101) لسنة 2012 ونظرا لأن القانون المرافق يتضمن إما تعديل بعض أحكام هذا القانون أو بقاء بعض الأحكام الأخري أو إلغاء أحكام ثالثة لذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع تعديل تاريخ العمل بأحكام القانون (101) لسنة 2012 الصادر في 6 ديسمبر 2012 المشار إليه ليكون اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا القانون مع استمرار العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 حتي تاريخ العمل بالقانون المرافق.
إلغاء حوافز السداد
وقد ألغت اللجنة حوافز تعجيل سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول الذي يتأخر في سداد الضريبة ويمثل في ذات الوقت عقوبة للممول الملتزم، مما قد يؤدي إلي تراخي الممولين في سداد الضريبة بعد انتهاء مهلة هذا الحافز انتظارا لحافز جديد كما أن الفترة المخصصة لهذا الحافز قاربت علي الانتهاء بالاضافة إلي رفض فكرة منح هذا الحافز خلال الحوار المجتمعي، لذلك تمت مراعاة الغاء هذه المادة، كذلك الشأن بالنسبة لتغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات نظرا لانخفاض العبء الضريبي وفقا للمعاملة الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون (91) لسنة وجرمت التعديلات انتشار ظاهرة التجنب الضريبي في المجتمع الضريبي المصري ونظرا للممارسات التي يقوم بها الممولون وبصفة خاصة الشركات متعددة الجنسيات تم اضافة هذه المادة كوسيلة لمكافحة تجنب الضريبة من خلال استخدام التخطيط الضريبي بهدف التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها وهو نص عام يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد تم التركيز في هذه المادة علي أحقية الإدارة الضريبية في إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وقد تم تحديد ما يعد من قبيل التخطيط الضريبي وهو اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث.
وكذلك تضمنت هذه المادة عبء الاثبات علي حدوث التخطيط الضريبي علي عاتق الإدارة الضريبية في جميع الأحوال، مما يشكل ضمانة أخري للممول أمام تعسف الإدارة الضريبية.
الفاتورة والتهرب
تم استبعاد حالة عدم اصدار الفاتورة أو تسليم الفاتورة من حالات التهرب نظرا لتكرار العقوبة عن حالة عدم اصدار أو تسليم الفاتورة في المواد (133) من القانون الخاصة بحالات التهرب الضريبي، بالاضافة إلي تقرير عقوبة أخري عن ذات الفعل في المادة (135) من القانون، مما يعد عقوبة مزدوجة تتعارض مع قانون العقوبات، لذلك رؤي استبعاد عدم اصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفترة الثالثة من المادة (133) من القانون وذلك لأن هذا الفعل تم تقرير عقوبة له في المادة 135 من القانون (91) لسنة 2005 المعدل بالقانون (101) لسنة ،2012 كما تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور القانون.
وفيما يلي تنفرد العالم اليوم الاثنين بتعديلات الضريبة علي الدخل التي انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري والذي ينتظر مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.