السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: التعديلات التشريعية بالشورى لسد ثغرات التهرب الضريبي
نشر في المسائية يوم 03 - 04 - 2013

صرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من التعديلات الضريبية هم اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.
ويواصل مجلس الشورى الاربعاء والخميس مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995ورقم 101 لسنة 2013والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي،و
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج،وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج،حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه سنويا واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة،وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها او تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف اي اتفاق او عملية او اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها او احد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات ان هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح انه لم يكن امامه سوي اتخاذ هذه الاجراءات.
وقال ان القانون 101سحب احدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأضاف ان التعديلات ايضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة ان التعديلات المقترحة اعادت ايضا الاعفاء الضريبي للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى او الثقافى او الاجتماعى ، الي جانب زيادة الاعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكومى او خاص او عام وارتفع من اربعة آلاف الى سبعة آلاف جنيه مما يعنى ان الاعفاء للموظفين بالجهاز الاداري للدولة سيصبح 12 الف جنيه.
وبالنسبة لتعاملات البورصة اوضح ان التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الاسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية باعتبار ان الاعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتبارى، كما تضمنت هذه المادة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة لتشجيع اعادة استثمار الارباح بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر اى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن20% فان سعر الضريبة يبلغ 5% فقط اما اذا كانت نسبة المساهمة اقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الي 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين او الخبراء الاجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على اداء اعمالهم فى مصر قال انه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الاحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر او فى الخارج.
وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب اصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي ،فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار بحيث يتم اعفاءه من سداد اي ضرائب او رسوم عن السنوات السابقة تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.